المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص مشروع قانون البلديات الجديد بالصيغة التي قدمها بها وزير البلديات إلى مجلس الوزراء



tuqa _ nawaiseh
03-23-2012, 02:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجتمع الأردن وطنا

نص مشروع قانون البلديات الجديد بالصيغة التي قدمها بها وزير البلديات إلى مجلس الوزراء .

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المجالس البلدية رقم ( ) لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2 يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذا القانوني المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .



الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .

الوزير : وزير الشؤون البلدية

المجلس البلدي :هو المجلس الذي يتشكل من رؤساء اللجان المحلية في المناطق التابعة للبلدية, وفقاً لأحكام هذا القانون او مجلس أمانة عمان او مجلس امانة القدس .

اللجنة المحلية : هي اللجنة المنتخبة من المقيمين في المنطقة بموجب أحكام هذا القانون.

رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي .

رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المحلية .

المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع أخر .

المقيم : أي شخص يقيم عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له ايضاً بيت سكن في جهة اخرى ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة .

المادة (3) البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري ، تنشأ وتلغى وتدمج بغيرها وتعّين حدود منطقتها, ووظائفها وسلطاتها, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،ويستثنى من ذلك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء والمناطق التنموية .

المادة (4) أ - يكون لكل منطقة في المملكة مجلس بلدي ، يتولى إدارة شؤونها ويتألف من رؤساء اللجان المحلية فيها.

ب- يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي انتخابا مباشرا من جميع المناطق التابعة للمجلس البلدي لمدة اربع سنوات .

ج- يتم تقسيم المنطقة الى مناطق محلية تتولى ادارتها لجان محلية من قاطنيها يتم تحديدها وبيان عدد الاعضاء المؤهلين فيها للأنتخاب فيها بقرار من الوزير يتم نشره في الجريدة الرسمية ، على أن لا يقل عدد سكان اي منطقة منها عن (3000) ثلاثة الاف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .

د- لأي من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون شخصية اعتبارية تقاضي وتُقاضي بها ، ولها ان تنيب عنها او يوكل عنها من تشاء في اي من الاجراءات القانوية والقضائية ، وتنقل اليها الحقوق والالتزامات التي كانت للمجالس واللجان السابقة .

هـ- يكون لكل مجلس بلدي او لجنة محلية ختماً تختم به المستندات والوثائق, ويعزز الختم بتوقيع رئيس المجلس او رئيس اللجنة او نائبهما او السكرتير او اي موظف آخر تفوضه اللجنة بذلك ليصبح له اعتبار قانوني .

المادة (5) أ- 1- يجري انتخاب جميع اللجان المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات ، واذا حلت اية لجنة محلية وفقاً للقانون قبل اكمال مدته, تعين لجنة محلية مؤقتة للمدة المتبقية.

ب- للوزير أن يؤجل الانتخاب للجنة محلية او اكثر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب ذلك، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للجنة .

المادة (6) أ- لأكثرية السكان الراغبين في تشكيل لجنة محلية في منطقتهم او الانضمام إلى المجلس البلدي القائم في المنطقة أو إلى لجنة محلية أخرى, التقدم بطلب حول ذلك الى الوزير .

ب- يشكل الوزير عند تلقيه الطلب من اي منطقة لجنة لدراسة الطلب يكون من بين أعضائها اثنان على الاقل من سكانها ومن غير الموظفين .

ج- ترفع اللجنة تنسيبها حول الطلب الى الوزير الذي بدوره يرفع تنسيبه الى مجلس الوزراء للنظر في انشاء اللجنة المحلية .

د- يصدر مجلس الوزراء قرارا بالانشاء او عدمه ، وفي حالة الموافقة على الانشاء يتولى الوزير تحديد عدد اعضاء اللجنة ومنطقة عملها بعد استطلاع وزير المالية ويعدّ قراره نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

هـ- عند احداث لجنة محلية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام اللجنة المحلية وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها إلى حين اجراء الانتخابات العامة .

و- 1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير توسيع او تضييق او تعديل حدود اي منطقة او ضم اي لجان محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها يجاور بعضها بعضا, وان يشكل لذلك مجلس بلدي بالمعنى المقصود في القوانين نافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر ، وللوزير تحديد منطقة المجلس البلدي المنشأ بناء على تنسيب مدير الدائرة المركزية لتنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

2- يتم تسمية اي لجنة محلية تم تشكيلها بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير ويسري عليه أحكام التشريعات التي تطبق على اللجان المحلية .

3- يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها ال حين انتخاب المجلس البلدي في اول انتخابات عامة للمجالس البلدية .

4- يصبح المجلس البلدي المنشأ بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، الخلف القانوني والواقعي للجان المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليه عند صدور القرار بممارسة وظائفه وصلاحياته.

المادة (7) تعدّ (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية .

المادة (8) أ- تكون مدة دورة المجلس البلدي اربع سنوات من تاريخ مباشرته مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقامه للمدة المتبقية من دورته وذلك بقرار من المجلس العام وموافقة الوزير بعد بيان الاسباب الموجبة .

ب- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني لاي سبب من الاسباب فللوزير بتنسيب من المجلس البلدي ان يملأ النقص الشاغر من المرشحين الذي يلون الناجحين بعدد الاصوات ، فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب .



المادة (9) يخصص مقعد واحد في كل لجنة محلية للمرشحات لعضوية اللجنة، يتم اشغاله من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات بين المرشحات ، او ممن يعينهن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال عدم الترشح له .

المادة (10) أ- يتخذ الوزير قبل انتهاء دورة المجالس البلدية بنحو ثلاثة أشهر الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه , فيعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية محافظة .

ب- يعين رئيس الانتخاب لكل لجنة محلية مساعداً له ، يتولى ادارة الانتخابات في حدود منطقة المجلس البلدي ، ويشكل لجان تسجيل الناخبين للجنة المحلية على ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص وكاتب ليتولى اعداد جدول الناخبين وتنقيحه ضمن مدة محددة ، واعلانه في اماكن ظاهرة للجميع .

ج- يتحمل صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس البلدي .

المادة (11) أ- تتولى كل لجنة من لجان تسجيل الناخبين القيام باعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً هجائياً وحسب الجنس ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ، ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بمنطقة المجلس البلدي .

ج- لا يجوز لاي شخص ان يسجل في اكثر من منطقة لجنة محلية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في تلك اللجنة.

د- بعد الانتهاء من اعداد جداول الناخبين و تنقيحه تعرض الجداول للجمهور في منطقة المجلس البلدي اضافة الى اعلانه في احدى الصحف اليومية المحلية.

المادة (12) أ- يحق لكل شخص أردني ذكرا كان ام انثى ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت لديه الشروط والمؤهلات التالية :

1. قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات .

2. ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه .

3. ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا .

4. ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه .

ب- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول .

المادة (13) أ - يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جداول الناخبين ان يعترض عليها خطياً لرئيس لجنة تسجيل الناخبين يطلب في اعتراضه ادراج اسمه فيها او شطب اسم غيره منها .

ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشانه يوم صدوره ، ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض .

ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات .

د- الاعتراض على الاعتراض :

اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات .

المادة (14) أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها منطقة المجلس العام خلال اسبوع من تاريخ صدوره ، ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستانف معترضا عليه .

ب- يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي .

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم .

المادة (15) أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تصبح الجداول نهائية ، بعد أن يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحاتها .

ب- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمساعد ان يوقع بدلا منه .

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك .

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .

المادة (16) يحدد الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ، ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب ويتم اعلانه للجمهور في منطقة المجلس البلدي او في اي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الاقل .

المادة (17) يجري الترشيح لرئاسة المجلس البلدي بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

يجري الترشيح لعضوية اللجنة المحلية بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

ج- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبيلغ مساعد رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك .

د- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بجميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول.

هـ- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب .

المادة (18) يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية اذا توفرت فيه الشروط التالية :-

أ- ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .

ب- ان يحسن القراءة والكتابة .

ج- ان يكون المرشح للعضوية حاصل على براءة ذمة من المجلس العام .

د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .

هـ-ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا .

ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

ح- ان يكون المرشح لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حاصلا على براءة ذمة من البلدية .

المادة (19) أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي منطقة مجلس بلدي فللوزير بناء على تنسيب المحافظ تعيين العدد المطلوب من الاعضاء المسجلين في جدول الانتخاب لتلك المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

المادة (20) يجوز لمساعد رئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين لم يتح لهم التصويت او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

المادة (21) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة ، ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من افرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .

ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي وافق على شكلها الوزير ، وبصندوق اقتراع واحد او اكثر من الصناديق التي أقرها الوزير .

المادة (22) أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى أنه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .

ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع .

ج- يجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة الاقتراع موقعاً عليها من قبل رئيس لجنة الاقتراع ليكتب الناخب اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس العام ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص على مرأى من الحضور .

د- اذا كان الناخب امّيا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة .

هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى مساعد رئيس الانتخاب او من يفوضه مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد اللذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين .

المادة (23) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت باوراق الاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل

ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.

ج- يفتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .

د- تحذف ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه .

هـ- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة ، ويحذف الباقي كما يحذف الاسم المكرر.

و- يعتبر قرار مساعد رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعيا .

ز- تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين فيه عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي حذفت مع بيان اسباب حذفها ويسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى مساعد رئيس لجنة الانتخاب والذي بدوره يسلمها الى رئيس لجنة الانتخاب .

المادة (24) أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائز برئاسة المجلس وأسماء الذين فازوا بعضوية اللجنة المحلية لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد منهم وعدد أوراق الاقتراع التي حذفت مع بيان اسباب حذفها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم .

ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم .

ج- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائزة بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .

د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك .

المادة (25) يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه .

المادة (26) للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين أعضاء اضافيين الى كل مجلس بلدي بنسبة لا تزيد على ثلث اعضاء المجلس ، ويتمتع الاعضاء بحقوق الاعضاء المنتخبين للمجلس .

المادة (27) كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين :

أ- اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجداول الناخبين او تعمد بأي وسيلة اخرى ادخال اسم فيها او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون .

ب- زوّر او حرّف او شوّه او اخفى او اتلف او سرق جدولاً من جداول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اي وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع .

ج- القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة .

د- اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .

هـ- تعرض لرئيس الانتخاب او مساعده او لاي رئيس من رؤوساء اللجان او اي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا .

و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق .

ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع .

ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال .

ط- استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .

ي- اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من اي نوع آخر او وعده بوظيفة ، او عمل او أجر او قدم له منفعة او اغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال .

ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك .

ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين .

م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب او مساعده حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز .

س- طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر .

ع- احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها

ف- ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك .

المادة (28) كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز ادراج اسمه في جدول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان عضوا في المجلس البلدي فتبطل عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة (29) تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .

المادة (30) أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :

1. الطعن في صحة انتخاب رئيس المجلس البلدي أو أي عضو من اعضاء اللجنة المحلية وتثبيت انتخاب غيره للعضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب .

2. فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته .

ب- يعتبرالعضو المطعون بصحة انتخابه خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تنظر المحكمة في دعاوي الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه لرئاسة المجلس او لاي منطقة انتخاب اللجان المحلية ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

د- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول .

المادة (31) أ- يباشر اعضاء المجلس البلدي واللجان المحلية اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب .

ب- اما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس المجلس او رئيس اللجنة المحلية اشعارا بذلك من الوزير .

المادة (32) تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس البلدي واللجنة المحلية قبل بطلان انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولاً بها .

المادة (33) تنتهي ولاية رئيس المجلس البلدي واللجان المحلية بانتهاء مدة الدورة المقررة او حل اي منهما وفقاً لأحكام القانون .

المادة (34) أ- ينتخب اعضاء المجلس البلدي من بينهم في اول جلسة لهم ، نائباً للرئيس ، ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات أكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .

ب- يبلغ مساعد رئيس الانتخاب النتيجة الى رئيس الانتخاب والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .

ج- عند قيام نائب رئيس المجلس البلدي باعمال الرئاسة في حال شغور المركز لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي لأكثر من أسبوع بالمرض او الإجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق المجلس البلدي مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة الشغور او الغياب .

د- يمنح كل عضو من أعضاء المجلس البلدي باستناء الرئيس مكافأة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً عن كل جلسة مجلس يحضرها .

هـ- تحدد حقوق رئيس المجلس البلدي وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (35) يشترط في من يترشح لرئاسة المجلس البلدي أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حداً أدنى .

المادة (36) أ- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي او نائبه من مراكزهم بكتاب خطي يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس البلدي ويبلغ ذلك الى الوزير .

ب- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي او نائبه من مراكزهم واستقالة العضو من عضوية المجلس البلدي بكتاب خطي يقدمه للمجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس العام وتبلغها المجلس البلدي.

المادة (37) أ- يفقد رئيس المجلس البلدي او رئيس اللجنة المحلية مركزه حكماً في اي من الحالات التالية :-

1. اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او تقبله اللجنة المحلية.

2. اذا عمل في قضية ضد المجلس او اللجنة بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او اللجنة او تملك ذلك الحق بأي طريقة اخرى .

3. اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اللجنة المحلية او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او اللجنة المحلية او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها .

4. اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- يتولى المجلس البلدي تبليغ الوزير بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقدان العضوية في الجرية الرسمية .

المادة (38) اذا توفي رئيس المجلس البلدي او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك الى الوزير .

المادة (39) أ- اذا شغر مركز رئيس المجلس البلدي او اللجنة المحلية لأي سبب يتم انتخاب رئيس جديد كما هو مبين في احكام هذا القانون .

ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس البلدي نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة المجلس البلدي وفقاً لأحكام هذا القانون فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية والا فالذي من بعده ، واذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر ممن تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بهذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس الذي تم التعيين خلالها وتنطبق احكام هذه الفقرة في حال شغور عضوية اي من النساء في المجالس البلدية .

المادة (40) أ- يجتمع المجلس البلدي جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه .

ب- يجوز لعدد من الاعضاء في المجلس البلدي او اللجنة المحلية لا يقل عن ثلث اي منما الدعوة الى جلسات غير عادية على أن يدرج في الطلب المواضيع المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي او اللجان المحلية عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من مقر المجلس البلدي او مقر اللجنة المحلية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا .

د- في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي ونائبه او رئيس اللجنة المحلية او نائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .

هـ- تكون جلسات المجلس البلدي واللجنة المحلية علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في المجلس البلدي او اللجنة المحلية .

و- تدون قرارات المجلس البلدي واللجنة المحلية ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.

ز- يتكون النصاب القانوني للجلسة لاي من المجلس واللجنة المحلية بحضور اكثرية اعضائهما فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها .

ح- تتخذ قرارات المجلس البلدي واللجنة المحلية بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا والا لايؤخذ بها ولا يعتبر حاضراً للجلسه.

ط- يجوز لاي من المجلس البلدي واللجنة المحلية تعيين لجان من بين اعضائهما لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليهما ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس البلدي او اللجنة المحلية .

المادة (41) أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بالمجلس البلدي الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المحافظة ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، وان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه.

1. تخطيط البلدة والشوارع:

تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وتسميتها و ترقيمها وترقيم بناياتها .

2. المجاري :

تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية.

3. الاسواق العامة :

تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.

4. الحرف والصناعات :

تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها .

5. وسائط النقل البري ووسائله :

انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات .

6. المتنزهات :

انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك .

7. الاحتياط للفيضانات :

اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .

8. اغاثة المنكوبين :

اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.

. المؤسسات الثقافية والرياضية :

انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.

10. معاينة الذبائح وانشاء المسالخ :

فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.

11. الصحة العامة :

اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.

12. المقابر :

انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر .

13. الوقاية من الاخطار:

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

14. الاعلانات :

ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها. .

15 . القبان :

وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .

16. الميزانية وقطع الحساب والملاك:

اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق.

17. التصرف بأموال البلدية:

ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

18. الوظائف الاخرى:

القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.

ب- الانظمة:

لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجالس البلدي واللجان المحلية من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- الرسوم :

يجوز للمجلس البلدي ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .

د- النفقات :

1. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي او اللجان المحلية ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2. تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.

هـ- استطلاع راي المحافظة في التشريع المتعلق بشؤونها :

اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي المجلس البلدي في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.

و- توحيد التشريع :

على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها المجالس البلدية المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في المجالس البلدية التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن ذلك.

ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

ح- تعتبر مجالس الخدمات المشتركة المحدثة قبل نفاذ احكام هذا القانون منحلة وتعتبر المجالس البلدية للمحافظات الخلف القانوني لهذه المجالس .

ط- اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية .

ي- للمجلس البلدي بموافقة الوزير ان يفوض اي من صلاحياته او وظائفه لاي لجنة محلية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

المادة (42) مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط باللجان المحلية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المجلس ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، وان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين

1. تخطيط البلدة والشوارع:

صيانة وتنظيف وانارت شوارع البلدة وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوزعليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.

2. رخص البناء :

مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.

3. الحرف والصناعات :

مراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.

4. وسائط النقل البري ووسائله :

مراقبة مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات .

5. المحلات العامة:

مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

6. المطافئ ومنع الحرائق:

اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها.

7. الاغذية :

مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكة والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء .

المادة (42) 8. التنظيفات :

جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.

9. الرقابة الصحية :

مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .

10. الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:

مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات.

11. هدم الابنية المتداعية :

هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها.

12. فضلات الطرق :

بيع فضلات الطرق او استغلالها بعد الحصول على موافقة المجلس العام على ذلك .

13. الكلاب :

مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها.

14. الدواب:

مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .

المادة (43) أ- تناط برئيس المجلس البلدي الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1. دعوة المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها.

2. ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات الداخلة ضمن صلاحيات المجلس البلدي والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقا للانظمة السارية المفعول.

3. يمثل المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية.

4. يقوم بالمحافظة على حقوق المجلس والدفاع عن مصالحه بالطرق القانونية.

ب- صلاحيات نائب الرئيس :

يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس.

ج- مدير البلدية :

1. يكون لكل بلدية مدير .

2. يعين بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتبه وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها.

3. تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس:

أ- مراقبة وضمان حسن سير الاعمال في البلدية واعتباره المرجع لجميع دوائرها.

ب- تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود.

ج- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.

د- الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها.

المادة (43) هـ- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.

و- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

ز- الالتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها.

ح- يتولى جميع مخابرات البلدية والاشراف عليها .

ج- صلاحيات رئيس اللجنة المحلية :

1. دعوة اللجنة الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ،

2. اعداد جداول اعمال اللجنة وتبليغها للاعضاء وترأس جلساتها وإدارتها والمحافظة على النظام فيها .

3. تمثيل اللجنة لدى المجلس البلدي للمحافظة .

4. ينوب عن اللجنة المحلية ضمن اختصاصه في توقيع عقود العطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء والصلح بالطرق القانونية .

5. تولي رئاسة الجهاز التنفيذي العامل مع اللجنة .

6. تنفيذ قرارات اللجنة المحلية والمجلس البلدي والمجلس البلدي .

المادة (44) يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية يعدّه مدير البلدية .

ب- انظمة الموظفين :

لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها تحدد واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافأت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعي الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة .

ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها و/او صندوق للادخار وأي صناديق أخرى يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب للموظفين ولدعمهم ولتحسين مستوى معيشتهم وتحدد مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية ، شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد أي من هذه الصناديق الماليه .

المادة (45) تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم المجلس البلدي ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات الا بقرار من المجلس البلدي يوافق عليه الوزير .

المادة (46) يجوز للمجلس البلدي ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض ، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (47) أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او نظام اخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.

ب- يجري تحصيل الواردات من قبل المجلس البلدي او اللجنة المحلية او من قبل الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعا لاحكام القانون.

ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله اياه ان كان مستأجرأ.

د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.

المادة (48) أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.

ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.

ج- تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين كما يلي:

1. (7%) سبعة بالمائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.

2. (5%) خمسة بالمائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة (49) أ- يستوفي المجلس البلدي من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم رئيس البلدية وتلزم المجلس البلدي رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة (50) أ- يقتطع لمنفعة المجالس البلدية واي جهة تقوم بمهام اللجنة المحلية ووظائفه بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية او اي جهة اخرى تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود.

ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله.

المادة (51) يخصص للمجالس البلدية اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.

المادة (52) تخصص للمجالس البلدية الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة (53) أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للمجالس البلدية لدى وزارة المالية.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على المجالس البلدية واللجنة المحلية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (54) أ- اذا استحق مبلغ للمجلس البلدي او اللجنة المحلية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريريا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال شهر من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف .

ج- يحق لكل مكلف ان يعترض على صحة التكليف وان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره .

د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها :

اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس البلدية تحصيل الاموال المستحقة للبلدية او المجلس البلدي بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا.

هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة :

لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.

المادة (55) يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس البلدي او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق لمجلس البلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بانه لمصلحة البلدية.

المادة (56) تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او المجلس البلدي او تستوفى بالنيابة عنهما او تؤول اليهما بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (57) أ- توضع للبلدية موازنة سنوية منظمة لجميع الموازنات التي تقدمها اللجان المحلية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس البلدي وتصديقها من قبل الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها.

ب- يوضع للجان المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس البلدي .

ج- يجب ان لا تتجاوز نفقات المجلس البلدي او اللجان المحلية ما خصص لها من موازنة السنة السابقة الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة.

د- يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس البلدي وموافقة الوزير.

المادة (58) يضع رئيس المجلس البلدي حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس ، ويضع رئيس اللجنة المحلية حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى المجلس البلدي لتصديقه واقراره .

المادة (59) تنظم الاجراءات اللازمة لادارة صندوق المجلس البلدي واللجان المحلية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (60) يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة بالمجالس البلدية واللجان المحلية للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية والمجلس البلدي .

المادة (61) أ- للوزير واي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بالتفتيش على اعمال اي بلجنة محلية او مجلس بلدي وباجراء فحص فجائي على صناديقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس او اللجنة المحلية ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية والمجلس البلدي ومستخدميهما ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.

ب- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

ج- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.

المادة (62) تدقق حسابات اللجان المحلية من المجالس البلدية وتدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.

المادة (63) يضع رئيس المجلس البلدي تقريرا سنويا عن الاعمال التي قامت بها اللجان المحلية وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس البلدي عليه .

المادة (64) كل من أرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه لم تعين لها فيه عقوبه خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (65) يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذا احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة (66) للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (67) يلغى قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه.

المادة (68) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

الانباط - د. رولى الحروب



المصدر: http://www.wa6anyjo.com/vb/showthread.php?t=4892#ixzz1pwZhjcga