المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأحكام الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش - مخدرات



YoUSeF MoMaNI
08-02-2012, 11:59 PM
الأحكام الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش

من حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبة وشكله ومدته ونطاقه


الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء ، ونورد فيما يلي الأحكام الخاصة بإذن من حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبة وشكله ومدته ونطاقه ، وحرصاً علي الطابع العملي فإننا نورد تلك الأحكام في هيئة مشكلات :


المشكلة الأولي (file:///J:/كتب قانونية/منوعات/موسوعة المخدرات الجزء الاول/اذن التفتيش.doc#+1): حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية.

المشكلة الثانية (file:///J:/كتب قانونية/منوعات/موسوعة المخدرات الجزء الاول/اذن التفتيش.doc#+2): تسبيب النيابة العامة للإذن الصادر منها بالتفتيش.

المشكلة الثالثة (file:///J:/كتب قانونية/منوعات/موسوعة المخدرات الجزء الاول/اذن التفتيش.doc#+3): البيانات التي يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش.

المشكلة الرابعة (file:///J:/كتب قانونية/منوعات/موسوعة المخدرات الجزء الاول/اذن التفتيش.doc#+4): مدة صلاحية إذن النيابة العامة بالتفتيش.

المشكلة الخامسة (file:///J:/كتب قانونية/منوعات/موسوعة المخدرات الجزء الاول/اذن التفتيش.doc#+5): نطاق إذن النيابة بالتفتيش من حيث الأماكن ومن حيث الأشخاص.




المشكلة الأولي
حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية.

: لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .
( الطعن رقم 257 لسنة 64 ق جلسة 12/4/1994 )

: لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، ومقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الاتهام والتحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الاستئناف ، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى أستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988)

: من المقرر أن صفة من قام بإصدار الإذن بالتفتيش ليست من البيانات الجوهرية اللازمة- لصحة الإذن ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصا بإصداره ذلك بأن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما يكون بالواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة . ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
( الطعن 798 لسنه 55 ق - جلسة 2/6/1985 )

: لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه الطعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

: لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى باعتباره عملا من أعمال التحقيق يكون صحيحا غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 1001 لسنة 46 بجلسة 13/ 2/1977 )

: إن قرار وزير العدل الصادر فى 8 1 من فبراير سنه 958 1 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له شاملا لما يقع بدائرة محافظه القاهرة وقسم أول وقسم ثاني الجيزة ولما كانت منطقه الدقى التى جرى فيها التفتيش تقع بدائرته القسم الأخير فان ما يثيره الطاعنان بشأن انحسار اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن واقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .
(الطعن رقم 846 لسنة 39 ق - جلسة 20/10/1969)
: الاختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل أقامه المتهم وكذلك بمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968 )

: العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية ولا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التى ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . ولما كان النعي في حقيقته واردا على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته وكونه . يشبه علامة إقفال الكلام فانه لا يعيب الإذن مادام موقعا عليه فعلا ممن أصدره ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل ردا .
(الطعن رقم 1888 لسنة 34 ق - جلسة 11/5/1965)

: لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش ولم يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور، إذ العبرة فى الاختصاص المكاني لهذا الأخير إنما يكون بحقيقة الواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة، ولما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فان الأمر المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان اسم مصره واختصاصه المكاني دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه ووقع عليه بإمضائه لم يكن مختصا مكانيا بإصداره فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .
(الطعن رقم 29 لسنة 30 ق – جلسة 11/5/1965)

: استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا مادام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون .
(الطعن رقم 1 77 لسنة 31 ق - جلسة 2/1/1962)

: إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبني عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأن المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وان التحريات دلت على أنها تشاركه فى حيازة الجواهر المخدرة فانه لا حاجة عندئذ لاستصدار ادن من القاضى بتفتيش مسكنها .
(الطعن رقم 2340 لسنة 30 ق -جلسة 13/2/1961)

: تأشيرة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلا من إصدار الإذن بنفسه إنما هي إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق كما له هو أن يقوم به ، وهو يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى اقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه مادام ذلك يدخـل فى سلطته .
( الطعن رقم 1549 لسنة 30 ق - جلسة 9/1/1961 )

: صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش - مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى .الإذن كان مختصا بإصداره - والعبرة فى ذلك إنما تكون بالواقع - وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة .
(الطعن رقم 1349 لسنة 30 ق - جلسة 20/12/1960)
(الطعن رقم 1378 لسنة 26ق - جلسة 21/1/1957)

: الأصل فى الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته فى حدود اختصاصه ، ولما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشأن علم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقا موضوعيا عند إبدائه أمام محكمه الموضوع فانه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1400 لسمنة 0 3 ق - جلسة 5/12/1960)
: لرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملا بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء - وهذا الندب يكفى فيه أن لتم شفاها عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى - فإذا كان الحكم لهد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدبا للقيام بأعمال نيابة أخرى فان هذا الذى أثبته يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا ممن يملك إصداره قانونا ، ومن ثم يكون سديدا ما ارتأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية .
( الطعن رقم 366 لسنة 0 3 ق - جلسة 14/6/1960)

: العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة .
(الطعن رقم 378 1 لسنة 6 2 ق - جلسة 21/1/1957)

: صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر . الإذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح .
(الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق –جلسة24/12/1956)
: للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة في منزله ، لأن المنزل فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الصفة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغير المتهمة فى الدعوى حتى يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضى الجزئي بتفتيشه ، ومن ثم فان الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانونا .
(الطعن رقم 927 لسنة 26 ق - جلسة 12/11/1956)

: متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة فان هذا الحكم لا يكون فد خالف القانون .
( الطعن رقم 236 لسنة 24 ق - جلسة 12/4/1954 )

: إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة أخرى فى فتره معينه من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن قرار ندبه .ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي . وأذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به اصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات الإجازة الصيفية ، وأن قرار النائب العام بندبه فى هذه النيابة الجزئية يجعله مختصا بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فتره ندبه للعمل بها أمرا بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فانه يكون مجاوزا اختصاصه متى كان ذلك فان الحكم لا يكون مخطئا .
( الطعن رقم 1298 لسنة 23 ق- جلسة 20/10/1953 )
: أن صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح .
( الطعن رقم 90 لسنة 22 ق – جلسة25/2/1952)
: أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . وإذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله فى دائرة النيابة الكلية يكون صحيحا صادرا ممن يملكه .
(الطعن رقم 1701 لسنة 1 2 ق -جلسة 2/1/1952 )

: لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذنا فى التفتيش الذى ينتج دليلا فى الدعوى .

(الطعن رقم 1579 لسنة 18 ق -جلسة 11/10/1948 )
: رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، الأول بناء على حقه الواضح فى القانون والآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه ، تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح ، وإذن فان وكيل النيابة إذا أصدر إذنا فى التفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد اخطأ .

( الطعن رقم 343 لسنة 18 ق - جلسة 19/4/1948 )



المشكلة الثانية
تسبيب النيابة العامة للإذن الصادر منها بالتفتيش


كل ما يشترطه القانون لصحة الأذن الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .

: لما كان الدستور قد نص فى المادة 44 منه على أن " للمساكن فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وهو نص عام مطلق لم ورد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا الدستوري يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صونا لحرمة المكان التى تنبثق من الحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد .
( الطعن رقم 12091 لسنة 60 بجلسة 27/ 4/1994 )
: مفاد ما قضى به نص 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق ، يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان ، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل - بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائى مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ هذا وفد قضت المحكمة الدستورية العليا من بعد بعدم ، دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ الثانى من يونية سنة 1984 فى القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية .
( الطعن رقم 12091 لسنة 60 بجلسة 27/ 4/1994 )

: لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه . فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983 )
: إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "" تفتيش المنازل عمل من أعمل التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا"" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب ، والحال فى الدعوى الماثلة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعن ومتجره دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فان الثابت من مدونات اسم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت هذا الأمر . بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغا لإصداره وهذا حسبه كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثبتها جزءا منه .
( الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980 )
: إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك أن قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 855 لسنة 46 بجلسة 20/12/1976 )
: من المقرر أن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب . كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وغايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة إلى تصر - بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطمئنانها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط الآداب طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطنه وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزاء منه وغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بنا يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
( الطعن رقم 49 لسنة 46 بجلسة 3/10/1976 )
: لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصرا على تفتيش فى المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أنتهي إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
[ الطعن رقم 1515 لسنة 45 بجلسة 12/1/1976 ]
: إن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية و المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثتاه من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها. الأمر بالتفتيش ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1498 لسنة45 ق - جلسة 11/1/1976)
: لما كانت المادتان 44 من الدستور و 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن وتفتيشه لم ترسما شكلا خاصا للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها . لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هي دون حاجه إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم .
( الطعن رقم 1106 لسنة 45 ق -جلسة 16/11/1975 )

: لم تشترط المادة 44 من الدستور قدرا معينا من التسبب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك .
(الطعن رقم 1068 لسنة 45 ق -جلسة 19/10/1975 )

: لا توجب المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المسكن . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الإذن قاصر على تفتيش شخص الطاعن وتم تنفيذه بتفتيش شخصه عند ضبطه بالمقهى، فإن الحكم إذ التفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لمخالفته لأحكام الدستور لخلوه من الأسباب التى دعت لإصداره يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 196 لسمنة 43 ق - جلسة 22/4/1973 )



المشكلة الثالثة
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش


أن القانون لم يشترط شكلا معينا لأذن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الخصوص أن يكون واضحا محدد بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المواد تفتيشها وان يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وان يكون مدونا بخطه ومرقعا عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد - ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التى ينتمي إليها مصدره ويكون ما ورد به الحكم دفعه سائغ بما يضحى النعى فى خصوصه غير سديد .

: أن من المقرر انه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا مارات أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافيه ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق .
( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 )
جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته حد ذلك
( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة 9/12/1996 )

: لما كان القانون وان أوجب أن يكون إذن التفتيش مرقعا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن أصدره وكون الإذن ممهورا بتوقيع غير مقررة لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفه للقانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلو من توقيع مصدره هذا النظر ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثير فى هذا المنحى يضحى ولا محل له .
( الطعن رقم 13180 لسنة 63 بجلسة 14/5/1995 )

: لما كان ما أورده الحكم فى شأن رفض دفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلو من تاريخ إصداره غير سديد فى القانون . ذلك أن خلو الإذن بالتفتيش من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى بطلانه باعتبار أن ورقه الإذن إذ تتضمن إجراء من إجراءات التحقيق هى ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الإذن على النحو الذى صدر به ، ويكون لصاحب المصلحة أن يدفع ببطلانها لهذا السبب ، فإذا ما بطلت بطل الإذن ذاته .
( الطعن رقم 40979 لسنة 59 بجلسة 19/ 3/1995 )

: من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا بالإذن متى كان قد ثبت من الأوراق صدوره من النيابة المختصة فلا عليها أن لم تضع عليه خاتم الدولة إذا انه يعد ورقة رسمية من أوراق الدعوى بحسب صدورها من المختص أصلا بها . ولم يلزمها القانون بإظهاره بخاتم شعار الدولة ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .
( الطعن رقم 21786 لسنة 62 بجلسة 17/10/1994 )
: من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلا ثابتا بالأوراق ، وكان الخطأ فى ذكر أسم مالك السيارة التى يستخدمها الطاعن فى ترويج المواد المخدرة فى محضر التحريات لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير أساس .
( الطعن رقم 7308 لسنة 62 بجلسة 3/4/1994 )

: لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )

: من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وان هناك دلائل وإمارات قويه ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا ولا يؤثر فى صحته أن يكون مصدر الإذن قد استعمل - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة، ذلك أن لفظ قد وان كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع حريمه إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا.
( الطعن 798 لسنة 55 ق - جلسة 2/6/1985 )

: من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

: من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى أسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
( الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق جلسة 26/11/1984 )
: لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان إغفال بيان سن المتهم أو صناعته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على رأيها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن 656 لسنه 4 5 ق - جلسة 21/11/1984 )

: من المقرر أن إيراد اسم الطاعن فى محضر الاستدلال مخالفا لاسمه الحقيقي لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه هو المقصود بالتفتيش ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 677 لسنة 54 ق - جلسة 8/11/1984 )
: لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانعدام الإذن بالتفتيش وأطرحه فى قوله : ". . . . .. . فمردود عليه بأنه لا يعيب الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي ما دام الإذن لم يعين مأمورا بعينه ومن ثم يكون الدفع المذكور فى غير محله متعينا رفضه " وإذا كان هذا الذى خلص إليه الحكم ، فيما تقدم سديدا فى القانون لما هو مقرر من أن كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه ، ومن أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
( الطعن رقم 4 67 لسنة 54 ق - جلسة 6/11/1984 )

: لما كان من المقرر أن تقدير حجية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى وركل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة لم تطمئن إلى جدية التحريات التى صدر على مقتضاها الإذن استنادا إلى ما ذكرته بأسباب الحكم المطعون فيه من وجود خطأ فى اسم المأذون بتفتيشه - تجاوز فى صورته مجرد الخطأ فى الاسم إلى شخص المتهم نفسه إذ أستظهر الحكم أن الضابطين لم يكونا على معرفة بشخص المطعون ضده حتى وقت الضبط وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع تناولت به المحكمة الدفع على نحو يتفق وصحيح القانون فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم لا يكون سديدا ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

(الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق –جلسة 20/3/1984 )

: لما كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى فيما ورد بمحضر التحريات من أن المأذون بتفتيشه يقيم " بكفر الزقازيق البحرى بقسم ثانى الزقازيق " ما يكفى بيانا لمحل إقامته ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق - جلسة 29/2/1984 )

: لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( طعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )

: تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، عدم إيراد أسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
( الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 )

: لما كان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وكان لا يؤثر فى صحة الإذن أن مصدره قد استعمل عبارة " ما ف يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة ، ذلك أن لفظ قد وأن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال ، إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها فبل صدوره إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيفسر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 6060 لسنة 52ق -جلسة 22/3/1983 )

: من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
( الطعن رقم 1863 لسنة 52 ق - جلسة 23/5/1982 )

: عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .
(الطعن رقم 1218 لسنة 51 ق - جلسة 11/12/1981 )

: لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .
( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق جلسة 09/06/1980 )
: من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وان القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 بجلسة 18/ 2/1979 )

: لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم وتسبيبه قد رد الحكم المطعون فيه على الشق الأول منه بقوله " وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فهو دفع فى محله ذلك أن النيابة العامة تقديرا لجدية التحريات التى أجراها ضابط لواقعة قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدار النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإن ما ينعاه المتهم على إذن التفتيش ببطلانه لعدم جدية التحريات يكون فى غير محله لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وهو رد كاف وسائغ وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فانه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 438 لسنة 48 بجلسة 29/10/1978 )
: من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الوقائع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترنا باسم الشهرة وهو الصادر به إذن النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة اسم المطعون ضده لا " ……. " وانه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله .
( الطعن رقم 209 لسنة 47 بجلسة 5/ 6/1977 )

: من المقرر انه وإن كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإذا ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش تما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهى عبارات قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر فى جلاء أن الطاعنة هى بعينها التى كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
[ الطعن رقم 749 لسنة 43 بجلسة 11/11/1973 ]
: لا يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن .
[ الطعن رقم 655 لسنة 43 بجلسة 15/10/1973 ]

: من المقرر. أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش . و إذ كان الثابت من الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط "مجرى التحريات ، شهد بان تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن المطعون ضده يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات ويحتفظ بها فى مسكنه فاستصدر إذنا من النيابة بضبط و تفتيش مسكنه مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة . ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه ، الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا ، ولا يؤثر فى سلامته أن يكون مصدر الإذن قد استعمل عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة " التى أولتها المحكمة بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ قد وان كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمالي إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد تعيب بفساد فى الاستدلالات أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ. قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحـالة .
( الطعن رقم 434 لسنة 42 ق - جلسة 28/5/1972)
: لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينل من صحته خلوه من بيان محل القامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخصي المقصود بالإذن . فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة ببطلان التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطرحه بقوله : " أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله " فان ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به أطراح هذا الدفع .

( الطعن رقم 117 لسنة 42 ق - جلسة 12/3/1972)

: لا يشترط فالقانون إلا أن يكون الإذن شأنه فى ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق - ثابتا بالكتابة وفى حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال . ولا يشترط وجود ورقه الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة . و إنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة فى الأوراق .
(الطعن رقم 580 لسنة 41 ق –جلسة 15/11/1971)

: من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى بالاسم الذى اشتهر به .
(الطعن رقم 1880 لسنة 0 4 ق - جلسة 8/3/1971)

: أن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات ، لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهرة ، ولا يؤدى بالتالى إلى بطلان الإذن .
(الطعن رقم 1880 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)

: لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش و إنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ومن ثم لا يؤثر فى سلامة الإذن أن يستعمل كلمة " بحثا عن المخدر" بمعنى ضبطه .

(الطعن رقم 856 1 لسنة 39 ق -جلسة 19/1/1970)

: لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .
( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق -جلسة 5/2/1968 )

: لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكانى لمصدره ، وكل ما . يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه .
( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق –جلسة 5/2/1968 )
: لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له بإجراء التفتيش .
(الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968)

: إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقا للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ، ولتكون أساسا صالحا لما ينبنى عليها من نتائج ، ولا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقرارا بما حصل منه ، وإلا فانه لا يعتبر موجودا ويضحى عاريا مما يفصح عن شخص مصدره ذلك أن ورقة الإذن وهى ورقه رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بان يكون موقعا عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا . ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأى طرق من طرق الإثبات ومن ثم فانه لا يغنى عن التوقيع على أذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى افرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .

(الطعن رقم 1562 لسنة 37 ق -جلسة 13/11/1967)

: متى كان الطاعن لا ينازع فى أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأمورى الضبط لإجرائه فانه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتا بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة ، لا يجريه باسم من ندبه له ، و إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
(الطعن رقم 301 لسنة 33 ق -جلسة 17/6/1963)

: العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فان ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفيا شروطه القانونية استنادا إلى أقوال الضابط و الكونستابل التى اطمأنت إليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان -التفتيش ولا يترتب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .
(الطعن رقم 784 لسنة 33 ق - جلسة 14/11/1963)

: من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور أضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
( الطعن رقم 843 لسنة 31 ق -جلسة 24/12/1961 )

: مفاد نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، هو أن المحاضر التى نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التى يصدرها المحقق ، ذلك لأن أمر التفتيش وان كان يعتبر إجراء متعلقا بالتحقيق إلا أنه ليس من المحاضر التى أشارت إليها تلك المادة .
(الطعن رقم 235 لسنة 1 3 ق - جلسة 8/5/1961)

: لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الإذن بتفتيش وإنما يكفى لصحة الأذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من حرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الأذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ، ومن ثم فانه لا يؤثر فى سلامة الأذن ، أن يكون قد استعمل كلمة " بحت" عن المخدرات ، بمعنى " ضبطها".
(الطعن رقم 456 لسنة 31 ق - جلسة 12/6/1961)

: ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الأذن بالتفتيش .
(الطعن رقم 1776 لسنة 0 3 ق - جلسة 28/3/1961)

: إثبات ساعة إصدار الأذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه - ومادام أن اسم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الأذن به وقبل نفاذ اجله فلا يؤثر فى صحة الأذن عدم اشتماله على ساعة صدوره .
(الطعن رقم 1349 السنة 30 ق - جلسة 20/12/1960)

: لا يشترط القانون إلا أن يكون الأذن بالتفتيش - شأنه فى ذلك شأن سائر أعمال التحقيق - ثابتا بالكتابة وفى حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال ولا يلزم وجود ورقة الاذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق - وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ،وإنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الاذن اصل ثابت فى أوراق الدعوى

(الطعن رقم 1236 لسنه 0 3 ق -جلسة 31/10/1960)

: تفتيش المنازل - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا بمناسبة جريمة - جناية أو جنحة- ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى لاقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى أحوال خاصة ، فيجب أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه واضحا ومحددا له تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الإذن - فإذا جاء الإذن الصادر من النيابة بإجراء التفتيش مجهلا خاليا من أية إشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله - بل هو فى عباراته العامة المجهلة يصلح لان يوجه ضد كل شخص يقيم فى أى بلدة تجاور البلدة المذكورة بالإذن - مادام أن الأمر متروك للمرشد على ما يراه هو دون أى تحديد - هذا بالإضافة إلى أن الإذن قد صدر ضد شخص يدعى . . .. . . ولم يثبت من الأوراق أن المتهم معروف بذلك الاسم ، فانه لا يكون إذنا جديا، ويكون التفتيش الذى حصل على مقتضاه قد وقع باطلا لمخالفته الأصول المقررة للتفتيش ، و يبطل تبعا الدليل المستمد منه .
(الطعن رقم 1662 لسنة 8 2 ق - جلسة 3/11/1959)

: الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الحكم قد استظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش .
( الطعن رقم 658 لسنة 28 ق - جلسة 16/6/1958)

: إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر له لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، وينبنى على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها .
( الطعن رقم 502 لسنة 28 ق - جلسة 26/5/1958)

: متى كان الأمر الصادر من النيابة .بالتفتيش قد نص على انه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلى صورة منظمة خالية من أى أثر. مريب ، وقد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر فى ذات التاريخ الذى أصدر فيه أمر التفتيش أحال عليه فى بيان الأشخاص المراد تفتيشهم فان الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم إثبات أسماء الأشخاص الذى صدر عنهم لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1708 لسنة 27 ق -جلسة 4/3/1958)

: متى كان الحكم قد استظهر بأدلة. سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش فإن إغفاله أبرد على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه لا يجدى المتهم . متى اطمأنت المحكمة إلى انه هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الإذن .
(الطعن رقم 507 لسنة 27-ق -جلسة 7/10/1957)

: متى استظهر للحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به ، فان الإذن بالتفتيش يكون صحيحا .
(الطعن رقم 840 لسنة 26 ق -جلسة 23/10/1956)

: عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش فى الإذن لا يبطله .
( الطعن رقم 1262 لسنة 25 ق -جلسة 20/2/1956)

: لا يطعن فى صحة إذن النيابة . فى التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفى فى مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره .
( الطعن رقم 348 لسنة 14 ق - جلسة 17/1/1944 )

: يكفى لصحة الإذن فى التفتيش أن يكون، ثابتا بالكتابة لكى يبقى حجة قائمة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون على مقتضاها ويكون أساسا صالحا لما ينبنى عليه من النتائج وإذا صدر الإذن بإشارة تليفونية فيكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر ولا يشترط أن يكون هذا الأصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش .
(الطعن رقم 13 لسنة 14 ق - جلسة 20/12/1943 )
: إن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا عليه بإمضاء من أصدره فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فان التفتيش يكون باطلا ولو كان تبليغ الإذن مثبوتا فى دفتر الإشارات التليفونية .

( الطعن رقم 88 لسنة 11 ق - جلسة 23/12/1940 )

: إذن النيابة فى التفتيش يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ، فالإذن الشفوى لا يكفى لصحة التفتيش ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رفض صراحة بإجراء التفتيش فانه يكون صحيحا ويجوز الاعتماد عليه قانونا .
( الطعن رقم 1973 لسنة 7 ق - جلسة 22/11/1937 )

: أن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور بل معاقب عليه قانونا وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ولا يكفى فيه الترخيص الشفوى لان من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكي تبقى حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساسا صالحا لما بنى عليه من النتائج ، فإذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة فى رأيها ، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد بل يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
( الطعن رقم 1613 لسنة 4 ق - جلسة 31/12/1934 )
: إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتا بالكتابة فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلا ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذه التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفا للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانونا بمقتضى المادة 112 ع " قديم " .
( الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق - جلسة 11/6/1934 )



<tbody>









</tbody>


المشكلة الرابعة
مدة صلاحية إذن النيابة العامة بالتفتيش



: من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجد مفعوله ، وينبنى على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة - لأثرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة فى يوم 29 / 10 / 1986 بعد الإذن الصادر منه بتاريخ 15 / 10 / 1986 لمدة عشرة أيام ولما كانت الطاعنة لا تجادل فى أن التفتيش جرى عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش استنادا إلى ما تقدم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 6764 لسنة 59 ق جلسة 10/11/1991 )

: لما كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه انقضاء الجل المذكور وإصدار - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

: لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذى تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها فى مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذى أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التى اقتضته لم تتغير وإن تنفيذه تم فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن الذى تصدره النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتمادا على الإذن المذكور - ولما كان المطعون ضده لم ينازع فى أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1325 لسنة 49 ق بجلسة 3/ 1/1980 )

: لما كان الثابت من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة أن إذن النيابة الصادر بناء على محضر التحريات المؤرخ 20 / 7 / 1973 بتفتيش المطعون ضده لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة لدى وصوله الإسكندرية عائداً من القاهرة بالقطار الذى يغادرها فى الثانية والثلث مساء ، قد صدر فى الساعة الرابعة من مساء يوم 20 / 7 / 1973 على أن يتم مرة واحدة وخلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره ، فقام الضابط المأذون له بإجراء التفتيش بضبط المطعون ضده وتفتيشه لدى وصوله محطة سيدى جابر بالقطار اللاحق الذى بلغها فى الساعة التاسعة والربع من مساء نفس اليوم أى فى خلال الفترة الزمنية المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تجيز الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراها مناسباً ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن - كما هو الحال فى الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات تأسيساً على أنه قد جرى بعد إستنفاد نطاق إذن النيابة بالتفتيش يكون قد خالف الواقع بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1881 لسنة 48 ق جلسة 18/ 3/1979 )

: من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه أو على التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. ومتى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافيه لتسويغ هذا الإجراء ، وأصدرت أمرها بالتجديد بناء على استمرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور. وإذ أثبت الحمم أن أمر التفتيش وتجديده قد صدرا من النيابة تأسيسا على ما تحققته من تلك التحريات ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطه التحقيق تحد إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش .
(الطعن رقم 989 للسنة 33 ق - جلسة 28/10/1963)

: متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استنادا إلى أن انقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه ألاحيه يكون على غير ذى سند من القانون .
( الطعن رقم 2059 للسنة 32 ق - جلسة 22/1/1963)

: تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة، طالما أن كل إذن منها قد صدر صحيحا مستوفيا شرائطه القانونية ، ومن ثم فان إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعييه لأنه ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 196 للسنة 31 ق –جلسة 1/5/1961)

: إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب علله بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.
( الطعن رقم 2437 لسنة 24 ق - جلسة 26/2/1955 )

: إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن وآخرين يحرزون مخدرات ويتجرون فيها وطلب تفتيشهم وتفتيش منازلهم ، ورأت النيابة جدية هذه التحريات التى بنى عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه فى أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل انتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش فى خلالها وأسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن وأقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جديه تلك التحريات ، فان التفتيش يكون صحيحا.
(الطعن رقم 243 لسنة 22 ق - جلسة 31/3/1952 )

: إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن . وكل ما فى الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ، ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. فإذا أصدرت النيابة إذنا فى التفتيش - وحددت لتنفيذه أسبوعا واحدا، ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعا آخر، فالتفتيش الحاصل فى أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحا.

(الطعن رقم 1182 لسنة 18 ق -جلسة 8/11/1948 )

: إن المادة 16 من قانون المرافعات فى المراد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه " إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بإجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان فى الميعاد المذكور " فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامه واجبه الاتباع فى كل الأحوال وفى جميع المواد. وهى أنة إذا كان الميعاد المقدر . أو المقرر لإجراء عمل من الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضا لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم الأول فى الميعاد ومباشرة العمل أو الإجراء فى اليوم الأخير. وإذن فالحكم الذى يقول بصحة التفتيش الذى اجرى فى يوم 14 من شهر كذا تنفيذا للإذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ 11 من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش .فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من يوم صدوره - هذا الحكم يكون صحيحا.
(الطعن رقم 2236 لسنة 17 ق - جلسة 12/1/1948 )

: إذا كان الإذن الصادر من النيابة فى تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش فى بحر أسبوع ، ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذى استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله فى خلال هذه المدة ، ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضرا أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلا بتجارة المخدرات ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذن التفتيش السابق فرخصت بمدة أسبوع من تاريخ التجديد، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحا مستظهرة من الأمر الذى صدر أخيرا بمد الإذن معنى الإذن بناء على اعتبارات ذكرتها فى حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها، فلا يجوز الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض .
(الطعن رقم 926 سنه 17 ق - جلسة 24/3/1947 )
: إن القواعد العامة المقررة لحساب المواعيد فى قانون المرافعات تقضى بأن لا يدخل فى حساب المدة التى حددت فى إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذى صدر فيه الإذن فان إدخال هذا اليوم فى الحساب يترتب عليه دائما نقص فى مقدارها.
(الطعن رقم 1387 لسنة 13 ق - جلسة 21/5/1943 )

: يجب فى حساب المدة المشترط فى إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا بعد اليوم الذى يصدر فيه الإذن إذ القاعدة فى احتساب المدة ألا يدخل فيها اليوم الأول .
( الطعن رقم 1637 سنه 11 ق - جلسة 16/6/1941 )

: إذا كان إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه فى خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدوره فان اليوم الذى صدر فيه الإذن لا يحسب فى الميعاد طبقا للقواعد العامة . بل يجب احتساب الساعات من ابتداء اليوم التالى .
( الطعن رقم 1484 لسنة 11 ق - جلسة 19/5/1941 )

: الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم فى ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه فى بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلا. والعبرة فى بداية المدة المحددة فى الإذن هى بيوم وصوله إلى الجهة المأذونه بإجراء التفتيش لا بيوم وصوله لمن أحيل إلية فى هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة تنفيذه ، فإن إحالة الإذن إليه إنما هى مجرد إجراء داخلى لا تأثير له فى المدة التى حددت للجهة التى أذنت بالتفتيش لإجرائه فيها.
( الطعن رقم 1033 سنه 11 ق -جلسة 5/5/1941)

إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفى أن يكون كذلك فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن . و أذن فلرجل تضبطيه القضائية المنتدب لإجراء التفتيش أن يتحين الظرف المناسب لكى يكون التفتيش مثمرا. فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب فيها إجراء التفتيش بأسبوع فلا تثريب عليها فى ذلك. ولا تصح الشكوى من هذا التحديد ما دام ليس من ورائه ترك المتهم مهددا بالتفتيش مدة طويلة .
(الطعن رقم 85 لسنة 11 ق - جلسة 16/12/1940)

: الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائما ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صححا قانونا ما دامت النيابة لم تحدد فيه آجلا معينا لتنفيذه وما دامت الظروف التى اقتضته لم تتغير.
( الطعن رقم 229 لسنة 8 ق - جلسة 27/12/1937 )

المشكلة الخامسة
نطاق إذن النيابة بالتفتيش من حيث الأماكن ومن حيث الأشخاص


إن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المسكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط

: لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أو الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى حرر عليها محضر التحريات و أسفله مباشرة ، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولإخراج فيه على ظاهر معناها ، إذ الثابت من محضر التحريات تضمن طلب الإذن بضبط تفتيش شخص مسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحرزانه أو يحرزانه من مواد مخدره ثم حرر الإذن أسفله وقد صدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة بعد مطالعة التحريات المسطرة عالية… . تنتدب السيد المقدم محمد حجر بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأموري الضبط القضائى المختص لضبط وتفتيش شخص مسكن كل من…. وأورد أسم زوجه الطاعن بمفردها ، ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغه المثنى بقوله " وذلك لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة " وإذ كان ذلك وكان الإذن محمولا على الطلب الذى ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر ، فإنه يكون واضحا ومدا فى تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وان الإذن يشملهما معا ، فلا يطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد ما يثيره . الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون ما رد به الحكم على ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن سائغا وصحيحا ، وله صداه من الأوراق ، ولم يحدد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه ، وبالتالي تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى التحصيل والفساد فى التدليل .
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 بجلسة 8/11/1994 )

: لما كان الطاعن - سواء بمحضر جلسة المحاكمة أو بوجه النعي - قد أورد الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود الإذن بالتفتيش فى عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محدودة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على هذا الدفع ، إذ يلزم لذلك أن يبدى فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
( الطعن رقم 7308 لسنة 62 بجلسة 3/ 4/1994 )
: لما كانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحب ، فإن مدلول المسكن يتحدد فى ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وعلى ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن أو عدم تركيب أبواب أو نوافذ له لا يقدح فى أنه مكان خاص طالما أنه فى حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، فلا يعد مكاناً متروكاً يباح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( الطعن رقم 674 لسنة 56 ق جلسة 4/ 6/1986 )

: من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الأفيون ضبطت بحقل الطاعن وهو غير ملحق بمسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .
[ الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق جلسة 14/ 1/1985 ]

: التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق جلسة 26/11/1984 ]

: لما كان الطاعن - لا يجادل - فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التى كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوى فى ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .
[ الطعن رقم 6062 لسنة 53 ق جلسة 14/ 2/1984 ]

: لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه متى صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام الإذن قد صدر مما يملك إصداره وما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه وأن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادي تقتضيه حدوث تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ، ولا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته .
( الطعن رقم 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/1983 )
: من المقرر أن إيجاب النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن .
( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق جلسة 6/11/1989 )

: من المقرر انه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعة فى دائرة اختصاص الأمر ومن نفذه .
( الطعن رقم 2091 لسنة 48 بجلسة 9/ 4/1979 )

: ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . فإن لما كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا منعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن رقم 2347 لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 )

: لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه متى صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام الإذن قد صدر مما يملك إصداره وما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه وأن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادى تقتضيه حدوث تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ، ولا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته .
( طعن رقم 564 لسنة ق 53 ق جلسة 13/ 6/1983 )

: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن فى كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 بجلسة 18/ 2/1979 )

: الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص . لما كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتي لا ينازع فيها الطاعن - أن التفتيش قد اقتصر على شخصه دون المسكن وان المخدرات المضبوطة عثر عليها فى جيب معطفه الذى كان يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه فى حدود القانون - لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذى فتش شخصيا فيه مملوك له أو فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 بجلسة 11/ 1/1979 )

: لا يصح النعي بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرا فى مسكنه ذلك لأن للنيابة - وهى تملك التفتيش بغير طلب - ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .
(الطعن رقم 1498 لسنة45 ق-جلسة 11/1/1976)

: إن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، واذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
( الطعن 1538 لسنة 44 ق - جلسة 22/12/1974 )

: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجراءه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية به أو معرفة لمنزله ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 271 لسنة 43 بجلسة 13/ 5/1973 ]

: انه وان كان دستور جمهورية مصر العربية قد حظر بالمادة 44 دخول المساكن وتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون إلا انه نص فى المادة 193 منه على أن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وكان هذا الاستفتاء قد تم فى 11 / 9 / 1971 ثم صدر فى 23 / 9 / 1972 القانون رقم 37 سنة 1972 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها المادة 91 التى أوجبت أن يكون أمر التفتيش مسببا ، ولما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون ، وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله . وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة فى 31/ 8/1971 على مقتضى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 فإنه يكون صحيحا ومنتجا لآثاره ، ولا على المحكمة أن هى التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه طبقا للمادة 44 من الدستور ، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان .
[ الطعن رقم 248 لسنة 43 بجلسة 6/ 5/1973 ]
: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجراءه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية به أو معرفة لمنزله ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 196 لسنة 43 بجلسة 22/ 4/1973 ]

: من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . ولما كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل كمية من المواد المخدرة وانه يعتزم نقلها إلى بندر دمنهور لعرضها على عملائه ، وان أمر التفتيش من وكيل نيابة دمنهور إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بتلك المواد ، ذلك النشاط الذى شمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، فإن ما استخلصه الحكم من أن مفهوم الإذن انه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغا .
[ الطعن رقم 33 لسنة 43 بجلسة 11/ 3/1973 ]

: من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو في محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيات لأسمه ولقبه - على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها - يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفه فيه للقانون ، وأنه لا يعيب الإذن فى شئ إلا يوجد عند تنفيذه أى ممن قيل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة واتصالهم بها.
( الطعن رقم 941 لسنة 36 ق - جلسة 20/6/1966)

: من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش . ولما كانت المحكمة قد أفصحت بما أوردته فى مدوناتها عن اطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش . فإن النعي على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 778 لسنه 33 ق -جلسة 28/10/1963)

: الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش ، على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها، يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفة فيـه للقانون .
( الطعن رقم 1912 لسنة 32 ق - جلسة 12/11/1962)

: القول بأن طلب الإذن قد اقتصر على الإذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقط ، وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن - هذا القول مردود بان النيابة، وهى تملك التفتيش من غير طلب ، لا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
( الطعن رقم 1912 لسنه 32 ق - جلسة 12/11/1962)

: ما يقرره الحكم المطعون فيه من أن للزوجة التى تساكن زوجها صفه أصليه فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها، وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ، وأنه على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى، فأن ذلك لا يؤثر فى سلامه الإذن بالتفتيش ما دامت المتممة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو فى حيازتها وبالتالي يكون الإذن فد صدر سليما من الناحية القانونية " هذا الذى انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستناد إلية فى الإدانة .
( الطعن رقم 246 لسنه 31 ق -جلسة 8/5/1961)

: القول بأن إذن أنيابه صر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه مع أن الضابط اقتصر فى طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور - هذا القول مردود بأن للنيابة - وهى تملك التفتيش غير طلب - ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .
(الطعن رقم 111 لسنة 0 3 ق -جلسة 13/6/1960 )

: إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه ، لا ينبني عليه بطلانه ، متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم ، أن مسكن الطاعن هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، هما مؤداه أن أمر التفتيش قد أنصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه حيازة الجواهر المخدرة ، فإنه لا حاجه عندئذ لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها.
( الطعن رقم 2340 لسنة 35 ق - جلسة 13/2/1960)

: إذا كانت النيابة العامة قد أمرت بتفتيش السيارة المعينة بذاتها ومن يوجد بها من أشخاص على أساس مظنة مقار فتهم معا للجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها ، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان برفقته من المتهمين صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون فى حاله تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
( الطعن رقم 1759 لسنة 28 ق -جلسة 26/1/1959)

: الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له بدوره صحيحا.
( و الطعن رقم 41 لسنه 27 ق - جلسة 5/3/1957)

: متى صدر الإذن من سلطه التحقيق بتفتيش المتهم ومسكنه ، فإن قرار غرفه الاتهام بصدد بطلان تفتيش محل تجارته لا يكون صحيحا فى القانون إذ أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه .

( الطعن رقم 929 لسنة 26 ق - جلسة 13/11/1956 )

: متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسسا على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم ، وكانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذا رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .
( طعن رقم 236 سنة 24 ق - جلسة 12/4/1954 )

: الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو منزل المتهم المقصود بالأمر بالتفتيش
( طعن رقم 636 سنة 24 ق - جلسة 12/6/1954 )

: إذا صدر إذن تفتيش متهم باسم معين واستخلصت المحكمة أن الشخص المقصود بالتفتيش هو الذى فتش فعلا وذلك من أن المخبر أرشد عنه بمجرد أن طلب منه الإرشاد عن صاحب هذا الاسم الوارد فى الإذن ، ومن إجماع رجال القوة على أن هذا الشخص معروف بهذا الاسم " فإذا قبض مأمور الضبطية القضائية على هذا الشخص وقع هذا القبض صحيحا، وإذا تأخر تفتيشه بعد القبض بسبب تجمع الأهالي حول رجال القوة وخشية إفلات المتهم بما كان يحمله من ممنوعات بمعاونة بعض الأهالي ، فذلك لا يقدح فى صحة التفتيش وإذا كان الضابط قد فتش جلباب المتهم خارج مكتبه ولم يجد به شيئا، لكنه اشتم رائحة مخدر تنبعث من المتهم ثم لما فتح المكتب وأمكن للضابط دخوله ففتش صديرى المتهم وعثر على قطعتي المخدر عندما كان المتهم يخلع ذلك الصديرى ، فهذا التفتيش التالي لا يكون إلا متابعة واستمرارا للتفتيش الأول لوقوعه فى آثره دون فاصل بينهما فى الوقت ، وبمعرفة شخصي واحد، فلا غبار عليه قانونا.
(طعن رقم 137 سنه 20 ق - جلسة 18/11/1950 )