المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد عمل فردي



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 02:07 PM
عقد عمل فردي
(تحت الاختبار او محدد المدة او غير محدد المدة

انه في يوم ... الموافق / /
ابرم هذا العقد بمدينة ... بين كل من :
1. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ...
محافظة ... بطاقة عائلية رقم ... سجل مدني ...
وعنوان محل العمل ... (طرف اول)
2. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ...
محافظة ... بطاقة عائلية رقم ... سجل مدني ...
(طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي :
1. يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل ... بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه على الا تتجاوز
ساعات عمله 48 ساعة اسبوعيا ويضاعف الاجر عن الساعات الاضافية بحد اقصى 25% من جملة الاجر شهريا .
2. يقر الطرف الثاني بحصوله على شهادة قيد صادرة من مكتب القوى العاملة وقد تقدم بها للطرف الاول ليتولى الاخير ردها الى هذا المكتب كما يقر بأن مهنته هي ... (شهادة القيد قاصرة على بعض المهن فقط) .
3. تم تعيين الطرف الثاني لدى الطرف الاول القيام بأعمال ... اعتبارا من اليوم ، على ان يكون تحت الاختبار لمدة ثلاثة اشهر ، فان ثبت عدم صلاحيته خلالها انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة الى انذار مسبق ، وليس للطرف الثاني في هذه الحالة الاعتراض على قرار الطرف الاول او طلب اجراء اختبار جديد .
(اذا وافق صاحب العمل على استمرار العامل لاعادة اختباره رغم انقضاء الثلاثة اشهر ، اصبح العقد نهائيا وممتدا بقوة القانون ، ويتعلق هذا الحكم بالنظام العام فيبطل كل شرط يخالف ذلك ، ومن ثم تعين الالتزام بالبند كما اوردناه وصدر قرار وزير التأمينات رقم 235 لسنة 1975 باعتبار علاقة العمل منتظمة اذا استمر العامل لدى صاحب العمل الواحد فترة لا تقل عن ستة اشهر متصلة بما في ذلك فترة الاختبار) .
4. اختياري في حالة العقد المحدد المدة ، فان نص عليه تعين احلاله محل البند السابق :
مدة هذا العقد ستة اشهر تبدأ من تاريخ ابرامه وتنتهي في / / 19 بدون حاجة الى انذار ، على انه اذا استمر الطرف الثاني في مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الاول اعتبر العقد ممتدا لمدة غير محدودة .
(يعتبر التجديد لمدة غير محدودة ايضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديدة متى اتصلت المدتان ، فان وجد
فاصل زمني بينهما فلا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد السابق ما لم يوجد تحايل على القانون ، واستخلاص التحايل من مسائل الواقع التي يستقل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع) .
5. تحدد اجر الطرف الثاني بمبلغ ... شهريا (او يوميا او اسبوعيا) على ان يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفي احد ايام العمل وبمكانة .
(اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تناسب ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر خلال الاسبوع التالي لتسليم ما كلف به ، فان كان الاجر شهري وجب تأديته مرة على الاقل كل شهر ، وفي الاحوال السابقة تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على انه يجوز ان تؤدي لهم مرة كل اسبوعين او كل شهر اذا وافقوا كتابة على ذلك) .
(ويراعى ان الحد الادني للاجور هو 12 جنيها شهريا فلا يجوز الاتفاق على اجر ينقض عن هذا الحد وانما يجوز الاتفاق على ما يجاوزه) .
6. يستحق الطرف الثاني اجره اذا حضر الى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعد لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول ، فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثاني نصف
اجرة .
7. يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذي تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين
الاجتماعي بحد ادنى جنيهان وبحد اقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق اول علاوة .
وللطرف الاول حرمانه منها في حالة توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات والتي من شأنها
الحرمان من العلاوة او من جزء منها .
8. يجب على الطرف الثاني عند قبض اجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض (او في كشوف الاجور او على ايصال خاص معد لذلك) على ان يشتمل على بيانات بمفرادات الاجر ، ولا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا
الاجر الا بهذا التوقيع .
(بيان مفرادات الاجر مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اهدار حجية السند في الاثبات ) .
9. لا يجوز للطرف الاول نقل الطرف الثاني من الاجر الشهري الى فئة عمال المياومة او العمال المعينين بالاجر
الاسبوعي او بالساعة او بالقطعة الا اذا وافق على ذلك كتابة محتفظا بجميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري .
10. يكون للطرف الاول استرداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب عمل آخر .
11. لا يجوز للطرف الاول ان يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع
حادث او لاصلاح من نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله ان يكلفه بعمل غير
المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا في سبيل تنظيم المنشأة بشرط عدم المساس بحقوقه المادية .
12. يجب على الطرف الثاني ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف الطرف الاول وطبقا لما هو محدد بأنظمة
العمل وعقوده الجماعية وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وان يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ
العمل المتفق عليه وان يحرص علىوسائل الانتاج وادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه او تصرف الاخرين وان
يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وان يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وان يحتفظ بأسرار العمل وان
يعمل باستمرار على تنمية مهارته والا يستخدم ادوات العمل خارج مكان العمل الا باذن الطرف الاول وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
13. للطرف الاول فصل الطرف الثاني بدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة
او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة ، او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة (متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة) ، او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية ، او اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة او اذا حكم عليه نهائيا في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة والاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك ، او اذا تعدى بأية صورة على الطرف الاول او المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
14. اذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة او اي جنحة داخل دائرة
العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل (على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة ايام من
تاريخ الوقف) .
15. اذا تسبب الطرف الثاني في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات يملكها الطرف الاول او كانت في
عهدته التزم بقيمتها وللاخير اقتطاع هذه القيمة (بعد التحقيق واخطار الطرف الثاني بما اسفر عنه) على الا يزيد ما
يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
16. لا ينتهي العقد بوفاة الطرف الاول او بالتنازل عن المنشأة او بيعها او ادماجها او انتقالها بالوصية او غير ذلك من
التصرفات .
على انه في حالات الافلاس او التصفية او الاغلاق النهائي المرخص به ، ينتهي العقد دون ان يخل ذلك بالوفاء
بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء من نشأ منها قبل تحقق سبب الانهاء او كان مترتبا عليه .
17. ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاني او بتقديم استقالته .
18. يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة يبين بها تاريخ دخوله في
الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ان وجدت) ، كما يلتزم برد كافة
الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها . وللاخير اثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية
19. يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
20. حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة
رقم (1) تأمينات .
(الطرف الاول) (الطرف الثاني)