المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجتهادات محكمة التمييز الموقرة في الشيك/ (6) قرارات



محمد سليمان الخوالده
06-15-2009, 08:22 AM
المجلة القضائية

تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000
ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك
توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما
تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 2000
ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات ,اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة
تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001
من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به
حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما
ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به
تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998
اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة
ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق
تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001
ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له
تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001
حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )
ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة

محمد سليمان الخوالده
12-02-2009, 12:03 PM
من عنده قرارات نمييز جديثة بعد عام 2007
الرجاء تزويدنا بها وله جزيل الشكر والعرفان

hazem haddad
12-26-2010, 05:20 PM
مشكورين على الجهود الطيبة

محمد سليمان الخوالده
01-02-2011, 11:58 PM
مشكورين على الجهود الطيبة

شكرا لحازم حداد على تواصله الانيق
احترامي

رنيم
06-18-2011, 07:38 PM
شكرا لكم على الجهد المبذول بس ياريت لو بتزودونا بقرارات حديثة وشكرا لتعاونكم
الله يعطيكم الف عافية ماقصرتوا