المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق ورثة المستأجر في الامتداد القانوني لعقد الايجار



Essa Amawi
01-03-2009, 06:50 PM
حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار






الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة



( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )



[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]





عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .





مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد القانون المدني



مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .





التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة



أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار





( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )



[ المادة 602 من القانون المدنى ]





- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .



العقود المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر





- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .



( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )



[ المادة 602 من القانون المدنى ]





(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]





خلاصة القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار

محمد علان
06-13-2010, 05:15 PM
توضيح جدا رائع ...
يسلمو عيسى ...

WALEED ALZAWAHREH
06-13-2010, 06:34 PM
يسلموعيسى

salwa salwaa
03-21-2011, 09:38 PM
السلام عليكم........
انا محتاجة لشرح كامل عن موضوع الامتداد القانوني لعقد الايجار بشكل يسهل فهمه........
الرجاء المساعده............ وشكرا :)

المحامي علي القيسيه
03-22-2011, 10:43 PM
يا جماعة طرح الموضوع بهذه الطريقة وبهذه المصطلاحات غير قانوني لان الامتداد القانوني شيء وانتقال حقوق الاجارة شيء اخر لان الامتداد القانوني لعقد الايجار يعني ان العقد ممتد ومستمر بحكم القانون وليس بارادة المؤجر كما هو الحال في العقود المنعقدة قبل تاريخ 30/8/2000 حيث ان عقود الايجار تبقى مستمرة وممتدة بموجب القانون حيث كان يشاع بين الناس ان المستاجر مالك,حتى جاء قانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000 وجعل العقد شريعة المتعاقدين.
اما بخصوص انتقال حقوق الاجارة فان هذا الامر يطبق على كافة العقود سواء المنعقدة قبل 30/8/2000 او بعدها وهي تعني انتقال حق الاجارة لورثة المستاجر وهنا يجب التمييز بين عقود الايجار المؤجرة لغايات السكن والعقود المؤجرة لغير غايات السكن (يعني التجاري وغيرها) حيث تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستاجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته,اما العقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثته والى زوجه وتنقطع حقوق الزوجة في الايجارة عند زواجها من زوج اخر.

Essa Amawi
03-23-2011, 08:30 PM
شكرا جزيلا للتوضيح استاذ قيسية ^^

لكن ما تفضلت به -وهذا يعبر عن رأي فقط- ينطبق على حاله كون المال المؤجر يخضع لقانون المالكين والمستأجرين ، اما الموضوع فيتحدث عن حالة الايجار العادي غير الخاضع لهذا القانون .

مع الاحترام

المحامي علي القيسيه
04-26-2011, 08:28 PM
شكرا جزيلا للتوضيح استاذ قيسية ^^

لكن ما تفضلت به -وهذا يعبر عن رأي فقط- ينطبق على حاله كون المال المؤجر يخضع لقانون المالكين والمستأجرين ، اما الموضوع فيتحدث عن حالة الايجار العادي غير الخاضع لهذا القانون .

مع الاحترام
صديقي عيسى لا يوجد شيء اسمه ايجار عادي وايجار يخضع لقانون المالكين والمستأجرين؟؟؟؟؟ فموضوعك تحدث عن انتقال حقوق الاجارة وهذا ينطبق على جميع عقود الايجار المنعقدة في ظل قانون 2000 او 2009 او ما قبلهما .

نحن لسنا بصدد فسخ عقد ايجار او اخلاء ماجور حتى نقول ان احكام القانون المدني هي التي تطبق في حالة الفسخ واحكام قانون المالكين تطبق في حالة الاخلاء.