المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تميز من عدالة افساد الرابطة الزوجيةجزاء رقم 1999/970 تاريخ 2000/2/17



محمد سليمان الخوالده
06-15-2009, 08:35 AM
محكمة تمييز جزاء رقم 1999/970 تاريخ 2000/2/17
المنشور على الصفحة 12/2483 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2001
* اعتراف ( المتهم ) المدعى عليه بالحق الشخصي امام المدعي العام وامام المحكمة انه كان على
علاقة غرامية مع زوجة المميز ضده وكذلك الرسائل المتبادلة المضبوطة واقراره بافساد الرابطة
الزوجية بين المميز ضده وزوجته يجعل ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى مستخلصا من الوقائع
والبينات المقدمة في الدعوى ويكون الزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن الاضرار
المادية والمعنوية في محله .
* اقوال المدعي بالحق الشخصي ( المشتكي ) انه قبل سنتين ونصف من تاريخ الافادة ضبط في جلباب
زوجته رسائل وكذلك اقوال المدعى عليه بالحق الشخصي ( المشتكى عليه ) انه كان على علاقة عاطفية
مع زوجة المشتكي يدل على ان الملاحقة الجزائية قد تمت قبل انقضاء ثلاث سنوات على علم المشتكي
بما ارتكبه المشتكى عليه وتكون الشكوى قد قدمت قبل انقضاء مدة سقوط الملاحقة عن جنحة افساد
الرابطة الزوجية .
* تقدير الخبير بدل ضرر مادي لاضطرار المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) الزواج مرة اخرى نتيجة
ما اصابه من جرم افساد الرابطة الزوجية وترك زوجته له دون ان ترد بينة رسمية على انه تزوج في
غير محله ويكون اخذ المحكمة بتقدير التعويض عن هذه الواقعة ومخالفا للقانون .
* تقدير التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة ما اصاب المشتكي ( المدعى بالحق الشخصي ) من فعل ضار
تجاهه ( جرم افساد الرابطة الزوجية ) ادى الى الاساءة الى سمعته وشرفه وتركه بيت الزوجية ، لا
يخالف القانون وهو من الامور الواقعية التي تترخص بها محكمة الموضوع ، وحيث لم يرد أي طعن
قانوني يجرح تقرير الخبرة فيكون اعتماد المحكمة تقرير الخبرة من حيث التعويض عن الضرر المعنوي
متفقا مع الاصول والقانون .