المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة اعتراض على تقرير الخبرة في قضايا التأمين



أحمد أبو زنط
04-12-2012, 04:13 PM
لدى محكمة صلح حقوق .............الموقرة
مذكرة خطية مقدمة من وكيل المدعى عليها تتضمن دفوعها واعترضاتها على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى رقم ............./ 2010

السيد صاحب الشرف ،،
إن المدعى عليها تبدي لمحكمتكم الموقرة دفوعها واعترضاتها القانونية والواقعية على تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير الفني ................ وذلك للأسباب التالية:

اولا :
جاء تقرير الخبرة مخالفا للقانون والاصول وذلك من حيث اجراء الخبرة الفنية على الوصف خلافا لأحكام القانون مما غدا عليه التقرير غير مستند إلى أي وقائع قانونية أو واقعية سليمة وجزافيا بحق المدعى عليها وغير منتج في موضوع حيث أنه قد جاء طارحا لوقائع مادية غير مثبته ويعوزها الاثبات والاطلاع المباشر والكشف الحسي بناءا على واقع الحال وذلك بناءا على ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية وذلك في قرارها رقم 4590/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2004 والذي جاء فيه :

( الفن لا يدحض الا بالفن)

ثانيا:
لم يحدد الخبير الاسس الفنية التي اعتمد عليها في التوصل الى النتائج الواردة في تقريره وذلك بصورة مخالفة للواقع والقانون ،حيث اكتفى بتقرير الاضرار بموجب تكهنات وفرضيات مفتقرة الى اسس معتمدة ودقيقة تؤكد النتيجة التي توصل اليها وذلك استنادا للقاعدة القانونية التـي مفادها : ( الفن لا يثبت الا بالفن )
وعليه فإن تقدير الخبير للتعويض جاء بدون اطلاع الخبير على الواقع وبدون تحديده ومعرفته لوجود أية عيوب قد تكون غير ناتجة عن الحادث، وبالتالي فإنها غير مستحقة التعويض .


ثالثا:
تعترض المدعى عليها على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث تدني قيمة المركبة السوقية بعد اصلاحها حيث أن المدعى عليها لا تعتبر مسؤولة عن عن دفع اي تعويض عن نقصان قيمة المركبة بعد التصليح سندا لوثيقة تأمين المركبات وتحديدا ما جاء فيها من استثناءات على البند "أولا" ومن ذلك الاستثناء رقم 5.
وعليه فإن شمول التعويض المقدر في تقرير الخبرة لمبالغ لا سند قانون ولا عقدي له، يعتبر تجاوزا من الخبير لحدود مهتمه وإجحافا بحق المدعى عليها واثراءا للمدعية بلا سبب على حساب المدعى عليها، وبالتالي يغدو تقرير الخبرة المقدم غير قانوني ومخالفا للأصول وواجبا الرد وعدم الاعتماد.

رابعا:
تعترض المدعى عليها على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث تقدير التعويض عن تدني قيمة المركبة السوقية، حيث أن التقدير قد تضمن مبالغة وإجحافا بحق المدعى عليها ، حيث أن المدعى وعليه يغدو المبلغ المقدر من قبل الخبير مبالغا فيه كما أنه غير مبني على اية وقائع قانونية أو فنية سليمة و/أو على اي وقائع ثابتة.

خامسا:
تعترض المدعى عليها على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث تقدير التعويض عن العطل والضرر، حيث أن هذا التقدير قد جاء جزافيا ومجحفا بحق المدعى عليها كما أنه غير مبني على اي وقائع قانونية أو فنية سليمة و/أو على اي وقائع ثابتة، وغير مسبب وتعتريه الجهالة الفاحشة مما يغدو عليه أن تقرير الخبرة المقدم غير قانوني ومخالفا للأصول وواجبا الرد وعدم الاعتماد من هذه الناحية أيضا.

الطلب :
لكل ما تقدم فان المدعى عليها تلتمس من محكمتكم الموقرة عدم اعتماد تقرير الخبرة و/او دعوة الخبير للمناقشة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



وكيل المدعى عليها
المحامي