المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 683 لسنة 26 القضائية ( الرشوة )



YoUSeF MoMaNI
03-12-2012, 11:34 PM
طعن رقم 683 لسنة 26 القضائية


صادر بتاريخ 2006/5 / 21 ( شرعي وجزائي )

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران الصديق أبو الحسن ومحمد الأمين محمد بيب .
1- وجوب إستناد الإذن بالقبض والتفتيش من النيابة العامة على تحريات جدية وكافية لإستصداره والا فإجراءات القبض والتفتيش وإعتراف المتهم في محاضر الإستدلالات باطلة جميعها باعتبارها متصلة بهذا الإذن.
2- عدم إستناد إذن القبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة إلى تحريات جدية وعدم توافر الدلائل الكافية على إرتكاب المتهم للجرم المسند إليه والمخولة لرجال الضبط إلقاء القبض عليه مؤد إلى بطلان الإذن لمخالفته القانون وبطلان الإجراءات التالية له كالقبض والتفتيش وأخذ عينة من بول المتهم لتحليلها في المختبر إضافة إلى اعترافات في محاضر جمع الإستدلالات وذلك عملا بالقاعدة القانونية كل ما هو مبني على باطل فهو باطل.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن وقائع الدعوى ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى الطاعن ومتهم آخر بأنهما وبتاريخ سابق على 15/12/2003 بإمارة عجمان تعاطيا مادة مخدرة ـ حشيش ـ بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق ، وطالبت بمعاقبتهما عما أسند إليهما وعملاً بالمواد المبينة بأمر الإحالة ، ومحكمة الدرجة الأولى قضت بتاريخ 11/4 / 2004 بسجن كل منهما أربع سنوات عما أسند إليه من إتهام ، وأمرت بإبعادهما من الدولة ومصادرة المواد المخدرة وأدوات التعاطي .
ولما لم يرتض المتهمان ( المحكوم عليهما ) بذلك القضاء فقد طعن الطاعن عليه بالاستئناف رقم 154 لسنة 2004 ، كما طعن عليه المتهم الآخر بالاستئناف رقم 166 لسنة 2004 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/5 / 2004 في موضوع الاستئنافين برفضهما . فكان الطعن الماثل حيث قدم الطاعن صحيفة بأسباب طعنه أودعها محاميه لدى قلم الكتاب في 12/10/2004 بعد تقريره بالطعن بموجب كتابه المرسل بواسطة مدير المنشآت العقابية بتاريخ 12/6 / 2004 إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، وقد خلص في صحيفة طعنه إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته عما هو منسوب إليه ، والنيابة قدمت مذكرة بردها على أسباب الطعن انتهت فيها إلى طلب رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تأويله والتناقض في الأسباب والفساد في الإستدلال وذلك لبطلان إذن النيابة العامة والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وبطلان إعتراف الطاعن لابتنائه على إجراء القبض والتفتيش الباطلين ، مما يستوجب معه نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إصدار الإذن بالقبض أو التفتيش من النيابة العامة بناءً على طلب سلطة جمع الإستدلالات ( الشرطة ) يجب أن يستند إلى تحريات جدية وكافية لاستصدار مثل هذا الإذن تقدم من سلطة جمع الاستدلال ، وإلا كان ذلك الإذن وماترتب عليه من إجراءات قبض وتفتيش وإعتراف قد يدلي به المتهم في محاضر جمع الإستدلالات باطلة جميعها باعتبارها جميعها متصلة بذلك الإذن الباطل الصادر من النيابة العامة وغير منفصلة عنه عملاً بمفهوم القاعدة القانونية ( ما بني على الباطل فهو باطل ).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تحريات الشرطة قد ألقت القبض على الطاعن عند حضوره برفقة المتهم الأول ـ والسابق استصدار أمر من النيابة للقبض عليه وتفتيشه ـ حيث كان الأخير يركب في السيارة التي كان يقودها الطاعن فتم القبض عليه تنفيذاً للإذن الصادر في حقه ـ وتم استيقاف الطاعن بواسطة رجال التحريات وجلبه إلى قسم المخدرات ثم بعد ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيشه دون أن تقدم الجهة الطالبة ما يفيد أنها قد قامت بإجراء التحريات اللازمة عن الطاعن المطلوب استصدار الإذن من النيابة للقبض عليه وتفتيشه والتي يسوغ للنيابة معها إصدار مثل ذلك الإذن ثم بعد ذلك تم أخذ عينة من بول الطاعن وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي وجاء أن النتيجة مثبتة تعاطيه لمخدر الحشيش ثم تلي ذلك التحقيق معه في محاضر جمع الاستدلالات في الشرطة حيث اعترف أمامهم بتعاطيه لمخدر الحشيش مع المتهم الآخر .. ثم عاد وأنكر ذلك الإعتراف أمام النيابة العامة وأمام المحكمة ، ولم تتوافر دلائل كافية على إرتكاب الطاعن لما هو منسوباً إليه من جرم وفق نص المادة ( 45/1 ) من قانون الإجراءات الجزائية وعليه
ولما كان إذن القبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة لم يكن مستنداً إلى تحريات جدية وكافية قام بها رجال المباحث للتأكد من جدية ما يكون قد توصلوا إليه من معلومات يمكن أن تطمئن إليها النيابة حتى تأذن للجهة الطالبة بقبض وتفتيش المتهم وإتخاذ مايلي ذلك من إجراءات للوصول إلى النتيجة المبتغاة ، كما لم تتوفر الدلائل الكافية على إرتكاب المتهم للجرم المسند إليه والتي يخول معها لرجال الضبط أن يقبض عليه ، لذا فإن ذلك الإذن يكون باطلاً لمخالفته للقانون وعليه فإن ما تلاه من إجراءات جاءت مترتبة عليه ونتيجة له ، كالقبض والتفتيش وأخذ عينة من بوله وإرسالها للمختبر وما أدلى به من إعترافات في محاضر جمع الاستدلالات تكون جميعها باطلة عملاً بالقاعدة القانونية ( كل ما بني على باطل فهو باطل ) إذ أن تلك الإجراءات قد جاءت متصلة بذلك الإذن الباطل اتصالاً لا ينفصل عنه وهو ما يجعلها باطلة .
وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لهذا النظر حيث أدان الطاعن عما أسند إليه من تعاطي للمخدرات وذلك استناداً إلى ما تم من إجراءات في مواجهته كالقبض والتفتيش والإعتراف في محاضر جمع الإستدلالات وكانت تلك الإجراءات قد جاءت نتيجة للإذن الباطل الصادر من النيابة العامة حيث جاءت باطلة فإن ذلك الحكم يكون قد جانب الصواب وأضحى متعيناً القضاء بنقضه بناءً على ذلك .
وحيث إنه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة .

لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة جديدة