المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأمين الإلزامي من حوادث المركبات في القانون الأردني



YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:30 PM
الملخص
يعد نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 من أهم التشريعات في مجال تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير.
فهذا النظام يعد من جهة أداة لترميم الأضرار الناجمة عن حوادث السير، سواء تعلقت بالأشخاص أو الممتلكات، وهو من جهة أخرى يحتل دورا بارزا في حث السائقين على الحرص والاحتراز أثناء قيادة المركبة على الطرقات، خاصة وان أي خطأ يرتكبه قد يفضي إلى خروجه من نطاق تغطية التأمين الإلزامي، كما انه قد يؤدي إلى رجوع شركة التأمين عليه بما كانت قد أدته للمضرور، فضلا عن إمكانية زيادة قسط التأمين عليه إذا ما ثبت احتواء سجله المروري على مخالفات كثيرة لقانون السير.
من ذلك كله تأتي أهمية دراسة وبحث نصوص نظام التأمين الإلزامي والتشريعات المرتبطة به، بغية معالجة ما قد يعتوره من عيوب وثغرات والتوصل إلى مستوى افضل للسلامة المرورية على الطرق.

د.هيثم حامد المصاروه
كلية الحقوق – جامعة العلوم التطبيقية

لمشاهدة كامل البحث تحميل الملف المرفق
4303

YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:38 PM
مقـدمـة
يحتل التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات أهمية بالغة من الناحية العملية، فما من شخص في المجتمع يكاد ان ينأى بنفسه عن التعرض لاحكام هذا النوع من التأمين، فالأمر لا يقف عند حد الأشخاص الذين يملكون مركبات ويقع عليهم التزام قانوني بالتأمين عليها، بل انه يتعداهم ليطال شريحة اعظم من الأشخاص هم المارّون الطرق العامة، ركابا كانوا أو مشاة، ذلك ان أي منهم قد يكون صاحب حق في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء تعرضه لحادث سير.
ولما كان الأمر بهذه الأهمية فقد أدرك المشرع منذ زمن ليس بالقريب أهمية معالجته بأحكام خاصة تنفرد عما هو مقرر في القواعد العامة، وتلاءم الخصوصية التي يتميز بها، فاصدر نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985، والذي بقي مطبقا إلى فترة تربو على ستة عشر عاما، حيث عاد فاصدر نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 (النافذ)، والذي عززه بحزمة من التشريعات التي تغطي العديد من جوانب ذات الصلة.
وبالرغم من تلافي أحكام نظام التأمين الإلزامي النافذ للعديد من العيوب والثغرات التي كانت تعتور سابقه، إلا ان الواقع العملي مع ما يلازمه من حوادث وفرض كثيرة متجددة يشير بين فترة وأخرى إلى ضرورة مراجعة أحكام هذا النظام لتخليصه مما قد يشوبه من غموض أو نقص أو هنات، وبما لا يغفل الاعتبارات المختلفة التي حدت بالمشرع إلى إصدار هذا النظام، هذه الاعتبارات التي تتصل بمحاولة الحد من حوادث السير وتحقيق السلامة المرورية على الطرقات، ولا تنتهي عند تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاث، المضرور، المؤمن له، شركة التأمين، واللذين يتصل كل واحد منهم بعلاقة مع الطرفين الآخرين، علاقة قد تجعل أحدهم يتمتع بحق أو يتحمل بالتزام.
وبعبارة أخرى، فان عقد التأمين الإلزامي يرتب حقوقا والتزامات بين طرفيه: المؤمن والمؤمن له، كما يمنح للمضرور الحق بالتعويض عما أصابه من أضرار ويمنحه في سبيل ذلك حق المطالبة به بواسطة دعوى مباشرة يرفعها في مواجهة شركة التأمين، إلا ان وجود مثل هذه الحقوق والالتزامات المتشعبة والمتشابكة أحيانا قد يثير مشكلات وتساؤلات عدة، من قبيل التساؤل عن مدى ما تلتزم به شركة التأمين في مواجهة غيرها من أشخاص؟ وهل يكون لتلك الشركة الحق في استرداد ما تدفع من تعويضات إذا كانت الأضرار المترتبة على حادث السير تتصل بخطأ عمدي أو جسيم ينسب إلى قائد المركبة؟
وبناء عليه فان دراسة موضوع التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات يمكن توزيعها على محاور ثلاثة نخصص لكل منها مبحث مستقل، كالآتي:
المبحث الأول: نطاق التأمين الإلزامي من حوادث المركبات
المبحث الثاني: الدعـوى المباشـرة
المبحث الثالث: حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن له والمتسبب


المبحث الأول
نطاق التأمين الإلزامي من حوادث المركبات
لا شك في ان شركة التأمين تلتزم بتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، ولكن التساؤل الذي قد يطرح هنا يتعلق بنطاق التزام هذه الشركة، فهل تكون الشركة مسؤولة عن تغطية جميع المركبات التي تحدث أضرارا، أم ان مسؤوليتها تنعقد بخصوص طائفة منها دون الباقي؟ وإذا ما وقعت الأضرار التي تكون الشركة ملزمة بالتعويض عنها، هل تلتزم الشركة بكامل التعويض مهما بلغ مقداره أم ان لمسؤوليتها حدود لا يجوز تخطيها؟
لقد حدد المشرِع الأردني النطاق الذي يطبق فيه نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات من خلال تحديده للمركبات الواجب التأمين عليها، فضلاً عن تمييزه بين الأضرار المشمولة بالتعويض عن غيرها من الأضرار.
وعليه فإن نطاق التأمين الإلزامي يمكن عرضه من خلال المطلبين الآتيين:
المطلب الأول : نطاق التأمين الإلزامي من حيث المركبات
المطلب الثاني : نطاق التأمين الإلزامي من حيث الأضرار


المطلب الأول
نطاق التأمين الإلزامي من حيث المركبات
لم يحدد نظام التأمين الإلزامي المقصود بالمركبة مباشرة، فالمادة الثانية منه أحالت في تحديد ذلك إلى قانون السير النافذ المفعول([1] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n1))، والذي عرّف المركبة على أنها (أي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة آلية بما في ذلك وسائط الجر أو الرفع أو الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية)([2] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n2)).
وطبقاً للتعريف السابق فإن لا أهمية للتسمية أو الحجم أو الغرض أو الفئة المرخصة بها المركبة، أو حتى الدولة المسجلة بها، أو الجهة العائدة إليها، فيستوي في ذلك أن تسمى المركبة سيارة أو حافلة أو صهريج، كما لا فرق في ذلك بين مركبة كبيرة أو صغيرة، معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، أو تستخدم لإغراض أخرى كما هي الحال بالنسبة للحفارات، والجرارات، والروافع، والقاطرات المجهزة لجر المقطورات، أو الناقلات المصممة لحمل المركبات الأصغر أو غيرها من الأشياء، كما لا فرق في ذلك ان كانت تلك المركبة للاستعمال الخاص أم بالأجرة، وسواء أكانت أجنبية أم وطنية، عائدة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية كالقوات المسلحة أو الأمن العام والدفاع المدني أو الشركات الخاصة أو الجمعيات، فجميع هذه الوسائط تعد مركبات، وهي بالتالي مشمولة بأحكام التأمين الإلزامي، الأمر الذي أكدته المادة الرابعة من نظام التامين الإلزامي أيضاً، إذ نصت على ما يأتي:( أ. تخضع لاحكام هذه النظام جميع المركبات، بما فيها غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها، ولهذه الغاية تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي.
ب. تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها إلى تشريعات أو إجراءات أخرى)([3] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n3)).
إذن فلا يستثنى من نظام التأمين الإلزامي أي من وسائط النقل البري سوى القطارات المصممة للسير على السكك الحديدية، والعربات التي لا تسير بقوة الدفع الآلي كالعربات التي تجرها الخيول، فضلا عما يستثنى بموجب تشريعات خاصة، أما ما خلا وسائط النقل هذه فلا يسمح بتسجيله أو الترخيص باستعماله أو حتى دخوله إلى أراضي المملكة قبل التأمين عليه.


المطلب الثاني
نطاق التأمين الإلزامي من حيث الأضرار
وضع المشرِع الأردني حدوداً للأضرار التي تلزم شركات التأمين بتغطيتها بموجب نظام التأمين الإلزامي، إلا أنه عاد في الوقت نفسه ولاعتبارات مختلفة ليستثني بعض الأضرار من نطاق تغطية شركات التأمين.
أولاً : الأضرار المشمولة بالتأمين الإلزامي
عرّفت المادة الثانية من التأمين الإلزامي الضرر على أنه:(الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائر أو الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة).
ووفقاً لهذا التعريف فإن جميع الأضرار تكون مضمونة من قبل شركة التأمين، وبغض النظر عن كونها لحقت بالأشخاص أو الممتلكات، وسواء أكانت أضراراً مادية أم معنوية، لا بل أن التعويض يطال أيضا الكسب الفائت ونقصان القيمة وعلى نحو ما هو معروف في القواعد العامة، إلا ان ذلك كله يبقى منوطا بتحقق شرطين أشار إليهما نظام التأمين الإلزامي نفسه، وهذين الشرطين هما:
1. أن تكون الأضرار متعلقة بالغير
الغير كما حددته المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي هو:(أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها).
إذن فلا يستفيد أي من المؤمن له والسائق من التأمين الإلزامي إذا ما كانت الأضرار الناجمة عن الحادث قد لحقت بأي منهما، ذلك أن الهدف الذي من أجله يبرم عقد التأمين الإلزامي يتمثل في حماية هؤلاء الأشخاص من انعقاد مسؤوليتهما المدنية في مواجهة الغير، فالتأمين من المسؤولية بوصفه أحد أنواع التأمين من الأضرار يهدف إلى حماية الذمة المالية للمؤمن له من رجوع الغير عليه بالتعويض، وليس تعويض المؤمن له عما يلحقه بنفسه من أضرار([4] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n4))، على أن مانعاً لا يحول دون ابرام تأمين خاص من هذه الأضرار، ولكن بصفة اختيارية وبمقابل قسط تأمين أعلى([5] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n5)).
وعلى أية حال، فإن التساؤل الذي قد يثار في هذا الصدد يتعلق بالأضرار التي يلحقها أحد الشخصين المذكورين بالآخر، أي المؤمن له والسائق، فماذا لو قام السائق بإلحاق أضرار بالمؤمن له، أو العكس مثلاً، بأن قام المؤمن له بإلحاق أضرار بالسائق المنوط به العمل على تلك المركبة أو المصرح له بقيادتها؟
نعتقد بأن الأضرار في مثل هذه الحالة تكون مضمونة من قبل شركة التأمين، لأن المؤمن له يتمثل بقائد المركبة، وسواء أكان هو مالك المركبة الذي أبرم عقد التأمين أو شخص آخر تم تمكينه من قيادتها، الأمر الذي يستشف أيضاً من نص المادة الحادية عشرة من النظام ذاته، والتي جاءت على النحو الآتي:(لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة).
2. أن تكون الأضرار المتحققة للغير ناجمة عن المركبة وهي في حالة الاستعمال
وهذا ما يبدوا جلياً من التعريفين السابق ذكرهما للضرر والغير، ومن تسمية هذا النظام أيضاً (نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات)، فلا بد من استعمال المركبة لكي يتم تعويض الغير عما لحق به من أضرار([6] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n6))، ولا يهم من بعد ذلك كيفية الاستعمال أو الطريق التي تم من خلالها إصابة الغير بالضرر، إذ يستوي في ذلك أن يلحق الضرر بواسطة الدهس أو الصدم أو الانفجار أو الحريق وتناثر أو سقوط أشياء منها مادام أن ذلك كان أثناء استعمالها، ومؤدى ذلك أيضا إنه يستثنى من هذا النظام الأضرار التي تتسبب بها المركبة أثناء وقوفها أو إذا تحركت بسبب عدم اتخاذ السائق الوسائل اللازمة لإيقافها.
ومع ذلك نعتقد بأنه من الأجدر بالمشرع الأردني إعادة النظر في موقفه هذا، وجعل مسؤولية شركة التأمين تنعقد للتعويض عن الأضرار كافة، سواء أكانت المركبة في حالة استعمال أم لا، ولا مانع هنا من إعادة صياغة تسمية النظام وبعض عباراته ليصبح اكثر شمولا، كما لو صيّغ كالآتي:(التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات)([7] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n7))، فالمهم بالدرجة الأولى هو تعويض المضرور، خصوصا وان المشرع الأردني نفسه يقر بان الضرر الذي تتسبب به المركبة قد لا يكون أثناء استعمالها، بل بتدخل منها([8] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n8))، كما في الحالات التي أشارت إليها المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي في معرض تعريفها للحادث، فقد عرفت المادة المذكورة الحادث على انه:(كل واقعة ألحقت أضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها).
أما إذا كان المانع من تعديل نظام التأمين الإلزامي وتبني مثل هذا الموقف هو عدم إثقال كاهل شركات التأمين بتعويضات إضافية، فنعتقد بالا مانع من منحها الحق في الرجوع بما تدفع من تعويضات في هذه الحالة على المؤمن له لا سيما إذا ما ثبت تقصيره.
وبناء عليه، فإذا تحقق وقوع الضرر وانبنى على ذلك قيام مسؤولية المؤمن له، فإن معنى ذلك إلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض، فقد جاء في المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي ما نصه:(تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر)([9] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n9)).
إلا أن ما لا يجب إغفاله هو أن مسؤولية شركة التأمين لا تعد مسؤولية مطلقة، بحيث تعوض عن الأضرار كافة مهما بلغت قيمتها، بل أن لمسؤوليتها حد أقصى لا تلتزم بأكثر منه، وهو ما صرحت به المادة العاشرة ذاتها حيث جاء في الفقرة الثانية منها ما نصه:(وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء)([10] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n10)).
وبالفعل فقد صدر عن مجلس الوزراء تعليمات تم بمقتضاها تحديد تلك الأسس، إذ وضعت سقفاً للتعويض الذي تلتزم به شركة التأمين في حالة الوفاة أو العجز الدائم عن الأضرار المادية بمقدار عشرة آلاف دينار وعن الأضرار المعنوية بمقدار ألفي دينار([11] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n11))، الأمر الذي حدد مثله بصدد مختلف الأضرار التي تلحق بالشخص أو بممتلكاته([12] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n12)).

ثانياً : الأضرار المستثناة من نظام التأمين الإلزامي
لقد حاول المشرِع من خلال نظام التأمين الإلزامي مراعاة اعتبارات عدة، فهو من جهة يبغي حماية حقوق المؤمن لهم والمضرورين في الحصول على ما يجبر الأضرار الناجمة عن استعمال المركبات، إلا أنه من جهة أخرى لم يرغب في إعفاء المؤمن لهم من كل مسؤولية قد تقع على عاتقهم، ذلك أن الذهاب بهذا الاتجاه إلى مداه يؤدي إلى نتائج وخيمة تهدر معها الحكمة التي وضع من أجلها هذا النظام، فقد يؤدي الإعفاء المطلق للمؤمن لهم من كل مسؤولية لا إلى الإهمال و قلة الاحتراز فقط([13] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n13))، وإنما إلى هدر حقوق شركات التأمين وتحميلها بأعباء إضافية يختل بموجبها التوازن المفترض تحقيقه بين طرفي العقد المؤمن والمؤمن له.
لذلك فقد نصت المادة الثانية عشرة من نظام التأمين الإلزامي على حالات عدة لا يترتب على شركة التأمين أي مسؤولية في حال توافر أحدها، وما لا يجب أن يغيب عن الذهن في هذا السياق هو أن هذه الحالات محددة حصراً، فلا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، لا سيما وأن السماح بغير ذلك سيؤدي إلى إهدار حقوق المضرورين والمؤمن لهم في الكثير من الحالات، وهو ما سيفضي إلى إفراغ نظام التأمين الإلزامي من مضمونه، فضلا عن اصطدامه وتعارضه مع الصفة الآمرة التي تتميز بها أحكام هذا النظام لتعلقها بالنظام العام، وهذه الحالات هي([14] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n14)):
أ‌. الأضرار اللاحقة بالمؤمن له أو السائق

فقد قضت المادة (12) من نظام التأمين الإلزامي بإعفاء شركة التأمين من التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له، وسواء تعلقت بشخصه أم بالمركبة العائدة له، الأمر الذي ينطبق كذلك بصدد الأضرار التي تلحق بالسائق أثناء قيادة المركبة، إذ تعفى شركة التأمين من التعويض عنها، وبتعبير آخر فان الأضرار المشمولة بالتعويض بموجب نظام التأمين الإلزامي هي فقط الأضرار المتعلقة بالغير، والغير بحسب ما تقضي المادة الثانية من النظام هو أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة- كما أسلفنا.
ب‌. الأضرار الناجمة عن سباقات السيارات المنظمة
لقد أشارت المادة (12/ب) من نظام التأمين الإلزامي إلى إعفاء شركة التأمين من المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالغير إذا كان ناجماً عن استعمال المركبة في سباق سيارات منظم، وسواء أكان ذلك السباق سباقا محليا أم دوليا، أما العلة من ذلك فتتمثل في أن اشتراك المركبة في مثل هذه السباقات يؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن منها زيادة كبيرة بحيث لا يعود من المناسب والعادل إلزام شركات التأمين بتغطية الأضرار الناجمة عنها بالعقد ذاته، وبموجب الشروط ذاتها لا سيما المتعلق منها بمقدار القسط المطلوب من المؤمن له، بل يكون الأحرى إبرام عقد خاص وبشروط مختلفة تلاءم تلك السباقات.
على أن ما يجب ملاحظته هو أن المشرِع اشترط لكي يعفي المؤمن من ضمانه للخطر أن يكون السباق منظماً، وإلا فإن شيئاً لن يتغير من أمر إلزام المؤمن في مواجهة المضرور أن كان السباق غير منظم، إلا أن ذلك لا ينفي أيضا إمكانية رجوع المؤمن على المؤمن له بما تم دفعه للمضرور([15] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n15)).
وما قيل بشأن سباقات السيارات ينطبق على اختبارات تحمل المركبات، فلا تلزم شركة التأمين بالتعويض عنها إلا بموجب عقد تأمين خاص يبرم لهذا الغرض.
ج‌. الأضرار اللاحقة بركاب المركبة أثناء تعليم القيادة عليها
فلا يجب على شركة التأمين تغطية الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها في تعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
إلا ان إعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها بموجب هذه الحالة مرهون بتحقق أمرين، أولهما: أن يصيب الضرر ركاب المركبة لا سواهم. وثانيهما: أن يكون التدريب على قيادة المركبة دون ترخيص، ذلك أن حجم المخاطر يزيد في هذه الحالة عن الحدود التي تم الاتفاق على تغطيتها، فلا يلزم المؤمن بها.
ولكن ماذا لو كان الغير لا يعلم بان المركبة التي يستقلها تستعمل للتعليم على القيادة، كما لو صعد شخص مع زملاء له في مركبة ظانا أن من يقودها حائز لرخصة قيادة تؤهله لذلك، فاتضح عقب وقوع الحادث أن أحدهم كان يعلم الآخر على قيادة المركبة، فهل يتم تعويض المضرور في مثل هذه الحالة؟
لا نعتقد ذلك، فالمادة (12/ج) من نظام التأمين الإلزامي لم تفرق بين ركاب المركبة الذين يعلمون باستعمال المركبة لتعليم القيادة عليها، وبين الركاب الذين لا يعلمون بذلك، مع انه كان من الأجدر بالمشرع الأردني التفريق بينهم وتطلب علم الراكب باستعمال المركبة للتعليم كشرط لإعفاء شركة التأمين من تعويضه.
وبناء عليه نقترح الاستعاضة عن نص الفقرة (ج) من المادة (12) من نظام التأمين الإلزامي النافذ بالنص الآتي:(الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية وكانوا يعلمون بذلك).
د‌. الأضرار اللاحقة ببضائع الغير المنقولة بأجر
فالضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء أجر لا تلتزم شركة التأمين بالتعويض عنها بحسبما تقضي الفقرة (د) من المادة (12) من نظام التأمين الإلزامي.
وعلى ذلك فانه يشترط لاستفادة المؤمن من هذه الحالة تحقق أمور عدة كالآتي:
1- أن يكون الضرر قد لحق بالبضائع، والبضائع هي أشياء مادية تدخل في التعامل بين الناس ولها ثمن في السوق([16] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n16))، وبالتالي فإن المؤمن يلتزم بتعويض الأضرار التي تلحق بأشياء خاصة لا ينطبق عليها وصف البضاعة.
2- أن تكون تلك البضائع منقولة في المركبة، إما أن كان خارج المركبة فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض، الأمر الذي نعتقد بأنه ينطبق على البضائع أثناء تحمليها وتنزيلها من المركبة.
3- أن تكون تلك البضائع منقولة بأجر، أي أن يحصل المؤمن له على مقابل مادي نظير قيامه بالنقل، أما إن كان النقل بالمجان فإن مسؤولية الشركة تنعقد، فتلزم بتعويض المضرور، الأمر الذي لا نعتقد بأنه جدير بالتأييد، فليس من الحكمة التمييز بين البضائع المنقولة باجر وتلك المنقولة بالمجان، لا سيما وان ذلك قد يفتح بابا للتحايل على شركات التأمين، بادعاء طرفا عقد النقل عقب وقوع الحادث بان البضاعة منقولة بالمجان بغرض الحصول على التعويض بالرغم من أنها ليست كذلك.
وعلى ذلك نعتقد بأنه من الأولى بالمشرع الأردني تعديل نص الفقرة (د) من المادة (12) من نظام التأمين الإلزامي لتصبح على النحو الآتي:(الضرر الذي يلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له).
هـ. الأضرار الناجمة عن سبب أجنبي

لقد أعفى المشرع الأردني شركة التأمين من المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي، وغيرها من الأخطار الطبيعية، والحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية، ففي جميع هذه الحالات يكون قد تدخل في إحداث الخطر سبب أجنبي يحول دون أن ينسب الضرر إلى المؤمن له الذي تنعقد مسؤولية الشركة بانعقاد مسؤولية.
ولعله يؤخذ على هذه الحالة أنها لا تضيف جديدا، لأنها لا تعدو ان تكون تطبيقا للقواعد العامة التي تعفي المسؤول من التعويض في كل مرة يتدخل فيها سبب أجنبي في إحداث الضرر([17] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n17)).
و. الأضرار الناجمة عن المركبة ذات الاستعمال الخاص

بموجب المادة (12/و) من نظام التأمين الإلزامي فان شركة التأمين لا تكون مسؤولة عن تعويض الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص إذا تم استعمالها في الأغراض المخصصة لها.
والمركبة ذات الاستعمال الخاص بحسب تعريف المادة (3/ب) من قانون السير هي:(واسطة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة وبصورة دائمة لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المصممة لها).
وعليه فإن الأضرار الناجمة عن المركبات ذات الاستعمال الخاص لا تكون ناجمة عن استعمال المركبة، وإنما عن استعمال المعدات المزودة بها تلك المركبات، كما في الأضرار الناجمة عن استعمال معدات الحفر أو نقل الأنقاض أو حرث الأرض، أو ضخ الباطون الجاهز والإسفلت وغير ذلك من المعدات.


([1]) جاء في المادة الثانية من نظام التأمين الإلزامي ما يأتي:(المركبة: كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول).

([2]) انظر (2) قانون السير رقم 47 لسنة 2001.

([3]) لقد عاد المشرع الأردني ليؤكد على ما جاءت به المادة الرابعة من نظام التأمين الإلزامي في قانون السير فنص في المادة السادسة على ما يأتي:(أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين في المملكة مجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير الأردنية إلى المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

([4]) يذهب جانب من المشرعين إلى شمول قائد المركبة المتسببة بالحادث في نطاق التأمين الإلزامي، فمثلا يقضي المشرع العراقي بإلزامية تعويض قائد المركبة المتسببة في الحادث مادام أنه لم يتعمد إصابة نفسه. انظر: قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة1980(العراقي).

([5]) يستطيع المؤمن له مالك المركبة تغطية الأضرار التي قد تلحق بمركبة في غير الحالات المشمولة بالتأمين الإلزامي (التأمين ضد الغير) بموجب اتفاق خاص يعقده مع شركة التأمين إذ يسمى هذا النوع من التأمين الاختياري بالتأمين التكميلي. وقد جرت شركات التأمين على إطلاق تسمية وثيقة التأمين الشامل على الوثيقة التي تتضمن نوعي التأمين: التأمين الإلزامي والتأمين التكميلي.
أما الأضرار التي تلحق بالمؤمن له شخصيا فإنها تحتاج إلى اتفاق خاص أيضا بين المؤمن له وشركة التأمين وبالطبع فان تغطية هذا الخطر ستكون بمقابل قسط إضافي.

([6]) لا يعد موقف المشرع الأردني هذا بالأمر الجديد فقد كان ينص في نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985(الملغى)على الحكم ذاته، إذ كانت المادة (3/أ) منه تنص على الآتي:(تشمل الأخطار المشمولة بهذا التامين الأضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة، وتشمل الأضرار الجسدية ، الوفاة أو أية إصابات جسدية أخرى).

([7]) لقد كان نظام التأمين الإلزامي السابق يسمى (نظام التامين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير لسنة 1985)، ونعتقد بان هذه التسمية تفضل تسمية النظام الساري المفعول لانه لا يتطلب أن تكون المركبة في حالة استعمال لكي تلزم شركة التأمين بالتعويض، وهو ما يصب في صالح المضرورين والمؤمن لهم على حد سواء.

([8]) ذهبت محكمة التميز في إحدى قراراتها إلى عدم إلزام شركة التأمين بالتعويض إذا كانت الأضرار اللاحقة بالمضرور لم تحدث بتدخل من المركبة، فقد جاء في قرارها ما نصه:(حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن إصابة الطفلة لم تكن نتيجة استعمال الباص المؤمن عليه والذي كان في حالة وقوف تام ولم يكن في حالة استعمال أو حركة، الأمر الذي يخرج الإصابة من الحالات والحوادث التي يغطيها عقد التأمين، وان ما ينبني على ذلك أن شركة التأمين المدعى عليها لا تكون مسؤولة عن ضمان الأضرار المدعى بها والتي لحقت بالطفلة بسبب سقوطها من الباص). تمييز حقوق رقم (2545/2005)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد الأول والثاني والثالث، السنة الخامسة والخمسون، عمان، 2007، ص240.

([9]) انظر تمييز حقوق (1995/138)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد السابع والثامن، السنة الثالثة والأربعون، عمان، 1995، ص 2123.

([10]) بحسب ما جاء في المادة (10) من نظام التأمين الإلزامي فان هذه التعليمات تصدر بناء تنسيب مجلس إدارة هيئة التأمين.

([11]) جاء في المادة الثانية من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2002ما نصه:(تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق الغير بسبب حادث نجم عن استعمال لمركبة والأضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة أو الإصابة الجسمانية ومسؤولية شركة التأمين عن الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة، وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزء لا يتجزأ منها). أما الجدول رقم (1) – جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير فقد جاء على النحو الآتي:


([12]) من ابرز ما يلاحظ بشأن التعليمات الحالية هو أنها لم تشر إلى حد أقصى لمبالغ التعويض عن الوفاة والأضرار الجسمانية التي تلزم بها شركات التأمين في الحادث الواحد وذلك على خلاف التعليمات السابقة التي وضعت حدودا قصوى لمبالغ التأمين الملزمة بها شركات التأمين، فقد كانت المادة (6/أ) من النظام السابق تنص على الآتي:(تحدد مسؤولية شركة التامين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز مسؤولية الشركة في مجموع التعويض عن الأضرار الجسدية في الحادث الواحد مبلغ ماية ألف دينار أما التعويض عن الأضرار المادية فتكون مسؤولية الشركة المؤمنة بمقدار الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث على ان لا تتجاوز مسؤولية الشركة المؤمنة في مجموع التعويض وتصليح الأضرار للحادث الواحد مبلغ خمسين ألف دينار).

([13]) لقد شكك البعض في صحة التأمين من المسؤولية الناجمة عن المركبات عند بداية ظهوره بحجة انه مخالف للنظام العام، لانه يدعو إلى الرعونة وعدم الحرص.
انظر: د.عبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص8.

([14]) يلاحظ ان نظام التأمين الإلزامي النافذ يوسع من حالات الإعفاء من المسؤولية وعلى خلاف نظام التأمين الإلزامي لسنة 1985 والذي لم يكن ينص سوى على حالتين للإعفاء من المسؤولية، فقد كانت المادة الرابعة منه تنص على الآتي:(تعتبر الأضرار المادية والجسدية الناجمة عن حوادث المركبة غير مشمولة بالتعويض في أي من الحالات التالية :
أ . إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب اشتراك المركبة في سباق محلي أو دولي منظم .
ب. إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات إلا إذا كانت مرخصة لهذه الغاية).
فيما أضافت المادة (12) من النظام نفسه الحالة المتعلقة بتدخل السبب الأجنبي والتي تعد تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني.

([15]) لقد منح المشرع بموجب المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له في حالات عدة من بينها ما يمكن أن ينطبق على حالة استعمال المركبة في السباقات غير المنظمة، فقد جاء في الفقرة لرابعة من المادة المذكورة ما نصه:(إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث).

([16]) انظر: د.عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، الطبعة الثانية، عمان، 1998، ص85.

([17]) جاء في المادة (261) من القانون المدني الأردني ما نصه:(إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك).

YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:39 PM
المبحث الثاني
الدعـوى المباشـرة
إذا كانت الغاية الأساسية من تنظيم التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات تتمثل في حماية حقوق المضرور وتمكينه من الحصول على التعويض المستحق له من جراء الحادث، فإن ترك مثل هذا الأمر للقواعد العامة قد لا يجدي نفعاً، ذلك أن العلاقة بين المضرور وشركة التأمين هي علاقة غير مباشرة تمر عبر ذمة المؤمن له، فالأخير والمؤمن هما طرفا عقد التأمين، وبالتالي فإن المضرور لا يستطيع المطالبة بمبلغ التأمين إلا من خلال الدعوى غير المباشرة([1] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n1))، أي بإقامة الدعوى من المضرور باسم المؤمن له للمطالبة بحقوق الأخير قبل شركة التأمين، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى مزاحمة دائني المؤمن له الآخرين للمضرور عند استيفاءه لحقوقه، وقسمة الحقوق الناجمة عن الدعوى قسمة غرماء بينهم جميعا، هذا فضلاً عن إمكانية مواجهة المضرور بكافة الدفوع التي تملكها شركة التأمين في مواجهة المؤمن له([2] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n2)).
لذا، فقد حاول المشرِع الأردني تجنيب المضرور مثل هذه النتيجة من خلال إيجاد وسيلة فاعلة يكفل بها حماية حقوق المضرور، وذلك من خلال منحه الحق في رفع دعوى خاصة على شركة التأمين لا يخضع بمقتضاها المضرور لخطر قسمة الغرماء عند استيفائه للتعويض المستحق له من الحق الثابت الذي لمدينه في ذمة الغير([3] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n3))، إذ تسمى هذه الدعوى بالدعوى المباشرة([4] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n4)).
والدعوى المباشرة هذه تعرف بأنها دعوى يقرها القانون بنص خاص يمكن للدائن إقامتها باسمه شخصاً لمطالبة مدين مدينه بأداء ما كان يجب عليه أداءه للمدين، وذلك في حدود ما للدائن على المدين من دين([5] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n5)).
وإذا ما أردنا تطبيق ذلك في نطاق التأمين الإلزامي، فانه يقصد بالدعوى المباشرة الدعوى التي يستطيع المضرور إقامتها باسمه شخصياً لمطالبة المؤمن بأداء ما يجب عليه للمؤمن له، وذلك في حدود ما للمضرور على المؤمن له([6] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n6)).
وعلى ذلك، فإن هذه الدعوى تشبه نسبياً حق الامتياز، فهي تحقق للمضرور مركزاً يفضل به على غيره من الدائنين، وهو ما يفسر عدم ثبوتها للدائن إلا استثناءً وبنص تشريعي خاص([7] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n7))، وهو فعلاً ما تبناه المشرِع في نظام التأمين الإلزامي حين نص في المادة (17) على الآتي:(...يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ... ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له).
وبناءً على ما سبق، فإن دراسة الدعوى المباشرة يتطلب التعرض لما يأتي:
المطلب الأول: أطراف الدعوى المباشرة
المطلب الثاني: شروط الدعوى المباشرة
المطلب الثالث: أحكام الدعوى المباشرة



المطلب الأول
أطراف الدعوى المباشرة
المدعي في الدعوى المباشرة هو المضرور الذي لحق به أضرار من جراء استعمال المركبة، ويطالب شركة التأمين بالتعويض.
والمدعي هذا إما أن يمارس حقه بنفسه، وإما أن ينيب عنه غيره لهذا الغرض، وهو ما يحدث عادة إذا ما تعدد المضرورون من الحادث.
كما قد يكون المدعي شخصاً آخر غير المضرور المصاب بالحادث، كما هو الحال بالنسبة لورثة المضرور إذا ما توفى مورثهم نتيجة إصابته، إذ ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة وهو ما جرى الفقه على تسميته بالتعويض الموروث([8] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n8))، لا بل أن لهؤلاء الورثة أيضاً رفع الدعوى لا بوصفهم ورثة، وإنما بوصفهم مدعين أصليين وذلك عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية([9] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n9)).
ومع ذلك، فقد لا يكون المدعي ممن لحقت به أضرار، بل محالاً له قام المضرور بالنزول له عن حقوقه إزاء شركة التأمين([10] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n10)).
أما المدعى عليه في الدعوى المباشرة فهو دائماً (شركة التأمين) التي أبرم معها المؤمن له عقد التأمين الإجباري من الأخطار التي تسببها المركبة للغير، فهي الجهة الملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن الحادث.
وما لا يجب أن يغيب عن بالنا هنا هو أهمية إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى([11] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n11))، وذلك لتقرير مسؤوليته عن الحادث وتحديد مقدار التعويض الواجب أداؤه، وهو ما يتم عادة بقرار يصدر عن المحكمة، أو بناء على إقرار بالمسؤولية عن الحادث صادر عن المؤمن له بموافقة المؤمن([12] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n12)).


المطلب الثاني
شروط إقامة الدعوى المباشرة
لما كان الخطر المؤمن منه في التأمين الإلزامي هو قيام المضرور بمطالبة المؤمن له بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها، فإن هذا الخطر لا يتحقق إلا بانعقاد مسؤولية المؤمن له، وانعقاد المسؤولية هذه هي مناط ومنشأ مسؤولية شركة التأمين، لذا فإن رفع الدعوى المباشرة يبقى مرهوناً بتوافر الشرطين الآتيين:
1- ثبوت مسؤولية المؤمن له
لا يجوز إقامة الدعوى المباشرة على شركة التأمين إلا بصدد الأضرار التي يكون المؤمن له مسؤولاً عنها من جراء استعماله للمركبة، أما غيرها من الأضرار فإن شركة التأمين ستنفي مسؤوليتها عنها لانعدام الخصومة بشأنها، فلا يجوز مثلاً مسائلتها عن الأضرار التي تسببها المركبة أثناء وقوفها أو تلك التي يسببها أشخاص آخرون غير المؤمن له، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك من الأشخاص من يأخذ حكم المؤمن له، ونقصد بذلك السائق المصرح له بقيادة المركبة من المؤمن له، فقد جاء في المادة (11) من نظام التأمين الإلزامي ما نصه:(يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة).
وعليه فإنه يجوز رفع الدعوى المباشرة حالما ثبتت مسؤولية المؤمن له مالك السيارة، أو أحد تابعيه([13] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n13))، أو أي شخص آخر مخول بقيادة المركبة، كأفراد أسرته كما في الأبناء أو الزوجة، أو من يؤذن له بقيادة المركبة من الأصدقاء أو الزملاء أو غيرهم، وسواء أكان هذا الإذن مكتوب أم شفاهه، صريح أم ضمني.
فإذا ما ثبتت مسؤولية المؤمن له عن الأضرار التي لحقت بالغير بقرار صادر عن المحكمة، فلا يهم من بعد ذلك أن تكون هذه المسؤولية عقدية أم تقصيرية، عمدية أم غير عمدية، فالأصل في التأمين الإلزامي انه يغطي الأضرار الناجمة عن استعمال المركبات وبقطع النظر عن أساس مسؤولية قائد المركبة([14] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n14)).
2- عدم استيفاء المضرور لحقه
إذا كان حق المضرور في استيفاء التعويض الذي يجبر الأضرار التي أصابته من جراء استعمال المركبة ثابت في ذمة المؤمن له، فإن مطالبة هذا الأخير قد لا تؤتي ثمارها لكونه معسرا أو يعاني من ضيق ذات اليد، وبالتالي فإن حقوق المضرور تلك قد لا يتم الحصول عليها نهائيا، أو قد لا يتم الحصول عليها كاملة، خصوصاً إذا ما كانت الأضرار بليغة ويستحق عنها تعويضات كبيرة، لذلك فإن مصلحة المضرور هنا تقضي باستعمال الدعوى المباشرة في مواجهة شركة التأمين التي تعاقد معها المؤمن له والمسؤولة عن التعويض، فهي في الغالب الأعم من الأحوال أكثر ملاءة من المتسبب ولا يعجزها دفع مبالغ التعويض، حتى وان كانت ذات مقدار مرتفع أو تعدد المضرورين المستحقين لها.
ومع ذلك، فان استيفاء المضرور لأية مبالغ يبقى مقيداً في حدود ما يجبر الأضرار التي أصابته فحسب، إذ لا يجوز أن تصبح الدعوى المباشرة أو الإصابة بالأضرار مصدراً لإثراء المضرور على حساب الآخرين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانعاً لا يحول دون رجوع ذلك المضرور على المؤمن له ومن ثم المؤمن، أو القيام بالعكس، أي الرجوع على المؤمن ثم المؤمن له أن هو لم يحصل على كامل ما يستحق من تعويضات، إذ يتصور ذلك في أحيان كثيرة، لأن ما تلزم به شركات التأمين تجاه المضرورين محدد سلفا ضمن حدود قصوى لا تكون الشركة مسؤولة عما يجاوزها بحسبما يشير نظام التأمين الإلزامي([15] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n15))، وبالتالي فإنه من غير المستبعد عدم استيفاء المضرور لما يجبر الضرر الذي أصابه بالرغم من حصوله على الحد الأعلى للمبلغ الملزمة به شركة التأمين، الأمر الذي التفت إليه المشرِع وارتأى توفير حماية أكبر للمضرور عبر فرض التضامن ليس بين شركة التأمين والمؤمن له فحسب، بل ومع السائق أيضاً، فقد جاء في المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي ما يلي:(أ . يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .
ب . يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام).
وعليه فإن للمضرور الرجوع على المؤمن أو المؤمن له أو كلاهما لاستيفاء التعويض المستحق له، ولكن مسؤولية شركة التأمين تبقى محددة بما وضع المشرع من حدود قصوى، فان كانت الأضرار ذات قيمة اكبر من تلك الحدود القصوى، كان للمتضرر مطالبة المؤمن له بها، فان كان هناك المتسبب غير المؤمن له جاز الرجوع عليه أيضا، وبالتضامن مع المؤمن له كذلك.


([1]) تعرف الدعوى غير المباشرة بأنها:(وسيلة قضائية رخص بموجبها القانون للدائن ومن اجل حفظ حقه في الضمان العام بمباشرة جميع حقوق المدين المهمل لهذه الحقوق ضمن شروط معينة). د.عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2003، ص83.

([2]) حول الدعوى غير المباشرة انظر المواد (366-367) من القانون المدني الأردني.

([3]) انظر: المادة (17) من نظام التأمين الإلزامي. د.إسماعيل غانم، أحكام الالتزام، المطبعة العالمية، القاهرة، 1956، ص195.

([4]) يشار إلى أن اللجوء إلى القضاء ليست هي الطريقة الوحيدة للحصول على التعويض المستحق للمضرور، فقد أوجد المشرع إلى جانب ذلك جهة أخرى خاصة بفض المنازعات المتعلقة بالتأمين ولا سيما منازعات التأمين الإلزامي، وذلك بغية تحقيق السرعة والتيسير على المؤمن لهم والمستفيدين في الحصول على حقوقهم، وهذه الجهة هي لجنة حل نزاعات التأمين، فقد جاء في المادة (3) من تعليمات لحنة حل النزاعات لسنة 2004 ما يأتي:(يشكل المدير العام لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في نزاعات التأمين التي يتبين فيها للهيئة استنفاذ المشتكي للطرق الودية لحل خلافه مع الشركة وفقا لما يأتي:
أ‌. النزاعات المتعلقة بإجازة تأمين المركبات.
ب‌. النزاعات المتعلقة بقيمة التعويض الخاصة بإجازات التأمين الأخرى غير إجازة تأمين المركبات، وبحد أقصى مقداره خمسة وعشرون ألف دينار للمطالبة).
إذن فيشترط لنظر هذه اللجنة في النزاع ألا يزيد مقدار المبلغ الذي يطالب به المستحق عن (25) ألف دينار. كما يشترط لاختصاص اللجنة بنظر النزاع ألا يكون ذلك النزاع معروضا على القضاء أو التحكيم أو الوساطة. انظر المادة (11) من تعليمات اللجنة.
وبحسبما تقضي المادة (6) من التعليمات نفسها فان اللجنة تتولى الفصل في النزاع خلال مدة لا تجاوز الشهرين.
فإذا ما صدر قرار اللجنة فانه يكون ملزما لشركة التأمين دون المؤمن له، إذ تلتزم الشركة بتنفيذه خلال عشرة أيام، وإلا عرضت نفسها للمسائلة القانونية التي قد يترتب عليها عقوبات تأديبية، فقد جاء في المادة (14) من تعليمات اللجنة ما نصه:(أ. يكون قرار اللجنة ملزما للشركة ويتم تبليغ أطراف الشكوى بالقرار وفقا لاحكام القانون.
ب. تلتزم الشركة بتنفيذ قرار اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغ القرار، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية).
ومع ذلك فقد يؤخذ على هذه اللجنة أن اللجوء إليها غير مجاني، فبحسب ما تقضي المادة (7) من التعليمات فان اللجنة تتقاضى بدل خدمات من المشتكي بمقدار (3%) من قيمة الشكوى، الأمر الذي قد يشكل عبئا غير يسير بالنسبة للمشتكي.

([5]) انظر: د.إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص195. ويعرفها جانب آخر من الفقه كالآتي:(هي دعوى يرتبها المشرع للدائن في مواجهة مدين مدينه، يستأثر بموجبها الدائن بثمرات الحق موضوع الدعوى. أي بمعنى يستأثر بالحق الذي لمدينه في ذمة مدين المدين). د.ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني،(الجزء الثاني: في آثار الحقوق الشخصية)، الطبعة الأولى، عمان، 1997، ص211.

([6]) هناك رأي في الفقه يذهب إلى ان الدعوى التي يستطيع من خلالها المصاب من حوادث السير مطالبة شركة التأمين لا تعد من قبيل الدعوى المباشرة وانما من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، وذلك استنادا إلى تعريف التأمين الذي أورده المشرع الأردني في المادة (920) من القانون المدني. انظر: د.ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص215.
ومع ذلك لا نعتقد بتأييد الرأي السابق، لان مطالبة المصاب من حوادث السير لا ينظمها القانون المدني، وانما يثبت الحق فيها بموجب تشريع خاص هو نظام التأمين الإلزامي، والذي نصت المادة العشرة منه صراحة على منح الغير الحق في مطالبة مدين المدين، فقد جاء في المادة المذكورة ما يأتي:(...يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له).

([7]) لقد بات جانب كبير من الفقه في الوقت الحاضر يرجح الركون إلى القانون بوصفه الأساس الذي تقوم عليه الدعوى المباشرة التي يستطيع استعمالها المضرور، إلا أن التوصل إلى ذلك لم يكن أمرا سهلا، إذ يشهد بذلك الجدل الفقهي الواسع النطاق الذي أثير بشأن الأساس القانوني للدعوى المباشرة، فقد ذهب الفقه في ذلك مذاهب شتى، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال إحصاء الآراء التي قيلت بشأن هذا الأساس، إذ يزيد عددها على ثمانية عشر رأيا، وهي على النحو الآتي:
الاشتراط لمصلحة الغير، النيابة، الإنابة، التجديد، الحوالة، الوكالة، الامتياز، الحلول، الباعث العيني، تجميد التعويض، الإثراء بلا سبب، نظرية العدالة، ونظرية المسئولية المدنية، ونظرية التضامن الاجتماعي، الحق في الحبس، بالإضافة إلى القانون والذي يرجحه الرأي الغالب في الفقه.
للمزيد من التفصيل انظر: د.أبو زيد عبد الباقي مصطفى، التامين من المسئولية المدنية عن حوادث السير، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،1975، ص 400. د.غازي أبو عرابي، التنظيم القانوني للتأمين الإلزامي على المركبات في القانون الأردني، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني (أ)، 1997، ص199. د.خالد مصطفى فهمي، عقد التأمين الإجباري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص 108. كاظم حسن الربيعي، تأثير التأمين الإلزامي في المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير، الطبعة الأولى، مطبعة الحوادث، بغداد، 1976، ص 150. لؤي ماجد أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دار الثقافة، عمان، 2005، ص 158.


([8]) انظر: د.محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص157.
ويلاحظ أن انتقال الحق في التعويض لا يشمل التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا تم تقديره بموجب اتفاق احكم نهائي، فقد نصت المادة (267/3) من القانون المدني الأردني على الآتي:(لا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي).

([9]) تنص المادة (267/2) من القانون المدني الأردني على الآتي:(يجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب).

([10]) انظر: د.عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2006، ص287.

([11]) انظر: تمييز حقوق (1891/1997)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد السابع والثامن، السنة السادسة والأربعون، عمان، 1998، ص2538.

([12]) قد يسلك المضرور طريقا آخر للحصول على حقه في التعويض، وذلك برفع دعوى على المتسبب للحصول على حكم بتقرير مسؤوليته أولا، ومن ثم رفع دعوى ثانية على شركة التأمين لمطالبتها بالتعويض، أي (الدعوى مباشرة)، وفي هذه الحالة لا يكون المتسبب بحاجة إلى لإدخال المتسبب خصما في الدعوى المباشرة اكتفاء بالحكم الصادر بتقرير مسؤولية المتسبب. انظر: د.عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص288.
ومع ذلك، فقد لا يفضل الكثير من المضرورين اللجوء إلى هذه الطريقة ورفع دعويين للحصول على التعويض، ذلك أن اللجوء لها يستغرق وقتا وجهدا اكثر.
للمزيد من التفصيل انظر: د.محمد حسين منصور، المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص327 وما بعدها.

([13]) انظر: تمييز حقوق (1275/1989)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد السادس والسابع والثامن، السنة التاسعة والثلاثون، عمان، 1991، ص 1433.

([14]) للمزيد من التفصيل انظر: د.محمد حسين منصور، المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، المرجع السابق، ص372 وما بعدها. موسى أبو مويس، فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير، جامعة ال البيت، 2001. وللمزيد من التفصيل في الفقه الإسلامي انظر: د.محمد راكان الدغمي، الجرائم المترتبة على حوادث المرور وعقوباتها في الشريعة الإسلامية، مجلة، المجلد العاشر، العدد الأول، جامعة آل البيت، 2004، ص 12 وما بعدها. د.محمد عبد الرزاق الطبطباني، الأحكام والآداب الشرعية لسـائـق السـيـارة- دراسة فقهية مقارنة بالـقـانـون الكويتي، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، 2000، ص10 وما بعدها.


([15]) جاء في المادة (10) من نظام التأمين الإلزامي ما نصه:(تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر. وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس).

YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:40 PM
المطلب الثالث
أحكام الدعوى المباشرة
يترتب على استعمال الدعوى المباشرة حصول المضرور على التعويض، إلا أن الوصول إلى ذلك قد يثير جملة من الأمور أبرزها مسألة الإثبات، الدفوع، ومدة التقادم.
أولاً: الحصول على مبلغ التعويض

لا شك في أن الفائدة التي يبتغي المضرور تحقيقها من استعماله الدعوى المباشرة هي الحصول على مبلغ التعويض الذي يجبر الأضرار المادية والأدبية اللاحقة به، ودون مزاحمة من دائني المؤمن له المتعاقد مع شركة التأمين.
ومع ذلك فإن التزام شركة التأمين بالتعويض لا يكون مطلقاً، وإنما محدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بحسبما تنص المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي، إذ يناط بهذه التعليمات بيان الأسس التي يتم بمقتضاها تحديد نطاق مسؤولية شركة التأمين، فقد وضعت هذه التعليمات حدود قصوى لقيمة ما تلزم به شركة التأمين في مواجهة المضرور، وهو ما نعتقد بضرورة إعادة النظر فيه، فالحكمة التي توخى المشرع تحقيقها من خلال تنظيمه للتأمين الإلزامي تكمن في جانبها الأسس في توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق المضرور في التعويض، وهذه الحماية قد لا تكون كاملة في أحيان غير قليلة إن لم تكن الأضرار اللاحقة بالمضرور أقل من الحدود الملزمة بها شركات التأمين، ولو في مقابل زيادة القسط الذي يلزم به المؤمن له، فالزيادة مهما كان مقدارها، يمكن تحملها، وهي في النهاية تصب في مصلحة المؤمن له، خصوصاً إذا ما قورنت هذه الزيادة بحجم التعويضات التي سيلزم بها المؤمن له فيما لو كانت الأضرار فادحة.
ولعل ما يعزز في هذه الوجهة أيضاً التعديل المتكرر الذي تتعرض لها الجداول التي يحدد بموجبها قيم التعويضات الملزمة بها شركات التأمين، لاختلاف وتطور الظروف الاقتصادية وما يستتبعها من ارتفاع في الأسعار ومستوى المعيشة، فضلاً عن موقف المشرع الأردني نفسه، إذ كان بموجب النظام السابق يضع حدوداً قصوى للتعويضات المستحقة لكل شخص، بل وحدود قصوى أخرى للتعويضات المستحقة عن كل حادث، الأمر الذي ارتأى المشرِع التخفيف منه بموجب النظام النافذ، وهو ما يجدر التخلص منه نهائياً في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن ملاحظة مثله في العديد من التشريعات المناظرة في الدول الأخرى([1] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n1)).
ومن جهة أخرى فإن تدخل المشرِع في تحديده لمبلغ التعويض المستحق للمضرور لم يقف عند حد وضع جداول تبين الحدود القصوى لمسؤولية شركة التأمين، بل أنه وبغية قطع أوجه النزاع التي قد تنشأ مع شركات التأمين عاد ليحدد أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات([2] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n2))، إذ تم من خلال هذه الأسس تمكين المضرور من الخيرة بين أحد أمرين: إما دفع قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبة نقدا ووفقا للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث، واما إصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة([3] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n3))، ليس هذا فقط، بل أن هذه الأسس تطرقت أيضا إلى الكيفية التي يتم بموجبها احتساب بدل فوات المنفعة([4] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n4))، وبدل نقصان القيمة([5] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n5))، وكيفية استبدال القطع التالفة بأخرى جديدة أو صالحة للاستعمال([6] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n6))، هذا فضلا عن إمكانية إحالة موضوع التعويض إلى مسوي خسائر مرخص من قبل هيئة التأمين لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض([7] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n7)).
ثانياً: الإثبات في الدعوى المباشرة

يجب على المضرور أثناء إقامته الدعوى المباشرة علاوة على إثبات مسؤولية المؤمن له عن الأضرار التي لحقت به، إثبات مسؤولية شركة التأمين في مواجهة المؤمن له.
وعليه، فإن على المتضرر أن يثبت قيام مسؤولية المؤمن له بإثبات ارتكابه لفعل سبب له ضررا، إذ يعد هذا الفعل من قبيل الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة، وبضمنها التقرير الخاص بالحادث والذي تحرره الجهة المختصة بإدارة السير([8] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n8))، والذي يستعين به القاضي عادة عند تقريره مسؤولية المؤمن له عن الحادث وما نجم عنه من أضرار، وإلا فإنه لن يكون أمام المضرور من سبيل سوى الحصول على إقرار من المؤمن له بمسئوليته عن الحادث، إلا أن إعطاءه مثل هذا الإقرار يبدو أمرا مستبعدا، فهو أمر محفوفا بالمخاطر بالنسبة للمؤمن له، لانه قد يفضي إلى إعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها إذا كانت قد اشترطت ذلك في العقد المبرم مع المؤمن له([9] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n9)).
على أن ذلك لا يعني بالضرورة السماح لشركة التأمين بالاحتجاج بوجود إقرار إذا ما اقتصر هذا الإقرار على سرد الوقائع المادية كما حدثت دون أن يستخلص منها أنه مسؤول من الناحية القانونية، فهذا جائر([10] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n10))، لا بل أن ما يجب توافره في المؤمن له من أمانة وصدق يقضي ذلك([11] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n11)).
لذلك كله فان حرص المؤمن له على مصالحة ستدفعه على الأرجح إلى عدم الإقرار بالمسؤولية عن الحادث إلا بموافقة شركة التأمين، الأمر الذي ينطبق من باب أولى على قيام المؤمن له بما هو اكثر من ذلك، كإجراء تسوية أو صلح مع المضرور بشأن المسؤولية عن الحادث، وهو ما ارتأى المشرع الأردني التأكيد عليه مباشرة فنص في المادة (16) من نظام التأمين الإلزامي على ما يأتي:(لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها خطيا).
وعليه فإن استعمال الدعوى المباشرة لن يجدي نفعاً بالنسبة للمضرور إن كانت التسوية بشأن المسؤولية عن الحادث قد تمت مع المؤمن له بمفرده، أي دون الموافقة الخطية من شركة التأمين، أما تبرير ذلك فيظهر في محاولة قطع أوجه النزاع التي قد تنشأ من جراء مثل هذه التسوية، لا سيما وأن شبة التواطؤ بين المؤمن له والمضرور قد لا تكون مستبعدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحميل شركة التأمين بمبالغ تزيد عن حجم الأضرار الحقيقية.
أما مسؤولية شركة التأمين فإن إثباتها يتم بإبراز العقد المبرم بينها وبين المؤمن له والذي يمكن طلبه من المؤمن له أو شركة التأمين، إذ يتمثل دور هذا العقد في إثبات وجود التعاقد بين الطرفين([12] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n12))، أما ما خلا ذلك من أمور فإن الحاجة قد لا تدعو إليه، لا سيما وأن شركات التأمين كافة ملزمة بتحرير الوثيقة طبقاً لأنموذج يتم إعداده بما يوافق أحكام نظام التأمين الإلزامي، فقد نصت المادة السادسة منه على ما يأتي:(تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفق ألانموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام)([13] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n13)).
ولكن ماذا لو أُصيب شخص بضرر من جراء حادث اشتركت به مركبة لم يتم التحقق من صاحبها لفراره من موقع الحادث مثلا، فهل يعوض المتضرر في مثل هذه الحالة؟
نعتقد بان روح نظام التأمين الإلزامي وفحواه تقضيان بضرورة تعويض المضرور هنا، ولكن التسليم بذلك يقودنا للتساؤل عن شركة التأمين المسؤولة عن تعويض هذه الأضرار؟
لقد أجاب المشرع الأردني على مثل هذا التساؤل، فعلى الرغم من أن المسؤولية عن هذه الأضرار لم تثبت في جانب مؤمن له معين، إلا أنها بحسب الأصل ثابتة بحق إحدى شركات التأمين العاملة في المملكة، ذلك انه يجب على جميع المركبات التي تسير على الطرقات الحصول على ترخيص من دائرة السير ووثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين([14] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n14))، وانطلاقا من هذه الفكرة فقد تدخل المشرع الأردني - وحسنا فعل- فانشأ صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات([15] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n15))، وألقى على عاتقه تلقي المطالبات الخاصة بتعويض المتضررين في حالات عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عدم معرفة مالكها أو سائقها، أو حتى في حالة عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبة([16] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n16))، إذ يتولى هذا الصندوق بعد ذلك تعويض هؤلاء المضرورين بحسب الأضرار اللاحقة بهم([17] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n17)) ووفق المبالغ المحددة بمقتضى نظام التأمين الإلزامي([18] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n18))، أما مصادر تمويل هذا الصندوق فترتكز بالدرجة الأساس على اقتطاع نسبة (1%) من أجمالي أقساط التأمين المستوفاة من قبل شركات التأمين المختلفة لحساب ذلك الصندوق([19] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n19)).
ثالثاً : الدفوع في الدعوى المباشرة

لم يشأ المشرِع الأردني إخضاع دعوى المضرور في مواجهة شركات التأمين إلى الدفوع التي تستطيع شركة التأمين الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له بحسبما تقضي القواعد العامة، فحق المضرور وعلى الرغم من أنه ينتقل في حدود ما يكون للمؤمن له، إلا أنه يتميز عنه بتطهيره من مثل هذه الدفوع، والحكمة من ذلك تبدو جلية، فضرورة حماية المضرور والحرص على استيفائه لحقوقه التي كفلها له نظام التأمين الإلزامي تقضي بتخليص الدعوى التي يرفعها من أي دفع، لأن السماح يغير ذلك قد يحول دون استيفاءه لحقه ولو جزئياً، الأمر الذي صرح بمثله المشرِع الأردني مباشرة في عجز المادة (17) والتي جاء فيها ما نصه:(ولا تسري بحقه - أي المضرور- الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له).
وطبقاً لهذا النص فإن المركز الذي يتمتع به المضرور قبل شركة التأمين يفضل نظيره الذي يتمتع به المؤمن له([20] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n20))، فشركة التأمين لا تستطيع أن تتمسك في مواجهة المضرور ببطلان العقد أو فسخه أو إلغائه أو وقف سريانه، أو بسقوط حق المؤمن له، أو عدم دفع التعويض بسبب مخالفة شروط العقد، أو أي دفع آخر كانت تستطيع بموجبه أن تواجه المؤمن له.
ومع ذلك فقد انقسم الفقه القانوني حول مسألة نطاق الدفوع التي لا يجوز لشركة التأمين التمسك بها في مواجهة المضرور، هل تشمل الدفوع كافة أم بعضا منها؟ فذهب جانب من الفقه للتفريق بين نوعين من الدفوع([21] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n21))، أولها: الدفوع الناشئة قبل وقوع الحادث الذي تسبب في الأضرار التي لحقت بالمضرور المدعي، إذ أجاز للشركة التمسك بها، وثانيها: الدفوع الناشئة عقب الحادث إذ لم يجز الاحتجاج بها، أما الحجة التي يستند إليها هذا الرأي فتتمثل في أن حق المضرور تجاه شركة التأمين يولد وقت وقوع الحادث، وبالتالي فإنه لا يتأثر من ذلك التاريخ بما يجد من دفوع دون ما سبق منها، وبعبارة أخرى فإن هذا الرأي حدد نطاق الحكم الذي أوردته المادة (17) من نظام التأمين الإلزامي، بحيث لا يشمل جميع الدفوع التي تكون لشركة التأمين، وإنما يقتصر على تلك اللاحقة في وقوعها على الحادث.
ومع ذلك، فلا نعتقد بصحة التفرقة بين الدفوع التي تملكها شركة التأمين في مواجهة المضرور على أساس وقت نشوئها، فالناظر إلى النص السابق- المادة (17)- لا يجد سندا لمثل هذه التفرقة، والأولى القول بانطباق الحكم على الدفوع كافة دون تمييز بينها، فالحكم الوارد في النص مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، علاوة على أن السماح بغير ذلك يعني إهدار الحكمة التي توخى المشرِع تحقيقها، ذلك أن التسليم بحق شركة التأمين بالتمسك بالدفوع السابقة على وقوع الحادث لعقد التأمين الإلزامي يجعل المضرور مجردا من الحماية القانونية، لأنه يكفي شركة التأمين لكي تتنصل من التزاماتها التمسك بأي دفع، وإقرار المؤمن له بصحته، وسواء أكان هذا الإقرار بحسن نية أو سوء نية([22] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A 7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9% 85%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA.doc#_ft n22))، الأمر الذي يظهر أن الحيلولة دون تحققه كان الباعث الأبرز من وراء تطهير الدعوى المباشرة من مثل تلك الدفوع، وهو ما تستوي فيه الدفوع كافة سواء أكانت سابقة أم لاحقة على الحادث، فلا فرق بينها في ذلك، لا سيما أيضاً وأن مانعاً لا يحول دون رجوع شركة التأمين على المؤمن له فيما يكون لها من حقوق، وذلك بموجب القواعد العامة.
وعليه فإن الأجدر في اعتقادنا هو حماية حقوق المضرور لا تجريده من الحماية لصالح شركة التأمين، وإلا لأصبحت الجدوى من التأمين الإلزامي قاصرة وناقصة.
بقي أن نشير إلى أن المشرِع الأردني كان قد حدد مدة مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن التأمين الإلزامي وبضمنها الدعوى المباشرة بمدة قصيرة نسبيا هي ثلاث سنوات فقط، إذ نص في المادة (19) على ما يأتي:(أ . لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له أو الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
ب . تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام).


([1]) انظر على سبيل المثال قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المصري رقم (652) لسنة 1955، إذ نصت المادة ( 5 ) من هذا القانون على ما يأتي:(يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه).
انظر كذلك المادة (2) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987) البحريني(.

([2]) انظر قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات رقم 4 لسنة 2002.

([3]) جاء في المادة الأولى من قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات ما نصه:(للغير المتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا وفقا للأسعار والأجور السائدة في الأسواق المحلية وقت وقوع الحادث، أو إصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة).

([4]) جاء في المادة الثانية من قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات ما نصه:(أ. يحدد بدل فوات المنفعة على أساس بدل المثل اليومي السائد في السوق المحلية وقت وقوع الحادث للمركبة المتضررة.
ب. تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام اعتبارا من تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.
يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين الغير المتضرر وشركة التأمين، في حال دفع شركة التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بمركبة الغير نقدا ووفقا للأسعار السائدة في السوق وقت وقوع الحادث).
انظر كذلك المادة (266) من القانون المدني. كما جاء في إحدى قرارات محكمة التمييز الأردنية ما نصه:(استقر الاجتهاد على ان التامين الإلزامي على السيارات يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الأدبي عملا بالمادتين ( 266 و 267 ) من القانون المدني سواء ذكر ذلك في عقد التامين أم لم يذكر).
تمييز حقوق(231/1994)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد السابع والثامن، السنة الثالثة والأربعون، عمان، 1995، ص 2068.
انظر تمييز حقوق (738/1986)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد التاسع، السنة السابعة والثلاثون، عمان، 1989، ص 1724.

([5]) تنص المادة الثالثة من قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات على الآتي:(يحدد بدل نقصان القيمة على النحو الآتي:
إذا طلب الغير المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل إصلاحها، ويكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الإصلاح.
إذا طلب الغير المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح). انظر كذلك المادة (276) من القانون المدني.

([6]) جاء في المادة الرابعة من قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات ما نصه:(مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذا القرار، يتم احتساب مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك، وبما يكفل إعادة الغير المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة، وفقا للأسس التالية:
تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها ثلاث سنوات أو اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة.
تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها أربع سنوات ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة ممثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة، أو بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة، ويكون الخيار في ذلك للغير المتضرر.
تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها إحدى عشرة سنة أو اكثر بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة.
عند عدم توافر القطع التبديلية المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذا البند تقدر قيمتها وفقا للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث وتدفع نقدا للغير المتضرر).

([7]) تنص المادة الخامسة من قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات على ما يأتي:(في جميع الأحوال يجوز للمؤمن له أو الغير المتضرر، في جال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الأضرار، إحالة موضوع التعويض إلى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض، ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد أتعابه مناصفة بينهما، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد أتعابه من قبل مدير عام الهيئة).

([8]) لقد الزم المشرع المؤمن له بضرورة إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث في أسرع وقت ممكن وتزويدها بالوثائق المتعلقة بالحادث، فقد نصت المادة (13) من نظام التأمين الإلزامي على الآتي:( أ . يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر أو زيادته دون إخلال بحق الغير في التبليغ عن الحادث .
ب . يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التامين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والإعلانات والتبليغات وإذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التامين الاحتجاج بالأضرار التي أصابتها بسبب الإخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبررا.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض الغير بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث).
كما الزم المشرع الجهة المختصة في مديرية الأمن العام إعداد تقرير خاص بالحادث وتضمينه بيانات معينة، فقد نصت المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي:(على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة).

([9]) لقد سمح المشرع الأردني بالاتفاق على حرمان المؤمن له من تقاضي حقه في التعويض قبل شركة التأمين إذا كان قد اقر بانعقاد مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير، فقد جاء في المادة ( 925/1) من القانون المدني ما نصه:(يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن).

([10]) تنص المادة ( 925/2) من القانون المدني على الآتي:(يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن).

([11]) انظر: د.غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص197.

([12]) إذا ابرم عقد التأمين بين المؤمن له وشركة التأمين فانه يبقى نافذا إلى نهاية مدته، فلا يجوز لأي منهما أو كلاهما إلغائه إلا في حالة إحلال عقد جديد محله أو بشطب تسجيل المركبة، فقد جاء في المادة (8) من نظام التأمين الإلزامي ما نصه:(لا يجوز لشركة التأمين أو المؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائم ما لم يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله). في حين جاء في المادة (9) من النظام نفسه ما نصه:(يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال).

([13]) انظر: قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (3) لسنة 2002. قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن آلية إصدار وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (3) لسنة 2004.
انظر كذلك تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2004.

([14]) انظر المادة (6) من قانون السير.

([15]) انظر تعليمات صندوق المتضررين من حوادث المركبات لسنة 2004.

([16]) تنص المادة الثالثة من تعليمات صندوق المتضررين على الآتي:(ينشأ بمقتضى هذه التعليمات صندوق لتعويض المتضررين من لوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات في الحالتين التاليتين:
أ‌. عند عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبة.
ب‌. عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك أو سائقها).

([17]) انظر المادة (8) من تعليمات صندوق المتضررين.

([18]) تنص المادة (4/أ) من تعليمات صندوق المتضررين على التي:(لا تزيد مسؤولية الصندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذه التعليمات عن حدود المسؤولية عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الواردة في نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات النافذ المفعول والتعليمات لصادرة بمقتضاه).

([19]) تنص المادة (5) من تعليمات صندوق المتضررين على ما يأتي:(تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:
أ‌. نسبة (1%) من إجمالي أقساط التأمين المستوفاة من قبل شركات التأمين، ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إعادة النظر في هذه النسبة، على ان يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدر من المدير العام لهذه الغاية.
ب‌. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج‌. عوائد استثمار أموال الصندوق.
د. أي موارد أخرى يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام والمستند إلى توصية من اللجنة).
انظر كذلك: قرار مدير عام هيئة التأمين بشأن استيفاء مساهمة شركات التأمين في صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (14) لسنة 2004.

([20]) انظر: د.عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 294.

([21]) انظر: د.عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 295.

([22]) انظر: د.غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص202.

YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:43 PM
المبحث الثالث
حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له والسائق والمتسبب
لقد أتاح نظام التأمين الإلزامي للمؤمن الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب فيما دفع من تعويضات عن الأضرار اللاحقة بالغير في أحوال معينة.
لذلك فإنه يتوجب على المؤمن قبل أن يمارس حقه في الرجوع أداء ما ترتب في ذمة المؤمن له أو المتسبب في الضرر للمضرور([1] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn1))، والحكمة من ذلك تبدو في وجهين: أولهما يتمثل في تمكين المضرور من الحصول على ما يستحقه من تعويضات بيسر وسهولة وذلك بالنظر للملاءة التي تتمتع بها شركة التأمين خاصة إذا ما قيست بالمؤمن له أو المتسبب، في حين أن ثانيهما يتجلى في ضرورة مسائلة المؤمن له أو السائق عن الأضرار التي سببها للغير، ذلك أن معظم الحالات التي يسمح فيها بالرجوع ناجمة عن خطأ يصعب اعتباره يسيراً في أغلب الأحوال، بمعنى أن هذا الخطأ يؤدي إلى تفاقم الخطر على نحو غير مألوف، أي زيادة نسبة احتمال وقوعه قياساً على الحالة التي يفترض أن يكون في نطاقها، وبالتالي فان شركات التأمين قد تتكبد خسائر كبيرة قد لا تطيقها، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد الحوادث والأضرار، لأن المؤمن له أو المتسبب سيكون أقل حرصاً وانتباهاً لوجود شخص آخر يتحمل عنه جريرة ما يرتكب من أخطاء حتى وان كانت جسيمة.
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الحالات التي يجوز فيها لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب حالات مذكورة حصراً ولا يجوز التوسع فيها، كما أنه يجوز الاتفاق على إلزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، فلا يعد مثل هذا الاتفاق مخالفاً لقواعد النظام العام، الأمر الذي يمكن ملاحظته من نص الفقرة (أ) المادة (18) والتي جاء صدرها لينص على جواز الرجوع على المؤمن له والسائق في حالات معينة، إذ جاء فيه:(يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في أي من الحالات التالية...)، وهو ما كرره المشرع أيضا بصدد المتسبب في حالتين أخريين، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه:(يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير في أي من الحالتين التاليتين...)([2] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn2)).
وعليه فإن دراسة حق المؤمن في الرجوع تقضي السير على ذات النهج الذي تبناه المشرِع، إذ فرق بين الحالات التي يجوز فيها الرجوع على المؤمن له والسائق، وتلك التي يجوز فيها الرجوع على المتسبب، وهو ما يمكن إجماله من خلال المطلبين الآتين:
المطلب الأول: حالات الرجوع على المؤمن له والسائق
المطلب الثاني: حالات الرجوع على المتسبب في الضرر


المطلب الأول

حالات الرجوع على المؤمن له والسائق
لقد أجاز المشرِع بموجب المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي الرجوع على المؤمن له والسائق معاً أو أي منهما لاسترداد ما تم دفعه من تعويض إلى الغير، وذلك في الحالات الآتية:
أولاً. إذا كان السائق غير مرخص له بقيادة المركبة وقت وقوع الحادث
فقد أشارت المادة (18/أ) إلى حق شركة التأمين في الرجوع إذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة السوق لنوع المركبة([3] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn3))، فعلى سبيل المثال يجوز لشركة التأمين بعد أداء مبلغ التعويض للمتضرر الرجوع بما دفعته إذا كان السائق يقود سيارة ركوب خصوصية تتطلب رخصة سوق من الفئة الثالثة وهو حائز على رخصة سوق من الفئة الثانية التي تجيز قيادة المركبات الزراعية أو مركبات الأشغال([4] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn4)).
وعلى نحو مشابه فإن للشركة حق الرجوع بموجب المادة (18/أ) إذا كانت رخصة السائق ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يحظر على السائق القيادة خلالها، إذ لا يكون السائق مرخصاً لقيادة المركبات في مثل هذه الحالات أيضاً .
ثانياً. عدم قدرة السائق على التحكم بالمركبة لتناول مسكر أو مخدر

لقد وضع المشرِع معياراً لما يجب أن يتوافر فيمن يقوم بقيادة المركبة، وهذا المعيار بحسبما تشير المادة (18/ب) يتمثل في القدرة على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي، فإذا توافرت هذه القدرة لم يكن لشركة التأمين استعمال حقها في الرجوع عليه، أما إذا انعدمت هذه القدرة، فإن الأمر يبدو مختلفا، إذ يكون للشركة الحق في الرجوع على السائق، وسواء أكان السبب في ذلك الوقوع تحت تأثير المسكر أو المخدر أو العقار الطبي.
وما يجدر ملاحظته في هذا السياق هو أن إيراد مثل هذا المعيار يجعل من وجود هذه الحالة بين حالات الرجوع أمرا عديم الجدوى، ليس هذا فحسب، بل انه قد يسهم في زيادة عدد حوادث السير، ذلك أن التحقق من أمر تناول السائق للمسكر أو المخدر ليس بالأمر الهيّن في العديد من الحالات، لا سيما إذا ما ترتب على الحادث وقوع إصابة للسائق استدعت نقله إلى المستشفى، فمن المكلف بالتحقق من تناول المسكر، ومتى؟ فورا أم بعد مرور ساعات على الحادث تكون معها آثار المسكر قد زالت؟
يضاف إلى ذلك ان الحالة المذكور تعطي للسائق الحق في التعويض بالرغم من قيادة المركبة بعد تناول المسكر أو المخدر، فهو لا يفقد الحق في التعويض إلا إذا كان فاقد القدرة على التحكم بالمركبة بسبب تعاطيه لذلك المسكر أو المخدر، الأمر الذي نعتقد بضرورة تداركه من قبل المشرع الأردني، وذلك من خلال منح شركة التأمين الحق في الرجوع على السائق لمجرد ثبوت تناوله لمسكر أو مخدر أثناء قيادته المركبة، فالخطأ الذي ارتكبه السائق هنا لا يعد خطأ يسير، وانما خطأ جسيما، يحسن التشدد إزاءه لا المكافئة عليه بالتعويض عن آثاره.
ومن جانب آخر، فقد ذكر المشرِع العقار الطبي من بين الأسباب التي قد تفضي إلى فقد القدرة على التحكم بقيادة المركبة، الأمر الذي قد يفضله استعمال المشرِع لمصطلح المؤثرات العقلية([5] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn5))، وذلك للخروج من اللبس الذي قد يثيره استعمال السائق للعقار الطبي في بعض الأحيان، لان مَن يتناوله قد لا يعلم بوجود آثار جانبية له تؤثر على قدرته في قيادة المركبة، علاوة على أن تناوله يكون لسبب مشروع عادة وعلى خلاف حالة السكر أو تنال المخدرات التي يدل تناولها ومن ثم قيادة المركبة على إهمال واستهتار غير قليل.
وناء على ما سبق نتمنى على المشرع الأردني تعديل نص الحالة الثانية من الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي لتصبح على النحو الآتي:(إذا كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي).
ثالثاً. استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها

فالمؤمن عند إبرامه لعقد التأمين الإلزامي يأخذ على عاتقه جملة من الأخطار تتلاءم مع الغرض الذي خصصت له المركبة، وبالتالي فإن مخالفة المؤمن له أو السائق لذلك يعني أنه هو وحده من يتحمل نتيجة هذه المخالفة، وبالتالي فإن شركة التأمين وإن كانت ملزمة بالتعويض قبل المضرور، إلا أن لها الحق بالرجوع على المؤمن له والسائق.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز - مثلا- استعمال مركبة مرخصة لنقل البضائع في نقل الركاب، أو استعمال سيارة الركوب الخصوصية لنقل الركاب مقابل أجر ([6] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn6)).
رابعاً. استعمال المركبة على وجه مخالف للتشريعات والنظام العام

فقد قضت الفقرة الرابعة من المادة (18/أ) بحق شركة التأمين في الرجوع إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث، ولعل التساؤل الذي يثار هنا يتعلق بمدى إمكانية وقوع حادث دون أن يكون ناجماً عن مخالفة التشريعات المختلفة وبضمنها تشريعات السير، فهل يوجد حادث دون ارتكاب مخالفة؟
نعتقد بأن حق الرجوع في مثل الحالة السابقة يفرغ نظام التأمين الإلزامي من أحد أهم مضامينه، فالغاية التي يبرم من أجلها التأمين الإلزامي ليست قاصرة على حماية حقوق المضرور، بإيجاد شخص أكثر ملاءة يقوم بتعويضه عما أصابه من أضرار، بل أن يطال المؤمن له الذي تحمل في مقابل ذلك قسط التأمين، والسماح برجوع شركة التأمين على المؤمن له إذا ما كان الحادث ناجم عن مخالفة لقانون السير أو غيره من القوانين أو النظام العام يعني بالنتيجة تحمل المؤمن له لجميع الآثار الناجمة عن الحوادث كافة، ففي كل مرة سترجع شركة التأمين على المؤمن له لاسترداد ما دفعته، لان الحالات التي يكون فيها الحادث غير ناجم عن مخالفة للتشريعات قد تكون محدودة جدا إن لم يصعب تصورها، لا بل أن جل الحالات التي يجوز فيها الرجوع على المؤمن له - السابق ذكرها- يمكن إدراجها ضمن نطاق هذه الحالة، فلا يعود من المفيد أو الضروري ذكرها جميعا.
وبتعبير آخر فإن مهمة شركة التأمين لن تتعدى مهمة الكفيل، فهي تؤدي باليمن للمضرور وتأخذ بالشمال من المؤمن له ذات المبلغ، فضلاً عن حصولها على أقساط التأمين التي ستعد والحالة هذه ربحاً خالصاً، وهو يشكل بلا شك خروج على الوظيفة الأساسية للتأمين من المسؤولية المدنية بصفة عامة، والتأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات بصفة خاصة، فالغرض الذي من أجله يبرم الشخص عقد التأمين من أي مسؤولية يتمثل في حمايته من رجوع الغير عليه بالتعويض من جراء ما سبب للغير من أضرار، وبغض النظر عن حجم الخطأ الذي ارتكبه، فالخطأ المقصود هنا لا يقتصر على الخطأ اليسير، بل يطال الخطأ الجسيم أيضاً بحسبما ذهبت تشريعات عدة([7] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn7))، فالمحظور التأمين منه هو فقط الخطأ العمدي، لأن السماح بالتأمين منه لا يغري بإيقاع الضرر فحسب بل ويهدم عنصر الخطر بجعله محققاً لا احتمالياً([8] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn8)).
وبناءً عليه، فإنه من الأجدر رفع الحالة الرابعة من المادة (18/أ) من نظام التأمين الإلزامي لما تمثله من إجحاف بحقوق المؤمن لهم، أما حقوق شركة التأمين فقد تقاضت في مقابلها أقساط التأمين، والقول بأن النص السابق ضروري لحماية شركة التأمين في حالة تعمد المؤمن والسائق، لا يعد بالأمر الدقيق، خاصة وأن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تتيح لشركة التأمين الرجوع في حالة التعمد - كما سيأتي.
خامساً. استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات

إذا كانت الأضرار اللاحقة بركاب المركبة التي يتم التعليم على قيادة المركبة بها غير مشمولة بنظام التأمين الإلزامي كما أسلفنا، فإن الأضرار اللاحقة بالغير وإن كانت تعوض إلا أن لشركة التأمين الرجوع فيها على المؤمن له و السائق، الأمر الذي حرص المشرِع على تأكيده مع أنه مشمول بالضرورة في الحالة السابقة التي تجيز الرجوع لمخالفة التشريعات، لأن في تعليم القيادة دون ترخيص مخالفة لقانون السير، علاوة على الحالة الثالثة، أي استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لها.
ولكن ثمة تساؤل قد يطرح هنا حول مدى أحقية شركة التأمين بالرجوع على المؤمن له والسائق إذا ما كانت مسؤوليتهما ناجمة عن استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات؟ فقد يرى البعض أن قيام المؤمن له بمثل هذا الأمر لا يستحق التشدد معه على هذا لوجه، لاسيما وانه لا يقصد إلحاق الضرر بالغير، وما قام به من فعل لا يشكل سوى مخالفة لاحكام قانون السير، فإذا ما أوقع عليه الجزاء المخصص لتلك المخالفة كان من غير المنطقي معاقبته مرة أخرى بحرمانه من ثمرة عقد التأمين الذي أبرمه، وهي قيام شركة التأمين بتغطية مسئوليته في مواجهة الغير، وما قيل بصدد قيام المؤمن له بتعليم القيادة على مركبته ينطبق على جميع حالات الرجوع على المؤمن له والسائق التي نص عليها نظام التأمين الإلزامي في المادة(18) منه، لأنها جميعا لا تعدو أن تكون مخالفات لقانون السير.
يضاف إلى ذلك أن شركة التأمين تتقاضى في مقابل التزامها بتغطية الخطر قسط التأمين الذي يدخل في حسبان شركة التأمين عند فرضه على المؤمن له حجم الخطورة الناجمة عن قيادته للمركبة، فتستطيع الطلب منه دفع مبلغ إضافي على القسط إذا كان سجله المروري يشهد ارتكابه لحوادث ومخالفات كثيرة أو جسيمة خلال الفترة السابقة([9] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn9))، وهو ما يكفي بدوره لحث المؤمن له على عدم مخالفة قواعد السير للحيلولة دون رفع قيمة القسط عليه، ولا يعود بالتالي من العادل حرمانه من إلزام شركة التأمين بالتعويض في مقابل ما بذل من أقساط([10] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn10)).
ولعل مما يعزز في وجهة الرأي السابق أيضا أن المشرع نفسه يقضي في المادة (925/1) من القانون المدني بعدم جواز إسقاط حق المؤمن له في التأمين إلا إذا كان فعله يشكل جريمة تصنف على أنها جناية أو جنحة عمدية، أما المخالفة فلا يبدو أن ارتكابها يتيح إسقاط حق المؤمن له([11] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn11))، فقد نصت المادة المذكورة على ما يأتي:(يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:...الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية).
إذن فوثائق التأمين الصادرة بموجب نظام التأمين الإلزامي تسمح لشركة التأمين بالرجوع على المؤمن له بما بعد دفعت من تعويض للمضرور، بمعنى أنها تسقط حق المؤمن له في التعويض بسبب ارتكاب مخالفة لقانون السير في حين أن القانون المدني يحظر مثل هذا الأمر، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن الحكم الواجب التطبيق؟
لا نعتقد بإمكانية تطبيق قاعدة الخاص يقيد العام في هذا المقام، ذلك أن مثل هذه القاعدة تطبق إذا كان كلا الحكمين وارد في تشريع من المرتبة ذاتها، ولكن ما نحن بصدده هو أحكام متباينة في تشريعين مختلفين من حيت المرتبة، أحدهما تشريع عادي (قانون)، والآخر تشريع فرعي (نظام)، وبالتالي فلا مناص والحال هذه من القول بتغليب أحكام التشريع الأعلى مرتبة على ما دونه، أي أحكام القانون المدني دون سواها من الأحكام.
ومع ذلك، نعتقد بأنه من الأجدر السماح لشركات التأمين بالرجوع على المؤمن له بما تدفع من تعويضات إذا ما ارتكب المؤمن له مخالفة جسمية كما في بعض حالات الرجوع التي أشارت إليها المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي، وذلك بقصد حث المؤمن له على بذل مستوى اكبر من الحرص والاحتراز أثناء قيادة المركبة وعدم مخالفة قواعد السير، فالتلويح للمؤمن له والسائق بتحمل تبعات وخيمة من جراء انعقاد مسؤوليته عن الحوادث التي يسببها قد يحول بينه وبين ارتكاب مخالفات لقواعد السير لا سيما المخالفات الجسيمة منها، وهو ما يسهم بدوره في الحد من حوادث السير والحفاظ على الأرواح.
أما السبيل إلى تفعيل استعمال شركات التأمين لحقها في الرجوع وتجاوز ما قد يعوقه من عقبات فنعتقد بإمكانية التوصل إليه من خلال تنظيم الأحكام المتعلقة بالتأمين الإلزامي بواسطة تشريع ذا مرتبة أعلى، أي بواسطة قانون وليس نظام.

المطلب الثاني

حالات الرجوع على المتسبب في الضرر

لقد أجاز نظام التأمين الإلزامي بموجب الفقرة (ب) من المادة (18) لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر وذلك لاسترداد ما دفعته للغير من تعويضات في حالتين هما:
أولاً. تعمد السائق إحداث الضرر

يجوز لشركة التأمين الرجوع على السائق الذي يتعمد إلحاق الضرر بالغير، وسواء أكان المؤمن له أم غيره من الأشخاص، إما تبرير ذلك فيتمثل في أن تعمد السائق إحداث الضرر فيه مخالفة لقواعد النظام العام، ذلك أن أساس التأمين هو احتمال وقوع الخطر المؤمن منه، فإذا ما توقف تحقق الخطر على محض إرادة المؤمن له بتعمد إحداثه، كان مؤدي ذلك انتفاء الاحتمال، وبالتالي انتفاء عنصر الخطر، الأمر الذي يفضي بدوره إلى بطلان عقد التأمين لانعدام محله([12] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn12))، هذا فضلاً عن أن في تعمد إحداث الخطر غش وإخلال بما يجب أن يتوافر في المؤمن له أو السائق من حسن نية([13] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn13)).
ثانياً. الحادث الذي تتسبب فيه مركبة سرقت أو أخذت غصباً

إن الفارق بين السرقة والغصب يكمن في عنصر العلنية، فالسارق يأخذ المركبة خفية، أما الغاصب فيأخذها عنوة([14] (file:///C:/Users/vistapro/Desktop/التأمين الإلزامي من حوادث المركبات.doc#_ftn14))، إلا أن أي منهما لا تكون يده على المركبة يدا مشروعة، وكذلك الحكم بالنسبة استعماله لها، وبالتالي فإن إحداثه الضرر لغيره يكون مضموناً عليه لا على المؤمن ولا على المؤمن له، وهو ما لا يجانب الصواب في اعتقادنا، لا سيما وأن الغاية التي قد يرمي إلى تحقيقها ذلك السائق أو الغاصب هي تحديداً إلحاق الضرر بالآخرين وتحميل غيره المسؤولية عنها.


([1]) انظر تمييز حقوق (578/1999) ، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد الأول والثاني، السنة الخمسون، عمان، 2000، ص 519.

([2]) لقد وسع المشرع الأردني بموجب نظام التأمين النافذ من حالات الرجوع على المؤمن له والسائق، ذلك ان نظام التأمين الملغي لم يكن ينص سوى على ثلاث من الحالات التي يوردها النظام النافذ، كما وسع من حالات الرجوع على المتسبب بإضافة حالة جديدة، ومن ثم فان الحالات التي يجوز فيها لشركة التأمين الرجوع أصبحت سبعة بعد ان كانت خمسة في النظام الملغي وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لشركات التأمين، أما الحالات التي كان ينص عليها نظام التأمين الملغي فقد وردت في المادة (11) منه والتي كانت تنص على الآتي:(يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في الحالات التالية :
أ . إذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث .
ب. إذا كان السائق في حالة سكر شديد أو تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث .
ج. إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة من اجلها أو استخدمت لغايات مخالفة للقانون أو النظام العام .
د . إذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل سائق المركبة .
هـ. أية مبالغ تدفعها شركة التامين للغير والتي تزيد على حدود مسؤوليتها بموجب هذا النظام).

([3]) انظر: تمييز حقوق (351/1994)، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد السابع والثامن ، السنة الثالثة والأربعون، عمان، 1995، ص 2072.
تمييز حقوق (1168/1989) ، مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، العدد السادس والسابع والثامن، السنة التاسع والثلاثون، عمان، 1991، ص 1371.

([4]) لقد صنف المشرع الأردني رخص سوق المركبات إلى فئات متعددة تتدرج بين ستة فئات، لمزيد انظر المادة (25) من قانون السير.

([5]) انظر في تعريف المادة المخدرة والمؤثر العقلي قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والذي أحال بدوره إلى جداول تفصيلية يحدد بموجبها ما يعد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما لا يعد كذلك، فقد حاء في المادة الثانية من هذا القانون بصدد تعريف المادة المخدرة ما نصه:(كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون). في حين عرفت المادة نفسها المؤثرات العقلية على أنها:(كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون).

([6]) انظر: د.عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 297.

([7]) لقد أثير جدال في الفقه حول مدى إمكانية التأمين من الخطأ الجسيم للمؤمن له، ففي حين كان البعض يرى حظر التأمين منه مثله مثل الخطأ العمدي، بدعوى أن الخطأ فيه يقوم على الإهمال البالغ مبلغا كبيرا، فهو لذلك شبيه بالخطأ العمدي، الأمر الذي حدا ببعض المشرعين إلى التسوية بينهما في أحكام المسؤولية وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء منها، إلا أن الفقه ما لبث أن عاد عن الرأي السابق، فاجاز التأمين من الخطأ الجسيم، لان الشخص الذي يرتكب الخطأ وإن كان لديه إرادة الفعل إلا انه مع ذلك يفتقد إلى قصد تحقيق نتائجه، فضلا عن أن من يقوم بالتأمين من خطائه الجسيم لا يرغب بالفكاك من المسؤولية عنها، وانما تأكيدها عن طريق تقوية ضمان المضرور وجعله يرجع على مديني اثنين لا مدين واحد وهما المؤمن له والمؤمن.
انظر: د.عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني (عقود الغرر)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 1225، 1644. د.أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، الطبعة الأولى، منشورات نادي القضاة، القاهرة، 1991، ص130 محمد المبروك اللافي، العقود المسماة (أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي)، منشورات جامعة ناصر، طرابلس، 1992، ص208. د.أبو زيد عبد الباقي مصطفي، التأمين، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1986، ص126.

([8]) انظر: د.محمد علي عرفه، شرح القانون المدني الجديد (في التأمين)، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 1949، ص253. د. محمد المبروك اللافي، المرجع السابق، ص208.

([9]) لقد سمح المشرع بزيادة قيمة الأقساط على المؤمن لهم الذين يرتكبون مخالفات لقواعد السير، فقد نصت المادة (7) من نظام التأمين الإلزامي:(أ. تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدروها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام.
ب. على إدارة السير تزويد شركة التأمين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة).
واستكمالا لما نص عليه المشرع في هذه المادة فقد صدرت فعلا التعليمات الخاصة بتحديد المخالفات والمقدار الممكن زيادته على أقساط التأمين، انظر: تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2002، وانظر خصوصا جدول رقم (3) والخاص بالزيادة على أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وفقا للمعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق.
انظر كذلك: تعليمات النقاط لمكرري الحوادث والمخالفات المرورية لسنة 2004.
ومع ذلك فقد حظر المشرع الأردني على شركات التأمين الامتناع عن التأمين على أي مركبة مستوفية للشروط حتى وان كان المؤمن له أو سائقها ممن ينطوي إبرام التأمين معه على خطر اكبر لسبق ارتكابه مخالفات لقواعد السير، فقد نصت المادة (5) من النظام ذاته على الآتي:(لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقا لإحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به).

([10]) يلاحظ بان المشرع الأردني يأخذ بمبدأ تجزئة قسط التأمين، لذلك فقد سمح للمؤمن له استرجاع جزء من القسط إذا ما تم إلغاء عقد التأمين بسبب إحلال عقد آخر محله أو بسبب شطب تسجيل المركبة، فقد جاء في المادة (8) من نظام التأمين الإلزامي ما نصه:(...وفي حالة إلغائه –أي عقد التأمين الإلزامي- يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التامين ما لم يكن متسبب في حادث خلال مدة عقد التأمين).
في حين نصت في المادة (9) من النظام نفسه على الآتي:(يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة إلغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغ من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة عقد التأمين).

([11]) بحسب ما يقضي قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 فان الجرائم تقسم إلى ثلاثة أقسام هي الجناية والجنحة والمخالفة، أما التمييز بينها فيتم بحسب العقوبة المفروضة للجريمة، فقد نصت المادة رقم (55) من القانون نفسه على الآتي:(تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة).

([12]) انظر: د.محمد علي عرفة، المرجع السابق، ص31، 254. د.احمد شرف الدين، المرجع السابق، ص120.

([13]) انظر: المادة (202) من القانون المدني الأردني. د.محمد علي عرفة، المرجع السابق ، ص254.

([14]) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، المكتب الفني بنقابة المحامين، الطبعة الثالثة، عمان، 1993 ، الجزء الأول، ص308. د.ليلى عبد الله، النظرية العامة للضمان، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص214.

YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:44 PM
الخاتمة

تبيّن من خلال دراسة التنظيم القانوني للتأمين الإلزامي من حوادث المركبات وجود بعض الثغرات القانونية التي يجدر التركيز عليها بغية إعادة النظر فيها ومعالجتها، لذلك نعرض في ختام هذه الدراسة إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

* النتائج

أولا. لا يغطي التأمين الإلزامي الأضرار المادية والمعنوية التي تسببها المركبات للغير إلا إذا نجمت عن المركبة وهي في حالة استعمال، مع أن الأضرار اللاحقة بالغير قد تسببها المركبة في غير هذه الحالة.
ثانيا. حدد المشرع الأردني حالات عدة لا تكون فيها شركة التأمين مسؤولة عن التعويض، إلا أن جانبا من هذه الحالات قد يعتوره بعض العيوب، وذلك على النحو الآتي:
أ. يجوز إعفاء شركة التأمين من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بركاب المركبة التي تستعمل لتعليم القيادة بالرغم من أن بعض هؤلاء الركاب قد لا يعلم باستعمالها لهذه الغاية.
ب. يشترط لإعفاء شركة التأمين من التعويض عن الأضرار اللاحقة ببضائع الغير بواسطة المركبة أن تكون منقولة فيها مقابل اجر، مع أن الحكمة من الإعفاء هنا واحدة سواء تم النقل باجر أو دون اجر.
ج. أشار المشرع إلى إعفاء شركة التأمين من المسؤولية في حالات تدخل السبب الأجنبي في إحداث الضرر، وهذه الحالات لا تضيف جديدا لنظام التأمين الإلزامي لأنها لا تعدو أن تكون تطبيقا لما ورد في القواعد العامة.
ثالثا. منح المشرع للمضرور الحق في رفع دعوى مباشرة على شركة التأمين، وذلك بغية ضمان حصوله على مبلغ التعويض المستحق له، وتتميز هذه الدعوى بتطهيرها من الدفوع كافة دون تفريق بينها، أي سواء كانت سابقة على نشوء حق المضرور أو لاحقة عليه.
رابعا. أجاز المشرع الأردني لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق بما تدفع من تعويضات في حالات عدة قد يجانب الصواب بعضها:
أ. يجوز لشركة التأمين استعمال حقها في الرجوع إذا كان السائق وقت الحادث فاقدا للقدرة على التحكم بالمركبة لتناوله مخدر أو مسكر أو عقار طبي، مع أن الأولى السماح للشركة بالرجوع عليه لتناوله المسكر أو المخدر وبقطع النظر عن قدرته على التحكم بالمركبة من عدمها، كما ان تناول العقار الطبي مختلف عن غيره من المواد كالمسكر والمخدر لا من حيث الغاية والباعث فقط، بل ومن حيث علم الشخص بتأثيره.
ب. لشركة التأمين الحق في الرجوع إذا كان السبب المباشر للحادث يرجع إلى استعمال المركبة بطريقة تتضمن مخالفة لتشريعات السير أو تخالف القانون أو النظام العام، وهو ما قد يؤدي إلى إهدار أحد أهم الاعتبارات التي يقوم عليها التأمين الإلزامي وتجريد المؤمن لهم من حقوقهم، لان جل حوادث السير التي تقع يكون سببها ارتكاب مخالفة، لا بل انه قد يصعب عمليا تصور حادث دون ارتكاب مخالفة.
ج. تتضمن وثيقة التأمين الإلزامي النموذجية على ما يفضي إلى سقوط حق المؤمن له في التعويض بسبب ارتكابه مخالفة، وهو ما يشكل تناقضا مع أحكام القانون المدني الذي لا يسمح بسقوط الحق في التأمين إلا بارتكاب جناية أو جنحة قصدية.
* التوصيات

أولا. يجدر بالمشرع الأردني تنظيم الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي بموجب قانون يتم من خلاله معالجة الجوانب المختلفة للموضوع وصياغة عباراته بدقة اكبر، بحيث لا يشترط لتعويض المضرور ان تكون المركبة في حالة استعمال، ونقترح لذلك تسميته بقانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات.
ثانيا. يحسن بالمشرع إعادة النظر في السقوف المحددة لمبالغ التعويض التي تلزم بها شركات التأمين وذلك لضآلة مقدارها، إذ يجدر نسخها من أحكام التأمين الإلزامي ليصبح التعويض عن الأضرار كاملا مهما بلغت قيمته، والى حين أن يتم ذلك فلا اقل من أن يتم مؤقتا رفع مقدار تلك السقوف لتتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وموجات الغلاء التي شهدتها الآونة الأخيرة.
ثالثا. يجدر بالمشرع الأردني إعادة النظر في بعض حالات إعفاء شركة التأمين من المسؤولية، وحالات الرجوع على المؤمن له والسائق، ونقترح على وجه الخصوص تبني ما يأتي:
أ. استبدال نص الفقرة (ج) من المادة (12) من نظام التأمين الإلزامي لتصبح كالآتي:(الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية وكانوا على علم بذلك).
ب. استبدال نص الفقرة (د) من المادة (12) من نظام التأمين الإلزامي لتصبح كالآتي:(الضرر الذي يلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له).
ج. رفع الفقرة (هـ) من المادة (12) من النظام نهائيا.
د. استبدال نص الحالة الثانية من الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي لتصبح كالآتي:(إذا كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي).
هـ. رفع الحالة الرابعة من الفقرة (أ) من المادة (18) من النظام بصورة نهائية.

YoUSeF MoMaNI
07-23-2012, 11:45 PM
قائمة المراجع
1. د.أبو زيد عبد الباقي مصطفى، التأمين، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1986.
2. أبو زيد عبد الباقي مصطفى، التامين من المسئولية المدنية عن حوادث السير، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،1975
3. د.أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، الطبعة الأولى، منشورات نادي القضاة، القاهرة، 1991.
4. د.إسماعيل غانم، أحكام الالتزام، المطبعة العالمية، القاهرة، 1956.
5. د.خالد مصطفى فهمي، عقد التأمين الإجباري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005.
6. د.عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني (عقود الغرر)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
7. د.عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2003.
8. د.عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2006.
9. د.عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، الطبعة الثانية، عمان، 1998.
10. د.عبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
11. د.غازي أبو عرابي، التنظيم القانوني للتأمين الإلزامي على المركبات في القانون الأردني، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني (أ)، 1997.
12. كاظم حسن الربيعي، تأثير التأمين الإلزامي في المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير، الطبعة الأولى، مطبعة الحوادث، بغداد، 1976.
13. لؤي ماجد أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دار الثقافة، عمان، 2005.
14. د.ليلى عبد الله، النظرية العامة للضمان، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
15. د.محمد المبروك اللافي، العقود المسماة (أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي)، منشورات جامعة ناصر، طرابلس، 1992.
16. د.محمد حسين منصور، المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000.
17. د.محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
18. د.محمد راكان الدغمي، الجرائم المترتبة على حوادث المرور وعقوباتها في الشريعة الإسلامية، مجلة، المجلد العاشر، العدد الأول، جامعة آل البيت، 2004.
19. د.محمد عبد الرزاق الطبطباني، الأحكام والآداب الشرعية لسـائـق السـيـارة- دراسة فقهية مقارنة بالـقـانـون الكويتي، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، 2000.
20. د.محمد علي عرفه، شرح القانون المدني الجديد (في التأمين)، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 1949.
21. موسى أبو مويس، فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير جامعة ال البيت، 2001.
22. د.ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني،(الجزء الثاني: في آثار الحقوق الشخصية)، الطبعة الأولى، عمان، 1997.

* التشريعات
1. القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976.
2. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.
3. قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
4. قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (652) لسنة 1955(المصري).
5. قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987) البحريني(.
6. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
7. نظام التامين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985.
8. نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
9. تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2002
10. تعليمات النقاط لمكرري الحوادث والمخالفات المرورية لسنة 2004.
11. تعليمات صندوق المتضررين من حوادث المركبات لسنة 2004.
12. تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2004.
13. للمزيد من التفصيل انظر: تعليمات لحنة حل النزاعات لسنة 2004.
14. قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (3) لسنة 2002.
15. قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن آلية إصدار وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (3) لسنة 2004.
16. قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن استيفاء مساهمة شركات التأمين في صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (14) لسنة 2004.
17. قرار المدير العام لهيئة التأمين بشأن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبات رقم 4 لسنة 2002.

* التشريعات المقارنة
1. قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (652) لسنة 1955(المصري).
2. قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980(العراقي).
3. قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987) البحريني(.

* المذكرات الإيضاحية والمجلات
1. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، المكتب الفني بنقابة المحامين، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، عمان، 1993.
2. مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، (العدد التاسع- السنة 1989).
3. مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، (العدد السادس والسابع والثامن- السنة 1991).
4. مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، (العدد السابع والثامن-السنة 1995).
5. مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، (العدد السابع والثامن-السنة 1998).
6. مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، (العدد الأول والثاني-السنة 2000).
7. مجلة نقابة المحامين، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، (العدد الأول والثاني والثالث- السنة 2007).