المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القواعد الأصولية



Essa Amawi
01-03-2009, 05:32 PM
القواعد الأصولية




1. الأمور بمقاصدها
2. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني .
3. اليقين لا يزول بالشك .
4. الأصل بقاء ما كان علي ما كان .
5. القديم يترك علي قدمه .
6. الأصل براءة الذمة .
7. الأصل في الصفات العارضة العدم .
8. الأصل إضافة الحدث إلي أقرب أوقاته .
9. الأصل في الكلام الحقيقة .
10. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
11. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
12. ما ثبت بالقياس فغيره لا يقاس عليه .
13. الاجتهاد لا ينقض بمثله .
14. الضرر يزال .
15. الضرورات تبيح المحظورات .
16. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
17. ما جاز لعذر بطل بزواله .
18. إذا زال المانع عاد الممنوع .
19. الضرر لا يزال بمثله .
20. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
21. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
22. يختار أهون الشرين .
23. درء المفاسد أولي من جلب المنافع .
24. الضرر يدفع بقدر الإمكان .
25. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة .
26. الاضطرار لا يبطل حق الغير .
27. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
28. ما حرم فعله حرم طلبه .
29. استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
30. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
31. الحقيقة تترك بدلالة العادة .
32. العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
33. المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
34. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
35. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
36. التابع لا يفرد بالحكم .
37. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
38. إذا سقط الأصل سقط الفرع .
39. الساقط لا يعود .
40. إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .
41. إذا بطل الأصل يصار إلي البدل .
42. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
43. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
44. التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة .
45. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
46. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلي المجاز .
47. إعمال الكلام أولي من إهماله .
48. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
49. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
50. المطلق يجرى علي إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة .
51. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .
52. لا ينسب إلي الساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان .
53. دليل الشيء في الأمور ألباطنه يقوم مقامه .
54. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
55. يقبل قول المترجم مطلقا .
56. لا عبرة بالظن البين خطأه .
57. لا حجة مع الاحتمال القائم عن دليل .
58. لا عبرة للتوهم .
59. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
60. البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر .
61. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل .
62. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة .
63. المرء مؤاخذ بإقراره .
64. الغرم بالغنم
65. النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة .
66. يضاف الفعل إلي الفاعل لا إلي الآمر ما لم يكن مجبرا .
67. إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلي المباشر .
68. المباشر ضامن وإن لم يتعمد .
69. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد .
70. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
71. من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

يجب مراعاة أن العبرة تكون بالمصدر الذي اشتملت عليه المبادئ قبل المبدأ ذلك أن الاعتداد بالمصدر قبل المبدأ يؤدى إلي سلامة التطبيق .

المصدر : " النقض المدني " للمستشار / محمد وليد الجارحي – طبعة نادي القضاة

Tommywarsong
05-22-2009, 08:06 AM
يا سلااااااااااام ..

والله القانون المدني في كتير شغلات حلوة .. يسلمو معلم على الموضوع الممتاااااااااااااااز .. !!

Essa Amawi
05-22-2009, 10:20 AM
وماده اصول الفقه بتجلط -__-

Tommywarsong
05-22-2009, 10:22 AM
فعلاً .. أصول الفقه و المواريث .. و كل مواد الشريعة بشكل عام مو بس بيجلطوا .. ازا في شي أكتر من الجلطة ..

محمد سليمان الخوالده
08-18-2009, 09:23 AM
شكرا اخي عيسى على وضع هذه القواعد الفقيه والتي لابد من فهمها لانها مهمه لكل من يعمل في مجال الفانون
وسوف أضع ان شاء الله شرح هذه القواعد الفقهيه على مدار عدة ايام ان شاء الله هنا على شكل رد وكل مره شرح (ثلاث قواعد فقهية) وهي مأخوذه من كتاب (( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية )) للدكتور عبدالكريم زيدان
شرح القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها

المقصود بهذه القاعدة أن الأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصودهم - أي نياتهم - من إجرائها , فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين , وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر .

من تطبيقات القاعدة الأولى : لو نصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها طير , فإن كان قد نشر شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد - الطير - الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده إليه , وإن كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبها , وإن أخذه غيره كان غاصباً , وتنطبق عليه أحكام الغصب .

شرح القاعدة الثانية : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني


قلنا أن العقود من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان , وحيث أن المنظور إليه في ترتيب الأحكام على هذه الأمور هو ما قصدها فاعلها منها , فكذلك الحكم على العقود بمجرد الألفاظ , أي على مطلق المعاني التي تحتملها , وإنما تترتب على المقاصد والمعاني الحقيقية التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد , لأن المعنى المقصود من الألفاظ المستعمله هو المعنى الحقيقي المراد , وإن المقاصد هي حقائق العقود وقوامها , وإنما اعتبرت الألفاظ لدلالتها على المقاصد , فإذغ ظهر القصد كان الإعتبار له وتقيد اللفظ به وترتب الحكم بناءً عليه , ولكن لايعني هذا إهمال الألفاظ بالكلية , لأنها قوالب المعاني والمعبرة عنها , فتراعى أولاً المعاني الظاهرة للألفاظ , وإذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقدان في عقدهما فإنه يصار إلى المعاني المقصودة ويهمل جانب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني الظاهرة , ويعرف قصد العاقدين من العبارات الملحقة بصيغة العقد أو من قرينة الحال فهي التي توضح القصد منه , وعلى هذا لابد من مناسبة بين الصيغة والمعنى , حتى يتمكن اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة العقد موضحة ومبينة للقصد .

من تطبيقات القاعدة الثانية : الهبة بشرط العوض بيع : فإن قال لآخر وهبتك هذه الفرس بمائة دينار , فقال الآخر قبلت , كان العقد بيعاً , وإن كانت الصيغة بلفظ الهبة .
شرح القاعدة االثالثه : اليقين لا يزول بالشك

اليقين لغةً قرار الشيء , واصطلاحاً حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه , والشك في اللغة التردد , واصطلاحاً تردد الفعل بين الوقوع وعدمه , ومعنى القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارىء وإنما يزول بيقين مثله .

من تطبيقات القاعدة الثاله : من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر , ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث , من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صحَّ صومه لأن الأصل بقاء الليل
مع تحيات mohmmad ali.

محمد سليمان الخوالده
08-18-2009, 01:06 PM
4. الأصل بقاء ما كان علي ما كان .
5. القديم يترك علي قدمه .
6. الأصل براءة الذمة .
شرح القاعدة : الأصل براءة الذمة

الأصل هنا يراد به القاعدة الثابتة و الذمة وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه من الحقوق , أي بالذمة تثبت للإنسان ( أهلية الوجوب ) وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له أو عليه الحقوق , وثبوتها بالذمة , والذمة تثبت للإنسان من لحظة ولادته حياً فأساس أهلية الوجوب كون الإنسان حياً , إذ ما من مولود يولد حياً إلا وله ذمة , وعلى أساسها تكون له أهلية وجوب كاملة , والمراد بـ براءة الذمة أي خلو الذمة وعدم انشغالها بأي حق للغير , ومعنى القاعدة هو إن القاعدة الثابتة المستمرة هي عدم انشغال ذمة الإنسان بأي حق للغير , أي عدم تحمله بحق للغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك , لأن كل إنسان يولد وذمته خالية من أي حق للغير , وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من أقوال و أفعال .

من تطبيقات القاعدة الثالثة عشرة : إذا اختلف المتلف أو الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المتلوف أو المغصوب القول قول المتلف أو الغاصب لأن الأصل البراءة عما زاد وعلى مدعي الزيادة -وهو صاحب المال- إثبات الزيادة .
شرح القاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان

تشير هذه القاعدة إلى ما يعرف بـ ( الاستصحاب ) وهو الحكم ببقاء أمر محقق لم يثبت تغيره , وهو على نوعين :
الأول : إبقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي , إلى أن يقوم الدليل على خلافه
الثاني : اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلاً على أن هذا الحال هو ما كان عليه الشيء في الزمن السابق , ويقال له الاستصحاب المقلوب لأنه عكس الأول .

من تطبيقات القاعدة : ادعت المعتدة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة فالقول قولها بيمينها , ولها نفقة العدة لأن الأصل بقاء العدة بعد وجودها .
لو إدعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه ففات الانتفاع به , وأنكر المؤجر ذلك , و لا بينة لأحدهما , فانه يحكم الحال الحاضر , فإن كان المأجور في يد الغاصب حين الخصومة فالقول قول المستأجر , وإن لم يكن في يد غاصب فالقول قول المؤجر .
شرح القاعدة : القديم يترك على قدمه

معنى القاعدة أن المتنازع فيه إذا كان قديماً تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم , فيترك على حالته القديمة بلا زيادة و لانقصان , ولا تغيير ولا تحويل , لأن بقاؤه من القديم على هذه الحالة يغلب على الظن بأنه ما وضع على هذه الصورة وبهذا الحالة إلا بوجه شرعي , ولكن إذا قام الدليل الشرعي على خلاف القديم فالمصير إالى مقتضى الدليل .

من تطبيقات القعدة : لو كان لدارٍ مسيل على دار الجار يجري من مدة لا يدركها الأقران كان ذلك المسيل قديماً , فليس للجار منعه بل يجب ترك القديم على قدمه .
العبرة للقديم في حق المرور وحق المجري وحق المسيل , يعني نترك هذه الأشياء وتبقى على حالها القديم الذي كانت عليه , لأن القديم يبقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه .

Essa Amawi
08-18-2009, 01:50 PM
شرح مميز استاذنا
والله رح يفيد الكل بلا شك
حقا معلومات قيمة
<< سيكون هذا الموضوع المميز للشهر القادم بلا شك

محمد حسونة
09-10-2009, 04:15 PM
انا اخذتهم بمادة علم اصول الفقه
كتيييييييييييييييييييير سهلة بس بالعكس

mohannad
09-10-2009, 04:19 PM
فعلا موضوع ممتاز,طلعت سنة 3 من القلة :(348): في كثير معلومات ناسيها وبدريش عنها:(348):
الرجاء من الجميع الانتباه لهذا الموضوع لأهميته

mohannad
09-20-2009, 11:40 PM
وين اللي بدو يشرح؟؟! يا سيدي!!!