المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى مايكروسوفت ضد الشركة الاردنية للنداء الآلي



أحمد أبو زنط
06-07-2009, 02:13 PM
بناءا على شكوى من مايكروسوفت كانت النيابة العامة الاردنية قد داهمت مقر شركة البيجر وهي احدى شركات خدمات الاتصالات في الاردن ، واحيلت الشركة الى المحكمة بجرم استغلال واستعمال برمجيات دون ترخيص على نحو (50) جهاز كمبيوتر وقد تولت مجموعة عرب للقانون بالمشاركة مع مؤسسة محاماة اخرى الدفاع عن الشركة الاردنية للنداء الآلي وعن رئيس هيئة مديريها ، واصدرت محكمة البداية قرارها بتاريخ 27/5/2001 في الدعوى رقم 1918/2000 معلنة عدم مسؤولية الشركة عن جرم الاستعمال والاستغلال غير المشروع لبرامج الكمبيوتر استنادا الى ما ثبت من بينة النيابة الفنية والمتضمنة ان البرامج موضوع الضبط وتقرير النيابة السابق – برامج وندوز 98 و اوفس 2000- هي مرخصة حسب الاصول ، وان الرخص المبرزة من الظنينة شركة النداء الآلي تعود الى البرامج موضوع الضبط ، واستنادا الى ان شهادة شاهد النيابة (محامي ميكوسوفت بسام التلهوني) تناقضت مع تقرير الخبرة اللاحق , وسندا لان عدم ابراز الرخص اثناء الكشف لا يعني ان البرامج غير مرخصة وان ابرازها خلال المحاكمة وثبوت انها تعود للبرامج يثبت انها مرخصة ، واما بالنسبة لرقم الرخصة فليس بالضرورة ان يتطابق مع رقم البرنامج المنزل على الجهاز باعتبار هذا الرقم متغيرا ، ولان الرخصة تعطي الشركة المستخدمة حق الاستخدام وهي صادرة عن شركة مايكروسوفت المنتجة ولانها لا توزع الا مع جهاز جديد.
وبناء على استدعاء من مايكروسفت ، استانفت النيابة العامة هذا القرار باعتبارها ممثلا عن الحق االعام ، كما استانفته الشركة الاردنية للنداء الآلي ورئيس هيئة مديريها استنادا الى انه كان يتعين اعلان براءة الشركة ورئيس هيئة المديرين وليس عدم مسؤوليتهم.
وقد نظرت محكمة الاستئناف كلا الاستئنافين واصدرت قرارها الاول بتاريخ 13/6/2001 في القضية رقم 728/2001 الذي فسخت بموجبه القرار واعلنت براءة شركة النداء الآلي ورئيس هيئة المديرين ، وقد استند اعلان البراءة الى ان ((.... المادة 178 من قانون الاصول الجزائية الاردني قد فرقت بين حالتين ، الاولى ان يرتكب المسند اليه الجرم فعلا ما لكن الفعل لا يؤلف جرما فتقضي المحكمة عندها بعدم المسؤولية . والثانية ان يثبت عدم ارتكاب ذلك الشخص لاي فعل يشكل بحد ذاته جرما فتقضي المحكمة عندها بالبراءة , ومن استعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى – والقول لا يزال لمحكمة الاستئناف الاردنية- فاننا نجد ان الظنينة لم ترتكب اي فعل يشكل بحد ذاته جرما اذ ان كافة البرمجيات التي تستخدمها في عملها هي مرخصة وان التراخيص المبرزة تغطي كافة البرمجيات موضوع الدعوى وتعد جميعها مرخصة كما ورد في تقرير الخبرة وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من اعلان عدم مسؤولية الظنينة يكون مخالفا للقانون لذا نقرر فسخ القرار المستانف واعلان براءة الظنينين من الجرم المسند اليهما) .
اما عن استئناف النيابة فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 27/6/2001 في القضية رقم 766/2001 متضمنا رد استئناف النيابة لثبوت ان كافة البرمجيات مرخصة ولان عدم ابراز الرخص عند الضبط لا يجعل الظنينة في مركز مخالف لقانون حق المؤلف.
وقد سعت ميكروسوفت الى تمييز هذا القرار غير المميز قانونا عن طريق الحصول على اذن بتمييزه الا ان محكمة التمييز رفضت منح الاذن وايدت بذلك القرار النهائي الصادر( فعليا ) ضد مايكروسوفت وخلافا لشكواها والمتضمن اعلان براءة الشركة الاردنية للنداء الآلي ورئيس هيئة المديرين

Tommywarsong
06-19-2009, 06:23 AM
والله بيل جيتس مو مصلي على النبي .. نازل يشمط بالشركات الأردنية ..

بس هلأ يا أبو زنط .. كيف بيكون البرنامج مرخص أو مو مرخص ؟؟؟

و بعدين شو دخل الخبرة بهاي الشغلة ؟؟ و الخبير من وين بده يجيب رخصة برنامج كومبيوتر ؟؟؟؟

Essa Amawi
06-19-2009, 11:17 AM
بعد اذن اخوي احمد
رح اجاوب

البرنامج يكون مرخص عندما تشتري نسخة اصليه منه
ويتم تسجيل اسمك/اسم شركتك في سجل مايكروسوفت الرسمي او سجلات الباعه المعتمدين


اما ما دخل الخبره في هذا الموضوع ..
فكما نعلم جميعا
النسخ الاصليه تمتلك ملفات غير قابله للنسخ ابدا
والخبير دوره هنا في كشف وجود هذه الملفات من عدمها على اقل تقدير ^_^

Tommywarsong
06-19-2009, 12:05 PM
البرنامج يكون مرخص عندما تشتري نسخة اصليه منه
ويتم تسجيل اسمك/اسم شركتك في سجل مايكروسوفت الرسمي او سجلات الباعه المعتمدين


والله يا سيدي ما فهمت شي .. مع اني قرأت النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع ..
بس طول عمرنا منشتري سيديات من المحلات .. لا رخص ولا شي .. دغري بينسخلك ال سي دي و بيعطيك اياه .. هاي الشغلة مستحيل تتنظم ..
حتى السيديهات يلي عليها حقوق نشر و طبع مو سلمانة من هالشغلة .. بس شكلهم جماعة مايكرو سوفت كل ما يسمعوا عن حدا بيروحوا يرفعوا عليه قضية .. !!