المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:52 PM
عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها

انه في يوم . . . الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من :
1. السيد / . . . اردني الجنسية مقيم برقم . . . شارع . . . قسم . . . محافظة . . . يحمل بطاقة شخصية رقم . . .
) طرف اول (.
2. السيد / . . . اردني الجنسية مقيم برقم . . . شارع . . . قسم . . . محافظة . . . يحمل بطاقة شخصية رقم . . .
( طرف ثان ) .
3. السيد / . . . اردني الجنسية مقيم برقم . . . شارع . . . قسم . . . محافظة . . . يحمل بطاقة شخصية رقم . . .

1. توفي المرحوم .......... بتاريخ ../../ ../ وخلف تركة عبارة عن ... ( تذكر معالم وحدود العقارات واوصافها والكيفية التي كانت تستغل بها سواء كان ايجارا او مفروشا او مزارعة او ان المورث كان يقوم بالزراعة بنفسه ، كما تذكر المنقولات والطريقة التي كانت تستغل بها وقت الوفاة ) ونظرا لان الطرف الاول هو الحائز لهذه الاعيان وقائم بادارتها واستغلالها جاحدا على الطرف الثاني في حقه فيها ( او منكرا صفته كوارث او منازعا له في قدر حصته الميراثية او جاحدا للوصية الصادرة له من المورث او مدعيا بطلانها او رجوع المورث فيها قبل وفاته ) فقد اتفق الطرفان والطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا في هذا النزاع .
2. يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع اعيان التركة التي في حيازته وما قد يظهر من اصولها الى الطرف الثالث خلال اجل غايته / / / فان اخل بهذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا والزامه بتسليمه كافة الايرادات التي قام بتحصيلها والتي اهمل في تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد وحتى تسليم الاعيان .
3. يتولى الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة من عقار ومنقول ، ادارتها بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث ، وليس له تغييرها الا بموافقة الطرفين الاول والثاني معا .
4. يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة ادنى من ذلك .
5. على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية التي تتطلبها اعيان التركة للمحافظة على المباني والمنشات والمساقي والمراوي وعليه زراعة الاطيان وفقا للاصول المالوفة وشراء التقاوى والاسمدة والالات ومراعاة المواشي والدواب وبيع المحاصيل بالاسعار السارية وابرام العقود اللازمة لذلك .
وعليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتطلبها الادارة الحسنة كرفع دعاوي فسخ عقود ايجار الاماكن او الاراضي الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهون وتجديد قيدها ورفع الدعاوي المتعلقة باعمال الادارة وتوكيل المحامين لمباشرتها او للدفاع في الدعاوي المقامة ضد المورث او التركة وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية ، ورفع دعاوي ابطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ودعاوي الصورية والبوليصية والمستعجلة والدفاع فيها ، وتنفيذ ما يصدر فيها من احكام او الطعن فيها ،
باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
6. للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التي تتطلبها الادارة من ريع الاعيان المسلمة اليه او بالاقتراض بفائدة او بدون فائدة ، وله في سبيل ذلك ابرام عقود الرهن لبعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك ، مع مراعاة البند التالي .
7. على الطرف الثالث عدم ابرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول والثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة وانقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه ، على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه ، اما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .
8. لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ اعيان التركة او بعضها لاي من الطرفين الاول او الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفي الذكر ان يعهد بحفظها الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
9. لا يجوز للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول والثاني كتابة ، فليس له ان يبيع او يقرض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجري تحسينات في الاعيان او يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الاول او الثاني لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .
10. الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة ، اما ما يتعلق منها باصل الحق فيكون الطرفان الاول والثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
11. على الطرف الثالث امساك سجلات منتظمة لقيد الايرادات والمصروفات اولا باول ، وتوزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها وايداع الباقي بحساب لدى بنك ..... ( ان كان اصل الاستحقاق متنازع عليه ويجحد كل طرف حق الطرف الاخر فيه ، تعين النص على التزام الحارس بايداع صافي الايراد جميعه لدى احد البنوك ) حتى يتم الفصل نهائيا في النزاع ، وحينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذي حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .
12. يجوز للطرف الثالث التنحي عن الحراسة اذا وجدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت ، على ان يخطر الطرفين الاول والثاني بذلك كتابة قبل التنحي باسبوع على الاقل ، ولا يخلي طرفه او ترفع مسئوليته المدنية والجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الاعيان والايرادات التي كانت مسلمة اليه او تحصل عليها اثناء الحراسة .
13. للطرفين الاول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين اخر محله في اي وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين اخر محله اذا اهمل في حفظ الاعيان او ادارتها او اذا انحاز للطرف الاخر او بدد بعض الاموال او وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
14. يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره ........ فقط ......... دينارا شهريا ، وله استرداد ما انفقه من مصروفات في حفظ الاعيان وادارتها .
وله في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من اموال حتى يستوفي كافة مستحقاته ، سواء في حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس اخر .
15. تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
16. حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

( الطرف الاول ) ( الطرف الثاني ) ( الطرف الثالث )