المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 147 لسنة 25 و61 و70 لسنة 26 القضائية ( الرشوة )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:28 PM
طعن رقم 147 لسنة 25 و61 و70 لسنة 26 القضائية


صادر بتاريخ 29/1 / 2005 ( شرعي جزائي )

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن ومجاهد الحصري

1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف الصادر في أية مرحلة من مراحل التحقيق والأخذ به رغم عدول المتهم عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية وذلك شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله وشرط صدور هذا الاعتراف عن ارادة حرة مختارة ومطابقاً للواقع.
2- القاء القبض على المتهم وحجزه لدى الشرطة بشكل مخالف لنص المادة 47 اجراءات جزائية مؤدٍّ إلى اثارة الشك حول صحة اعترافه ومدى مطابقته للواقع أو صدوره عن ارادة حرة.
3- الدفع ببطلان الاعتراف وبطلان القبض لحصوله قبل صدور اذن النيابة العامة وبطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية هي دفوع جوهرية مغيرة وجه الرأي في الدعوى وبالتالي التفات الحكم المطعون فيه عنها معيب له بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
4- الاعفاء من العقوبة المقررة للجرائم الواردة في المواد 46 و48 و49 و50 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مناطه تعدد الجناة المساهمين في الجريمة وقيام احدهم بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية المختصة عن المعلومات التي بحوزته قبل البدء بالجريمة مع جواز اعفاء المبلّغ من العقوبة بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء بالتحقيق في حال مساهمة ابلاغه ايجابياً في التوصل لباقي الجناة.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط الاعفاء أو التخفيف شرط عدم اعتمادها على واقعة دون سند واقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
6- تمسك المتهم بمذكرتي دفاعه بدرجتي التقاضي بحقه في الاعفاء من العقوبة المقررة بنص المادة 55 من قانون مكافحة المواد المخدرة واعراض المحكمة لدفاعه هو قصور واخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . اعتراف . إثبات . أسباب الأباحة وموانع العقاب . قبض . إجراءات .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . لها تقدير الاعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . شرطه أن يكون الاعتراف صحيحاً ومطابقاً للواقع وصادراً عن إرادة حرة مختارة ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة .
مثال . المتهم قبض عليه وتم حجزه لدى الشرطة بالمخالفة لنص المادة 47 من ق إجراءات جزائية مما يلقي ظلال من الشك حول صحة اعترافه ومدى مطابقته للواقع أو صدوره عن إرادة حرة مختارة .
( 2 ) دفاع ودفوع . اعتراف . قبض . إجراءات . نيابة عامة .
الدفع ببطلان الاعتراف وبطلان القبض لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية . دفوع جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .
( 3 ) إثبات .
الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر وتتكون منها مجتمعة عقيدة القاضي أثر ذلك .
( 4 ) مواد مخدرة . أسباب الأباحة وموانع العقاب . دفاع ودفوع . محكمة الموضوع . جريمة . عقوبة .
الاعفاء من العقوبة المقررة للجرائم الواردة في المواد 46 و48 و49 و50 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مناطه تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء فيها وقيام أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة . حصول الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق . للمحكمة جواز إعفاء المبلغ من العقوبة . شرطه أن يسهم إبلاغه إيجابياً في المعاونة للتوصل لباقي الجناة . أما في حالة قيام الجاني بالتسهيل للسلطات في أثناء التحقيق أو المحاكمة للقبض على أحد مرتكب الجريمة فإنه يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة عنه . أساس ذلك مكافأة من يؤدي خدمة للعدالة .
- سلطة محكمة الموضوع في الفصل في مدى توافر شروط الإعفاء أو التخفيف من عدمه .
- مثال : تمسك المتهم بمذكرتي دفاعه بدرجتي التقاضي بحقه في الإعفاء من العقوبة المقـررة بنص م 55 من مكافحة المواد المخدرة . إعراض المحكمة لدفاعه هذا قصور وإخلال بحق الدفاع .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ به ولو عدل المتهم عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط لذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن يكون هذا الاعتراف صحيحاً ومطابقاً للواقع وصادراً عن إرادة حرة مختارة ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد تم القبض على الطاعن من قبل النقيب ........... الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالشارقة بتاريخ 22/5 / 2002 وأن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات قد تم أمام هذا الضابط الذي تولى بنفسه تحقيق هذا المحضر بذات التاريخ ووجه سائر الأسئلة التي حواها وتلقى إجابات الطاعن عنها في تعاصر زمني ومكاني متصل . وأن الطاعن قد ظل منذ هذا التاريخ محتجزاً لدى الشرطة ولم يتم عرضه على النيابة العامة إلا بتاريخ 26/5 / 2002 بالمخالفة لما جرى به نص المادة 47/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مما يلقي بظلال من الشك حول مدى صحة هذا الاعتراف أو مطابقته للواقع أو صدوره عن إرادة حرة مختارة غير أسيرة لشخص ضابط الواقعة الذي تولى ضبط الطاعن والتحقيق معه وحجزه على النحو المتقدم خروجاً على أحكام القانون ومدى صحة الاعتراف اللاحق للطاعن بتحقيقات النيابة العامة .
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بدعوى أنه دليل مستقل منبت الصلة بواقعة الضبط رغم التعاصر الزمني الثابت بين هذين الإجراءين على نحو يتعذر معه الفصل بينهما وأعرض بذلك عن دفاع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف وببطلان القبض عليه لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان هذا الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يُعن ببحثه وتمحيصه وصولاً إلى رده أو الأخذ به وهو دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى .
3 - الأدلة الجنائية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها البعض الآخر وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
4 - إن نص المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من أنه ( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد 46 ، 48 ، 49 ، 50 كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذ سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة ) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء من العقوبة المقررة للجرائم الواردة بهذا النص الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء فيها وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة . فإذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق فإنه يجوز للمحكمة إعفاء من أبلغ عن غيره من الجناة في العقوبة شريطة أن يسهم إبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات المختصة للتوصل إلى باقي الجناة . وإذا سهل الجاني لتلك السلطات في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة فإنه يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة عنه وذلك باعتبار أن هذا الإعفاء أو التخفيف هو نوع من المكافأة أجاز القانون منحها لكل من يؤدي خدمة للعدالة . والفصل في مدى توافر شروط الإعفاء أو التخفيف المشار إليهما من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بمذكرتي دفاعه بدرجتي التقاضي بحقه في الإعفاء من العقوبة المقرر بنص المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات الإتحادي لتوافر شروط إعماله في جانبه لإبلاغه رجال الشرطة عقب ضبطه عن المتهم الثاني في الدعوى محمد ............ بأنه الشخص الذي باعه مخدر الهيروين الذي ضبط بحوزته وما أثمر عنه هذا الإبلاغ من القبض على الأخير ودلل على ذلك بما شهد به النقيب .......... والشرطي ........... أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد أعرض عن هذا الدفاع ولم يُعن به أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة جوهرياً لما قد يترتب علية - لو صح - من أثر في ثبوت حق الطاعن في التمتع بإحدى حالات الإعفاء أو التخفيف من العقوبة المقررين بنص المادة 55 من قانون المخدرات آنف البيان مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثالثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليهما ............، ............ بأنهما بتاريخ 21 و22/5 / 2003م بدائرة الشارقة الأول : حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً الثاني : حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمـواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 48 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 45 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون سالف الذكر . وبجلسة 31/12/2002 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم عن الاتهام المسند إليهما بعد تعديله وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات واتلافها . فاسئأنفت النيابة العامة برقم 19 لسنة 2003 . واستأنف المحكوم عليه الأول برقم 41 لسنة 2003 . واستأنف المحكوم عليه الثاني برقم 42 لسنة 2003 جزائي شرعي الشارقة . وبجلسة 22/2/2003 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت عليه النيابة العامة بالنقض رقم 147 لسنة 25 ق ، وطعن عليه المحكوم عليه الثاني بالنقض رقم 61 لسنة 26 ق . وطعن عليه المحكوم عليه الأول بالنقض رقم 70 لسنة 26 ق . وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطعن المقام من النيابة العامة ورفض الطعنين المقامين من المحكوم عليهما .
أولاً : الطعن رقم 61 لسنة 26 ق المقام من المحكوم عليه ........:
حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان القبض عليه لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان هذا الإذن وما تلاه من إجراءات لابتنائه على تحريات غير جدية كما تمسك ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه وقع عليه بسبب حجزه غير القانوني من قبل رجال الضبط وما صاحب هذا الحجز من تأثير عليه من جانبهم إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري بشقيه إيراداً ورداً وعول في قضائه بإدانته على هذا الاعتراف الباطل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن – من المقرر في قضاء هذ ه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ به ولو عدل المتهم عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط لذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن يكون هذا الاعتراف صحيحاً ومطابقاً للواقع وصادراً عن إرادة حرة مختارة ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد تم القبض على الطاعن من قبل النقيب ........... الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالشارقة بتاريخ 22/5 / 2002 وأن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات قد تم أمام هذا الضابط الذي تولى بنفسه تحقيق هذا المحضر بذات التاريخ ووجه سائر الأسئلة التي حواها وتلقى إجابات الطاعن عنها في تعاصر زمني ومكاني متصل . وأن الطاعن قد ظل منذ هذا التاريخ محتجزاً لدى الشرطة ولم يتم عرضه على النيابة العامة إلا بتاريخ 26/5 / 2002 بالمخالفة لما جرى به نص المادة 47/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مما يلقي به من الشك حول مدى صحة هذا الاعتراف أو مطابقته للواقع أو صدوره عن إرادة حرة مختارة غير أسيرة لشخص ضابط الواقعة الذي تولى ضبط الطاعن والتحقيق معه وحجزه على النحو المتقدم خروجاً على أحكام القانون ومدى صحة الاعتراف اللاحق للطاعن بتحقيقات النيابة العامة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بدعوى أنه دليل مستقل منبت الصلة بواقعة الضبط رغم التعاصر الزمني الثابت بين هذين الإجراءين على نحو يتعذر معه الفصل بينهما وأعرض بذلك عن دفاع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف وببطلان القبض عليه لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان هذا الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يُعن ببحثه وتمحيصه وصولاً إلى رده أو الأخذ به وهو دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى بحسبان أن الأدلة الجنائية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها البعض الآخر وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 70 لسنة 26 ق المقام المحكوم عليه اسماعيل .....:
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد من ينعي به على الحكم المطعون فيه البطلان لتأييده الحكم المستأنف رغم ما شابه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع أسلمه إلى عدم تطبيق القانون صحيحاً على واقعة الدعوى لالتفاته عن دفاعه الجوهري بحقه في الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 55 من قانون مكافحة المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 الذي توافرت شروطه في جانبه لمبادرته بإرشاد رجال الشرطة عن المتهم الثاني .............. ومساعدتهم في القبض عليه وهو ما أكده النقيب ........... والشرطي ................. في شهادتهما أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن نص المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من أنه ( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد 46 ، 48 ، 49 ، 50 كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذ سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة ) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء من العقوبة المقررة للجرائم الواردة بهذا النص الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء فيها وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة . فإذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق فإنه يجوز للمحكمة إعفاء من أبلغ عن غيره من الجناة في العقوبة شريطة أن يسهم إبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في معاونة السلطات المختصة للتوصل إلى باقي الجناة . وإذا سهل الجاني لتلك السلطات في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة فإنه يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة عنه وذلك باعتبار أن هذا الإعفاء أو التخفيف هو نوع من المكافأة أجاز القانون منحها لكل من يؤدي خدمة للعدالة .
والفصل في مدى توافر شروط الإعفاء أو التخفيف المشار إليهما من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بمذكرتي دفاعه بدرجتي التقاضي بحقه في الإعفاء من العقوبة المقرر بنص المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات الإتحادي لتوافر شروط إعماله في جانبه لإبلاغه رجال الشرطة عقب ضبطه عن المتهم الثاني في الدعوى محمد ............ بأنه الشخص الذي باعه مخدر الهيروين الذي ضبط بحوزته وما أثمر عنه هذا الإبلاغ من القبض على الأخير ودلل على ذلك بما شهد به النقيب .......... والشرطي ........... أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد أعرض عن هذا الدفاع ولم يُعن به أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة جوهرياً لما قد يترتب علية - لو صح - من أثر في ثبوت حق الطاعن في التمتع بإحدى حالات الإعفاء أو التخفيف من العقوبة المقررين بنص المادة 55 من قانون المخدرات آنف البيان مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ثالثاً : الطعن رقم 147 لسنة 25 ق المقام من النيابة العامة :
وحيث إنه لما كان هذا الطعن مرثبطآ بالطعنين رقمي 61 ، 70 لسنة 26 ق لوحدة الأطراف والموضوع والحكم محل الطعن . وكانت المحكمة فد خلصت بقضائها في الطعنين الأخيرين إلى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم في الطعن الماثل للارتباط مع الإحالة دون حاجة لبحث أسباب هذا الطعن