المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة/اتفاقية : اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009



Hosam Hawamdeh
08-05-2012, 04:05 PM
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009



المادة (1)
بيان الغرض : الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية .


المادة (2)
استخدام المصطلحات : لاغراض هذه الاتفاقية : أ . يقصد بتعبير (جماعة اجرامية منظمة) جماعة محددة البنية ، مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر ، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة او الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية ، من اجل الحصول ، بشكل مباشر او غير مباشر ، على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى ؛
ب. يقصد بتعبير (جريمة خطيرة) سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن اربع سنوات او بعقوبة اشد ؛
ج. يقصد بتعبير (جماعة محددة البنية) جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما ، ولا يلزم ان تكون لاعضائها ادوار محددة رسميا ، او ان تستمر عضويتهم فيها او ان تكون لها بنية متطورة ؛ او
د . يقصد بتعبير (الممتلكات) الموجودات ايا كان نوعها ، سواء اكانت مادية ام غير مادية ، منقولة ام غير منقولة ، ملموسة ام غير ملموسة ، والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجوات او وجود مصلحة فيها .
هـ . يقصد بتعبير (عائدات اجرامية) اي ممتلكات تتأتى او يتحصل عليها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، من ارتكاب جزم .
و. يقصد بتعبير (التجميد) او (الضبط) الحظر المؤقت لنقل الممتلكات او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او اخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى .
ز. يقصد بتعبير (المصادرة) ، التي تشمل الحجز حيثما انطبق ، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى ؛
ح. يقصد بتعبير (الجرم الاصلي) اي جرم تأتت منه عائدات يمكن ان تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية .
ط. يقصد بتعبير (التسليم المراقب) الاسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة او مشبوهة بالخروج من اقليم دولة او اكثر او المرور عبره او دخوله ، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها ، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه ؛
ي. يقصد بتعبير (منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي) منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، اعطتها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخولتها حسب الاصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها ، وتنطبق الاشارات الى (الدول الاطراف) بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها .


المادة (3)
نطاق الانطباق : 1. تنطبق هذه الاتفاقية ، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك ، على منع الجرائم التالية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها : أ . الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية ؛ و
ب. الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية ؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة اجرامية منظمة .
2. لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة ، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني اذا :
أ . ارتكب في اكثر من دولة واحدة ؛ او
ب. ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الاعداد او التخطيط له او توجيهه او الاشراف عليه جرى في دولة اخرى ؛ او
ج. ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة واحدة ؛ او
د. ارتكبت في دولة واحدة ولكن له آثارا شديدة في دولة اخرى .


المادة (4)
صون السيادة : 1. يتعين على الدول الاطراف ان تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والحرمة الاقليمية للدول ، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى .
2. ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف ان تقوم في اقليم دولة اخرى بممارسة الولاية القضائية واداء الوظائف التي يناط اداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي .


المادة (5)
تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا :
أ . اي من الفعلين التاليين او كليهما ، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الاجرامي او اتمامه :


1. الاتفاق مع شخص آخر او اكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة او غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى وينطوي ، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك ، على فعل يقوم به احد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق ، او تضلع فيه جماعة اجرامية منظمة ؛
2. قيام الشخص ، عن علم بهدف جماعة اجرامية منظمة ونشاطها الاجرامي العام او بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية ، بدور فاعل في :
أ . الانشطة الاجرامية للجماعة الاجرامية المنظمة ؛
ب. انشطة اخرى تضطلع بها الجماعة الاجرامية ، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الاجرامي المبين اعلاه ؛ ب. تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة ، او الايعاز بارتكاب تلك الجريمة او المساعدة او التحريض عليه او تيسيره او اسداء المشورة بشأنه .
2. يمكن الاستدلال على العلم او القصد او الهدف او الغرض او الاتفاق المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية .
3. يتعين على الدول الاطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة اجرامية منظمة لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) (1) من هذه المادة ان تكفل شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات اجرامية منظمة . ويتعين على تلك الدول الاطراف ، وكذلك على الدول الاطراف التي يشترط قانونها الداخلي اتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق ، لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) (1) من هذه المادة ، ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية او وقت ايداعها صكوك التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها .


المادة (6)
تجريم غسل العائدات الاجرامية : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا : أ.1. تحويل الممتلكات او نقلها ، مع العلم بأنها عائدات اجرامية ، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الاصلي الذي تأتت منه على الافلات من العواقب القانونية لفعلته ؛
2. اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها ، مع العلم بأنها عائدات اجرامية ؛


ب. ورهنا بالمفاهيم الاساسية لنظامها القانوني :
1. اكتساب الممتلكات او حيازتها او استخدامها مع العلم ، وقت تلقيها ، بأنها عائدات اجرامية ؛
2. المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ، او التواطؤ او التآمر على ارتكابها ، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه .
2. لاغراض تنفيذ او تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة :
أ . يتعين على كل دولة طرف ان تسعى الى تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة على اوسع مجموعة من الجرائم الاصلية ؛
ب. يتعين على كل دولة طرف ان تدرج في عداد الجرائم الاصلية كل جريمة خطيرة ، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية ، والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية . وفي حالة الدول الاطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم اصلية معينة ، يتعين عليها ان تدرج في تلك القائمة ، كحد ادنى ، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة ؛
ج. لاغراض الفقرة الفرعية (ب) ، يتعين ان تشمل الجرائم الاصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية . غير انه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم اصلية الا اذا كان الفعل ذو الصلة فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وان يمثل فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ او تطبق هذه المادة اذا ارتكب هناك ؛
د. يتعين على كل دولة طرف ان تزود الامين العام للامم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة ونسخ من اي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا او بوصف لها ؛
هـ . اذا كانت المبادىء الاساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك ، يجوز النص على ان الجرائم المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لا تنطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الجرم الاصلي ؛
و. يجوز الاستدلال على عنصر العلم او القصد او الغرض ، الذي يلزم توافره في اي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة ، من الملابسات الوقائعية الموضوعية .


المادة (7)
تدابير مكافحة غسل الاموال : 1. يتعين على كل دولة طرف :
أ . ان تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك ، حيثما يقتضي الامر ، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الاموال ، ضمن نطاق اختصاصها ، من اجل ردع وكشف جميع اشكال غسل الاموال ، ويتعين ان يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة ؛
ب. ان تكفل ، دون اخلال بأحكام المادتين 18 و 27 من هذه الاتفاقية ، قدرة الاجهزة الادارية والرقابية واجهزة انفاذ القوانين وسائر الاجهزة المكرسة لمكافحة غسل الاموال (بما فيها السلطات القضائية ، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي ، وان تنظر ، لاجل تلك الغاية ، في انشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للاموال .
2. يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها ، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون اعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور . ويجوز ان تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الافراد والمؤسسات التجارية بالابلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود .
3. لدى انشاء نظام رقابي واشرافي داخلي بمقتضى احكام هذه المادة ، ودون مساس بأي مادة اخرى من هذه الاتفاقية ، يهاب بالدول الاطراف ان تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والاقاليمية والمتعددة الاطراف لمكافحة غسل الاموال .
4. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي بين الاجهزة القضائية واجهزة انفاذ القانون واجهزة الرقابة المالية من اجل مكافحة غسل الاموال .


المادة (8)
تجريم الفساد : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا :
أ . وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية ؛
ب. التماس موظف عمومي او قبوله ، بشكل مباشر او غير مباشر ، مزية غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية .
2. يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم السلوك المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي اجنبي او موظف مدني دولي . وبالمثل ، يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في تجريم اشكال الفساد الاخرى جنائيا .
3. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ايضا ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة .
4. لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية ، يقصد بتعبير (الموظف العمومي) اي موظف عمومي او شخص يقدم خدمة عمومية ، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها .


المادة (9)
تدابير مكافحة الفساد : 1. بالاضافة الى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية ، يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه ، تدابير تشريعية او ادارية او تدابير فعالة اخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته .
2. يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ اجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته ، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها .


المادة (10)
مسؤولية الهيئات الاعتبارية : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير ، بما يتفق مع مبادئها القانونية ، لارساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية .
2. رهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف ، يمكن ان تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية او مدنية او ادارية .
3. تترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم .
4. يتعين على كل دولة طرف ان تكفل ، على وجه الخصوص ، اخضاع الاشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية او غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة ، بما في ذلك الجزاءات النقدية .


المادة (11)
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تجعل ارتكاب اي جرم مقرر وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم .
2. يتعين على كل دولة طرف ان تسعى الى ضمان ان اية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الاشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تمارس من اجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم ، ومع ابلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها .
3. في حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية ، يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير ملائمة ، وفقا لقانونها الداخلي ومع ايلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع , ضمانا لان تراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالافراج بانتظار المحاكمة او الافراج بانتظار الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة .
4. يتعين على كل دولة طرف ان تكفل مراعاة محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر او المشروط عن الاشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم .
5. يتعين على كل دولة طرف ان تحدد في اطار قانونها الداخلي ، عند الاقتضاء ، مدة تقادم طويلة تستهل اثناءها الاجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية ، ومدة اطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة .
6. ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادىء القانونية الاخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون .


المادة (12)
المصادرة والضبط : 1. يتعين على الدول الاطراف ان تعتمد ، الى اقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية ، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة :
أ . العائدات الاجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات ؛
ب. الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى التي استخدمت او يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية .
2. يتعين على الدول الاطراف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على اي من الاصناف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة او اقتفاء اثرها او تجميدها او ضبطها ، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف .
3. اذا كانت العائدات الاجرامية قد حولت او بدلت ، جزئيا او كليا ، الى ممتلكات اخرى ، وجب اخضاع تلك الممتلكات ، بدلا من العائدات ، للتدابير المشار اليها في هذه المادة .
4. اذا كانت العائدات الاجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة ، وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة ، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها او ضبطها .
5. يتعين ان تخضع ايضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة ، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على العائدات الاجرامية ، الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من العائدات الاجرامية ، او من الممتلكات التي حولت العائدات الاجرامية اليها او بدلت بها ، او من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الاجرامية .
6. لاغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية ، يتعين على كل دولة طرف ان تخول محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى ان تأمر بتقديم السجلات المصرفية او المالية او التجارية او بالتحفظ عليها . ولا يجوز للدول الاطراف ان ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية .
7. يجوز للدول الاطراف ان تنظر في امكانية الزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة او الممتلكات الاخرى المعرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادىء قانونها الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية والاجراءات الاخرى .
8. لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية .
9. ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة ان يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الاحكام .


المادة (13)
التعاون الدولي لاغراض المصادرة : 1. يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى مشار اليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية ، ان تقوم الى اقصى حد ممكن في اطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي :
أ . ان تحيل الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر مصادرة ، ولتنفذ ذلك الامر في حال صدوره ؛ او
ب. ان تحيل الى سلطاتها المختصة امر المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة (1) من المادة 12 من هذه الاتفاقية ، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب ، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم او الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المشار اليها في الفقرة (1) من المادة 12 والموجودة في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب .
2. اثر تلقي طلب من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية ، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم او الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المشار اليها في الفقرة (1) من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء اثرها وتجميدها او ضبطها ، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف اما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة او ، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب .
3. تنطبق احكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال وبالاضافة الى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18 ، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي :
أ . في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1(أ) من هذه المادة ، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها ، وبيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار امر المصادرة في اطار قانونها الداخلي ؛
ب. في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1(ب) من هذه المادة ، نسخة مقبولة قانونا من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة ، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الامر ؛
ج. في حالة طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة ، بيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للاجراءات المطلوبة .
4. تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات او الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لاحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية او اي معاهدة او اتفاق او ترتيب ثنائي او متعدد الاطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنها بها .
5. تزود كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول وبنسخ من اي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح ، او بوصف لها .
6. اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن ، وجب على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي .
7. يجوز للدولة الطرف ان ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة اذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية .
8. لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية .
9. يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في ابرام معاهدات او اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذه المادة .


المادة (14)
التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة او الممتلكات المصادرة : 1. يتعين على الدولة الطرف التي تصادر عائدات اجرامية او ممتلكات عملا بالمادة 12 ، او الفقرة (1) من المادة (13) من هذه الاتفاقية ، ان تتصرف في تلك العائدات او الممتلكات وفقا لقانونها الداخلي واجراءاتها الادارية .
2. عندما تتخذ الدول الاطراف اجراء ما بناء على طلب دولة طرف اخرى ، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية ، يتعين على تلك الدول ان تنظر على سبيل الاولوية ، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي واذا ما طلب منها ذلك ، في رد العائدات الاجرامية المصادرة او الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة ، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات الى ضحايا الجريمة او رد تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات الى اصحابها الشرعيين .
3. يجوز للدولة الطرف ، عند اتخاذ اجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف اخرى وفقا للمادتين 12 و 13 من هذه الاتفاقية ، ان تنظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقات او ترتيبات بشأن :
أ . التبرع بقيمة تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات او بالاموال المتأتية من بيع تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات ، او بجزء منها ، الى الحساب المخصص وفقا للفقرة 2(ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية والى الهيئات الدولية - الحكومية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة ؛
ب. اقتسام تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات ، او الاموال المتأتية من بيع تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات ، وفقا لقانونها الداخلي او اجراءاتها الادارية ، مع دول اطراف اخرى ، على اساس منتظم او حسب الحالة .


المادة (15)
الولاية القضائية : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية :
أ . عندما يرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف ؛ او
ب. عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم .
2. رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية ، يجوز للدولة الطرف ان تؤكد ايضا سريان ولايتها القضائية على اي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية :
أ . عندما يرتكب الجرم ضد احد مواطني تلك الدولة الطرف ؛
ب. عندما يرتكب الجرم احد مواطني تلك الدولة الطرف او شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها ؛ او
ج. عندما يكون الجرم :
1. واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية ، ويرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل اقليمها ؛
2. واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1(ب) (2) من المادة 6 من هذه الاتفاقية ، ويرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جرم مقرر وفقا للفقرة (1) (أ) (1) او (2) او (ب) (1) من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها .
3. لاغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية ، يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه احد رعاياها .
4. يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ايضا ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه .
5. اذا ابلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 او 2 من هذه المادة ، او علمت بطريقة اخرى ، ان دولة واحدة او اكثر من الدول الاطراف الاخرى تجري تحقيقا او تقوم بملاحقة قضائية او تتخذ اجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته ، يتعين على السلطات المختصة في هذه الدول الاطراف ان تتشاور فيما بينها ، حسب الاقتضاء ، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير .
6. دون المساس بقواعد القانون الدولي العام ، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي .


المادة (16)
تسلم المجرمين : 1. تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، او في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة اجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار اليه في الفقرة (1) (أ) او (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ، شريطة ان يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب .
2. اذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة ، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة ، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطبق هذه المادة ايضا فيما يتعلق بالجرائم الاخيرة .
3. يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الاطراف . وتتعهد الدول الاطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها .
4. اذا تلقت دولة طرف ، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، جاز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة .
5. يتعين على الدول الاطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة :
أ . ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة ، وقت ايداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها ، بما اذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ؛
ب. ان تسعى ، حيثما اقتضى الامر ، الى ابرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة ، اذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين .
6. يتعين على الدول الاطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ان تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .
7. يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب او معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة ، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الادنى للعقوبة المسوغة للتسليم والاسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تستند اليها في رفض التسليم .
8. يتعين على الدول الاطراف ، رهنا بقوانينها الداخلية ، ان تسعى الى تعجيل اجراءات التسليم والى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات اثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة .
9. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين ، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة ، ان تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، او ان تتخذ تدابير مناسبة اخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة .
10. اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة ، لسبب وحيد هو كونه احد مواطنيها ، وجب عليها ، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم ، ان تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة . ويتعين على تلك السلطات ان تتخذ قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة اي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف . ويتعين على الدول الاطراف المعنية ان تتعاون معا . خصوصا في الجوانب الاجرائية والمتعلقة بالادلة ، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة .
11. عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم احد مواطنيها بأي صورة من الصور الا بشرط ان يعاد ذلك الشخص الى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من اجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط اخرى ، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة .
12. اذا رفض طلب تسليم ، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي ، بحجة ان الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب ، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب ، اذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك واذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، ان تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي ، او تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها .
13. يتعين ان تكفل لاي شخص تتخذ بحقه اجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في اقليمها .
14. لا يجوز تفسير اي حكم في هذه الاتفاقية على انه يفرض التزاما بالتسليم اذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة او معاقبة شخص بسبب نوع جنسه او عرقه او ديانته او جنسيته او اصله الاثني او آرائه السياسية ، او ان الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لاي سبب من تلك الاسباب .
15. لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض طلب تسليم لمجرد ان الجرم يعتبر ايضا منطويا على مسائل مالية .
16. قبل رفض التسليم ، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ، حيثما اقتضى الامر ، ان تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها .
17. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين او تعزيز فاعليته .


المادة (17)
نقل الاشخاص المحكوم عليهم : يجوز للدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن نقل الاشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس او بأشكال اخرى من الحرمان من الحرية ، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية ، الى اقليمها لكي يتسنى لاولئك الاشخاص اكمال مدة عقوبتهم هناك .


المادة (18)
المساعدة القانونية المتبادلة : 1. يتعين على الدول الاطراف ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، حسبما تنص عليه المادة 3 ، ويتعين عليها ان تمد كل منها الاخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في ان الجرم المشار اليه في الفقرة (1)(أ) او (ب) من المادة 3 هو ذو طابع عبر وطني ، بما في ذلك ان ضحايا تلك الجرائم او الشهود عليها او عائداتها او الادوات المستعملة في ارتكابها او الادلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وان جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم .
2. يتعين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة الى اقصى مدى ممكن ضمن اطار قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة ، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة .
3. يجوز ان تطلب المساعدة القانونية المتبادلة ، التي تقدم وفقا لهذه المادة ، لاي من الاغراض التالية :
أ . الحصول على ادلة او اقوال من الاشخاص ؛
ب. تبليغ المستندات القضائية ؛
ج. تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد ؛
د . فحص الاشياء والمواقع ؛
هـ . تقديم المعلومات والادلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء ؛
و. تقديم اصول المستندات والسجلات ذات الصلة ، بما فيها السجلات الحكومية او المصرفية او المالية او سجلات الشركات او الاعمال ، او نسخ مصدقة عنها ؛
ز. التعرف على العائدات الاجرامية او الممتلكات او الادوات او الاشياء الاخرى او اقتفاء اثرها لاغراض الحصول على ادلة ؛
ح. تيسير مثول الاشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة ؛
ط. اي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب .
4. يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف ، دون مساس بالقانون الداخلي ، ودون ان تتلقى طلبا مسبقا ، ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية الى سلطة مختصة في دولة طرف اخرى حيثما ترى ان هذه المعلومات يمكن ان تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والاجراءات الجنائية او اتمامها بنجاج او قد تفضي الى قيام الدولة الطرف الاخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية .
5. يتعين ان تكون احالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون اخلال بما يجري من تحريات واجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات . ويتعين على السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات ان تمتثل لاي طلب بابقاء تلك المعلومات ، ولو مؤقتا ، طي الكتمان ، او بفرض قيود على استخدامها . بيد ان هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من ان تفشي في اجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما . وفي تلك الحالة ، يتعين على الدولة الطرف المتلقية ان تبلغ الدولة الطرف المحيلة قبل افشاء تلك المعلومات ، وان تتشاور مع الدولة الطرف المحيلة اذا ما طلب ذلك . واذا تعذر ، في حالة استثنائية ، توجيه اشعار مسبق ، وجب على الدولة الطرف المتلقية ان تبلغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الافشاء دون ابطاء .
6. لا تمس احكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن اية معاهدة اخرى ، ثنائية او متعددة الاطراف ، تحكم المساعدة القانونية المتبادلة او ستحكمها كليا او جزئيا .
7. تنطبق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة اذا كانت الدول الاطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية . واذا كانت تلك الدول الاطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل ، وجب تطبيق الاحكام القابلة في تلك المعاهدة ، ما لم تتفق الدول الاطراف على تطبيق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة بدلا منها . وتشجع الدول الاطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون .
8. لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية .
9. يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم . بيد انه يجوز للدولة متلقية الطلب ، عندما ترى ذلك مناسبا ، ان تقدم المساعدة ، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها ، بصرف النظر عما اذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب .
10. يجوز نقل اي شخص محتجز او يقضي عقوبته في اقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف اخرى لاغراض التعرف او الادلاء بشهادة او تقديم مساعدة اخرى في الحصول على ادلة من اجل تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية اذا استوفي الشرطان التاليان :
أ . موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم ؛
ب. اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين ، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط .
11. لاغراض الفقرة 10 من هذه المادة :
أ . يكون للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص سلطة ابقائه قيد الاحتجاز ، وعليها التزام بذلك ، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك او تأذن بغير ذلك ؛
ب. يتعين على الدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص ان تنفذ ، دون ابطاء ، التزامها باعادته الى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا ، او بأية صورة اخرى ، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين ؛
ج. لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص ان تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء اجراءات تسليم من اجل اعادة ذلك الشخص ؛
د. تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل اليها .
12. ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتوخى نقل شخص ما منها ، وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة ، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص ، ايا كانت جنسيته ، او احتجازه او معاقبته او فرض اي قيود اخرى على حريته الشخصية ، في اقليم الدولة التي ينقل اليها ، بسبب افعال او اغفالات او احكام ادانة سابقة لمغادرته اقليم الدولة التي نقل منها .
13. يتعين على كل دولة طرف ان تعين سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات او باحالتها الى السلطات المختصة لتنفيذها . وحيثما تكون للدولة الطرف منطقة خاصة او اقليم خاص ذي نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة ، يجوز لها ان تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة او بذلك الاقليم . ويتعين على السلطات المركزية ان تكفل سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة او احالتها . وحيثما تقوم السلطة المركزية باحالة الطلب الى سلطة مختصة لتنفيذه ، يتعين عليها ان تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة . ويتعين ابلاغ الامين العام للامم المتحدة باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها بها او اقرارها او الانضمام اليها . ويتعين توجيه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي عينتها الدول الاطراف . ولا يمس هذا الشرط حق اية دولة طرف في ان تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليها عبر القنوات الدبلوماسية ، وفي الحالات العاجلة ، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان ، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ان امكن ذلك .
14. يتعين تقديم الطلبات كتابة او ، حيثما يمكن ، بأية وسيلة تستطيع انتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب ، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف ان تتحقق من صحته . ويتعين ابلاغ الامين العام للامم المتحدة باللغة او اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها بها او اقرارها او الانضمام اليها . وفي الحالات العاجلة ، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك ، يجوز ان تقدم الطلبات شفويا ، على ان تؤكد كتابة على الفور .
15. يتعين ان يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي :
أ . هوية السلطة مقدمة الطلب ؛
ب. موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب ، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي ؛
ج. ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع ، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية ؛
د . وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل اي اجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه ؛
هـ . هوية اي شخص معني ومكانه وجنسيته ، حيثما امكن ذلك ؛
و. الغرض الذي تلتمس من اجله الادلة او المعلومات او التدابير .
16. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطلب معلومات اضافية عندما يتبين انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي ، او عندما يكون من شأن تلك المعلومات ان تسهل ذلك التنفيذ .
17. يتعين ان يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب ، وان يكون ، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الامكان ، وفقا للاجراءات المحددة في الطلب .
18. عندما يتعين سماع اقوال شخص موجود في اقليم دولة طرف ، بصفة شاهد او خبير ، امام السلطات القضائية لدولة طرف اخرى ، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء الاساسية للقانون الداخلي ، يجوز للدولة الطرف الاولى ان تسمح ، بناء على طلب الدولة الاخرى ، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو اذا لم يكن ممكنا او مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في اقليم الدولة الطرف الطالبة ، ويجوز للدول الاطراف ان تتفق على ان تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وان تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب .
19. لا يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تنقل المعلومات او الادلة التي زودتها بها الدولة الطرف متلقية الطلب ، او ان تستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب ، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب . وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من ان تفشي في اجراءاتها معلومات او ادلة تؤدي الى تبرئة شخص متهم . وفي الحالة الاخيرة ، يتعين على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الافشاء وان تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب ، اذا ما طلب منها ذلك . واذا تعذر ، في حالة استثنائية ، توجيه اشعار مسبق ، وجب على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب ، دون ابطاء ، بحدوث الافشاء .
20. يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تحافظ على سرية الطلب ومضمونه ، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه . واذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تمتثل لشرط السرية ، وجب عليها ان تبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة .
21. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة :
أ . اذا لم يقدم الطلب وفقا لاحكام هذه المادة ؛
ب. اذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب يرجح ان يمس سيادتها او امنها او نظامها العام او مصالحها الاساسية الاخرى ؛
ج. اذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب ان يحظر على سلطاتها تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن اي جرم مماثل ، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق او ملاحقة او اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية ؛
د. اذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة .
22. لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار ان الجرم ينطوي ايضا على مسائل مالية .
23. يتعين ابداء اسباب اي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة .
24. يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تنفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في اقرب وقت ممكن ، وان تراعي الى اقصى مدى ممكن اي مواعيد قصوى تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد اسبابها على الافضل في الطلب ذاته . ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تستجيب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب . ويتعين على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة .
25. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية .
26. يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة ، او قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة ، ان تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط واحكام . فاذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط ، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط .
27. دون مساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة ، لا يجوز ملاحقة اي شاهد او خبير او شخص آخر يوافق ، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة ، على الادلاء بشهادته في اجراءات قضائية ، او على المساعدة في تحريات او ملاحقات او اجراءات قضائية في اقليم الدولة الطرف الطالبة ، او احتجاز ذلك الشاهد او الخبير او الشخص الآخر او معاقبته او اخضاعه لاي اجراء آخر يقيد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف ، بخصوص اي فعل او اغفال او حكم ادانة سبق مغادرته اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب . وينتهي هذا المرور الآمن اذا بقي الشاهد او الخبير او الشخص الآخر بمحض اختياره في اقليم الدولة الطرف الطالبة ، بعد ان تكون قد اتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة ، او اية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان ، اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية ، او في حال عودته الى الاقليم بمحض اختياره بعد ان يكون قد غادره .
28. يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك . واذا كانت تلبية الطلب تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمة او ذات طابع غير عادي ، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين ان تتشاورا لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها ، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .
29. أ . يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان توفر للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات او الوثائق او المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس ؛
ب. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، حسب تقديرها ، ان تقدم الى الدولة الطرف الطالبة ، كليا او جزئيا او رهنا بما تراه مناسبا من شروط ، نسخا من اي سجلات او وثائق او معلومات حكومية ، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس .
30. يتعين على الدول الاطراف ان تنظر ، حسب الاقتضاء ، في امكانية عقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف تخدم الاغراض المتوخاة من احكام هذه المادة ، او تضعها موضع التطبيق العملي ، او تعززها .


المادة (19)
التحقيقات المشتركة : يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية ان تنشىء هيئات تحقيق مشتركة ، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية في دولة او اكثر . وفي حال عدم وجود اتفاقات او ترتيبات كهذه ، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة . ويتعين على الدول الاطراف المعنية ان تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها .


المادة (20)
اساليب التحري الخاصة : 1. يتعين على كل دولة طرف ، اذا كانت المبادىء الاساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك ، ان تقوم ، ضمن حدود امكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي ، باتخاذ ما يلزم من تدابير لاتاحة الاستخدام المناسب لاسلوب التسليم المراقب ، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام اساليب تحر خاصة اخرى ، مثل المراقبة الالكترونية او غيرها من اشكال المراقبة ، والعمليات المستترة ، من جانب سلطاتها المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة .
2. بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، تشجع الدول الاطراف على ان تبرم ، عند الاقتضاء ، اتفاقات او ترتيبات ملائمة ثنائية او متعددة الاطراف لاستخدام اساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي . ويتعين ان يكون ابرام تلك الاتفاقات او الترتيبات وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي الدول في السيادة ، ويجب ان يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات او الترتيبات .
3. في حال عدم وجود اتفاق او ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة ، يتعين اتخاذ ما يقضي باستخدام اساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة ، ويجوز ان تراعى فيها ، عند الضرورة ، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الاطراف المعنية .
4. يجوز ، بموافقة الدول الاطراف المعنية ، ان تشمل القرارات التي تقضي باستخدام اسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السير سالمة او ازالتها او ابدالها كليا او جزئيا .


المادة (21)
نقل الاجراءات الجنائية : يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في امكانية ان تنقل احداها الى الاخرى اجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية ، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السليم للعدالة ، وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية ، وذلك بهدف تركيز الملاحقة .


المادة (22)
انشاء سجل جنائي : يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية او تدابير اخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار ، وفقا لما تراه ملائما من شروط ، وللغرض الذي تعتبره ملائما ، اي حكم ادانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة اخرى ، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية .


المادة (23)
تجريم اعاقة سير العدالة : يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا ، عندما ترتكب عمدا :
أ . استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور او للتدخل في الادلاء بالشهادة او تقديم الادلة في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية ؛
ب. استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة اي موظف قضائي او موظف معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية . وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الاطراف في ان تكون لديها تشريعات تحمي فئات اخرى من الموظفين العموميين .


المادة (24)
حماية الشهود : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكاناتها لتوفير حماية فعالة من اي انتقام او ترهيب محتمل للشهود في الاجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم ، حسب الاقتضاء .
2. يجوز ان تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة ، في جملة أمور ، ودون مساس بحقوق المدعى عليه ، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول :
أ. وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص ، كالقيام مثلا ، بالقدر اللازم والممكن عمليا ، بتغيير أماكن إقامتهم ، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم او بفرض قيود على إفشائها ؛
ب. توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد ، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، ومنها مثلا وصلات الفيديو او غيرها من الوسائل الوافية .
3. يتعين على الدول الأطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات مع دول اخرى بشأن تغيير أماكن اقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة .
4. تنطبق احكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا .


المادة (25)
مساعدة الضحايا وحمايتهم : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة الحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام او الترهيب .
2. يتعين على كل دولة طرف ان تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار .
3. يتعين على كل دولة طرف ان تتيح ، رهنا بقانونها الداخلي ، امكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة . على نحو لا يمس بحقوق الدفاع .


المادة (26)
تدابير تعزيز التعاون مع اجهزة انفاذ القوانين : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون او كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على :
أ. الإدلاء بمعلومات مفيدة الى الأجهزة المختصة لاغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها :
1. هوية الجماعات الإجرامية المنظمة او طبيعتها او تركيبتها او بنيتها او مكانها او أنشطتها ؛
2. الصلات بما فيها الصلات الدولية ، بجماعات إجرامية منظمة اخرى ؛
3. الجرائم التي ارتكبتها او قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة ؛
ب. توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن ان تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها او من عائدات الجريمة .
2. يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في إتاحة امكانية اللجوء ، في الحالات المناسبة الى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في اجراءات التحقيق او الملاحقة بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
3. يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في امكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق او الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي .
4. يتعين ان تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية .
5. عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في احدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير الى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف اخرى ، يمكن للدولتين الطرفين المعنيتين ان تنظرا في ابرام اتفاقات او ترتيبات ، وفقا لقانونهما الداخلي ، بشأن امكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة .


المادة (27)
التعاون في مجال انفاذ القوانين : 1. يتعين على الدول الأطراف ان تتعاون فيما بينها تعاونا وثيقا ، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها ، من اجل تعزيز فاعلية تدابير انفاذ القوانين الرامية الى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ويتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ، على وجه الخصوص ، تدابير فعالة من اجل :
أ. تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة ، وانشاء تلك القنوات عند الضرورة ، من اجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، بما في ذلك ، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا ، صلاتها بأنشطة إجرامية اخرى ؛
ب. التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، على أجراء تحريات بشأن :
1. هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم ، او أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين ؛
2. حركة عائدات الجرائم او الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم ؛
3. حركة الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم ؛
ج. القيام ، عند الاقتضاء بتوفير الأصناف او الكميات اللازمة من المواد لاغراض التحليل او التحقيق ؛
د. تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة ، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء ، بما في ذلك رهنا بوجود اتفاقات او ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية ، تعيين ضباط اتصال ؛
هـ. تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة ، بما في ذلك وحسب مقتضى الحال الدروب ووسائط النقل ، واستخدام هويات مزيفة ، او وثائق محورة او مزيفة ، او وسائل اخرى لإخفاء أنشطتها ؛
و. تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الادارية وغير الادارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
2. بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ يتعين على الدول الأطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين اجهزتها المعنية بانفاذ القوانين ، وفي تعديل تلك الاتفاقات او الترتيبات حيثما وجدت . وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات او ترتيبات من هذا القبيل ، جاز للإطراف ان تعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس للتعاون في مجال انفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ويتعين على الدول الأطراف ، كلما اقتضت الضرورة ، ان تستفيد استفادة تامة من الاتفاقات او الترتيبات ، بما فيها المنظمات الدولية او الإقليمية لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بانفاذ القوانين .
3. يتعين على الدول الأطراف ان تسعى الى التعاون في حدود امكانها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة .


المادة (28)
جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في القيام بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية ، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها ، والظروف التي يعمل فيها الاجرام المنظم ، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة .
2. يتعين على الدول الأطراف ان تنظر في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية ، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء .
3. يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة ، وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها .


المادة (29)
التدريب والمساعدة التقنية : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تعمل ، قدر الضرورة على انشاء او تطوير او تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بانفاذ القانون ، ومن بينهم اعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، ويجوز ان تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم . ويتعين ان تتناول تلك البرامج ، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي ، ما يلي :
أ. الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها ؛
ب. الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، بما في ذلك داخل دول العبور ، والتدابير المضادة المناسبة ؛
ج. مراقبة حركة الممنوعات ؛
د. كشف ومراقبة حركة العائدات الإجرامية او الممتلكات او المعدات او غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات او الممتلكات او المعدات او غيرها من الأدوات وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية ؛
هـ. جمع الأدلة ؛
و. تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة ،
ز. المعدات والتقنيات الحديثة لانفاذ القوانين ، بما في ذلك المراقبة الالكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية ؛
ح. الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب او شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية او غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة ؛
ط. الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود .
2. يتعين على الدول الأطراف ان تتساعد على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولهذه الغاية يتعين عليها أيضا ان تستخدم عند الاقتضاء المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا ، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة .
3. يتعين على الدول الأطراف ان تشجع التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ، ويمكن ان يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات او الأجهزة المركزية .
4. في حالة الاتفاقات او الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة ، يتعين على الدول الأطراف ان تعزز بالقدر الضروري ، الجهود المبذولة لتحقيق اكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في اطار المنظمات الدولية والإقليمية ، وفي اطار سائر الاتفاقات او الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة .


المادة (30)
تدابير اخرى : تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1. يتعين على الدول الأطراف ان تتخذ تدابير تساعد على التنفيذ الامثل لهذه الاتفاقية قدر الامكان ، من خلال التعاون الدولي ، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من اثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص .
2. يتعين على الدول الاطراف ان تبذل جهودا ملموسة ، قدر الامكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية ، من اجل :
أ. تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها ؛
ب. زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي الى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة ، ولاعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح .
ج. تقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لمساعدتها على تلبية ما تحتاج اليه لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيقا لذلك، يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الامم المتحدة . ويجوز للدول الاطراف ايضا ان تنظر بعين الاعتبار الخاص ، وفقا لقانونها الداخلي ولاحكام هذه الاتفاقية ، في التبرع للحساب الانف الذكر بنسبة مئوية من الاموال ، او مما يعادل قيمة عائدات الجرائم او الممتلكات التي تصادر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ؛
د. تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانضمام اليها ، واقناعها به ، في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة ، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق اهداف هذه الاتفاقية .
3. يتعين ان يكون اتخاذ هذه التدابير ، قدر الامكان ، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الاجنبية او بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي او الاقليمي او الدولي .
4. يجوز للدول الاطراف ان تبرم اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشان المساعدة المادية واللوجستية ، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها .


المادة (31)
المنع : 1. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية والى ارساء وتعزيز افضل الممارسات والسياسات الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي ، الى تقليل الفرص التي تتاح حاليا او مستقبلا للجماعات الاجرامية المنظمة لكي تشارك في الاسواق المشروعة بعائدات الجرائم ، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية او الادارية او التدابير الاخرى . وينبغي ان تركز هذه التدابير على ما يلي :
أ. تدعيم التعاون بين اجهزة انفاذ القوانين او اعضاء النيابة العامة والهيئات الخاصة المعنية ، بما فيها اوساط الصناعة.
ب. الترويج لوضع معايير واجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية ، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة ، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين ؛
ج. منع اساءة استغلال الجماعات الاجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للاعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري ،
د. منع اساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة ؛ ويمكن لهذه التدابير ان تشمل :
1. انشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والاشخاص الطبيعيين الضالعين في انشاء الهيئات الاعتبارية وادارتها وتمويلها.
2. استحداث امكانية القيام ، بواسطة امر صادر عن محكمة او اية وسيلة اخرى مناسبة ، باسقاط اهلية الاشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمدرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة .
3. انشاء سجلات وطنية عن الاشخاص الذين اسقطت اهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية .
4. تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (د) ‘1‘ و‘3‘ من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الاطراف الاخرى .
3. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تعزيز اعادة ادماج الاشخاص المدانين بأفعال اجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع .
4. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الادارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لاساءة الاستغلال من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة .
5. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تعزيز وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية واسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله . ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الاعلام الجماهيرية حيث يكون ذلك مناسبا ، كما يتعين ان تشمل تدابير ترمي الى ترويج مشاركة الناس في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6. يتعين على كل دول طرف ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة باسم وعنوان السلطة او السلطات التي يمكنها ان تساعد الدول الاطراف الاخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
7. يتعين على الدول الاطراف ، حسب الاقتضاء ، ان تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة . وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضه لافعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.


المادة (32)
مؤتمر الاطراف في الاتفاقية : 1. ينشأ بهذا مؤتمر للاطراف في الاتفاقية من اجل تحسين قدرة الدول الاطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه .
2. يتعين على الامين العام للامم المتحدة عقد مؤتمر الاطراف في موعد اقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويتعين على مؤتمر الاطراف ان يعتمد نظاما داخليا وقواعد تحكم الانشطة المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بتلك الانشطة) .
3. يتعين على مؤتمر الاطراف ان يتفق على آليات لانجاز الاهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ، بما في ذلك ما يلي :
أ. تيسير الانشطة التي تضطلع بها الدول الاطراف بمقتضى المواد 29 و30و31 من هذه الاتفاقية ، بما في ذلك بواسطة التشجيع على حشد التبرعات ؛
ب. تيسير تبادل المعلومات بين الدول الاطراف عن انماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها ؛
ج. التعاون مع المنظات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ذات الصلة .
د. الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛
هـ. تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها .
4. لاغراض الفقرتين الفرعيتين 3( د) و(هـ) من هذه المادة ، يتعين ان يحصل مؤتمر الاطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الاطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية ، والصعوبات التي تواجهها اثناء القيام بذلك ، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الاطراف ، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الاطراف من آليات استعراض تكميلية .
5. يتعين على كل دولة طرف ان تقدم الى مؤتمر الاطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والادارية الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية ، حسبما يقضي به مؤتمر الاطراف .


المادة (33)
الامانة : 1. يتعين على الامين العام للامم المتحدة توفير خدمات الامانة اللازمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية .
2. يتعين على الامانة :
أ. ان تساعد مؤتمر الاطراف على الاضطلاع بالانشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية ، وان تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الاطراف وان توفر الخدمات اللازمة لها؛
ب. ان تساعد الدول الاطراف، بناء على طلبها ، على توفير المعلومات لمؤتمر الاطراف ، حسبما هو متوخى في الفقرة من المادة 32 من هذه الاتفاقية ؛
ج. ان تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة .


المادة (34)
تنفيذ الاتفاقية : 1. يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ ما يلزم من تدابير ، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية ، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي ، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية .
2. يتعين ان تجرم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الافعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية ، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني او عن ضلوع جماعة اجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة (1) من المادة (3) من هذه الاتفاقية ، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة (5) من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة اجرامية منظمة .
3. يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد تدابير اكثر صرامة او شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.


المادة (35)
تسوية النزاعات : 1. يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، من خلال التفاوض .
2. اي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة يجب تقديمه ، بناء على طلب احدى تلك الدول الاطراف ، الى التحكيم ، واذا لم تتمكن تلك الدول الاطراف ، بعد ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الاتفاق على تنظيم التحكيم ، جاز لاي من تلك الدول الاطراف ان تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الاساسي للمحكمة .
3. يجوز لكل دولة طرف ان تعلن ، وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها ، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة . ولا يجوز الزام الدول الاطراف الاخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه اي دولة طرف ابدت مثل هذا التحفظ .
4. يجوز لاي دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ان تسحب ذلك التحفظ في اي وقت باشعار يوجه الى الامين العام للامم المتحدة .


المادة (36)
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام : 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام جميع الدول من 12 الى 15 كانون الاول / ديسمبر 2000 في باليرمو، ايطاليا ، ثم في مقر الامم المتحدة بنيويورك حتى12 كانون الاول / ديسمبر 2002.
2. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية ايضا امام المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة ان تكون دولة واحدة على الاقل من الدول الاعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار ، وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار لدى الامين العام للامم المتحدة . ويجوز للمنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان تودع صك تصديقها او قبولها او اقرارها اذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الاقل من الدول الاعضاء فيها . ويتعين على تلك المنظمة ان تعلن في صك تصديقها او قبولها او اقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . ويتعين ايضا على تلك المنظمة ان تعلم الوديع باي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها .
4. يجوز ان تنضم الى هذه الاتفاقية اي دولة او اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الاقل من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية . وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . ويتعين على المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان تعلن ، وقت انضمامها ، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . ويتعين ايضا على تلك المنظمة ان تعلم الوديع باي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها .


المادة (37)
العلاقة بالبروتوكولات : 1. يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد او اكثر .
2. لكي تصبح اية دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ، يجب ان تكون طرفا في هذه الاتفاقية ايضا .
3. لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لاحكامه .
4. يتعين تفسير اي برتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية ، ومع مراعاة الغرض من ذلك البرتوكول .


المادة (38)
بدء النفاذ : 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الاربعين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام . ولاغراض هذه الفقرة ، يتعين عدم اعتبار اي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا الى الصكوك التي أودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ، بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنضم اليها بعد ايداع الصك الاربعين من تلك الصكوك ، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة او المنظمة ذلك الصك ذا الصلة .


المادة (39)
التعديل : 1. بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديلا لها ، وان تقدم هذا الاقتراح الى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بناء عليه بابلاغ الدول الاطراف ومؤتمر الاطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه ويتعين على مؤتمر الاطراف ان يبذل قصارى جهده للتوصل الى توافق في الاراء بشأن كل تعديل . واذا ما استنفذت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق الاراء دون ان يتسنى التوصل الى اتفاق ، يتعين ، كملاذ اخير ، لاجل اعتماد التعديل ، اشتراط التصويت له باغلبية ثلثي اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الاطراف .
2. يتعين ان تمارس المنظات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها ، حقها في التصويت في اطار هذه المادة بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد دولها الاعضاء التي هي اطراف في الاتفاقية . ولا يجوز لتلك المنظمات ان تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الاعضاء ذلك الحق ، والعكس بالعكس .
3. يكون اي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول الاطراف .
4. يبدأ نفاذ اي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، فيما يتعلق باي دولة طرف ، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة الطرف لدى الامين العام للامم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل او موافقتها عليها او اقراره.
5. عندما يبدأ نفاذ اي تعديل ، يصبح ملزما للدول الاطراف التي اعربت عن قبولها الالتزام به ، وتظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت او وافقت عليها او اقرتها .


المادة (40)
الانسحاب : 1. يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه اشعار كتابي الى الامين العام للامم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الامين العام ذلك الاشعار.
2. لا تعود اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
3. يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من اي بروتوكولات ملحقة بها .


المادة (41)
الوديع واللغات : 1. يسمى الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
2. يتعين ايداع اصل هذه الاتفاقية ، التي يتساوى نصها الاسباني والانكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية ، لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتا لما تقدم ، قام المفوضون الموقعون ادناه ، المخول لهم ذلك حسب الاصول من جانب حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية