المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد عمل لادارة مخبز



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 02:10 PM
عقد عمل لادارة مخبز

انه في يوم .... الموافق / /
ابرم هذا العقد بمدينة ..... بين كل من :
1. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ....... شارع .... قسم .... محافظة .... بطاقة شخصية رقم ......... سجل
مدني ... وعنوان محل العمل .... ( طرف اول )
2. السيد / ..... اردني الجنسية مقيم برقم ..... شارع ... قسم ... محافظة ..... بطاقة شخصية رقم ...... سجل
مدني ....... ( طرف ثان)
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والاتفاق على مايلي :

1. يتعهد الطرف الثاني ( يذكر مؤهله ان وجد ) بالعمل لدى الطرف الاول في ادارة المخبز الافرنكي ( او البلدي او الطباقي ) الكائن . . . ويجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة على ان يضاف له اجرا اضافيا عما يتجاوز ذلك بنسبة 25% من اجره الشهري .
2. يقر الطرف الثاني ان مهنته . . . مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة ، وقبل التعيين لدى الطرف الاول للقيام بكافة الاعمال التي تتطلبها ادارة مخبزه سالف البيان .
3. ينفذ هذا العقد اعتبارا من اليوم التالي لصدور الترخيص الذي يخوله الحق في الادارة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الكائن بدائرتها المخبز المشار اليه .
4. يلتزم الطرف الاول بتسليم المخبز للطرف الثاني لادارته ، على ان يلتزم الاخير بكل ما تفرضه التشريعات التموينية ويكون وحده المسئول عن اية جريمة تقع بالمخالفة لها باعتباره مستقلا استقلالا تاما في اعمال الادارة عن الطرف الاول .
5. للطرف الثاني وحده كامل السلطة في تعيين العاملين بالمخبز ومجازاتهم وفصلهم اذا اخلوا بالتزاماتهم الجوهرية من حيث اعداد اواني العجن والرغف والوزن والتسوية والتهوية حتى يكون الانتاج مطابقا لجميع المواصفات التي تتطلبها التشريعات التموينية .
6. على الطرف الثاني مراعاة المواعيد المحددة للبدء في التشغيل واتخاذ كل ما يلزم لاتمام الرغف قبل ذلك وبالوقت المناسب مراعيا السخونة اللازمة لبيت النار قبل بدء الخبز ليصبح الخبز وفقا للمقرر ، وعداد مكان توضع به الارغفة المخالفة للمواصفات لعدم عرضها للبيع للجمهور .
7. في حالة الاخلال باي من الالتزامات السابقة يكون للطرف الاول فصل الطرف الثاني بدون انذار ولا يخل بهذا الحق معاقبة الاخير جنائيا او تحرير جنحة تموينية قبله .

8. لا يجوز للطرف الثاني على وجه الاطلاق ان يعهد الى غيره بادارة المخبز او يتنازل عنها او يتغيب عنه اثناء التشغيل .
9. ينتهي هذا العقد بوفاة الطرف الثاني او بفقد اهليته .
11. يلتزم الطرف الاول بالوفاء بالاجر لمن يعينه له الطرف الثانى كتابة عن الاشهر المشار اليها بالطلب وفى اليوم
المحدد لدفع الاجر على ان يتم ذلك بمقر الطرف الاول اوبمقر وكيله البحرى .
12. للطرف الاول استزداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب
عمل اخر.
13. يتحمل الطرف الاول نفقة غذاء الطرف الثاني ونومه دون ان يلتزم باداء بدل نقدى عن ذلك ، وتنفذ هذه
الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها .
" صدر قرار وزير الحربية رقم 166 لسنة 1961 بتنظيم غذاء ونوم الملاحين البحريين ".
14. للطرف الاول انهاء العقد في جميع الاحوال دون سبق اعلان اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت " او اذا
ابطل السفر قبل بدئه لسبب اجنبى غير متوقع لا يد له فيه وكان الاجر على اساس الرحلة " .
" يجوز الاتفاق على ما يخالف ما تضمنه هذا البند بان ينص على التزام الطرف الاول بالوفاء بالاجر المستحق عن
المدة الباقية من العقد او عن الرحلة ، فان كان العقد غير محدد المدة التزم بتعويض الطرف الثانى باجر الشهر
المقابل لمهلة الاعلان الخاص بالانهاء" .
15. للطرف الاول ولربان السفينة فصل الطرف الثانى بدون اعلان او مكافاة او تعويض اذا انتحل شخصية غير
صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطا نشات عنه خسارة مادية جسيمة او كان من شانه
تعريض السفينة للخطر او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة السفينة او اذا تغيب بدون سبب مشروع
اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام توالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام
في الحالة الاولى وخمسة ايام في الحالة الثانية او اذا لم يقم بتاديه الالتزامات الجوهرية او اذا افشى اسرار العمل
او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل في
حالة سكر بين اومتاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة ، او اذا تعدى باية صورة
على الطرف الاول اوالربان او اذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط اومهندسى او اطباء السفينة اثناء العمل
او بسببه .
16. اذا نسب للطرف الثانى ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ، او جنحة على ظهر
السفينة او بمقر الطرف الاول المخصص لادارتها ، جاز للاخير وقفه احتياطيا عن العمل على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
17. اذا تسبب الطرف الثانى في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات يملكها الطرف الاول او كانت في عهدته التزم
بقيمتها ، وللاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق واخطار الطرف الثاني بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع
شهريا على اجر خمسة ايام " ان كان الاجر على اساس الرحلة يقسم المبلغ على عدد الاشهر التي تستغرقها ".
18. يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه اذا انقطع الطرف الثانى عن العمل اكثر من عشرة ايام متصلة او عشرين يوما
متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام في الحالة الاولى وعشرة ايام في الحالة الثانية
دون ان يخل ذلك برجوع الطرف الاول بالتعويض بمقابل مهلة الاعلان " عندما يكون العقد غير محدد المدة ".
19. يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة يبين بها تاريخ دخوله على
السفينه وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ان وجدت ، كما يلتزم برد كافة
الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها . وللاخير اثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد
فيها كفاءته المهنية .
20. يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ، ويمسك ملف تودع به
المستندات المقررة .
21 . تختص محاكم شئون العمال الجزئية ودوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسى للطرف
الاول بنظر كافة المنارعات التي تنشب فيما يتعلق بهذا العقد، ويعتبر المركز سالف الذكر وعنوان الطرف الثاني
المبين به موطنا مختارا لكل منهما في هذا الصدد .
22. حرر هذا العقد من اربع نسخ تسلم احداها للربان والثانية للطرف الثاني والثالثة تودع ادارة التفتيش البحرى
والاخيرة ترسل مع استمارة رقم (1) تامينات للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية .

( الطرف الاول) ( الطرف الثاني)