المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 495 لسنة 27 القضائية ( الرشوة )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:31 PM
طعن رقم 495 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 23/1 / 2007 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري / مجاهد الحصري .
1- سلطة المحكمة العليا في تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه القانونية دون نقضه طالما أن النتائج المتوصل إليها الحكم صحيحا.
2- لمأمور الضبط القضائي بمقتضى سلطته المستمدة من القانون الأمر بالقبض على المتهم الحاضر المتوافر دلائل كافية على ارتكابه جريمة معدة في حكم القانون جناية بغض النظر عن نوعها أو من الجنح المتعلقة بتعاطي المسكرات والعقاقير الخطرة كما تفتيشه للبحث في جسمه وأمتعته دون اشتراط إحالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة.
3- تقدير مدى توافر دلائل على ارتكاب المتهم جريمة وكفايتها موكول لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.
4- إلتزام مأمور الضبط القضائي بسئوال المتهم عقب القبض عليه قانونا عن الجريمة المسماة إليه.
5- لا تثريب على مأمور الضبط القضائي عند اثباته في المحضر المرسل إلى النيابة العامة المختص التهمة الموجهة إلى المدعي عليه عقب القبض عليه إعترافه بها والخاضع تقديره لمحكمة الموضوع عند اطمئنانها إلى صحته ومدى انطباقه للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعنيْن سعد عبدالرحمن عبدالله البلال وياسر خالد عوض السحيمي الحربي بأنهما في يوم 24/3 / 2005 بدائرة أم القيوين : تعاطيا مادة الحشيش المخدر بالمخالفة لأحكام القانون . وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 6/1 ، 34 ، 39 ، 63 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول الأول الملحق بهذا القانون . وبجلسة 15/5 / 2005 قضت محكمة جنايات أم القيوين الشرعية حضورياً بمعاقبتهما بالسجن لمدة أربع سنوات عما أسند إليهما . فإستأنف الطاعن الأول برقم 302 لسنة 2005 والطاعن الثاني برقم 303 لسنة 2005 جزائي شرعي عجمان . وبجلسة 3/8 / 2005 قضت محكمة الإستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعنان بواسطة محامهما الموكل بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
حيث إن الطاعنيْن أقاما طعنهما على سببيْن ينعيان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانتهما عن جريمة تعاطي مخدر الحشيش موضوع الإتهام المسند إليهما بأمر الإحالة رغم بطلان ماقام به رجال الضبط من إجراءات قبضٍ وتفتيش وأخذ عينة دم وبول كلٍ منهما لحصولها جميعاً في غير حالة التلبس ودون إذن سابق من النيابة العامة يُسوّغ إجراؤها وهو ما سبق لهما التمسك به بمذكرة دفاعهما لدى محكمة ثانِ درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان للمحكمة العليا أن تُصحح أسباب الحكم المطعون فيه القانونية دون أن تنقضه متى كان ما توصّل إليه الحكم صحيحاً في النتيجة التي إنتهى إليها .
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمأمور الضبط القضائي بمقتضى السلطة المخولة إليه بنص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي تُوجد دلائل كافية على إرتكابه جريمة تُعد في حكم القانون جناية أيّاً كان نوعها أو جنحة من الجنح المتعلقة بتعاطي المسكرات والعقاقير الخطرة وأن يفتشه للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها دون أن يتوقف ذلك كله على توافر حالة التلبس بمعناها المقصود بنص المادة 42 من ذات القانون أو صدور إذن من النيابة العامة بهذا القبض والتفتيش .
وأن تقدير مدى توافر هذه الدلائل ومبلغ كفايتها موكول لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنيْن وعقب خروجهما بتاريخ الواقعة من فندق اللؤلؤة بأم القيوين مُستقلان السيارة رقم 447 خصوصي أبوظبي قيادة الطاعن الأول تعرضا لحادث مروري إثر إصطدام السيارة فجأة بأحد الأرصفة الكائنة بجانبي الطريق . وإذ إنتقل رجال الضبط إلى مكان الحادث لاحظوا عليهما أنهما بحالة غير طبيعية مما حدا بهم إلى التحفظ عليهما ونقلهما إلى مستشفى أم القيوين حيث تم أخذ عينة من دم وبول كلٍ منهما بواسطة الطبيب المناوب تمهيداً لفحصها معملياً بمعرفة مختبر الطب الشرعي الذي أورى تقريره اللاحق بسبق تعاطيهما لمخدر الحشيش وأنهما كانا تحت تأثير الخمر وقت أخذ العينة . وكانت الحالة غير الطبيعية التي وُجد عليها الطاعنان في ظل الظروف والملابسات التي أحاطت بالحادث المروري الذي وقع لهما عقب خروجهما مباشرة من الفندق المشار إليه تُعد من الدلائل الكافية على إرتكابهما الجريمة التي دانهما بها الحكم المطعون فيه فضلاً عن جريمة شرب الخمر التي أفردت لها النيابة العامة محضراً مُستقلاً مما يسوغ معه لرجال ضبط الواقعة القبض عليهما وتفتيشهما وأخذ عينة من دم وبول كل منهما لفحصها معملياً عملاً بنص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية المار ذكرهما . ومن ثم يكون ما قام به رجال الضبط قِبل الطاعنيْن المذكوريْن من إجراءات قبض وتفتيش وأخذ عينة قد جاء موافقاً لصحيح القانون . وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتوصّل في قضائه إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بالسبب المتقدم يضحى غير منتج وتقضي المحكمة بعدم قبوله .
وحيث إن الطاعنيْن ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ عّول في قضائه على إعتراف الطاعن الأول بمحضر جمع الإستدلالات رغم بطلان هذا الإعتراف لكونه جاء نتيجة إستجواب محظور من قِبل رجال الشرطة كما جاء وليد إكراه مادي يتمثل فيما تعرض له هذا الطاعن من إعتداء بالضرب من جانب رجال الضبط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي أن على مأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عقب القبض عليه قانوناً عن الجريمة المسندة إليه
فإذا لم يأت بما يبرئه وإعترف أمامه بها فلا تثريب عليه إذا أثبت هذا الإعتراف بمحضره ثم يُرسله مع المحضر للنيابة العامة المختصة خلال المدة الواردة بهذا النص والتي لا تجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليه ولمحكمة الموضوع أن تعّول في قضائها على هذا الإعتراف متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مُختارة وواعية .
وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم سؤال الطاعنيْن بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 26/3 / 2005 عن الجريمة المسندة لكلٍ منهما عقب القبض عليهما قانوناً وإذ إعترف الطاعن الأول بما أسند إليه إكتفى مأمور الضبط القضائي الذي تولى سؤاله بإثبات هذا الإعتراف بمحضره دون أن يناقشه تفصيلاً فيه أو يواجهه بالإتهام المسند إليه وأرسله والطاعن الثاني مع المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهما في 27/3 / 2005 ومن ثم فلا يُعد ماقام به مأمور الضبط القضائي حِيال الطاعن الأول إستجواباً بالمعنى المقصود بنص المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية وإنما مجرد سماع لأقواله نفاذاً لما أوجبته المادة 47 من ذات القانون . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المذكور ببطلان إعترافه المتقدم بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه مادي وقع عليه من قِبل رجال الضبط وأقام قضاءه برفضه على سندٍ من خلو الأوراق من دليلٍ ينهض على صحته أو يقطع بأن الإصابات السطحية المشاهدة به سواء بإصبع بنصر اليد اليسرى أو الركبة اليسرى نتيجة الإعتداء عليه من جانب رجال الضبط وأن من الجائز حدوثها من جراء الحادث المروري الذي تعرض له قبل القبض عليه . مُبيناً أن هذا الإعتراف منه قد جاء صحيحاً وموافقاً لما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي بشأن فحص عينة بوله ودمه . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ما له أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها وإستنباط مُعتقدها وهو مالايجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض .
ولما تقدم يتعيّن رفض الطعن .

لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنيْن الرسم والمصاريف