المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة /تمييز



محمد سليمان الخوالده
06-15-2009, 08:30 AM
التزام /تمييز حقوق 2825 / 99 صفحة 2847 سنة 2002
يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث ان المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي في اقليم الدولة في حين ان المشرع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الاجنبية لعلة ان قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر من مظاهر السيادة ووظيفة هامة من وظائف الدولة ، وحيث ان المادة (27) من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب اي قانون آخر كما قضت بان تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة وعليه فان للمحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية ولان هذا الحق قد ورد ضمن نص آمر بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه ، ولما كان طرفا الدعوى اردنيا الجنسية فليس لاحدهما ان يستبعد ولاية القضاء الاردني لما لذلك من مساس بسيادة الدولة
اذا كان التعهد الصادر عن المدعى عليه يبين بوضوح التزاما يلزم فيه نفسه تجاه المدعي فلا محل للقول ان التزام المدعى عليه يشكل حوالة حق ناقصة وانما هو تصرف بالارادة المنفردة دونى توقف على قبول اي شخص آخر طبقا للمواد (250و251و252) من القانون المدني

عزات عبيدالله
08-02-2009, 12:12 PM
بعد التحية والاحترام
سؤالي هو هل قاضي الامور المستعجلة مختص بنظر طلب مستعجل لوقف التنفيذ في ملف تنفيذي ام لا؟ علما ان قاضي الامور المستعجلة عندنا رد طلب لوقف التنفيذ في ملف تنفيذي بداعي عدم الاختصاص واستند في ذلك لقرار محكمة التميز الاردنية رقم 285/95 ., افيدونا رجاءا واذا وجد هذا القرار زودونا بنسخة منه مع الاحترام

Hosam Hawamdeh
08-02-2009, 06:19 PM
بعد التحية والاحترام
سؤالي هو هل قاضي الامور المستعجلة مختص بنظر طلب مستعجل لوقف التنفيذ في ملف تنفيذي ام لا؟ علما ان قاضي الامور المستعجلة عندنا رد طلب لوقف التنفيذ في ملف تنفيذي بداعي عدم الاختصاص واستند في ذلك لقرار محكمة التميز الاردنية رقم 285/95 ., افيدونا رجاءا واذا وجد هذا القرار زودونا بنسخة منه مع الاحترام

أهلا اخي
كل ما استطيع تزويدك به هو نصوص المواد 31 و 32 و 33 من قانون أصول المحاكمات المدنية لذلك اسمحلي ان اٌقوم بتوجيهك مباشرة الى منتدى الاستشارات عبر الضغط على هذه الكلمة (http://lawjo.net/vb/forumdisplay.php?f=11)مباشرة

Mohammed Hawamedh
08-04-2009, 03:57 PM
اخي العزيز ان قاضي امور المستعجلة هو مختص بعده امور حددها القانون
و وقف التنفيذ ليس من ضمن هذه الامور ، حيث ان وقف التنفيذ يتم بطلب مستقل من قبل صاحب العلاقة او وكيله على محاضر الملف التنفيذي و ينتهي بطلب من عطوفة رئيس التنفيذ مبيننا الاسباب القانونية لوقف التنفيذ و اما ان يقوم باجابة الطلب او لا و بالنتيجة قراره قابل للاستئناف اذا وجدت بانك غير راض عن قراره .
و اي استفسار اخر يرجى وضعه بمنتدى الاستشارات مع توضيح سبب الطلب لكي اتمكن من مساعدتك قدر ما هو مستطاع
وشكرا