المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد عمل مع اجنبي



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 02:08 PM
عقد عمل مع اجنبي

انه في يوم . . . الموافق / /
ابرم هذا العقد بمدينة . . . بين كل من :
1. السيد / . . . ( او شركة . . . ويمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد / . . . والمفوض في ابرام هذا العقد ومقرها بمركزها الرئيسي الكائن
. . والمشهرة تحت رقم . . . ) اردني الجنسية مقيم برقم . . . شارع . . . محافظة . . . بطاقة شخصية رقم . . . وعنوان محل العمل . . .
( طرف اول )
2. السيد / . . . الماني او امريكي او . . . الجنسية يحمل جواز سفر صادر من . . . برقم . . . ثابت انه يقيم . . . ويقيم بالاردن .
( طرف ثان )
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي :
1. يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل . . . بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه على الا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات يوميا مع استحقاقه اجازة اسبوعية مدتها يوم كامل ، ويضاعف الاجر عن الساعات الاضافية .

2. يقر الطرف الاول بحصوله على ترخيص بالعمل بالمملكة الاردنية الهاشمية برقم . . . بتاريخ . . . وان اقامته بها ممتدة حتى / / وان مهنته هي . . .

3. يقر الطرف الثاني لدى الطرف الاول للقيام باعماله . . . اعبتارا من اليوم بمقر العمل الكائن . . .

4. يلتزم الطرف الاول باعداد مكان لاقامة الطرف الثاني ووسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان الى مقر العمل وتخصيص سائق له ، على ان يتحمل الاول النفقات اللازمة لذلك .

5. مدة هذا العقد سنة واحدة تبدا من اليوم وتنتهي في / / قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى بذات الشروط مع زيادة الاجر بنسبة 10% كل سنة يتجدد فيها العقد ، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته في تجديد العقد .
( يراعى ان التجديد مع بقاء العقد محدد المدة قاصر على عقد العمل المبرم مع عامل اجنبي فلا يجوز النص على ذلك في عقد مبرم مع عامل اردني والا صار العقد غير محدد المدة ) .

6. تحدد اجر الطرف الثاني بمبلغ . . . شهريا على ان يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفي احد ايام العمل وبمقره .
( يراعى الحد الادنى للاجور اذ لا يجوز الاتفاق على اجر يقل عنه وانما يجوز الاتفاق على ما يجاوزه ، وهذا الحكم عيني فيسري على الاردني والاجنبي وهو متعلق بالنظام العام فيقع باطلا كل اتفاق على خلافه )

7. يستحق الطرف الثاني اجره اذا حضر الى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول ، فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثاني نصف اجره .

8. في حالة تجديد العقد . يكون للطرف الثاني الحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذي تحتسب على اساسه اشتراكات التامين الاجتماعي بحد ادنى ديناران وبحد اقصى سبعة دنانير .
( هذا الحكم متعلق بالنظام العام فيجب ان يتضمنه العقد سواء كان العامل اردنيا او اجنبيا ) .

9. يجب على الطرف الثاني عند قبض اجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لذلك ( او في كشوف الاجور او على ايصال خاص معد لهذا الغرض ) .
على ان يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الاجر . ولا تبرا ذمة الطرف الاول من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
( بيان مفردات الاجر مسالة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اهدار حجية السند في الاثبات طالما كان موقعا عليه من العامل ) .
10. لا يجوز للطرف الاول نقل الطرف الثاني من الاجر الشهري الى فئة عمال المياومة او العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالساعة او بالقطعة .

11. يكون للطرف الاول استرداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب عمل اخر .

12. يجب على الطرف الثاني ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف الطرف الاول وطبقا لما هو محدد بانظمة العمل وعقوده الجماعية وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وان ياتمر باوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وان يحرص على وسائل الانتاج وادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها بحرص الشخص المعتاد وان يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وان يحتفظ باسرار العمل وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشاة .

13. للطرف الاول فصل الطرف الثاني قبل انقضاء مدة العقد وبدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات مزورة او ارتكب خطا نشات عنه خسارة مادية جسيمة على ان يقوم الطرف الاول بابلاغ الشرطة خلال 24 ساعة من وقت علمه ، او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشاة رغم انذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشاة ، او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية ، او اذا لم يقم بتادية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشاة او اذا حكم عليه نهائيا في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او وجد اثناء العمل في حالة سكر بين دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك ،
او اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول او المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .

14. اذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اي جنحة داخل دائرة العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف .

15. اذا تسبب الطرف الثاني في فقد او اتلاف او تقدير مهمات او الات منتجات يملكها الطرف الاول او كانت في عهدته التزم بقيمتها ، وللاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق واخطار الطرف الثاني بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .

16. لا ينتهي العقد بوفاة الطرف الاول او بالتنازل عن المنشاة او بيعها او ادماجها او انتقالها بالوصية او غير ذلك من التصرفات . على انه في حالات الافلاس او التصفية او الاغلاق النهائي المرخص به ينتهي العقد دون ان يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشا منها قبل تحقق سبب الانهاء او كان مترتبا عليه .

17. ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاني او بتقديم استقالته او بانقطاعه عن العمل اكثر من عشرة ايام متصلة او عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط ان يتم انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام في الحالة الاولى وعشرة ايام في الحالة الثانية على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية .

18. يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التامينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
( تنص المادة 56 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على ان تسري على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطا بالمناطق الحرة المتعين بجنسية المملكة الاردنية الهاشمية احكام قوانين التامينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تامينات افضل توافق عليه الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية .
مما مفاده سريان احكام قانون التامينات الاجتماعية على العاملين خارجها من الاردنيين والاجانب ولم يرد ما يخالف ذلك بهذا القانون .
وانظر الملحوظة 3 فيما يلي ) .

19. تختص محاكم شئون العمال الجزئية او دوائر العمال بالمحاكم الابتدائية المصرية الكائن مركز العمل بدائرتها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

20. حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، والثالثة لمكتب التامينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم (1) تامينات .
( الطرف الاول ) ( الطرف الثاني )