المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة/اتفاقية : اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الاردن والامارات



Essa Amawi
03-21-2012, 10:46 AM
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة

لسنة 2000
- حررت في عمان بتاريخ 24 نيسان 1999 الموافق 8 محرم 1420 هـ -





أحكام عامة
تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

مادة (1)
أ- تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة، والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية
وأساليب ممارسة العمل فيهما.
ب- يتبادل الطرفان كافة المعلومات والخبرات وبرامج العمل والتدريب المتعلقة بالحاسوب لدى الطرفين ويعملان على ربط
أجهزة الحاسوب بينهما لتحقيق الغاية التي تهدف إليها الاتفاقية.
ج- يتبادل الطرفان الخبرات النظرية والعملية والتدريبية في مجال المختبرات الجنائية والاستعانة بها في فحص العينات
الجرمية.
د- يعمل الطرفان على تنسيق النصوص التشريعية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف.
هـ- يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.


مادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء وتنظيم الدورات للعاملين في هذا المجال
ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة.



الباب الأول
في التعاون القضائي في المواد المدنية
الفصل الأول
حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية


مادة (3)
يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين كل طرف بحق
التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لأي طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من استعمال
هذا الحق. ولرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة
برعايا هذه الدولة.



الفصل الثاني
اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها


مادة (4)
يجري إعلان أو تبليغ كافة الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين على النحو المبين في المواد التالية.

مادة (5)
تتم اجراءات الإعلان أو التبليغ في الدولتين المتعاقدتين عن طريق وزارة العدل في كل منهما سواء ورد الإعلان أو التبليغ
عن طريق البريد أو عن طريق مواطني اي من الدولتين المتعاقدتين، ويجري الاعلان او التبليغ في الدولتين طبقا لإجراءات
المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ.


مادة (6)
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية:
أ- الأسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة.
ب- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الاوراق القضائية.
ج- نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية مع إرفاق صورة منها أو أكثر حسب الأحوال مصدقة من وزارة العدل.
د- موضوع الطلب وسببه.


مادة (7)
لا يجوز للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه الا اذا رأت ان من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو
بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
ولا يجوز رفض تنفيذ الإعلان أو التبليغ استنادا الى أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها
بنظر الدعوى موضوع الإعلان أو لعدم وجود أساس قانوني يساند موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان اسباب الرفض.


مادة (8)
يجري الإعلان أو التبليغ وفقاً للأحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب إليه الإعلان أو التبليغ ويجوز اجراؤه
وفقاً لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا يتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد الآخر.


مادة (9)
يتحمل كل من البلدين نفقات التبليغ الذي يتم في إقليمه.




الفصل الثالث
الإنابات القضائية


مادة (10)
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.


مادة (11)
أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية من السلطة القضائية في إحدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين
فيها الإجراء المطلوب، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة.
ب- تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة
في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ج- تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة ليتسنى لصاحب العلاقة أن يحضر هو أو وكيله.
د- ترسل طلبات الإنابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الآخر عن طيق وزارة العدل لدى كل منهما.


مادة (12)
لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الحالات التالية:
أ- إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ.
ب- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها أو أمنها
أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.


مادة (13)
إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك
وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت إلى تعذر التنفيذ أو رفضه.


مادة (14)
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.


مادة (15)
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لو
تم أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.


مادة (16)
تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب أداء هذه النفقات
وتدفع سلفاً ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.


مادة (17)
يجب ان ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية، وتوضح في الطلب البيانات التالية:
أ- الجهة الصادر عنها وان أمكن الجهة المطلوب إليها.
ب- شخصية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم.
ج- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
د- أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المراد أنجازها في المواد المدنية، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة
القضائية فضلاً عن ذلك:
- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
- المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
- الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقاً لنص المادة (11) من هذه الأتفاقية.



الفصل الرابع
الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها


مادة (18)
يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائز لقوة الأمر المقضي به وينفذها بإقليمه
وفق الأحكام الواردة بهذا الفصل.


مادة (19)
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية:
أ- اذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو حسب قواعد الاختصاص الدولي.
ب- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة أو دعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا.
ج- إذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذي صدر به.
د- إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للدستور أو للنظام العام او الآداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ.
هـ- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
و- إذا كان الحكم الصادر على حكومة الطرف الآخر المطلوب إليه أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
ز- إذا كان الحكم صادرا في مواد الافلاس او الصلح الواقي.


مادة (20)
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:
أ- اذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته في البلد المتعاقد.
ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع أو المحل.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني
بين المدعي والمدعى عليه.
د- في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في أقليم البلد المتعاقد.
هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ز- إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه الدولة.
ح- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على إقليم أو أراضي هذه الدولة.
ط- في مسائل الحضانة، إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذي يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه الدولة.


مادة (21)
يكون الحكم الصادر من محاكم أحد البلدين والمعترف به طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى البلد الآخر وفقا
للإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون البلد المطلوب إليه التنفيذ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها
الاتفاقية بغير ذلك.


مادة (22)
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب إليه الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أم لا، دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر أمرها بالتنفيذ.

مادة (23)
يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الآخر تقديم ما يلي:-
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب- شهادة أو مشروحات تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به.
ج- أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان.
د- واذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.



الفصل الخامس
الصلح القضائي وأحكام المحكمين


مادة (24)
يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في بلد اي من الطرفين المتعاقدين
معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وانه لا يشتمل
على نصوص تخالف احكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية وشهادة من الجهة القضائية تثبت أنه حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة من هذه الاتفاقية.


مادة (25)
يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفذ في إقليم البلد الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية
لدى هذا البلد ان تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية:
أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- إذا كان المحكمون غير مختصين للنظر بالنزاع.
د- إذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح.
هـ- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الآداب العام لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية.




الباب الثاني
في التعاون القضائي الجنائي
الفصل الأول
أحكام عامة


مادة (26)
تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بإرسال كشف من الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني البلد
الآخر وفي حالة توجيه اتهام إليهم من النيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى يجوز لأي منها ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه.



الفصل الثاني
اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها


مادة (27)
يجري إعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين (5) و (6) من هذه الاتفاقية.
وتراعى احكام المادة (7) من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء الإعلان أو التبليغ.



الفصل الثالث
الإنابات القضائية


مادة (28)
1- تتولى الدولة المطلوب إليها طبقا لتشريعها تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من السلطات
القضائية في الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو ارسال أدلة اثبات أو ملفات أو مستندات أو دفاتر تجارية أو مراسلات أو اية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2- إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليها أن توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب إليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها.
3- يجوز ان ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك
اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول تجاب الى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.


مادة (29)
تحيط الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتهافي
ذلك، ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها.


مادة (30)
لا يجوز رفض الإنابة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية أو اذا كان الطلب متعلقا بجريمة
يعتبرها الطرف المطلوب إليه التنفيذ جريمة سياسية.
مادة (31)
اذا تعذر تنفيذ الانابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك
واعادة الأوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه.



الفصل الرابع
حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها



مادة (32)
كل شاهد أو خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد أية إجراءات جزائية بحقه او القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء (30) يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في إقليمها.


مادة (33)
للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على الأنظمة المرعية في البلد الطالب وتدفع مقدما من قبل صاحب الشأن.

مادة (34)
إذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة أو اداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائية
لدى الطرف الآخر ويتحمل صاحب الشأن في البلد الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم إعادته في أقرب وقت ممكن.


مادة (35)
يجوز للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية:
أ- إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله.
ب- إذا كان من شأن نقله إطالة أمد الحبس.
ج- إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليه.



الفصل الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم



مادة (36)
يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الاشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة
أو المحكوم عليهم لدى أي من البلدين وذلك طبقا للقواعد والاحكام الواردة بهذا الباب.


مادة (37)
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم. وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب الدولة الأخرى ومستفيدة بما تكون أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات.
2- إذا كان الجريمة سياسية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
4- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الجهة المطلوب إليها التسليم.
5- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
6- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في البلد
طالب التسليم.
7- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها.
8- اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
9- اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
10- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.

مادة (38)
اذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية اذا تقرر
ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالة على حده.

مادة (39)
يكون التسليم واجبا في الحالات التالية:
1- اذا كان الشخص المطلوب قد وجه إليه اتهام بجناية أو بجنحة معاقب عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الاقل أو بعقوبة اشد في قوانين كل منهما.
2- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيها.
3- إذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الاقل أو بعقوبة أشد
في قوانين كل منهما.

مادة (40)
لا تعتبر جرائم سياسية:
أ- التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو نائبه أو أحد أفراد عائلته أو الشروع في ارتكابها وكذلك جرائم التعدي او الشروع
فيه التي تقع ضد أحد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أحد أفراد عائلته..
ب- جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الافراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
ج- الجرائم الإرهابية.

مادة (41)
يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي:
أ- بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان أمكن.
ب- اصل حكم الادانة أو امر القبض أو أية اوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
ج- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية
التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.


مادة (42)
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب وزارة العدل في الدولة الطالبة ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب أما بطريق البريد أو أية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة ويجري تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي. ويجب ان يبين بالطلب نوع الجرم المسند إليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعها وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن (30) يوما ويجوز اخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا يجوز بأية حالة من الحالات ان يظل موقوفا بعد انتهاء هذه المدة. ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.


مادة (43)
اذا تبين للجهة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها
في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بإخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

مادة (44)
اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم
للدولة التي ارتكبت الجريمة بأرضها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته. فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم، أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها.


مادة (45)
مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب من أجلها والالات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وتسلم هذه الأشياء للدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر تسليمه بسبب موت الشخص او هربه أو عدم إمكان القبض عليه وإذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.

مادة (46)
يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم
الطلب.

مادة (47)
1- تخبر الجهة المطلوب إليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم.
2- ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي. وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
3- على الطرف الطالب إن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الإفراج عنه بعد انقضاء (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، وفي كل الأحوال يجب الإفراج عنه بعد (40) يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم.
4- إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل آخر وفي هذه الحال تطبق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة عند التأخير.

مادة (48)
أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو موجها إليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (47) من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم واذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (47) من هذه الاتفاقية وتطبق أحكام البندين (3) و (4) من المادة المشار إليها.
ب- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد ان تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.

مادة (49)
إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته إلا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

مادة (50)
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته وجاهيا (حضوريا) أو حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائد المرتبطة بها الا في الحالات التالية:
1- إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادر خلال (30) يوما من
الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره.
2- إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (41) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه اتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.

مادة (51)
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية للمدة تقل عن سنة في أقليم أحد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليه
بناء على طلب الطرف الذي أصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ.

مادة (52)
يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطالب
مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب إليه التسليم كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته.

مادة (53)
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (50) من هذه الإتفاقية تشترط موافقة الدولة المطلوب إليها
السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليها
مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة عن الدولة الثالثة.


مادة (54)
1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم.
2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (41) من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الأخطار آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة (42) من هذه الأتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة ان تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام هذه المادة.
3- في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.

مادة (55)
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.
2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على ارض الدولة المطلوب إليها المرور.



الباب الثالث
أحكام ختامية


مادة (56)
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.

مادة (57)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة،
غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إخطار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ استلام الإخطار.




وإثباتا لما تقدم قد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الاتفاقية.