المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة دعوى - استحقاق اموال منقولة



محمد حسونة
06-03-2009, 06:08 PM
لائحة دعوى استحقاقا اموال منقولة

لدى محكمة ...... الموقرة

المدعي : ........................................ وكيله المحامي ......................................
المدعى عليه : 1- ............................................. العنوان ....................................
2- ............................................. العنوان ....................................
3- مأمور اجراء عمان بالاضافة لوظيفته .

الموضوع : استحقاق (اموال منقولة ) تم حجزها في القضية الاجرائية رقم ................. قيمته .

الوقائع :
1. كان المدعى والمدعى عليه الاول شركاء في شركة وقد انسحب المدعى عليه الاول من الشركة واستوفى كامل حقوقه فيها بموجب مخالصة موقعة من الطرفين ومؤرخة في تاريخ / / .
2. رفض المدعى عليه الاول التنازل عن حصته في الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة رغم تبليغه الانذار العدلي رقم .............. تاريخ / / .
3. فوجىء المدعي بان المدعى عليه الثاني قد قام بحجز الاموال المنقولة والعائدة والمملوكة بداعي ان المدعى عليه الاول مدين للمدعى عليه الثاني .
4. ان الاموال المحجوزة قد تم حجزها خطأ من قبل المدعى عليه الثالث حيث تعود ملكيتها للمدعي وليس للمدعى عليه
الاول وليس له علاقة بها من قريب او من بعيد .
5. ان الدين في القضية الاجرائية رقم ........ هو دين صوري وان الغاية منه حجز اموال المدعي بدون وجه حق رغم استيفاء المدعى عليه الاول كافة حقوقه في الشركة المذكورة ، ولهذا فقد اقام المدعي هذه الدعوى .

الطلــب :
1. اصدار قرار بوقف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم ........... وعدم بيع الاموال المنقولة لحين البت في هذه الدعوى علما ان المدعي قدم كفالة لضمان العطل والضرر الذي يحلق بالمدعي عليهما الاول والثاني فيما اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .
2. تبليغ المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى ودعوتهم للمحاكمة .
3. تعيين موعد لرؤية الدعوى واجراء محاكمتهم .
4. وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للمدعي على المدعى عليهم باستحقاق واثبات ملكيته للاموال المنقولة المحجوزة في
القضية رقم ........... وابطال قرار الحجز المذكور من اموال المدعي .
5. تضمين المدعى عليه كافة الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
تحريرا في / /

واقبلوا فائق الاحترام

وكيل المدعي

Essa Amawi
06-03-2009, 07:51 PM
حسون شو بدنا نعمل بالشركه ^_^

محمد حسونة
06-03-2009, 08:03 PM
راح نكتس البلد اكبر شركة محاماه

Essa Amawi
06-03-2009, 08:06 PM
بينفع خليلي مع اربدي عماني ؟!!

محمد حسونة
06-03-2009, 08:24 PM
هو مش راح تخلوا من طوش بس منمشيها

Essa Amawi
06-03-2009, 08:58 PM
ههههههههه ^_^

ahmadswaiss
06-03-2009, 09:49 PM
سؤال بسيط هل هذه دعوى تنفيذية؟؟؟ مشكور للموضوع

عمر الاخرس
12-01-2010, 12:58 AM
بس بدي أعرف ما هو نوع وعمل الشركة ؟
افتراضي قرارات على استحقاق الأجرة
قرارات على استحقاق الأجرة


قرار تمييز حقوق رقم 1119\1999

1- اذا ورد في عقد الايجار في بند ( مدة العقد ) سنة تبدأ من تاريخ الحصول على اذن اشغال ورخصة مهن ، وقام المؤجر بانذار
المستأجر بتاريخ صدور اذن الاشغال يبلغه صدور اذن الاشغال فان المؤجر يكون بذلك قد قام بالتزامه ومكن المستأجر من
استيفاء المنفقعة ، ويكون المستأجر ملزما بالاجرة طبقا لأحكام المادة (665) من القانون المدني ، اما امر استخراج رخصة
المهن فهو متعلق بالمستأجر ولا علاقة للمؤجر بالحصول على رخصة المهن وعليه فان استحقاق الاجرة والحكم بها اعتبارا
من تاريخ تبلغ المستأجر الانذار العدلي لاستلام المأجور وحتى نهاية السنة العقدية ما دام ان ملكية المأجور تعود للمدعي
، وحيث ان ملكية المأجور انتقلت من المدعي لآخرين فان ما يستحقه المدعون من الاجرة المسماة بالعقد هي من تاريخ تبليغ
المستأجر للانذار العدلي وحتى تاريخ انتقال ملكية المأجور من المدعين لآخرين .
2- اذا بلغ ناقص الاهلية سن الثامنة عشرة عند اقامة الدعوى واصبح له أهلية كاملة وفقا لاحكام المادة (2/43) من القانون
المدني فلا صفة للوصي بالمخاصمة عنه .
3- اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي ان
الموكل يوكله بصفته الشخصية وبصفته وصيا على بنات شقيقه بموجب قرار الوصاية
رقم كذا تاريخ كذا الموضح به اسماء الموصى عليهم وارفق قرار الوصاية بلائحة الدعوى فلا يعتبر في ذلك جهالة في الوكالة
.


قرار تمييز حقوق رقم 658\1990

1- ان الاجارة هي تمليك منفعة مقصودة فاذا كانت المنفعة مقدورة الاستيفاء بالنسبة للمأجور فيكون بدل الايجار مستحقا
طبقا للمادة 665 من القانون المدني.
2- يلزم المستأجر الذي لم تسمح السلطات المختصة باستعماله للمأجور صالونا للسيدات لاسباب أمنية بباقي بدل الايجار
حتى نهاية مدة الاجارة اذا ورد في عقد الايجار ان الغاية من استعمال المأجور صالون للسيدات وتجارة عامة وذلك لان السلطات
الامنية لم تمنع الانتفاع الكلي بالمأجور وانما منعت استخدامه كصالون حلاقه فق



قرار تمييز حقوق رقم 1130\1990

1- ان عدم ايصال الماء والكهرباء الى المأجور من شأنه ان يحرم المستأجر من استيفاء منفعة المأجور ومن استغلال هذه المنفعة
، مما يمنحه الحق بفسخ عقد الاجارة واخلاء المأجور. لعدم قدرته على استغلال المنفعة المعقود عليها وفقا لاحكام المادتين
661 و 1/662 من القانون المدني ، مما يترتب عليه عدم استحقاق المدعي المؤجر لاجرة العقار المطالب بها وذلك عملا بالمادتين
665 و668 مدني لان عدم تحقيق استغلال المنفعة ناشئ عن تقصير المؤجر لعدم تنفيذه ما التزم به.
2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام انه تقدير مستمد من وقائع ثابتة في اوراق
الدعوى. وبما لها من صلاحية وترجيح بينة على الاخرى عملا بالمادين 33 و 34 من قانون البينات

قرار تمييز حقوق رقم 495\1985


1- اذا كان عقد الايجار المعقود فيما بين المؤجر والمستأجر خلوا من بيان تاريخ دفع الاجرة مما ينبني عليه استحقاقها
بعد استيفاء المنفعة عملابأحكام المواد 466 و 469 و 476 من مجلة الاحكام العدلية التي جرى عقد الايجار اثناء سريان
أحكامها والمادتين 665 و 667 من القانون المدني.
2- ان نظام استئجار العقارات لصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973 ينص على ان تدفع الحكومة الاجرة سلفا بعد توقيف عشرة
بالمئة من قيمة الاجرة كتأمين لنهاية السنة العقدية ، يطبق في حالة وجود شرط بعقد الايجار يقضي بدفع جميع اجرة المأجور
سلفا
__________________
"إنّ لهذا الكلام أيّها الأعزّاء، مقاماً في سياق انتخابات اتّحاد الطلبة الذي ما عاد نصفُه مستبَدّا به كما كان. لكنّها مع ذلك لا تزال بعيدةً عن النموذج الأمثل المنشود، فانتخاب هذا المرشّح أو ذاك حسب المناطق والجهات والانتماءات الضيّقة أو حسب الأيديولوجيّات المتعصّبة لا حسب أفكار تعبتم في فَهمها واعتقادها، ليس من أخلاق طلبة العلم إطلاقا بل ولا يليق بكم أبدا. ولا أدري كيف فاتكم أنّ التخلّف المنتخَبَ ديمقراطيّا أسوأُ من التخلّف المفروض بالقوّة. وليس وصفُه بالتخلّف من باب المبالغة، فأنتم ترَون ما يصنعه هذا الفكر حين يتعدّى الطالب على أخيه في الجامعات، وكأنّه لم يقرأ حرفا واحدا في حياته، ولم يسمع بما قاله العربيّ ابن القبيلة قبل ألف وخمسمئة عام "وظلمُ ذوي القربي أشدّ مضاضة...". وللأسف، فإنّ من يظلم أخاه يلجئ الجامعة مرغمةً إلى اتّخاذ إجراءات أمنيّة لا تليق لا بها ولا بطلبتها الآخرين. فاعلموا أنّكم ستذنبون في حقّ أنفسكم إذا ما بقيتم تقطّعون بلادكم إلى مناطقَ وقبائل فتجعلون من حرّيتكم وسيلة لإعادة أفكار بائدة إلى سياق حياتكم المعاصر، وكم يُبعِدكم هذا كلّه عمّا ينبغي أن يمثّله وعي الطلبة الديمقراطيّ من مشاركة حقيقيّة مؤثرة في الأحداث الكثيرة المؤلمة من حولكم." د.خالد الكركي
رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
بس انا ما افمت هون افترض القاضي الاجر للمدعي ولا اش