المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد عمل لادارة متجر او مصنع



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 02:03 PM
عقد عمل لادارة متجر او مصنع
انه في يوم …… الموافق / /
ابرم هذا العقد بمدينة ……بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم …… شارع …قسم …… محافظة ……بطاقة عائلية رقم …... وعنوان
محل العمل ……… (طرف اول )
2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم …… شارع …… قسم …… محافظة …… بطاقة شخصية رقم ……
( طرف ثان)
يقر الطرفان باهليتها للتعاقد والاتفاق على ما يلي :
1. يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل……… بالعمل لدى الطرف الأول وتحت ادارته واشرافه ، ويجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة على ان يضاعف الاجر عن الساعات الاضافية بحد اقصى 25% من الاجر الشهرى .
2. يقر الطرف الثاني ان مهنته ….. مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة ، وقد قبل التعيين لدى الطرف الاول للقيام بكافة الاعمال التي بتطلبها متجره " او مصنعه " الكائن … والمعد لتجارة …… والمقيد بالسجل التجاري رقم……………
3. يقر الطرف الثاني بان له خبرة كاملة في الانشطة المماثلة للعمل المحدد بهذا العقد استمرت لمدة ……… حسبما هو
واضح من شهادات الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعيينه ، ويتعهد ببذل قصارى جهده منفردا لتحقيق ارباح صافية لا تقل عن عشرين في المائة سنويا .
4. للطرف الثاني كامل السلطة في تعيين العاملين على الا يكون احدهم من اقربائه حتى الدرجة الرابعة الا بموافقة الطرف الأول و الا كان متجاوزا لحدود وكالته مما يصبح معه الطرف غير مسئول عن هذا التعاقد ، وعليه مداومة المتابعة لجميع افرع المنشاة والوقوف على الاسباب التي ادت الى انخفاض المبيعات باي منها والعمل على تفاديها فورا مع مجازاة المتسبب. وعليه معاينة البضاعة الواردة للمنشاة من الموردين معاينة دقيقة فاحصة ورفض استلام اي مما يجد عيبا فيه ورده للمورد مشفوعا بملاحظاته التي ادت لرفض الاستلام ، وعليه في حالة استلام البضاعة الاشراف على العمال منعا من الاضرار بها ، فان كانت سوف تودع بالمخازن تعين مراعاة الاصول المخزنية ، ويجب مراقبة العاملين في معاملتهم للعملاء حفاظا على سمعة المحل ومجازاة كل من يسئ هذه المعاملة باعتبار هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية .
5. يجب على الطرف الثاني الالتزام بالتنظيم الموضوع للمنشاة وعدم ادخال اى تعديل عليه الا بموافقة الطرف الأول ، وعليه امسك دفاتر منتظمة وفقا لاصول التجارة المتعارف عليها والا يرجا القيد بها لاى من الاسباب ، وعليه اعداد ملف لاوامر التسليم وآخر لاوامر التوريد على ان تكون المستندات المودعة بكل منها مطابقة تماما للقيد بالسجل المعد لذلك ويتم القيد فور التسليم او التوريد ، وعليه الوفاء بالتزامات المنشاة واستيفاء حقوقها والتوقيع باسمها .
6. على الطرف الثاني اجراء تفتيش دورى على كافة سجلات وملفات واوراق المنشاة للتحقق من انتظام العمل بها وموافقته لواقع الحال ، مع مجازاة المقصر فورا.
7. يترتب على التوقيع على هذا العقد اعتبار الطرف الثاني مديرا مسئولا عن المنشاة ملتزما بكل ما يترتب على هذه
الصفة من اثار قانونية امام كافة الجهات الحكومية كالتامينات والعمل والضرائب وغيرها .
8. على الطرف الثاني غلق المنشاة بمعرفته بعد مواعيد العمل في الساعة … مساء بمفاتيحها وتسليم المنشاة للخفير المعين . ثم اعادة الفتح صباح ايام العمل في الساعة … ولا يجوز له باى حال من الاحوال فتح المنشاة بعد مواعيد العمل او في ايام الاجازات الا في حالات الضرورة القصوى " كتسرب المياه او وجود ماس او ما شابه ذلك " او بحضور الطرف الأول مع ابلاغ الاخير في الحال بحالة الضرورة التي تطلبت ذلك.
9. لا يجوز للطرف الأول ان يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح مانشا عنه او في حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله ان يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا في سبيل تنظيم العمل بشرط عدم المساس بحقوقه المادية ولا يخل ذلك بحقه في نقله لفرع من فروع المنشاة .
10. يجب على الطرف الثاني ان يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف الطرف الأول وطبقا لما هو محدد بانظمة ادارة الاعمال دون حاجة لنص عليه متوخيا في ذلك مصلحة العمل باذلا عناية الشخص الحريص وان ياتمر باوامره الخاصة بتنفيذ العمل وان يحرص على البضائع " ووسائل الانتاج" وادوات العمل وان يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها وان يحتفظ باسرار العمل والا يستخدم الادوات خارج مكان العمل الا باذن الطرف الأول وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشاة .
11 . للطرف الأول فصل الطرف الثاني بدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطا نشات عنه خسارة مادية جسيمة . او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشاة رغم انذاره كتابة . او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية ( رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وخمسة ايام في الحالة الثانية . او اذا لم يقم بتادية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشاة او اذا حكم عليه نهائيا في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك . او اذا تعدى باية صورة على الطرف الأول.
12. اذا نسب للطرف الثاني جناية او جنحة منسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اى جنحة داخل مكان العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطية عن العمل ( على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف ) .
13. اذا تسبب الطرف الثانى في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او ادوات ( او الات او منتجات) يملكها الطرف الأول او كانت في عهدته التزم بقيمتها وللاخير اقتطاع هذه القيمة (بعد التحقيق واخطار الطرف الثاني بما اسعر عنه ) على الا يزيد ما يقتطع شهريا على شهريا على اجر خمسة ايام .
14. مدة هذا العقد ستة اشهر تبدا من تاريخ ابرامه وتنتهى في / / 19 بدون حاجة الى انذار ،على انه اذا استمر
الطرف الثاني في مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الأول اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة .
" يعتبر التجديد لمدة غير محدودة ايضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديد متى اتصلت المدتان ، فان وجد
فاصل زمنى بينهما فلا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد السابق ما لم يوجد تحايل على القانون . واستخلاص التحايل من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
15. تحدد اجر الطرف الثاني بمبلغ … شهريا . على ان يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى احد ايام العمل
وبمكانه.
16. يستحق الطرف الثاني اجره اذا حضر الى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون
ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول ، فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثاني
نصف اجره
17. يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذي تحتسب على اساسه اشتراكات التامين
الاجتماعي بحد ادني جنيهان وبحد اقصي سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق اول علاوة .
18. يلتزم الطرف الثاني بما يلتزم به باقي العاملين من التوقيع عند قبض اجرة بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض " او بكشوف الاجور او على ايصال خاص معد لذلك " على ان يشتمل على بيانات بمفردات الاجر .
19. يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه ، شهادة يبين بها تاريخ دخوله في
الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤدية وقيمة الاجور والمزايا ( ان وجدت ،كما يلتزم برد كافة
الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها . وللاخير اثناء سريان العقد ان بطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
20. يلتزم الطرف الثاني بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التامينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
21. تختص محاكم شئون العمال الجزئية او دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن مقر العمل بدائراتها بمدينة ...........
بنظر كافة المنازعات التي تنشب فيها يتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في
هذا الصدد .
22. حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، والثالثة لمكتب التامينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة
رقم (1) تامينات .
الطرف الاول الطرف الثاني