المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 35 لسنة 27 القضائية ( الرشوة والاذن )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:23 PM
طعن رقم 35 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 23/10/2007 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران مجاهد الحصري ومصطفى بنسلمون .

1- إعتبار أنه من غير الجائز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه دون إذن سابق من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس أو وجود دلائل كافية على ارتكابه أيا من الجرائم م45 من بينها قضايا الجنايات أيا كان نوعها.
2- تقدير مدى توافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على ارتكاب من مسائل الواقع المستقلة بها محكمة الموضوع دون معقب بشرط كون تقديرها سائغا وقائما على ما له أصله الثابت من الأوراق بما هو كاف لحمل قضائها.
3- إعتبار الدفاع المتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري المقدم بشكل جازم والذي من شأنه تمحيصه إمكانية تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلا فحكمها معيب بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن ............ بأنه بتاريخ 27/3 / 2001م بدائرة الشارقة : أولاً جلب بقصد الإتجار مادة مُخدرة ( هيروينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً تعاطى مواد مخدرة ( مورفين ، كودايين ، حمض التتراهيدر ، كنابينول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 17 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56/1 ، 63 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنديْن رقمي 45 ، 65 من الجدول رقم ( 1 ) والبند 7 من الجدول رقم ( 2 ) والجدول رقم ( 5 ) الملحقين بذات القانون . وبجلسة 2/3 / 2002م قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بالإجماع بمعاقبته تعزيزاً بالقتل بإحدى الوسائل المتاحة بالدولة عن التهمتين المسندتين إليه بعد تعديلها وصف التهمة الأولى من الجلب بقصد الإتجار إلى الحيازة بقصد الإتجار وأمرت بمصادرة المضبوطات وإتلافها . فاستأنف برقم 235 لسنة 2002 كما استأنفت النيابة العامة برقم 238 لسنة 2002 جزائي شرعي الشارقة . وبجلسة 27/5 / 2002م قضت محكمة الإستئناف حضورياً بقبول الإستئنافيْن شكلاً وفي موضوع الإستئناف المقام من النيابة العامة برفضه وفي موضوع الإستئناف المقام من الطاعن بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بحقه والإكتفاء بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى المعدلة وبالسجن لمدة أربع سنوات عن التهمة الثانية وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن عليه الطاعن بالنقض رقم 328 لسنة 24 ق جزائي شرعي . وبجلسة 13/3 / 2004م قضت المحكمة الإتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه لعدم توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته نسخته الأصلية وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف مُصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة . وبجلسة 10/10/2004م قضت محكمة الإحالة حضورياً برفض الإستئناف المقام من النيابة العامة وفي موضوع الإستئناف المقام من الطاعن بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بحقه وبمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى المعدلة وبالسجن لمدة أربع سنوات عن التهمة الثانية وأمرت بإبعادة عن البلاد وبمصادرة المضبوطات . فطعن عليه الطاعن للمرة الثانية بواسطة محاميه المنتدب بالنقض الماثل .
حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته عن الجريمتيْن موضوع الإتهام المسند إليه بأمر الإحالة رغم بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لحصولهما دون إذن سابق من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس بمعناها المقصود بنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي في جانبه فضلاً عن عدم اختصاص قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة ولائياً بنظر جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية لتناوله المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الموجودة بعينة بوله بدولته جمهورية إيران قبل وصوله دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي خمسة أو ستة أيام وهو ما سبق له التمسك به بمذكرتي دفاعه بدرجتي التقاضي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعن ببحث هذا الدفاع وتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه حالة أنه دفاع جوهري قد يُفضى ببحثه لو صح إلى إنحسار إختصاص قضاء دولة الإمارات ولائياً بنظر تلك التهمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بشقيْه سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه دون إذن سابق من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس بمعناها المقصود بنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي في جانبه أو وجود دلائل كافية على إرتكابه أياً من الجرائم الواردة حصراً بنص المادة 45 من ذات القانون ومن بينها قضايا الجنايات أياًّ كان نوعها .
وأن تقدير مدى توافر حالة التلبس أو قيام هذه الدلائل الكافية وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وقائماً على ما له أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائها .
كما أن من المقرر أن الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يُقرع سمع المحكمة وقد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فإذا هي لم تُعن بتحقيقه وإقساطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه شاب حكمها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدرجتي التقاضي بعدم اختصاص قضاء دولة الإمارات ولائياً بنظر جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية المسندة إليه لسبق تناوله المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي أورى تقرير المختبر الجنائي بوجودها بعينة بوله بدولته جمهورية إيران قبل وصوله دولة الإمارات بحوالي خمسة أو ستة أيام إلاّ أن الحكم المطعون فيه لم يُعن ببحث هذا الدفاع وتحقيقه ولم يَقُل كلمته فيه وصولاً إلى رده أو الأخذ به حالة أنه دفاع جوهري قرع به الطاعن سمع المحكمة وقد يُفضى ببحثه - لو صح – إلى عدم إختصاص قضاء دولة الإمارات ولائياً بنظر تلك التهمة مما يصم هذا الحكم في هذا الشق بالإخلال بحق الدفاع . كما أن الحكم وإن عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات قبضه وتفتيشه وأقام قضاءه برفضه على سندٍ من توافر حالة التلبس ووجود دلائل وإمارات قوية على إرتكابه الجناية موضوع التهمة الأولى المسندة إليه طبقاً لنص المادة 45 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه لم يُبين ماهية هذه الدلائل والإمارات ومبلغ كفايتها تحديداً على ارتكاب الطاعن الجناية المشار إليها كما لم يُشر في قضائه إلى نصوص المواد التي عناها لاحقاً على المادة 45 المار ذكرها حتى يتسنى للمحكمة العليا إعمال رقابتها على مدى انطباقها على واقع الحال في الدعوى مما يصم الحكم في هذا الشق أيضاً فوق مخالفته القانون بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة إعتباراً بأن النقض السابق كان لسببٍ شكلي مغاير لسبب النقض الماثل .

لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف مصدرة الحكم لنظرها مُجدداً بهيئة مشكلة من قُضاة آخرين وقدرت مبلغ ألفيْن وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب تُصرف له من خزانة وزارة العدل