المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 167 لسنة 17 القضائية ( الرشوة )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:29 PM
طعن رقم 167 لسنة 17 القضائية


صادر بتاريخ 20/4 / 1996 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران محمد الرطل البناني ود . محمد الدردابي .
1- صحة إقامة محكمة الموضوع قضاءها بإدانة الطاعن على اعترافه في محضر الشرطة والنيابة العامة لاستقلال هذا الاعتراف عن باقي الأدلة ولكونه وليد إرادة حرّة مستقلة عن واقعة القبض والضبط والتفتيش.
2- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المتفقة معها دون رقابة عليها شرط كون استخلاصها سائغاً.
3- اعتبار المدار في تقييم الأدلة في الدعوى الجزائية اقتناع المحكمة بها.
4- إدانة المحكمة الطاعن بتهمة الرشوة لاعتباره موظفاً عمومياً لعدم اقتناع المحكمة بشهادة انهاء خدمته غير المدعمة بمرسوم اميري أو قرار وزاري بإنهاء الخدمة.
5- موجب فصل وتجزئة الجرائم الواقعة لأغراض متعددة وغير المرتبطة في ما بينها برابط واعتبار لكل جريمة كيانها وعقوبتها.
6- موجب معاقبة الطاعن على كل من جريمتي الحصول على الرشوة لاداء عمل طلب منه وعرضه الرشوة على رجل الشرطة لتوصيله رسالة لزوجته بعقوبتين مستقلتين لحصولهما في فترة زمنية متباعدة ولانتفاء التلازم بينهما.
7- إعتبار اعتراف الراشي أو الوسيط إلى السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اتصال المحكمة بالدعوى من شأنه اعفائه دون المرتشي من العقوبة.
8- وجوب كون عرض العطية أو المزية مؤدياً إلى إخلال الموظف بوظيفته لاعتبارها رشوة موظف عام.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) رشوة . تفتيش : قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش . " إثبات " إعتراف . " محكمة الموضوع " سلطتها . " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . " موظفون عموميون .
إقامة الحكم قضاءه بإدانة الطاعن على ما استخلصه من إعترافه في محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق مستقلا عن باقي الأدلة في الدعوى ، لا عيب ، ولو كانت القبض والتفتيش دفع ببطلانهما . ما دام ما أورده من الأسباب سائغا .
( 2 ) رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها . " موظفون عموميون .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى . موضوعي . متى كان سائغا . مثال التسبيب سائغ في عدم أخذ المحكمة بدفاع الطاعن من أنه لم يكن موظف عمومي وقت حصول الرشوة .
( 4 ) رشوة . أعذار مخففة . أعذار معفية .
الراشي والوسيط هما من يستفيدا من العذر المخفف للعقاب الوارد في المادة 932 عقوبات اتحادي . دون المرتشي .
( 5 ) رشوة . موظفون عموميون . جريمة " أركانها ."
وجوب أن يكون عرض الرشوة على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة من أجل الإخلال بواجبات وظيفته . إغفال الحكم بيان ذلك في الأسباب . قصور .
1 – لما كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه فيما يخص إدانة الطاعن بالتهمة الثالثة على ما نتج عن القبض والتفتيش من دليل وإنما أقامه أساسا على اعتراف الطاعن في محضر الشرطة والنيابة العامة باعتبار أن هذا الاعتراف جاء مستقلا عن باقي الأدلة في الدعوى وأنه جاء وليد إرادة حرة مستقلة عن واقعة الضبط والتفتيش وأنه لا ينال من هذا الاعتراف ما ادعاه الطاعن من أن المبلغ الذي أخذه – كما ورد في التهمة الثالثة – كان بناء على تعليمات أحد الشيوخ لأن هذا الأخير نفى ذلك أمام النيابة العامة ، بل أوضح أنه كان على علم بأن الطاعن مراقب وترك الأمر ليتم ضبطه . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن في خصوص التهمة الثالثة استنادا الى اعترافه بها أمام الشركة والنيابة العامة . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدوناته الى أقوال بعض الشهود والمتمثلة في أنه بناء على تحريات ، كلف الرائد ............ بضبط الطاعن فتقابل مع ............. الذي أبلغه أن ............... أخبره أن الطاعن طلب مبلغ مليوني درهم على سبيل الرشوة للحصول على الموافقة بتمويل مبنى وأنه تقابل مع .............. فأكد له ذلك ، فقام بتجهيز المبلغ ووضعه داخل الحقيبة وسلمه ................ الذي توجه به الى منزل الطاعن وتم ضبط الحقيبة داخل منزل الطاعن ، وقام بفتحها أما العقيد .............. و ................... فإنه لا يوجد في ذلك أي تناقض ينال من ثبوت استلام الطاعن لمبلغ الرشوة إذ أن المحكمة أقامت قضاءها أساسا – كما سبق – على اعترافه بحصوله على المبلغ المذكور أمام الشرطة والنيابة وأن إشارتها الى أقوالهم كان على سبيل سرد الوقائع وذكر ظروف القضية وملابساتها لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من قرائن من شأنها أن تدعم ذلك الاعتراف وتؤكده ، مما يجعل النعي غير قائم على أساس .
2 – لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تتفق مع هذا الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا وله معينه من الأوراق . وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أن الطاعن كان موظفا عموميا وقت الواقعة ، فقد أقر بذلك أمام الشرطة وأمام النيابة العامة وأمام المحكمة الابتدائية في جلسة 95/4 / 9 وأن ما قدمه من إشعار إنهاء الخدمة تلتفت عنه المحكمة لأنه كان يجب أن يقدم مرسوما أو قرارا وزاريا بإنهاء الخدمة كما أنه لم يذكر من شهادة إنهاء الخدمة رقم المرسوم الأميري أو القرار الوزاري بإنهاء الخدمة وتاريخ هذا القرار ومداه وسببه .
وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحكم قضاء الحكم فيما انتهى إليه ، ذلك أن المدار في تقييم الأدلة في الدعوى الجزائية هو اقتناع المحكمة بها وطالما أن المحكمة لم تطمئن الى شهادة إنهاء الخدمة ورأت أن في الأدلة الأخرى التي تعارضها ما يؤكد أن الطاعن ارتكب الجريمة المنسوبة إليه وهو موظف عمومي ، فإن النعي يكون غير قائم على أساس .
3 – لما كان النص في المادة 88 عقوبات على أنه ": إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " مما مفاده بمفهوم المخالفة – أنه إذا وقعت عدة جرائم لأغراض متعددة ولا يجمع بينها رابط بأن كانت التجزئة والانفصال أمرا ثابتا وقائما بينها باعتبار أن كل جريمة منها يمكن أن تقوم مستقلة دون استلزام قيام غيرها من الجرائم فإنه في هذه الحالة يجب أن يبقى لكل جريمة كيانها وأن تخضع كل منها لعقوبة منفردة لفقدان الأساس الذي يستوجب تطبيق العقوبة الأشد وهو وجود الارتباط بينها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – استجابة لاستئناف النيابة العامة – قد أقام قضاءه على أن التهمتين الثالثة والرابعة غير مرتبطتين لكونهما غير متلازمتين ، ولأن كلا مهما وقعت في فترة زمنية ، فتكون إحداهما مستقلة عن الأخرى مما يتعين معه القضاء على الطاعن ( المتهم ) بعقوبة مستقلة عن كل منهما ، وهي أسباب صحيحة ذلك أنه لا تلازم بين حصول الطاعن على رشوة لأداء عمل طلب منه وبين عرضه رشوة على رجل الشرطة لتوصيل رسالة الى زوجته ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
4 – لما كان النص في المادة 239 عقوبات على أن " يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ، فإذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى ، عد ذلك عذرا مخففا " مفاده أن الذي يستفيد من العذر القانوني المخفف – وفق المادة سالفة الذكر – هو الراشي أو الوسيط في حين أن التهمة الثالثة التي أدين بها الطاعن تتعلق بالمرتشي مما يجعل هذا النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .
5 – لما كان النص في المادة 1/237 : " يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة " مفاده أن عرض العطية أو المزية على الموظف – لكي يعتبر ذلك جريمة – يجب أن يؤدي ذلك الى الإخلال بواجبات الوظيفة للموظف المعروض عليه ، باعتبار أن ذلك ركن في الجريمة يجب توفره لكي تنطبق عليها العقوبة المقررة في المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على أن ما ذكره الطاعن من أنه سلم مبلغ 13 ألف درهم للشرطي على سبيل الأمانة قد كذبه في ذلك الشرطي المذكور الذي كلف بمجاراته حتى يتم ضبط المبلغ المالي – دون أن يشير الحكم الى ما إذا كان قيام الشرطي بتوصيل الرسائل من الطاعن الى زوجته من شأنه أن يخل بواجباته الوظيفية من عدمه يكون قد أغفل ذكر ركن من أركان الجريمة مما يصمه بالقصور في التسبيب المخل الأمر الذي يجب معه نقضه جزئيا في هذا الخصوص .

المحكمة ،
وحيث إن الوقائع تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 1994/12/5 وأيام سابقة عليه بدائرة إمارة أبوظبي :
1 – بصفته موظفا عاما ( مستشارا بديوان صاحب السمو ولي العهد ) طلب لنفسه وقبل عطية لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وذلك بأن طلب وقبل من ............. مليون درهم حتى تتم الموافقة على تمويل مبنى للشيخ ............ من الديوان .
2 – بصفته الوظيفية السابقة طلب لنفسه وقبل عطية لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وذلك بأن طلب وقبل من ........ سبعمائة ألف درهم حتى تتم الموافقة على تمويل فيلات للشيخة ...... من الديوان .
3 – بصفته الوظيفية السابقة طلب لنفسه وقبل عطية لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وذلك بأن طلب وقبل من ........ مليوني درهم حتى تتم الموافقة على تمويل مبنى للشيخ .......... من الديوان .
4 – عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم ............. الشرطي بالإدارة العامة للشرطة ثلاثة عشر ألف درهم على سبيل الرشوة مقابل توصيل رسالتين الى زوجته ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه .
وطلبت عقابه بالمواد 1/5 – 236 ، 1237 ، 238 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وبتاريخ 1995/5 / 28 قضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية في الدعوى رقم 95/46 بما يلي :
أولا : بإدانة الطاعن بجريمة قبول وعرض الرشوة ومعاقبته على ذلك بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه وتغريمه مليوني درهم تودع خزانة الدولة .
ثانيا : مصادرة المبلغ المضبوط وقدره ثلاثة عشر ألف درهم . فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 95/421 واستأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 95/435 .
وبتاريخ 95/11/4 قضت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين وبتعديل الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمتين الأولى والثانية لعدم البينة الشرعية وإدانته بالجريمة الثالثة ومعاقبته عليها بالسجن مدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه وتغريمه مليوني درهم ، وبإدانته بالجريمة الرابعة ومعاقبته عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تنفيذ عليه بالتتابع مع مصادرة المبلغ المضبوط وقدره 13000 درهم فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب الأول الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما يخص إدانة الطاعن بالتهمة الثالثة استنادا الى ما تم من ضبط وتفتيش دون حصول إذن من النيابة العامة وفي غير الحالات التي يعفى فيا من الإذن ، كما أن أقوال شهود الواقعة الذين أشار إليهم الحكم المطعون فيه جاءت متناقضة ومتبانية إذ لم يرأى منهم محتويات الحقيبة المضبوطة ولم تفتح هذه الحقيبة فور القبض على الطاعن مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه فيما يخص إدانة الطاعن بالتهمة الثالثة على ما نتج عن القبض والتفتيش من دليل وإنما أقامه أساسا على اعتراف الطاعن في محضر الشرطة والنيابة العامة باعتبار أن هذا الاعتراف جاء مستقلا عن باقي الأدلة في الدعوى وأنه جاء وليد إرادة حرة مستقلة عن واقعة الضبط والتفتيش وأنه لا ينال من هذا الاعتراف ما ادعاه الطاعن من أن المبلغ الذي أخذه – كما ورد في التهمة الثالثة – كان بناء على تعليمات أحد الشيوخ لأن هذا الأخير نفى ذلك أمام النيابة العامة ، بل أوضح أنه كان على علم بأن الطاعن مراقب وترك الأمر ليتم ضبطه . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثبات في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهي إليه من إدانة الطاعن في خصوص التهمة الثالثة استنادا الى اعترافه بها أمام الشركة والنيابة العامة .
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدوناته الى أقوال بعض الشهود والمتمثلة في أنه بناء على تحريات ، كلف الرائد ....... بضبط الطاعن فتقابل مع ....... الذي أبلغه أن ........ أخبره أن الطاعن طلب مبلغ مليوني درهم على سبيل الرشوة للحصول على الموافقة بتمويل مبنى وأنه تقابل مع ....... فأكد له ذلك ، فقام بتجهيز المبلغ ووضعه داخل الحقيبة وسلمه .......... الذي توجه به الى منزل الطاعن وتم ضبط الحقيبة داخل منزل الطاعن ، وقام بفتحها أما العقيد .............. و ................... فإنه لا يوجد في ذلك أي تناقض ينال من ثبوت استلام الطاعن لمبلغ الرشوة إذ أن المحكمة أقامت قضاءها أساسا – كما سبق – على اعترافه بحصوله على المبلغ المذكور أمام الشرطة والنيابة وأن إشارتها الى أقوالهم كان على سبيل سرد الوقائع وذكر ظروف القضية وملابساتها لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من قرائن من شأنها أن تدعم ذلك الاعتراف وتؤكده ، مما يجعل النعي غير قائم على أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء الجريمة الثالثة تأسيسا على زوال صفته كموظف عمومي في تاريخ 1994/11/12 استنادا الى شهادة إنهاء الخدمة الصادرة من ديوان ولي العهد ، بيد أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن الطاعن لم يقدم للمحكمة مرسوما أو قرارا وزاريا بإنهاء الخدمة .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تتفق مع هذا الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا وله معينه من الأوراق .
وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أن الطاعن كان موظفا عموميا وقت الواقعة ، فقد أقر بذلك أمام الشرطة وأمام النيابة العامة وأمام المحكمة الابتدائية في جلسة 1995/4 / 9 وأن ما قدمه من إشعار إنهاء الخدمة تلتفت عنه المحكمة لأنه كان يجب أن يقدم مرسوما أو قرارا وزاريا بإنهاء الخدمة كما أنه لم يذكر من شهادة إنهاء الخدمة رقم المرسوم الأميري أو القرار الوزاري بإنهاء الخدمة وتاريخ هذا القرار ومداه وسببه . وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحكم قضاء الحكم فيما انتهى إليه ، ذلك أن المدار في تقييم الأدلة في الدعوى الجزائية هو اقتناع المحكمة بها
وطالما أن المحكمة لم تطمئن الى شهادة إنهاء الخدمة ورأت أن في الأدلة الأخرى التي تعارضها ما يؤكد أن الطاعن ارتكب الجريمة المنسوبة إليه وهو موظف عمومي ، فإن النعي يكون غير قائم على أساس .
وحيث إن حاصل السبب الرابع القصور في التسبيب ومخالفة القانون ، ذلك أن الحكم الابتدائي طبق قاعدة الارتباط بين التهمة الثالثة والتهمة الرابعة أي على جريمة قبول الرشوة وعرضها ، إلا أن محكمة الاستئناف واستجابة لاستئناف النيابة العامة رأت أنه لا ارتباط بينهما وقضت على كل واحدة منهما بعقوبة مستقلة ، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 88 عقوبات على أنه ": إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " مما مفاده بمفهوم المخالفة – أنه إذا وقعت عدة جرائم لأغراض متعددة ولا يجمع بينها رابط بأن كانت التجزئة والانفصال أمرا ثابتا وقائما بينها باعتبار أن كل جريمة منها يمكن أن تقوم مستقلة دون استلزام قيام غيرها من الجرائم فإنه في هذه الحالة يجب أن يبقى لكل جريمة كيانها وأن تخضع كل منها لعقوبة منفردة لفقدان الأساس الذي يستوجب تطبيق العقوبة الأشد وهو وجود الارتباط بينها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – استجابة لاستئناف النيابة العامة – قد أقام قضاءه على أن التهمتين الثالثة والرابعة غير مرتبطين لكونهما غير متلازمتين ، ولأن كلا منهما وقعت في فترة زمنية ، فتكون إحداهما مستقلة عن الأخرى مما يتعين معه القضاء على الطاعن ( المتهم ) بعقوبة مستقلة عن كل منهما ، وهي أسباب صحيحة ذلك أنه لا تلازم بين حصول الطاعن على رشوة لأداء عمل طلب منه وبين عرضه رشوة على رجل الشرطة لتوصيل رسالة الى زوجته ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل السبب الخامس مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الطاعن طلب أمام محكمتي الموضوع تطبيق العذر القانوني المخفف الوارد في المادة 239 عقوبات لكونه اعترف أمام المحكمة الابتدائية ، بعد اتصال المحكمة بالدعوى ، إلا أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 239 عقوبات على أن " يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ، فإذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى ، عد ذلك عذرا مخففا " مفاده أن الذي يستفيد من العذر القانوني المخفف – وفق المادة سالفة الذكر – هو الراشي أو الوسيط في حين أن التهمة الثالثة التي أدين بها الطاعن تتعلق بالمرتشي مما يجعل هذا النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث القصور في التسبيب ، ذلك أنه وطبقا للمادة 237 عقوبات فإن عرض العطية أو المزية على موظف من أجل أداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته ، لكي يعتبر ذلك جريمة يجب أن تكون الأعمال التي يطلب الى الموظف القيام بها أو الامتناع عنها داخلة في اختصاصه الوظيفي ، ولما كان الطاعن آثار أمام محكمة الاستئناف أن الشرطي ..... الذي كان مكلفا بحراسة الطاعن لا يدخل في وظيفته توصيل الرسائل ولم ترد المحكمة على ذلك فإن حكمها يستوجب النقض .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 1/237 : " يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة " مفاده أن عرض العطية أو المزية على الموظف – لكي يعتبر ذلك جريمة – يجب أن يؤدي ذلك الى الإخلال بواجبات الوظيفة للموظف المعروض عليه ، باعتبار أن ذلك ركن في الجريمة يجب توفره لكي تنطبق عليها العقوبة المقررة في المادة سالفة الذكر .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على أن ما ذكره الطاعن من أنه سلم مبلغ 13 ألف درهم للشرطي على سبيل الأمانة قد كذبه في ذلك الشرطي المذكور الذي كلف بمجاراته حتى يتم ضبط المبلغ المالي – دون أن يشير الحكم الى ما إذا كان قيام الشرطي بتوصيل الرسائل من الطاعن الى زوجته من شأنه أن يخل بواجباته الوظيفية من عدمه يكون قد أغفل ذكر ركن من أركان الجريمة مما يصمه بالقصور في التسبيب المخل الأمر الذي يجب معه نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث ما إذا كان العذر القانوني المخفف المثار في النعي السابق ينطبق على هذه الجريمة أم لا ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة