المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز عقد المقاولة عن عقد العمل



محمد سليمان الخوالده
06-15-2009, 08:10 AM
محكمة تمييز حقوق رقم 2001/1931 تاريخ 2001/9/16
منشورات مركز عدالة
ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هي علاقة التبعية في عقد العمل بين العامل ورب العمل
وذلك بالاشراف عليه واصدار التعليمات له ومجازاته اذا خالف التعليمات اذ خالف تلك التعليمات ،
اذ ان عقد العمل وكما ورد في تعريف المادة الثانية من قانون العمل ، والمادة 1/805 من القانون
المدني ، بانه عقد يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه وادارته مقابل
اجر ، في حين ان عقد المقاولة لا يتوفر فيه عنصر التبعية لرب العمل وانما تتوفر فيه
الاستقلالية عنه .
* ان العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين هو لما يحويه العقد
من النصوص والقصد الحقيقي الذي هدف اليه المتعاقدان من ابرامه وليس بما يضفيه عليه الفرقاء من
وصف .
* استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتاويلها واستخلاص
ما تراه اوفى بحقوق عاقديها مستعينة بجميع وقائع الدعوى وظروفها ، دون رقابة عليها من محكمة
التمييز ، شريطة ان لا يخرج ذلك عن الاصول التي اوجبتها المادة 213 من القانون المدني .
* اذا كانت الاتفاقية المعقودة بين طرفي الدعوى ، بان المميز ضده يلتزم بموجبها بتوزيع صحف
ومطبوعات المميزة باوقات معينة واماكن محددة من قبل تلك الجهة وتحت اشرافها ومراقبتها ، وكان
يوقع على الحضور والمغادرة ، ويعمل مقابل راتب شهري ، وله رقم وظيفي يشير الى تاريخ تعيينه
وان مجموع راتبه الشهري كان يتضمن في جزء منه للجهد الذي يبذله ولسيارته وعمله الاضافي
والاعياد مقابل التحصيل الاسبوعي / الشهري من جميع المراكز التي يتولى التوزيع لها ، على ان
يتم تحصيل هذه الاموال في ثلاثة ايام من تاريخ اصدار كشف المحاسبة حسب النظام المعمول به في
ادارة التوزيع ، فان ذلك يدل على توافر علاقة التبعية بين المميز ضده والمميزة .
* اذا كانت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين غير محددة المدة ، فانه يتوجب على الطرف الذي يرغب
بانهاء العقد اشعار الفريق الاخر بذلك خطيا قبل شهر واحد .