المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد العمل البحري



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 02:09 PM
عقد العمل البحري

انه في يوم .... الموافق / / ابرم هذا العقد بمدينة .. بين كل من :
1. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم .... شارع .... قسم..... محافظة .... بطاقة شخصية رقم ..... سجل
مدنى .... بصفته ربانا للسفينة .... " او مجهزها او مستاجرها " .
طرف اول
2. السيد / ... اردني الجنسية البالغ من العمر ... سنة ، مقيم برقم...... شارع ... قسم ... محافظة ... بطاقة ....
شخصية رقم ....
طرف ثان
يقر الطرفان باهليتهما لابرام هذا العقد وقد اتفقا على ما يلي :
1. يلتزم الطرف الثاني بان يعمل تحت ادارة واشراف ربان السفينة ..... التي تحمل علم جمهورية مصر العربية
والمخصصة لاعمال التجارة البحرية وتزيد حمولتها عن خمسمائة طن .
2.يقر الطرف الثاني باعتباره ملاحا منذ توقيعه على هذا العقد بخضوعه لكافة احكام القانون رقم 253 لسنة 1952
بشان تنظيم شئون افراد اطقم السفينة التجارية المصرية .
3. يقر الطرف الثاني بسبق حصوله على جواز بحري نافذ المفعول وانه لم يفتقد ايا من الشروط الواجب توافرها
لاستمرار العمل به فاذا تبين ما يخالف ذلك كان للطرف الاول انهاء العقد تنبيه او تعويض .
" يمكن ان تخل التذكرة البحرية الشخصية محل الجواز البحري ".
4. على الطرف الثاني القيام بكافة الاعمال التي يكلفه بها ربان السفينة " يمكن النص على تحديد عمل معين يتناسب مع
مؤهل العامل او خبرته " وتبعا لتوجيهاته وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وان ياتمر
باوامره الخاصة بتنفيذ العمل المنوط به وان يحرص على ادوات السفينة واجهزتها والاتها سواء كانت موضوعة
تحت تصرفه او تصرف اخرين وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وان يتخذ ما يلزم لحفظها
وسلامتها وان يحتفظ باسرار العمل وان يعمل باستمرار على تنمية مهارته والا يستخدم ادوات العمل في غير
الاغراض المخصصة لها او نقلها خارج السفينة وعليه تنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة خاصة بتنظيف مكانه
وملحقاته في غير ساعات العمل وبالادوات التي يقدمها له الربان .
" لا تسرى اعمال النظافة على الربان وضباط السفينة ومهندسيها ومن في حكمهم من اطباء لاسلكى وكتبة ".
5. لا يجوز للربان ان يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه " اذا وجد اتفاق على عمل محدد" الا اذا دعت
الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشا عنه اوفى حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة
مؤقتة ، وله ان يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف اختلافا جوهريا في سبيل تنظيم العمل بالسفينة
بشروط عدم المساس بحقوقه المادية .
6. مدة العقد ستة اشهر تبدا من تاريخ ابرامه وتنتهى في / / قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى . ومع
ذلك يجوز للربان استبقاء الطرف الثانى في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء سافر منه الاخير عند بدء تنفيذ العقد مع
التزام الطرف الاول بالاجر عن مدة الاستبقاء .
" يخضع عقد العمل البحرى المحدد المدة لاحكام القانون المدنى فيسرى نص المادة 598 ، فان كان محدد المدة .
كما في البند ، انتهى العقد دون حاجة الى تنبيه ويتجدد لمدد مماثلة ويظل محدد المدة خلافا لاحكام قانون العمل
الذى يعتبر العقد عند تجديده غير محدد المدة مما يحول دون انهائه بارادة رب العمل المنفردة . واذا كان عد العمل
البحري غير محدد المدة ولم يكن على اساس الرحلة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة قبل
الانهاء بثلاثين يوما فان لم يراع احدهما هذه المهلة التزم ان يعوض الاخر تعويضا مساويا لاجر الملاح عن مدة
المهلة او عن الجزء الباقى منها " .
7. تحدد اجر الطرف الثاني بمبلغ .... شهريا " او عن الرحلة من ميناء ... الى موانى .. .. والعودة " على ان يتم
الوفاء به بعملة الميناء الذى يستحق الاجر اثناء رسو السفينة به ، او اثناء ابحارها خارج المياه الاقليمية بشرط
قبول الطرف الثاني هذه العملة كتابة .
" يراعى الالتزام بالحد الادنى للاجر وهو 12 دينار سواء تم الوفاء بالعملة اردنية او بما يعادلها من العملة
الاجنبية " .
8. يستحق الطرف الثاني اجره اذا حضر الى السفينة فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك
اسباب ترجع الى الطرف الاول او لربان السفينة ، فان كانت لا سباب قهرية خارجة عن ارادتهما استخق الطرف
الثاني نصف اجره .
" لرب العمل انهاء العقد فور غرق السفينة او مصادرتها او فقدها او اذا ابطلت الرحلة قبل بدئها لسبب اجنبى غير
متوقع لا يد لربان السفينة او مالكها فيه ان كان في الحالة الاخيرة على اساس الرحلة ولذلك لا يستحق الطرف
الثاني الاجر متى استعمل الطرف الاخر حقه في الانهاء ، ومع ذلك يجوز النص على استحقاق الطرف الثاني اجره
كاملا اذا تحقق اى من هذه الاسباب ويكون البند صحيحا ملزما " .
9. اختياري اذا كان العقد غير محدد المدة او يتجدد تلقائيا:
يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التامين
الاجتماعي بحد ادنى بدينارين وبحد اقصى سبعة دنانير وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق اول علاوة .
10. يجب على الطرف الثاني عند قبض اجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض " او فى كشوف
الاجور او على ايصال خاص معد لذلك " على ان يشتمل على بيانات بمفردات الاجر .
11. يلتزم الطرف الاول بالوفاء بالاجر لمن يعينه له الطرف الثاني كتابة عن الاشهر المشار اليها بالطلب وفى اليوم
المحدد لدفع الاجر على ان يتم ذلك بمقر الطرف الاول اوبمقر وكيله البحري .
12. للطرف الاول استزداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب
عمل اخر.
13. يتحمل الطرف الاول نفقة غذاء الطرف الثاني ونومه دون ان يلتزم باداء بدل نقدى عن ذلك ، وتنفذ هذه
الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها .
" صدر قرار وزير الحربية رقم 166 لسنة 1961 بتنظيم غذاء ونوم الملاحين البحريين ".
14. للطرف الاول انهاء العقد في جميع الاحوال دون سبق اعلان اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت " او اذا
ابطل السفر قبل بدئه لسبب اجنبي غير متوقع لا يد له فيه وكان الاجر على اساس الرحلة " .
" يجوز الاتفاق على ما يخالف ما تضمنه هذا البند بان ينص على التزام الطرف الاول بالوفاء بالاجر المستحق عن
المدة الباقية من العقد او عن الرحلة ، فان كان العقد غير محدد المدة التزم بتعويض الطرف الثاني باجر الشهر
المقابل لمهلة الاعلان الخاص بالانهاء" .
15. للطرف الاول ولربان السفينة فصل الطرف الثاني بدون اعلان او مكافاة او تعويض اذا انتحل شخصية غير
صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطا نشات عنه خسارة مادية جسيمة او كان من شانه
تعريض السفينة للخطر او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة السفينة او اذا تغيب بدون سبب مشروع
اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام توالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام
في الحالة الاولى وخمسة ايام في الحالة الثانية او اذا لم يقم بتاديه الالتزامات الجوهرية او اذا افشى اسرار العمل
او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل في
حالة سكر بين اومتاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة ، او اذا تعدى باية صورة
على الطرف الاول اوالربان او اذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط او مهندسى او اطباء السفينة اثناء العمل
او بسببه .
16. اذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ، او جنحة على ظهر
السفينة او بمقر الطرف الاول المخصص لادارتها ، جاز للاخير وقفه احتياطيا عن العمل على ان يعرض امره على
اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
17. اذا تسبب الطرف الثاني في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات يملكها الطرف الاول او كانت في عهدته التزم
بقيمتها ، وللاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق واخطار الطرف الثاني بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع
شهريا على اجر خمسة ايام " ان كان الاجر على اساس الرحلة يقسم المبلغ على عدد الاشهر التي تستغرقها ".
18. يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه اذا انقطع الطرف الثاني عن العمل اكثر من عشرة ايام متصلة او عشرين يوما
متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام في الحالة الاولى وعشرة ايام في الحالة الثانية
دون ان يخل ذلك برجوع الطرف الاول بالتعويض بمقابل مهلة الاعلان " عندما يكون العقد غير محدد المدة ".
19. يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة يبين بها تاريخ دخوله على
السفينه وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ان وجدت ، كما يلتزم برد كافة
الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها . وللاخير اثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد
فيها كفاءته المهنية .
20. يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ، ويمسك ملف تودع به
المستندات المقررة .
21 . تختص محاكم شئون العمال الجزئية ودوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسى للطرف
الاول بنظر كافة المنارعات التي تنشب فيما يتعلق بهذا العقد، ويعتبر المركز سالف الذكر وعنوان الطرف الثاني
المبين به موطنا مختارا لكل منهما في هذا الصدد .
22. حرر هذا العقد من اربع نسخ تسلم احداها للربان والثانية للطرف الثاني والثالثة تودع ادارة التفتيش البحرى
والاخيرة ترسل مع استمارة رقم (1) تامينات للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية .

الطرف الاول الطرف الثاني