المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة حول قرار المحكمة بعدم إجازة البينة الخطية



Hosam Hawamdeh
05-16-2012, 12:17 PM
لدى محكمة صلح حقوق ــــــــــــــ الموقرة
مذكرة خطية مقدمة من وكيل المدعي في الدعوى رقم ـــــــــــ
حول قرار المحكمة الموقرة بعدم قبول بينات المدعي


السيد صاحب الشرف ،،،

نصت الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته على أنه :
" أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون ."

كما نصت الفقرة ( أ ) من المادة (7) من القانون ذاته على أنه :
"في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة ."


http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=3929&d=1337163172









السيد صاحب الشرف ،،،
يتضح لعدالة محكمتكم الموقّرة أن المدة التي ضربها المشرع للمدعي لتقديم بينته هي خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة للمدعى عليه لتقديم جوابه على لائحة الدعوى ، حيث أن المدة المقررة أصلا لتقديم المدعى عليه لائحته الجوابية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة دعوى المدعي ، وعليه وحيث قام المدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية في جلسة يوم 18/3/2012 وهو ذاته تاريخ تلاوة لائحة الدعوى فإن تقديمه لجوابه على اللائحة في ذات الجلسة التي تليت فيها لا يقطع المدة المقررة له في القانون لتقديم لائحته الجوابية ، وحيث أن المدعى عليه قدم جوابه ضمن المدة القانونية فإن بإمكانه أيضا أن يتقدم بلائحة جوابية معدلة خلال المدة التي لم تنقطع بمجرد تقديم المدعى عليه للائحته الجوابية ، وحيث أن المشرّع قد نص على انتهاء مدة تقديم المدعي لبينته بمرور خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة للمدعى عليه لتقديم جوابه على لائحة الدعوى ، وحيث أن المدة لم تنتهِ بالطريق التي رسمها المشرع وهي مرور مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المقررة للمدعى عليه لتقديم جوابه ، وحيث أن المدد من النظام العام ، وأنه لا اجتهاد في مورد النص وحيثأن النص يقضي بانتهاء المدة بمرور خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة للمدعى عليه لتقديم جوابه ، فإنه والحالة هذه يكون تقديم المدعي لبيناته بتاريخ 3/4/2012 ضمن المدة القانونية التي تنتهي بتاريخ 16/4/2012 حيث أن مدة تقديم المدعى عليه للائحته الجوابية انتهت بتاريخ 2/4/2012 .


السيد صاحب الشرف ،،،
لما تقدّم ذكره أعلاه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب فإنني ألتمس من محكمتكم الموقّرة الرجوع عن القرار السابق والمتضمن عدم قبول بينة المدعي لتقديمها خارج المدة القانونية حيث تبين لمحكمتكم الموقرة أن البينة قد قدمت خلال المدة القانونية .


واقبلوا فائق الاحترام ،،


وكيل المدعي

شبكة قانوني الأردن

Hosam Hawamdeh
05-16-2012, 12:20 PM
كتابة ايديا وحياة عينيا

Hosam Hawamdeh
05-30-2012, 03:14 PM
اليوم أخذت قرار بأن مدة تقديم البينة للمدعي إذا تليت اللائحة الجوابية في أول جلسة هو 30 يوم ! باختصار لاني مستعجل