المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات قضائية على المادة 94 من الدستور



Essa Amawi
05-03-2012, 03:42 PM
مجموعة قرارات قضائية على المادة 94 من الدستور



نص المادة 94 من الدستور:

1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها :-
أ- الكوارث العامة .
ب- حالة الحرب والطوارئ .
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل .

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2-يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسرى فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.


المبادئ القانونية :

قرار محكمة العدل العليا رقم 226/1997
1- يستفاد من المادة 94 من الدستور الأردني, بأن الدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية اصدار القوانين المؤقتة بشرط ان تتوافر الشروط التالية: (1) ان يكون مجلس الامة غير منعقد او منحل. (2) وجود حالة ضرورة اي وجود امور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير0 (3) ان لا تخالف القوانين المؤقتة الدستور0 وعليه وحيث ان مجلس الأمة حين اصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 27 لسنة 1997 لم يكن منعقدا وان حالة الضرورة المشار اليها في المادة اعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية لم تكن متوفرة لان معالجة أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاع الصحافة ليس خطرا جسيما داهما ولا وضعا طارئا ملحا شأنها شأن الكوارث او الحروب التي تنشأ فجأة او الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة 0 ذلك ان حالة الضرورة تقاس بوجود احداث مفاجئة تشكل خطرا جسيما وبما ان الأوضاع التي عالجها القانون المؤقت المذكور قائمة منذ شهور سابقة فتكون عنصر المفاجأة والمداهمة قد انتفى وبالتالي انتفت حالة الضرورة ذلك لان الهدف من وضع القانون المعدل هو الرغبة في تعديل نصوص القانون القديم لسد النقص في أحكامه والقصور الذي ظهر نتيجة تطبيقه فتكون التعديلات التي وردت في القانون المؤقت لا تعني وجود خطر جسيم والدليل على ذلك ان القانون المؤقت المذكور قد طلب من الصحف توفيق اوضاعها لتلائم نصوص القانون المؤقت خلال ثلاثة اشهر ومن ثم ثلاثة اشهر اخرى اي بعد ستة أشهر وهذا ينفي وجود حالة الأستعجال مما يعني اصدار هذا القانون كان يمكن تأجيله الى حين انعقاد مجلس الأمة وبذلك يكون مخالفا للدستور0 2- اناطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب وقف العمل بأحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور او نظام مخالف للقانون او الدستور وبذلك تكون هذه المادة قد اخضعت القانون المؤقت للرقابة القضائية من حيث مخالفة الدستور لان على القضاء ان يراقب توفر الشروط المذكورة في حدود الزمن وفي حدود الموضوع وبما ان سلطة اصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارىء فلا يجوز استعمالها وسيلة لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي وعليه فلا يرد القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والأستعجال بداعي ان تقدير حالة الضرورة والأستعجال الداعية لاصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية0 * قرار صادر عن الهيئة العامة. تكررت هذه المبادئ في القرار رقم 97/341 الصادر عن الهيئة العاكة بتاريخ 1998/1/26.


قرار تمييز حقوق رقم 1077/1993
اجازت المادة 94 من الدستور لمجلس الامة ان يقر القوانين المؤقتة أو يعدلها او يرفضها ، وينبني على صدور الارادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن اعلان بطلان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 40 لسنة 1989 لرفضه من قبل مجلس الامة زوال مفعوله ، وبالتالي فلا يجوز الاستناد الى اي نص من نصوصه ولو كان هذا النص قائما في القانون الدائم رقم 4 لسنة 1992 الصادر عن مجلس الامة ولو لم يرد اي نص على الغائه في القانون الدائم لان القانون الملغى قانون مؤقت يزول مفعوله كليا عند أعلان بطلانه ولم يكن قانونا دائما حتى تبقى المواد التي لم يتعرض لها القانون المعدل قائمة ما لم يرد نص على بطلانها ، وعليه فتطبق أحكام المواد الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 1992 الساري المفعول اعتبارا من 1991/1/1عن سنة 1991الضريبة التي حوسب عليها المكلف .


قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 248/1973
1- ان كلا من القانون المؤقت رقم 16 لسنة 1970 الذي عدل المادة (115) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 والقانون المؤقت رقم 67 لسنة 1971 قد جعلا مدة التقادم سنة اعتبارا من نشوء الحق الذي يرتبه قانون العمل. لذلك فان مرور أية فترة على نشوء الحق في ظل القانون 16 لسنة 1970 يتوجب ضمها الى الفترة التي مرت في ظل القانون رقم 67 لسنة 1971 علما بان اعلان بطلان القانون رقم 67 لسنة 1971 واجراء تعديل على القانون رقم 16 لسنة 1970 لا يؤثر على الحقوق التي اكتسبت في ظلهما حينما كانا ساريين كقانونين مؤقتيين عملا باحكام المادة (94) من الدستور. 2- ان اعادة تعيين العامل للمرة الثانية هو عقد جديد بينه وبين رب العمل ولا يترتب عليه أي أثر للعمل السابق ولا يعتبر هذا التعيين سحبا لقرار الفصل الاول اذا مر أكثر من شهرين عليه. 3- ان اعادة العامل للعمل مرة ثانية لا يعتبر من المعاذير التي تقطع أو توقف مدة التقادم


قرار محكمة العدل العليا رقم 31/1972
1- حيث ان نص المادة 94 من الدستور قد اشترط لاصدار قوانين مؤقتة من قبل السلطة التنفيذية أن يكون مجلس الامة غير منعقد ، وحيث أن مجلس الامة لا يكون منعقدا في فترة التأجيل المنصوص عليها في المادة 81 من الدستور، فأن من حق مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وضع قوانين مؤقتة خلال هذه الفترة 0 2- لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن قيام حالة الاستعجال لاصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الامة أمر متروك تقديره لمجلس الوزراء تحت رقابة البرلمان كما ان الفقه قد استقر على ذلك0 لهذا فأن محكمة العدل العليا لا تملك حق الرقابة على القيد المتعلق بحالة الاستعجال 0 3- ان الفقه والقضاء قد انعقدا على أن القانون المؤقت يستطيع أن يتناول بالتشريع ما يتناوله القانون العادي من مواضيع ، كما يجوز أن يجعل لها أثرا رجعيا طبقا لنص المادة 93 من الدستور 0 4- ان الحقوق التقاعدية هي من الحقوق التي أنشأها القانون ومن حقه تعديلها في أي وقت دون أن يكون في ذلك ما يمكن اعتباره مصادرة لأي حق 0 5- ان أي اجراء يتم بموجب القانون وقبل الغائه أو تعديله يكون اجراءا قانونيا0 قـــــــــرار المخالفـــــــــــة : ان تفسير عبارة ( عندما يكون مجلس الامة غير منعقد) الواردة في المادة 94 من الدستور بأنها تعني ايضا ( عندما يكون مجلس الامة مؤجلا) هو توسع في التفسير غير جائز حيث ان ما يثبت استثناء لا يجوز التوسع فيه 0 وعليه يكون القانون المؤقت الصادر اثناء انعقاد دورة المجلس العادية وفي خلال تأجيل جلسات المجلس يتعارض والمادة 94 من الدستور وباطلا لا يعمل به.


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 255/1969
ان القانون المؤقت رقم 14 لسنة 959 الذي صدر بمقتضاه نظام موظفي قناة الغور الشرقية رقم 40 لسنة 1959 لم يلغ بتاريخ 1960/2/16 وانما عرض على مجلس الامة بالاستناد للمادة 94 من الدستور فادخل عليه بعض التعديلات واصدر كقانون دائم برقم 12 لسنة 960 ، ولم يرد في هذا القانون اي تعديل او الغاء للنظام رقم 40 لسنة 1959 لهذا فان هذا النظام يعتبر نافذ المفعول حتى تاريخ 1962/9/1 حيث صدر القانون رقم 31 لسنة 1962 الذي يلغي قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 واصبح النظام المذكور ملغى تبعا له وبقي كذلك الى تاريخ 1963/12/1 حيث صدر النظام رقم 102 لسنة 1962 الذي اعاد العمل به .