محمد سليمان الخوالده
06-15-2009, 08:30 AM
التزام /تمييز حقوق 2825 / 99 صفحة 2847 سنة 2002
يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث ان المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي في اقليم الدولة في حين ان المشرع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الاجنبية لعلة ان قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر من مظاهر السيادة ووظيفة هامة من وظائف الدولة ، وحيث ان المادة (27) من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب اي قانون آخر كما قضت بان تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة وعليه فان للمحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية ولان هذا الحق قد ورد ضمن نص آمر بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه ، ولما كان طرفا الدعوى اردنيا الجنسية فليس لاحدهما ان يستبعد ولاية القضاء الاردني لما لذلك من مساس بسيادة الدولة
اذا كان التعهد الصادر عن المدعى عليه يبين بوضوح التزاما يلزم فيه نفسه تجاه المدعي فلا محل للقول ان التزام المدعى عليه يشكل حوالة حق ناقصة وانما هو تصرف بالارادة المنفردة دونى توقف على قبول اي شخص آخر طبقا للمواد (250و251و252) من القانون المدني
يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث ان المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي في اقليم الدولة في حين ان المشرع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الاجنبية لعلة ان قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر من مظاهر السيادة ووظيفة هامة من وظائف الدولة ، وحيث ان المادة (27) من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب اي قانون آخر كما قضت بان تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة وعليه فان للمحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية ولان هذا الحق قد ورد ضمن نص آمر بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه ، ولما كان طرفا الدعوى اردنيا الجنسية فليس لاحدهما ان يستبعد ولاية القضاء الاردني لما لذلك من مساس بسيادة الدولة
اذا كان التعهد الصادر عن المدعى عليه يبين بوضوح التزاما يلزم فيه نفسه تجاه المدعي فلا محل للقول ان التزام المدعى عليه يشكل حوالة حق ناقصة وانما هو تصرف بالارادة المنفردة دونى توقف على قبول اي شخص آخر طبقا للمواد (250و251و252) من القانون المدني