المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 500 لسنة 27 القضائية ( الرشوة )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:32 PM
طعن رقم 500 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 2006/5 / 27 ( شرعي وجزائي )

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري .
1- إلتزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهري المغير وجه الرأي في الدعوى وإلا فحكمها معيب بالإخلال بحق الدفاع.
2- إستئناف النيابة العامة مؤد إلى طرح الدعوى الجزائية بجميع عناصرها الواقعية والقانونية في حال عدم اقتصار إستئنافها على تهمة معينة أو متهم معين.
3- الاستئناف ناقل موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وبالتالي فالإستئناف ناقل إلى محكمة الدرجة الثانية الدفوع الجوهرية المثارة أمام محكمة أول درجة والمغيرة وجه الرأي في الدعوى.
4- إدلاء المتهم أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بوقوع القبض عليه دون إذن من النيابة العامة وإلتفات المحكمة عن هذا الدفاع الجوهري موجب نقض الحكم لتعييبه بالإخلال بحق الدفاع.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أسرار خان وآخرين في القضية 304/2005 جزاء الشارقة لأنهم في يوم 30/4/2004 وسابق عليه ، بإمارة الشارقة المتهمون جميعاً : حازوا بقصد الإتجار مادة مخدرة ـ حشيش ـ في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 17 ، 34 ، 39 و48/2 ، 56/1 ، 63 من القانون الإتحادي رقم 14/95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول ( 1 ) والبند 26 من الجدول ( 5 ) المرفق بالقانون . وبجلسة 29/1 / 2005 حكمت محكمة جنايات الشارقة بالإجماع بمعاقبة الطاعن بالإعدام عن جريمة حيازة المخدرات بقصد الإتجار . فاستأنف برقم 350/2005 جزاء الشارقة . واستأنفت النيابة العامة برقم 304/2005 . وبجلسة 28/6 / 2005 قضت المحكمة بالأغلبية بقبول الاستئناف شكلاً . وبتعديل الحكم في حق الطاعن أسرار والحكم عليه مجدداً بالسجن المؤبد . وإبعاده عن البلاد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن بالنقض الماثل ، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال . ذلك أنه دفع في مرحلتي التقاضي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ـ الممتد للحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له ـ فقد تمت بدون إذن من النيابة العامة وخلت الأوراق مما يفيد وجود إجراءات أصولية قانونية تم إتباعها . وكل ما تم أن الشرطة أعدت محضر الضبط المؤرخ 2/5 / 2004 بشكل مفاجئ . وبعد القبض على الطاعن الذي سبق وقبض عليه يوم 30/4 / 2004 . ويجب أن تخضع هذه الإجراءات لرقابة النيابة لتوفير سلامتها . وأن حالة الطاعن لا تقع ضمن حالات الإستيقاف ، وكل الإجراءات التي تمت باطلة مما يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي قويم ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري هو كل طلب من شأنه إذا حققت فيه المحكمة أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى وأن المحكمة ملزمة بالاستجابة إلى بحثه متى طلب منها ذلك وصولاً إلى وجه الحق فيه وإلا كان حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع
وان استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية بجميع عناصرها الواقعية والقانونية مادام لم يقتصر استئنافها على تهمة معينة أو متهم معين .
ولئن كان الاستئناف ينقل موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف ويكون مطروحاً عليها بما فيه من أدلة وأوجه دفاع ودفوع وما يقدم إليها منه لتقول كلمتها فيه ، فإن الأثر الناقل للاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية التي يثيرها المستأنف أمام أول درجة والتي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . سيما في جريمة عقوبتها الإعدام وإن لم يثره أمام محكمة الاستئناف . ويكون معروضاً عليها لتبدي رأيها فيه .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قضت عليه محكمة أول درجة بالإعدام . وقد دفع أمامها بجلسة 29/1 / 2005 أن القبض عليه تم بدون إذن من النيابة العامة ولم تعرض محكمة أول درجة لهذا الدفاع إيراداً أو رداً واستأنفت النيابة العامة طالبة تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق الطاعن وبجلسة الاستئناف يوم 12/4 / 2005 قرر محامي الطاعن أنه يكرر دفاعه السابق ومن ثم يكون معروضاً على محكمة الاستئناف وإذ لم تعرض المحكمة الأخيرة لهذا الدفاع إيراداً أو رداً وعولت في إدانته على إعترافه أمام الشرطة والنيابة العامة ببيعه ربع كيلو حشيش ـ للمصدر السري ـ مع أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يعرف مدى تأثير إعترافه أمام الشرطة من باقي الأدلة التي أوردها الحكم في تكوين عقيدة المحكمة إذا ما استبعد هذا الدليل . مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن أسرار خان محمد وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة أخرى