المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام : نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 67 لسنة 2000



Hosam Hawamdeh
08-05-2012, 11:28 AM
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 67 لسنة 2000


المادة (1)


يسمى هذا النظام ( نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الامين العام : امين عام الوزارة .
الحساب : الحساب التجاري في الوزارة .
اللجنة : لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام .


المادة (3)


تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات الاتجار بالمواد الاساسية وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للمرافق والمشاريع الراسمالية الخاصة بالحساب .


المادة (4)


تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما يلي :
أ . مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة .
ب. اعتماد الجرد الفعلي اساسا لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر السوق عند الجرد او سعر الكلفة
ايهما اقل .
ج. اعداد الحسابات الختامية للحساب على اساس هذه الاصول .


المادة (5)


أ . تبدا السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة نفسها .
ب. تعد الوزارة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة مع
مراعاة أي اجراءات يقتضيها هذا النظام .


المادة (6)
أ . تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من :


1. خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار احدهم نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .


2. مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية .


ب. تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية :


1. التنسيب للوزير بشراء المواد الاساسية .


2. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتامينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها .


3. شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية .


4. اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير .




المادة (7)


أ . تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى رئيسها ما لا يقل عن اربعة
من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم
وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرج الجانب الذي صوت
معه رئيس الاجتماع .
ب. يعين الوزير امين سر اللجنة يساعده عدد من الموظفين يتولى المسؤوليات والمهام التالية :
1. اعداد دعوة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والاحكام العامة التي تتضمنها لاجازتها من اللجنة .
2. الاعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لا يقل عن ثلاث صحف محلية لاكثر من يوم
واحد .
3. التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لذلك وتدوين محاضرها وقراراتها .
4. تنظيم العقود والاتفاقيات المبرمة لشراء المواد الاساسية وبيعها واجراء التعديل عليها بقرار من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة .
5. حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالمواد الاساسية .
ج. لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برايه في
الامور المعروضة عليها .
د. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم اجراءات عمل اللجنة .


المادة (8)


أ . على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدا المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها وان لا يقل عددهم في
العطاء الواحد عن ثلاثة .
ب. وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المواد وافضل الشروط المعروضة بما في ذلك
مدد التسليم والملاءة المالية لمن تتم الاحالة عليه وقدرته على تنفيذ العطاء وفق شروط الدعوة .
ج. يرفع رئيس اللجنة قرارات احالة شراء المواد الاساسية بصورة عاجلة الى الوزير لاتخاذ قراره بشانها على ان تتم
المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديمها له والا تعتبر مصدقة حكما .


المادة (9)


يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية عن طريق استدراج العروض واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة والتلزيم وفي جميع الحالات يتم شراء هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .


المادة (10)


تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :
أ . ايرادات بيع المواد الاساسية واللوازم .
ب. العوائد المتاتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب .
ج. ما يرصد للحساب في الموازنة العامة .
د. المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى الوزارة لمنفعة الحساب .
هـ. أي عوائد اخرى .


المادة (11)


تصرف من الحساب النفقات التالية :
أ . اثمان المواد الاساسية ولوازمها .
ب. بدل ايجار المستودعات التي تستاجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب التابعة له وتكاليف صيانة
المستودعات والابنية الخاصة بالحساب .
ج. النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتوفير المواد الاساسية على ان تراعى في هذا الاتفاق التشريعات المعمول بها
ذات العلاقة .
د. 1. رواتب وعلاوات الموظفين المعينين على الحساب وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الخاص بموازنة الحساب
والتشريعات ذات العلاقة .
2. اجور العمال .
3. بدل العمل الاضافي للموظفين الذين يكلفون لهذه الغاية بعمل خاص بالحساب على ان تحدد اسس صرفه بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام .


المادة (12)


تودع ايرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية من الايرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها .


المادة (13)


يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالحساب من قبل ديوان المحاسبة كما يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مدقق حسابات قانوني يكون مسؤولا عن تدقيق قيود الحساب وسجلاته ويصادق على حساباته الختامية وميزانيته العمومية .


المادة (14)


أ . الوزير امر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من ادارة الحساب وموجوداته النقدية وفق احكام هذا النظام .
ب. لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين العام والمدير المختص
بما في ذلك ثمن الاجهزة والمعدات الخاصة بالحساب وتكاليف صيانتها .


المادة (15)


تعتبر اموال الحساب اموالا عامة وتطبق بشانها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .


المادة (16)


تطبق احكام النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص حيثما وردت في تلك الانظمة .


المادة (17)


يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف والحوالات المالية واي امور مالية اخرى .


المادة (18)


يلغى نظام ادارة وتنظيم حساب الاتجار رقم 65 لسنة 1974 وتعديلاته .


10/ 10/ 2000