المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 400 لسنة 25 القضائية ( الرشوة )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:30 PM
طعن رقم 400 لسنة 25 القضائية


صادر بتاريخ 9/4 / 2005 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الامين محمد بيب وعلي الدميري .

1- صلاحية وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الواقعة في دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم سنداً للمادة 34 اجراءات جزائية.
2- اختصاص مأمور الضبط القضائي بإصدار الأمر بالقبض على المتهم الحاضر شرط وجود دلائل كافية على ارتكابه جناية.
3- اعتبار الجريمة متلبساً بها في حال وجود مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً اشياء دالة على كونه الفاعل أو الشريك أو في حال وجود علامات أو آثار مفيدة ذلك.
4- جواز قيام مأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم أو منزله بعد اذن كتابي من النيابة العامة في حالة التلبس.
5 - التلبس هو صفة ملازمة للجريمة.
6- سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة التلبس.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1 - مأمورو الضبط القضائي . موظف عام . وزارة . شرطة عسكرية .
يجوز لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم م 34 إجراءات جزائية .
- ضباط الشرطة العسكرية وكذا الأمن العسكري تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم . قرار وزير العدل رقم 217 لسنة 1994 .
2 - مأمورو الضبط القضائي . قبض . تفتيش . تلبس . محكمة الموضوع . مواد مخدرة .
لمأموري الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر . شرطه وجود دلائل كافية على ارتكابه جريمة مما نص عليها في مادة 45 إجراءات جزائية .
- اعتبار الجريمة متلبس بها . شرطه – وجود مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً أشياء يستدل بها أنه فاعل أو شريك فيها أو وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك مادة 42 إجراءات جزائية .
- جواز تفتيش المتهم أو سكنه بغير إذن النيابة العامة . شرطه كون الجريمة متلبس بها . مادتان 51 ، 53 إجراءات جزائية .
- التلبس ماهيته . صفة تلازم الجريمة .
تقدير مدى توافر حالة التلبس من عدمه سلطة لمحكمة الموضوع .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر حالة التلبس والتي تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه في جناية تعاطي مواد مخدرة .
1 - إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية تنص – على أنه ( يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمالهم ) وقد أصدر وزير العدل بتاريخ 15/5 / 1994 القرار رقم 217 لسنة 1994 خول بموجبه ضباط الشرطة العسكرية وضباط الأمن العسكري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأصل أعمال وظائفهم .
2 - إن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في الجنايات . كما تنص المادة 42 من ذات القانون بأن تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً أشياء يستدل بها أنه فاعل أو شريك فيها أو وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " ولمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم – أو يفتش منزله بعد إذن كتابي من النيابة العامة إذا كانت الجريمة متلبساً بها عملاً بالمادتين 51 ، 53 من هذا القانون . وأن التلبس هو صفة تلازم الجريمة وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وبعده ومدى كفايتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغاً وكافياً لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من ظروف الواقعة وملابساتها أن المتهم الطاعن ظهر وهو يؤدي عمله بالاستخبارات والأمن العسكري بحالة غير طبيعية وغير قادر على الكلام بصورة طبيعية فانسحب من عمله دون استئذان ورجع إلى مسكنه بالمعسكر مما ترتب عليه تدخل رؤسائه ومتابعة حالته وسؤاله فإذا به يخرج من جيبه ملعقة عليها آثار احتراق مخدر وإبرة طبية عليها آثار المخدر مما اعتبرته المحكمة في حالة تلبس التي تجيز لرجل الضبط القبض والتفتيش فضلاً عن الدلائل الكافية لارتكابه جناية تعاطي المواد المخدرة – وتأيد ذلك من اعترافه بمحضر الضبط ومن ظهور مخدر الهيروين في عينة بوله المأخوذة بالمستشفى ومما أثبته تقرير الطبيب الشرعي لفحصه المضبوطات من تلوث الإبرة الطبية والملعقة بآثار لمخدر الهيروين واحتواء السائل بزجاجة الدواء على الكودايين المخدرة وهي المادة الفعالة لعقار الكوربيرونت واحتواء ستة حبوب على مادة الديازيبام الفعالة لعقار الفاليوم واحتواء خمس حبات على مادة الميدوزولام الفعالة لعقار الدروكيم واحتواء ثلاث حبات على مادة البرومازيبام الفعالة لعقار الكسوتائيل وجميعها مدرجة بقانون مكافحة المواد المخدرة وأثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية احتواء عينة بوله على مادة البرازولام المخدرة – كما أورد تقرير الطب الشرعي أن مادة الهيروين لا تنتج في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم لكافة العقاقير الطبية وأن مشتقات حمض البريبتوريت لم ترد بالوصفة الطبية بمستشفى القسم كما يدعي الطاعن . لما كان ذلك وكان ما دلل عليه الحكم من قيام الدلائل الكافية وحالة التلبس في حق الطاعن والتي تبرر صحة إجراءات القبض والتفتيش سائغاً وكافياً لحمل قضائه

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتلخص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن .... بأنه في يوم 2/10/2002 وأيام سابقة عليه بدائرة أبو ظبي :
1 - أحرز مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص فيها قانونياً .
2 - تعاطى مادة مخدرة ( الهيروين ) ومادة مؤثرة على العقل ( البريبتوريت ) في غير الأحوال المرخص فيها قانونياً .
وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/2 ، 10 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40 ، 56 ، 65 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 14/1995 والبند رقم 45 من الجدول الأول والبند رقم 13 من الجدول السادس الملحقين بذات القانون .
وبتاريخ 20/4/2003 حكمت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن بما أسند إليه ومعاقبته بالسجن مدة أربع سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها فاستأنف الطاعن برقمي 702/2003 و714/2003 شرعي أبو ظبي .
وبتاريخ 1/7 / 2003 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 2/8 / 2003 طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل باعتبار أن يومي 31/7 و1/8 / 2003 آخر ميعاد الطعن قد صادفا يومي الخميس والجمعة وهما عطلة رسمية وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ويبين ذلك فيما حاصله وجهان :
الأول : أن الحكم اعتمد على إجراءات الضبط والتفتيش وما ترتب عليها وهي باطلة لانعدام إنصاف الملازمين اللذين قاما بها بالضبطية القضائية ولعدم تطابق عملهما مع القانون مما يترتب عليه بطلان عملهما وكل ما بني عليه ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية تنص – على أنه ( يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمالهم ) وقد أصدر وزير العدل بتاريخ 15/5 / 1994 القرار رقم 217 لسنة 1994 خول بموجبه ضباط الشرطة العسكرية وضباط الأمن العسكري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأصل أعمال وظائفهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ضبط من قبل الضابطين ....... و ...... وهما ضابطان من ضباط الاستخبارات والأمن العسكري – ضبطا الطاعن وقت عمله وعملهما الرسمي في المديرية يحوز المواد والأدوات التي ظهر بفحصها في المختبر الجنائي أنها تتعلق بمادة ( الهيروين ) المخدرة ومادة ( البريبتوريت ) المؤثرة على العقل وأخرج لهما تلك المواد والأدوات عندما طلبا منه إبراز ما في داخل ثيابه دون أن يستخدما في حقه أي لون من ألوان الإكراه فإن عملية ضبط وتفتيش الطاعن تكون قد جاءت صحيحة قانوناً وممن يختص قانوناً بإجرائها ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على أساس واجب الرفض .
الوجه الثاني : أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعن ضبط متلبساً مع أن ذلك لم يحصل ولم يفطن إلى خلو الأوراق من محضر تثبت فيه إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المطلوب قانوناً مما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في الجنايات .
كما تنص المادة 42 من ذات القانون بأن تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً أشياء يستدل بها أنه فاعل أو شريك فيها أو وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
" ولمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم – أو يفتش منزله بعد إذن كتابي من النيابة العامة إذا كانت الجريمة متلبساً بها عملاً بالمادتين 51 ، 53 من هذا القانون .
وأن التلبس هو صفة تلازم الجريمة
وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وبعده ومدى كفايتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغاً وكافياً لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من ظروف الواقعة وملابساتها أن المتهم الطاعن ظهر وهو يؤدي عمله بالاستخبارات والأمن العسكري بحالة غير طبيعية وغير قادر على الكلام بصورة طبيعية فانسحب من عمله دون استئذان ورجع إلى مسكنه بالمعسكر مما ترتب عليه تدخل رؤسائه ومتابعة حالته وسؤاله فإذا به يخرج من جيبه ملعقة عليها آثار احتراق مخدر وإبرة طبية عليها آثار المخدر مما اعتبرته المحكمة في حالة تلبس التي تجيز لرجل الضبط القبض والتفتيش فضلاً عن الدلائل الكافية لارتكابه جناية تعاطي المواد المخدرة – وتأيد ذلك من اعترافه بمحضر الضبط ومن ظهور مخدر الهيروين في عينة بوله المأخوذة بالمستشفى ومما أثبته تقرير الطبيب الشرعي لفحصه المضبوطات من تلوث الإبرة الطبية والملعقة بآثار لمخدر الهيروين واحتواء السائل بزجاجة الدواء على الكودايين المخدرة وهي المادة الفعالة لعقار الكوربيرونت واحتواء ستة حبوب على مادة الديازيبام الفعالة لعقار الفاليوم واحتواء خمس حبات على مادة الميدوزولام الفعالة لعقار الدروكيم واحتواء ثلاث حبات على مادة البرومازيبام الفعالة لعقار الكسوتائيل وجميعها مدرجة بقانون مكافحة المواد المخدرة وأثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية احتواء عينة بوله على مادة البرازولام المخدرة – كما أورد تقرير الطب الشرعي أن مادة الهيروين لا تنتج في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم لكافة العقاقير الطبية وأن مشتقات حمض البريبتوريت لم ترد بالوصفة الطبية بمستشفى القسم كما يدعي الطاعن . لما كان ذلك وكان من دلل عليه الحكم من قيام الدلائل الكافية وحالة التلبس في حق الطاعن والتي تبرر صحة إجراءات القبض والتفتيش سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي في هذا الشق يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم طريقاً معيناً لمأمور الضبط القضائي لإثبات وقائع الضبط والتفتيش ي محضره ولم يرتب على ذلك أي بطلان وإن كان القانون قد نص على ذلك على سبيل الإرشاد والتنظيم لرجال الضبطية القضائية ومن ثم فإن هذا لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز أن يثار أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن