المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (cmr) لسنة 1956



Hosam Hawamdeh
08-05-2012, 04:13 PM
اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR) لسنة 1956



المادة (1)
1- ستطبق هذة الاتفاقية على كل عقد لنقل البضائع على الطرق بواسطة العربات , حين يكون مكان تحميل البضائع ومكان تسليمها يقعان في بلدين مختلفين يكون احدهما على الاقل بلد متعاقد بصرف النظر عن مكان الاقامة


وجنسية الاطراف .


2- لغايات هذة الاتفاقية فان عربات تعني سيارات المحركات والعربات المترابطة والمقطورات ونصف المقطورات كما عرفت في المادة 4 من اتفاقية المرور البري بتاريخ 19 سبتمبر /ايلول 1949


3- هذه الاتفاقية ستطبق ايضا حيث يكون النقل الواقع ضمن مجالها يتم تنفيذه من فبل دول او مؤسسات او منظمات حكومية .


4- هذه الاتفاقية لن تظبيق :


a - على النقل الذي يتم تحت شروط اي اتفاقية بريدية دولية


b - على الشحنات الجنائزية


c - على ازالة الاثاب


5- توافق اطراف التعاقد على عدم تغيير اي هذه الاتفاقية باتفاقيات خاصة اخرى بين اثنين او اكثر منهم الا لجعلها غير ملائمة لمرورهم الحدودي او لتخويل الاستخدام في عمليات النقل التي تكون بشكل كامل


محصورة في اراضيهم لاشعارات الشحن التي تمثل عنوان البضاعة .










المادة (2)
1- حيث ان العربة التي تحتوي السلع نقلت خلال جزء من الرحلة بحرا او سكة الحديد او من خلال ممرات مائية داخلية او جوا ,, ماعدا الحالات التي ستطبق معها بنود المادة 14 وما لم تفرغ السلع من العربة فان الاتفاقية ستبق على كامل الشحنة


وبشرط انه والى الحد الذي يثبت معه بان اي خسارة او ضرر او تاخير في تسليم السلع اثناء النقل بوسائل النقل الاخرى لم يكن سببها فعل او اهمال الناقل على الطريق ولكن بسبب بعض الاحداث التي لا تقع الا اثناء وبسبب النقل من قبل وسائل نقل اخرى فان مسؤولية الناقل على الطريق يجب ان تحدد ليس من خلال هذه الاتفاقية وانما باسلوب تحدد معه مسؤولية الناقل بوسائل النقل الاخرى اذا تم تعاقد نقل البضاعة فقط من قبل المرسل مع الناقل بواسطة وسائل نقل اخرى على ضوء الشروط الموصوفة


في القانون بخصوص نقل البضائع بوسائل النقل , وعلى كل حال وفي حال عدم وجود مثل تلك الشروط الموصوفة فينبغي تحديد مسؤولية الناقل على الطرق من خلال هذة الاتفاقية .


2- اذا كان الناقل على الطريق هو نفسه الناقل بوسائل النقل الاخرى فان مسؤولية يجب ان تحدد ايضا وفقا لاحكام الفقرة 1 ومن هذه المادة وبصفته ناقل على الطريق وناقل بوسائل النقل الاخرى فانه شخصيتين منفصلين .







المادة (3)
لاغراض هذه الاتفاقية يكون الناقل مسؤولا عن افعال واخطاء وكلائه ومستخدميه واي اشخاص اخرين يستفيد من خدماتهم في عملية النقل , وعندما يتصرف مثل هؤلاء الوكلاء او اشخاص اخرين يستفيد


من خدماتهم في عملية النقل , وعندما يتصرف مثل هؤلاء الوكلاء او المستخدمين او الاشخاص ضمن مجال توظيفهم فان مثل هذه الافعال او الاخطاء تكون خاصته




المادة (4)
يتم تاكيد عقد النقل بصدور الشحن ان غياب او مخالفة او ضياع اشعار الشحنة لن يؤثر على وجود او صلاحية عقد النقل الذي سيبقى موضوع بنود هذه الاتفاقية .




المادة (5)
1. ينبغي صدور اشعار الشحنة على ثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل . وقد يتم طباعة هذه التواقيع او استبدالها بطوابع المرسل والناقل اذا كان قانون البلاد الذي صدر فيه اشعار الشحنة يسمح بذلك . وتسلم النسخة الاولى الى المرسل ، وترفق الثانية مع البضائع بينما يحتفظ الناقل بالثالثة .
2. في حال ان حمولة السلع ستنقل في عربات مختلفة ، او انها من انواع مختلفة او مقسمة الى قطع مختلفة ، فان للمرسل او الناقل الحق بطلب اشعار شحنة لكل عربة مستعملة ، او لكل نوع او قطعة من السلع .


المادة (6)
1- ينبغي ان يحتوي اشعار الشحنة على التفاصيل التالية :


a- تاريخ الاشعار ومكان صدوره


b -اسم وعنوان المرسل


c - اسم وعنوان الناقل


D - مكان وتاريخ تحميل السلع ومكان التسليم


f- استعمال الوصف المشترك لطبيعة السلع وطريقة التغليف , وفي حالة السلع الخطرة تحديد الوصف المعترف به عموما .


g -عدد الرزم وعلاماتها الخاصة او عدادها


h - الوزن الكلي او او الكميات الموصوفة عدا ذالك


i- الرسوم التي تتعلق بالنقل - رسوم الشحن . رسوم اضافية . رسوم جمركية ورسوم اخرى تستوفي منذ صياغة العقد حتى موعد التسليم


j - الاوامر الضرورية للجمارك والشكليات الاخرى :


k - بيان يفيد بان تخضع لاحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود بنود مغايرة لبنود هذه الاتفاقية .


2- حيثما امكن التطبيق ينبغي ان يشمل اشعار الشحنة على التفاصيل التاليسة ايضا :


a- بيان يفيد بان الشحنة العابره غير مسموح بها


b - تلك الرسوم التي يتعهد بدفعها المرسل


c - كمية رسوم الدفع عند التسليم


d -بيان بقيمة السلع والمبلغ الذي يمثل الفائدة الخاصة عند التسليم


e - اوامر المرسل الى الناقل بخصوص تامين السلع


f - المهله المتفق عليها لضمان تسليم الشحنة


g -قائمة الوثائق التي سلمت الى الناقل


3- قد تدخل في اشعار الشحن اي اضافات اخرى وتعتبرها الاطراف مفيدة




المادة (7)
1- ينبغي ان يكون المرسل مسؤولا عن كل النفقات والضياع والضرر الذي يلحق بالناقل بسبب عدم الدقة او عدم الملائمة :-


a -التفاصيل المحددة في مادة 6 - الفقرة 1 - d b e f g h -


و j ,


b التفاصيل المحددة في المادة 6 فقرة 2


c اي تفاصيل او اموامر اخرى اعطيت من قبله لتمكين صياغة اشعار الشحنة او لغايات اضافتها هناك .


2- بناء على طلب المرسل , وفي حال اضاف الناقل الى اشعار الشحن التفاصيل المشار اليها في فقرة 1 من هذة المادة فان ذلك يعتبر - ما لم يثبت العكس -نيابة عن المرسل


3- اذا لم تحتوى ملاحظة الشحنة على بيان المحدد في المقالة 6 فقرة 1 k يصبح الناقل مسؤولا عن كل النفقات والضياع والضرر الناجم عن مثل هذا الحذف من قبل الشخص المخول


بالتخلص من السلع .







المادة (8)
1- عند استلام السلع . على الناقل ان يتفحص


a- دقة البيانات في اشعار الشحن بالنسبة الى عدد الرزم وعلاماتها واعدادها


b - الحالة الظاهرية للسلع وتغليفها .


2- في حال عدم وجود صلاحية للناقل لفحص دقة البيان المشار اليه في الفقرة 1 a هذه المادة يجب علية اضافة تحفظاته الى اشعار الشحن الى جانب الاسس التي قامت علية .


وعلية ايضا تحديد اسس اي تحفظات يقدمها بخصوص الحالة الظاهرية للسلع وتغليفها , اون مثل هذه التحفظات لن تقيد المرسل مالم يوافق هو ذلك بشكل واضح في اشعار الشحن


3- من جق المرسل الطلب من الناقل تدقيق الوزن الكلي للسلع او كمياتها ويمكنه ايضا طلب فحص محتويات الرزم . ويمكن للناقل طلب تكاليف مثل هذا الفحص وينبغي اضافة نتيجة عمليات المراقبة الى اشعار الشحن .







المادة (9)
1- ينبغي ان يكون اشعار الشحن دليلا كافيا لعمل عقد النقل وشروط العقد واستلام الناقل للسلع .


2- اذا لم يحتوي اشعار الشحن على اي تحفظات معينة من الناقل , فيجب الاقتراض مالم يثبت العكس . بان السلع و تغليفها وقد بدت بحالة جيدة حين تسلمها الناقل وان عدد الرزم علاماتها و اعدادها يتطابق واعدادها


يتطابق مع البيانات الواردة في اشعار الشحن .




المادة (10)
. ينبغي ان يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تقع للاشخاص او المعدات او البضائع واي نفقات قد تستحق على التغليف غير الجيد للبضائع الا اذا كان الخلل غير واضح او معروف للناقل وقت استلام البضاعة دون ان يقدم اي تحفظات على ذلك .




المادة (11)



1- لغايات الجمارك او التشكليات الاخرى والتي يجب ان تكون قد اكملت قبل التسليم السلع ينبغي على المرسل ارفاق الوثائق الضرورية مع اشعار الشحن او وضعها تحت تصرف الناقل وتزويده بكل المعلومات المطلوبة .


2- ينبغي ان لا يكون الناقل تحت مسؤولية للاستفسار عن دقة او كفاية مثل هذه الوثائق والمعلومات الا في حالة وجود بعض التصرفات الخاطئة او الاهمال من ناحية الناقل .


3- ان مسؤولية الناقل بالنسبة للنتائج التي تنشأ عن ضياع او الاستعمال الخاطئ للوثائق المحدده والمرافقة لا شعار الشحن او المودعة لدى الناقل عن ذالك الواجب الدفع في حالة ضياع السلع .




المادة (12)



1- للمرسل الحق التصرف بالسلع بشكل خاص بطلب من الناقل بوقف البضائع العابرة او تغيير مكان تسليم او تسليم السلع الى مقصد المشار اليه في اشعار الشحن .


2- يتوقف هذا الحق عند استلام النسخة الثانية من اشعار الشحن المرسل الية او عندما يمارس المرسل اليه حقه تحت المادة 13 الفقرة 1 . من ذلك الوقت الذي يتحتم على الناقل اطاعة اوامر المرسل اليه .


3- للمرسل اليه الحق , على اية حال في التخلص اعتبار من وقت استلام اشعار الشحن اذا قام المرسل باضافة اي تاثير على اشعار الشحن .


4- اثناء ممارسة حقه في التصرف بالسلع يقوم المرسل اليه بطلب تسليم السلع الى الشخص الاخر فان ذالك الشخص الاخر لن يكون عنده الحق في تسمية مرسل اليهم اخرين


5-يجب ان يخضع تمرين حق التصرف بالسلع للشروط التالية :


A –ان المرسل , او الحالة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة المرسل اليه الذي يرغب بممارسة الحق , يقدم النسخة الاولى لاشعار الشحن الذي فيه الاوامر الجديدة مع تحصين الناقل كل النفقات والضياع والضرر المصاحب لتنفيذ مثل هذه الاوامر .


B – ان تنفيذ مثل هذه الاوامر محتمل في ذلك الوقت عند وصول الاوامر الى الشخص الذي يراد منه تنفيذها دون تدخل في العمل المعتاد لتعهدات الناقل ولا ضرر للمرساين او المستقبلين للشحنات الاخرى .


C –ان لا تؤدي الاوامر الى تقسيم الشحنة .


6 – عندما لا يستطيع الناقل . بسبب الفقرة 5 b من هذة المادة , تنفيذ الاوامر التي يستلم , فان علية اشعار الشخص الذي اعطاه تلك الاوامر على الفور .


7- الناقل الذي لم ينفذ الاوامر التي اعطت تحت الشروط الواردة في هذه المادة او الذي نفذها دون طلب ابراز النسخة الاولى من اشعار الشحنة , سيكون مسؤول اما الشخص المخول للتقدم بالمطالبة عن اي ضياع او ضر وارد هنا .







المادة (13)



1- بعد وصول السلع في مكان التسليم , يكون للمرسل اليه الحق بمطالبة الناقل تسليمه . مقابل ايصال , النسخة الثانية لاشعار الشحنة والسلع , واذا تم تحديد خسارة السلع او اذا وصلت السلع بعد انتهاء الفترة الواردة في المادة 19 يكون المرسل اليه مخولا بأن يطالب باسمه من الناقل اي حقوق قد تترتب على اساس النقل .


2- المرسل اليه الذي يحتفظ لنفسة بالحقوق الممنوحة الية تحت فقرة 1 من هذه المادة ينبغي ان يدفع النفقات المستحقة والمبينة على اشعار الشحنة ولكن وفي حال النزاع حول هذه المسالة فان الناقل غير مطالب بتسليم البضائع الا بعد تقديم التامين من جانب المرسل اليه .




المادة (14)



1- اذا اصبح من المستحيل ولاي سبب كان تنفيذ العقد بموجب الشروط الواردة في اشعار الشحنة قبل تصل السلع مكان فان على الناقل ان يطاب من المرسل تزويده بالتعليمات من الشخص المخول بالتصرف بالبضاعة وفقا لاحكام المادة 12.




المادة (15)



1- وحيث تمنع الظروف تسليم السلع بعد وصولها الى مكان التسليم فان على الناقل ان يطلب من المرسل اوامره واذا رفض المرسل اليه استلام السلع فان المرسل حق التصرف بها دون ان ياتزم بتقديم النسخة الاولى من اشعار الشحنة


2-حتى اذا رفض السلع فان المرسل اليه قد يطلب التسليم طالما ان الناقل لم يتسلم اوامر مغايرة لتلك المستملة من المرسل .


3- وفي حال منعت ظروف لاحقة تسليم البضائع فان المرسل اليه الحق وفقا لحقوقه المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة 3 ان يعطي اوامر تسليم لبضاعة الى شخص اخر وينبغي تطبيق الفقرة 1 والفقرة 2 من هذه المادة كما لو ان المرسل اليه هو المرسل وان الشخص الاخر هو المرسل اليه.




المادة (16)
المادة 16


1- ان يكون الناقل مخولا لاستعادة تكاليف طلبه للتعليمات واي نفقات مرتبطة بطلب تلك التعليمات الا اذا كانت تلك النفقات ناجمة عن تصرف خاطئ او جهل من الناقل .


2- في الحالات المشار اليها في المادة 14 الفقرة 1 وقي المادة 15 , يمكن للناقل ان يفرغ السلع فورا لحساب الشخص الذي له الحق في التصرف بها وعلية فان عملية النقل تصبح منتهية وينبغي على الناقل عندها حجز البضاعة باسم الشخص المخول بذلك وعلى كل حال


قد يقوم بتمريرها الى شخص ثالث ولن يكون عندا تحت اي مسؤولية باستثناء التصرف يحذر في خيار الطرف الثالث . وتبقى الرسوم المستحقة وفقا لاشعار الشحنة وجميع النفقات الاخرى على استحقاقها .


3- يمكن للناقل بيع السلع دون انتظار اوامر من الشخص المخول بالتصرف بها . في حال كانت البضائع قابلة للتلف او ان حالتها تنذر بهذا الامر او حين تكون تكاليف التخزين اكثر من نسبة قيمة البضاعة .


4- اذاذ يبعث السلع وفقا لهذة المادة فان ايرادات البيع بعد خصم النفقات المستحقة على السلع تيوضع تحت تصرف الشخص الذي له الحق في التصرف بالبضاعة اذا تجاوزت هذه النفقات ايرادات البيع , فان للناقل الحق في القيام بخلاف ذلك .


5 –ينتغي تحديد الاجراء في حالة البيع من خلال القانون او جمارك المكان حيث تقع السلع .




المادة (17)
1- يكون الناقل مسؤولا عن كامل او بعض خسارة البضاعة او الضرر الذي يقع خلال الفترة من استلامه البضاعة حتى تسليمها وايضا عن اي تاخير في التسليم .


2- تخلي مسؤولية الناقل على كل حال اذا نجم الضياع او الضرر او التاخير عن اجراء خط او تجاهل من المدعي او بسبب تعليمات المدعي التي اعطيت نتيجة خطأ او تجاهل من جانب الناقل او ظروف لم يتكمن الناقل خلالها من تجنب العواقب التي لم يتمكن من منعها .


3- لا تخلى مسؤولية الناقل لاسباب حالة قصور في السيارة المستخدمة من قبله من اجل انجاز عملية النقل او بسبب تصرف خطأ او تجاهل من الاشخاص الذين قد يكون استأجر منهم السيارة او وكلاء او مستخدمي الشخص الاخير .


4- خضوع المادة 18 , فقرة 2 الى 5 , يعفى الناقل من المسؤولية في حال نشات خسارة او الضرر عن الاخطار الخاصة الناجمة عن واحد من الظروف التالية :


a- استعمال عربات غير محزمة . في حين يكون استعمالها متفق علية بشكل واضح ومحدد في اشعار الشحنة


B – نقص او عيب التغليف في حالة البضائع التي تكون بطبيعتها عرضة للتلف او انها تتضرر في حال عدم تغليفها .


C – المناولة والتحميل والتنزيل البضائع من قبل المرسل او المرسل اليه او الشخص الذي يعمل نيابة عن المرسل او المرسل اليه .


D –طبيعة بعض انواع السلع التي تعرضها تحديدا لخسارة اي ضرر كلي او جزئي خصوصا من خلال الكسر , الصدأ التأكل , التجفيف التسرب العطب الطبيعي او افات العث وغيرها :


F - قصور او نقص علامات او عداد الزوم .


G – نقل الماشية


5- وفقا لهذا المادة وحيث يكون الناقل خاليا من اي مسؤولية بخصوص العوامل التي نسبب الخسارة او الضرر او التاخير فانة يكون مسؤولا الى حد الذي تسهم فيه تلك العناصر الخاضعة لسيطرتة في الخسارة او الضرر او التاخير




المادة (18)






1- عبْ اثبات بان الخسارة او الضرر او التاخير كان نتيجة احد الاسباب المحددة في المادة 17 , الفقرة 2 2 , يقع على عاتق الناقل .


2- عندما يقرر الناقل بانه وفي الظروف هذة الحالة , يمكن ان تعزى الخسارة او الضرر الى واحد او اكثر من الاخطار الخاصة المشار اليها في المادة 17 , الفقرة 4 , فيفترض عندها بان ذالك هو السبب . وعلى كل حال يكون المدعي مخولا ان يثبت ان الخسار او الضرر لم يكن في الحقيقة ليعزى كليا او جزئيا الى خسارة او ضرر او تاخير .


3- ينبغي عدم تطبيق هذة الفرضية في الظروف المبينة في المادة 17 , الفقرة 4 a اذا كان هناك نقص غير عادي او خسارة في اي حزمة .


4- اذا تم النقل في عربات مجهزة بشكل خاص لحماية البضائع من تاثيرات الحرارة او البرودة او تذبذب درجة الحرارة او رطوبة الهواء فينبغي ان لا يخول الناقل بطلب منافع المادة 17 الفقرة 4 –D الا اذا اثبت ان جميع الخطوات الموكلة له في الظروف المتعلقة بت ختيار وصيانة واستخدام مثل هذة المعدات قد اتخذت وانة قد استجاب لكل التعليمات الخاصة الصادرة له .


5- لا يكون الناقل مخولا بالحصول على المنفعة المذكورة في المادة 17 الفقرة 4 f مالم يثبت بان الخطوات المستندة اليه في الظروف العادية قد اتخذت وانه قد استجاب لاي تعليمات خاصة صدرت اليه.




المادة (19)



التاخير في التسليم ينبغي ان يحدد حين لا يتم تسليم البضائع خلال المدة الزمنية المتفق عليها او عند الفشل في الالتزام بالمدة الزمنية االمحددة المتفق عليها او الفترة الفعلية للنقل مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف الحالة وبالتحديد في حال الحمولات الجزئية او اذا كان الوقت المطلوب لتحميل كامل الحمولة بالطريقة العادية بتخطي الوقت الذي سيكون نعه من الواقعي السماح بناقل دؤوب .




المادة (20)
1. حقيقة ان السلع لم تسلم خلال ثلاثين يوما بعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها او اذا لم يكن هناك زمن محدد متفق عليه خلال ستين يوما من وقت تحميل الناقلة بالبضائع فيجب ان يكون هناك دليل ملخص عن الخسائر بالبضائع والشخص المخول بالادعاء والذي قد يتعامل مع الامر على انه ضياع .
2. يمكن للشخص المخول ، عند استلام التعويضات عن البضائع المفقودة ، ان يطلب خطيا بأنه يجب ان يبلغ فورا حال العثور على البضاعة خلال عام من دفع التعويضات . ويجب ان يحصل على اعتراف خطي بمثل هذا الطلب .
3. خلال الايام الثلاثين بعد استلام مثل هذا الاخطار يجوز للشخص المخول المذكور اعلاه ان يتسلم البضاعة مقابل دفع الغرامات الموضحة على انها مستحقة على اخطار الشحنة وايضا مقابل اعادة دفع التعويضات التي تسلمها باستثناء اي نفقات متضمنة هناك ولكن دون الضرر بأي مطالب بتعويضات عن التأخير في التسليم كما هو وارد في المادة 23 وحيث كان الامر قابلا للتطبيق في المادة 26 .
4. في غياب الطلب المذكور في فقرة 2 او اي اوامر اعطيت ضمن فترة الثلاثين يوما المحددة في الفقرة 3 ، او اذا لم تسترد السلع خلال اكثر من سنة بعد دفع التعويضات ، فينبغي ان يكون للناقل حق التعامل معها وفقا للقانون المطبق في مكان البضاعة .




المادة (21)
في حال تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون تحصيل نفقات ( النقد عند التسليم ) والتي يجب تحصيلها من قبل الناقل تحت شروط عقد النقل فينبغي ان يصبح الناقل مسؤولاً عن التعويضات دون أن يزيد ذلك عن مقدار تلك الغرامة


دون الإجحاف في التصرف ضد المرسل إليه .







المادة (22)
1- عندما يسلم المرسل سلع ذات طبيعة خطرة إلى الناقل , فعلية أن يبلغ الناقل بالطبيعة الدقيقة إلى الخطر ويشير عند الضرورة الى اجراءات وقائية ستتخذ . وإذا لم تدخل هذه المعلومات في إشعار الشحنة فإن عبء إثبات أن الناقل على علم بالطبيعة الدقيقة من الخطر الذي تمثلة شحنة السلع المذكورة سيقع على عاتق الرمسل أو المرسل إليه .




المادة (23)
1- عندما يتحمل الناقل . وفقاً لبنود هذه الإتفاقية , مسؤولية التعويض فيما يتعلق بالخسارة الكلية أو الجزئية للسلع , فإن مثل هذا التعويض سيحسب بالرجوع إلى قيمة السلعة في المكان والوقت الذين قبلت فيه من أجل الشحن


2- ينبغي تثبيت قيمة البضائع طبقاً لسعر تبادل السلعة , أو في حال عدم وجود مثل هذا السعر , طبقاً لسعر السوق الحالي أو في حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة أو سعر سوق حالي طيقاً للقيمة العادية لبضائع من نفس النوع والجودة .


3- ينبغي على كل حال أن لا تتعدى التعويضات مبلغ 35 فرنكاً لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي , والفرنك هنا يعني فرنك ذهب وزن 31/10 وأن يكون نقياً بنسبة 900 جزء من الألف .


4- وفوق ذلك فإن نفقات الشحنات والرسوم الجمركية والنفقات الأخرى المستوفاة عن شحنة البضائع ينبغي أن تسترد بالكامل في حالة الخسارة الكاملة أو الجزئية , ولكن دون أن يكون هناك ضرر آخر سيتحق الدفع .


5- في حالة التأخير إذا أثبت المدعي بأن الضرر قد نجم عن ذلك فينبغي على الناقل دفع تعويض لا يتجاوز نفقات الشحنة .


6- يمكن المطالبة بالنعويض الأعلى فقط حين يتم التصريح عن قيمة البضائع أو الاهتمام الخاص بالتسليم وفقاً للمادة 24 والمادة 26 .




المادة (24)
يمكن للمرسل , مقابل دفع رسوم إضافة يتم الاتفاق عليها . أن يصرح في إشعار الشحنة قيمة بضائع تتجاوز الحد الموضح في المادة 23 الفقرة 3 وفي الحالة فإن مبلغ القيمة المصرح عنها ينبغي أن يستبدل إلى ذلك الحد .







المادة (25)
1- في الحالة الضرر , ينبغي أن يتحمل الناقل مسؤولية المبلغ الذي تراجعت إلى مستواه قيمة البضاعة والمحسوبة بالإشارة إلى قيمة البضاعة المثبتة وفقاً للمادة 23 الفقرة 1 والفقرة 4


2- إن التعويض على كل حال قد لا يتجاوز :


(a) - المبلغ الواجب دفعه في حال الخسارة الكاملة إذا تم اتلاف الشحنة بالكامل .


(b)- المبلغ الواجب دفعه في حال تأثر جزء بالخسارة إذا كان جزء من الشحنة فقط قد تضرر .







المادة (26)
1- يمكن للمرسل مقابل دفع رسوم إضافية متفق عليها أن يثبت مقدار الفائدة الخاصة على الشحنة المسلمة في حالة الخسارة أو التلف للحدود الزمنية المتفق عليها والتي تم تجاوزها وذلك بإضافة مثل ذلك المقدار إلى إشعار الشحنة .


2- إذا تم التصريح عن فائدة خاصة على شحنة ما فيمكن المطالبة بتعويضات عن الاضرار أو الخسائر الإضافية المثبتة وبمبلغ يصل إلى حد الفائدة المصرح عنها بشكل مستقل عن التعويضات الواردة في المواد 23 و 24 و 25 .




المادة (27)
1. يحق للمدعي المطالبة بفائدة على التعويضات المدفوعة . وتحسب مثل هذه الفائدة بنسبة 5% اعتبارا من التاريخ الذي ارسلت فيه المطالبة خطياً إلى الناقل أو من تاريخ بدء الاجراءات القانونية إذا لم تكن هناك مطالبة .
2. في حال عدم التصريح عن المقادير التي تم حساب التعويض على أساسها بالعملة النقدية للبلد الذي تمت مطالبة الدفع فيه فإن التحويل يجب أن يكون على أساس سعر الصرف المطبق في نفس يوم ومكان دفع التعويضات .




المادة (28)
1- في حالات - وحسب القانون المطبق - وحيث تعطي الخسارة أو الضرر الناجمين عن عملية النقل وفقاً لهذة الاتفاقية زيادة إضافية على المطالبة التعاقدية فيمكن للناقل إفادة نفسة من بنود هذة الاتفاقية التي تستثنى مسؤولياته التي تستحق معها تعويضات ثابتة أو محدودة .


2- في الحالات حيث المسؤولية التعلقدية الإضافية عن الخسارة أو الضرر أو التأخير من قبل أحد الأشخاص الذين يكون الناقل مسؤولاً عنهم تحت شروط المادة 3 في هذة المسألة . فإن مثل هذا الشخص قد يستفيد لنفسه أيضاً من بنود هذة الإتفاقية التي تسثتى مسؤولية الناقل أو التي تثبت أو تحدد حق التعويض .




المادة (29)
1- لا يمكن للناقل تخويل نفسة بصلاحية بنود هذا الفصل التي تسثني أو تحدد مسؤولياته أو التي تحول عبء اثبات ما إذا كان الضرر قد نجم عن سوء تصرفه الإرادي أو بفشل من ناحيته وفقاً لقانون المحكمة أو اللجنة التي تتولى


القضية فإنها تعتبر مساوية لسوء التصرف الإرادي ,


2- ينطبق نفس البند إذا تم ارتكاب سوء التصرف الإرادي او الفشل من قبل وكلاء أو مستخدمي الناقل أو أي شخص آخر تستخدم خدماته من أجل أداء عملية النقل في حال تصرف مثل أولئك الوكلاء او المستخدمين


أو غيرهم من الأشخاص في مجال استخدامهم , وفوق ذلك فإنه وفي مثل هذة الحالة فإن هؤلاء الوكلاء أو المستخدمين أو الأشخاص الآخرين غير مخولين للنفع الذاتي فيما يتعلق بمسؤولياتهم الشخصية من بنود هذا الفصل المشار إليه في الفقرة 1 .




المادة (30)
1- إذا تسلم المرسل إليه البضائع دون فحص حالتها أصولاً مع الناقل أو بدون إرساله تحفظات تعطي مؤشراً عن الخسارة أو الضرر ليس بعد وقت الاستلام في حالة الخسارة أو الضرر الواضح وفي خلال سبعة أيام من الاستلام باستثناء


أيام الآحاد والعطل العامة في حال الخسارة أو الضرر غير الواضح فإن حقيقة هذا الاستلام ينبغي أن تكون من الوهلة الأولى لتمثل دليلاً على أنه تسلم البضائع في حالتها الموصوفة في اشعار الشحنة . وفي حال الخسارة أو الضرر غير الواضح فإن التحفظات المشار إليها ينبغي أن تكون بشكل خطي .


2- عند فحص حالة البضاعة بشكل أصولي من فبل المرسل إليه والناقل فان الدليل المتضارب مع نتيجة هذا الفحص ينبغي أن يقبل فقط في حالة الخسارة أو الضرر غير الواضح شريطة أن يرسل المرس إليه تحفظاته خطياً إلى الناقل خلال سبعة أيام با ستثناء أيام الآحاد والعطل العامة اعتباراً من تاريخ الفحص .


3- ينبغي عدم دفع أي تعويضات عن تأخير التسليم ما لم يرسل التحفظ إلى الناقل بشكل خطي خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه .


4- بحساب الحدود الزمنية الواردة في هذه المادة فإن تاريخ التسليم أو تاريخ الفحص أو تاريخ وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه ينبغي حسب مقتضى الحال أن لا تدرج .


5- ينبغي على الناقل والمرسل إليه أن يعطيا بعضها البعض كل وسيلة معقولة لإنقاذ التحقيقات والفحوصات الضرورية .




المادة (31)
1- في الاجراءات القانونية الناجمة عن عملية النقل وفقاً لهذه الاتفاقية يجوز للمدعي رفع دعوى في أي محكمة أو لجنة تحكيم من دولة متعاقدة معينة على ضوء اتفاقية بين الأطراف بالإضافة إلى محاكم ولجان تحكيم دولة تكون ضمن أراضيها :


(a) يكون المتهم مقيم فيها بشكل اعتيادي , أو له مكان عمل رئيسي , أو الفرع أو الوكالة التي تم فيها عقد عملية النقل , أو (b) المكان الذي نقلت فيه البضاعة من قبل الناقل أو المكان المحدد للتسليم .


2- فيما يتعلق بالدعوى المشار إليها في فقرة 1 من هذه المادة وحيث يكون الاجراء معلقاً أمام المحكمة أو لجنة التحكيم المختصة وفقاً لتلك الفقرة أو فيما يتعلق بمثل هذه الدعوى قد تم إدخال حكم من قبل محكمة أو لجنة تحكيم فينبغي عدم البدء بأي اجراء جديد بين نفس الأطراف وعلى نفس الأسس ما لم يكن حكم المحكمة أو لجنة التحكيم التي تم أمامها الاجراء بداية ليس مفعلاً في البلد الذي تمت فيه الاجراءات الجديدة .


3- عندما يصبح حكم من قبل محكمة أو لجنة تحكيم الدولة المتعاقدة في مثل ذلك الإجراء المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة نافذ المفعول في ذلك البلد فيجب ان يكون ملزماً في كل من الدول المتعاقدة الأخرى حال تم الالتزام بالشكليات المطلوبة في الدولة المعنية .


وينبغي أن لا تسمح هذه الشكليات بإعادة فتح الوقائع الموضوعية للحالة .


4- ينبغي تطبيق بنود الفقرة 3 من هذه المادة على الأحكام بعد المحاكمة واحكام الافتراض والتسويات المؤكدة بأمر من المحكمة ولكنها ينبغي أن لا تطبق على الأحكام الداخلية أو لتعويض الأضرار بالإضافة إلى التكاليف ضد المدعي الذي فشل كلياً او جزئياً في اجرائه .


5- ينبغي عدم المطالبة بتأمين النفقات اثناء اجراءات المحاكمة الناجمة عن عملية النقل وفقاً للاتفاقية من مواطني الدول المتعاقدة المقيمين أو الذين لهم مكان عمل في واحدة من تلك الدول .







المادة (32)
1- تكون فترة تقادم الإجراء الناجم عن عملية النقل وفقاً لهذه الاتفاقية عام واحد . ومع ذلك وفي حال سوء التصرف المقصود أو الفشل وفقاً لقانون المحكمة أو هيئة التحكيم الموكلة بالقضية فإنة يعتبر مساوياً لسوء


التصرف المقصود وينبغي أن تكون فترة التقادم ثلاث سنوات .


إن فترة التقادم تبدأ :


a- في حالة الخسارة الجزئية أو الضرر أو التأخير في التسليم من تاريخ من التسليم .


b - في حالة الخسارة الكلية , من اليوم الثلاثين بعد إنتهاء المهلة المحددة المتفق عليها أما حينما لا تكون هناك مهله زمنية متفق عليها فمن اليوم الستين من تاريخ الذي تسلم فية الناقل البضائع .


c - في كل الحالات الأخرى , وعند انتهاء فترة من ثلاثة شهور بعد عمل عقد النقل .


ان اليوم الذي تبدأ معه فترة التقادم لا يكون محسوباً من المدة .


2- يتم تعليق فترة التقادم بدعوى خطية حتى تاريخ رفض الناقل لمثل هذة الدعوى باشعار خطي واعادة الوثائق المرفقة إلى هناك , وإذا أقر جزء من الدعوى فإن فترة التقادم تبدأ مرة اخرى


فقط بخصوص ذلك الجزء من الدعوى الذي لا يزال مثار نزاع . إن عبء اثبات استلام الدعوى أو الاجابة وإعادة الوثائق ينبغي أن تقع على الطرف الذي يعتمد على هذة الحقائق . إن سير فترة التقادم يجب أن لا يعلق بسبب دعاوى أخرى لها موضوع مشابه .


3- خضوعاً لأحكام الفقرة 2 أعلاه ينبغي أن يحكم تمديد فترة التقادم يقانون المحكمة أو هيئة التحكيم التي تتولى القضية . وينبغي أن يحكم ذلك القانون ايضاً الاجراءات الجديدة من حقوق التصرف .


4- يجوز عدم ممارسة حق التصرف الذي منع بسبب انتهاء الزمن بطريق الدعوى المضادة أو المرتجعة .




المادة (33)
يمكن أن يحتوي عقد النقل على فقرة تضفي الاختصاص على هيئة التحكيم إذا كانت فقرة إضفاء الاختصاص على الهيئة تحتوي على أن على الهيئة تطبيق هذه الاتفاقية ...




المادة (34)
إذا تم تنفيذ عقد النقل المحكوم بتعاقد واحد من قبل عدة ناقلين فإن كل منهم مسؤوليه في أداء العملية برمتها . فالناقل الثاني وكل ناقل متعاقب يصبح جزءاً من عقد النقل وفقاً لبنود اشاعر الشحن على ضوء قبوله للبضائع ولإشعار الشحن .




المادة (35)
1- ينبغي على الناقل الذي يقبل بضائع من الناقل السابق أن يقدم للأخير إيصالاً موقعاً ومؤرخاً . ويبغي عليه إدخال اسمه وعنوانه على النسخة الثانية من اشعار الشحنة . وينبغي أيضاً وحيث كان الأمر قابلاً للتطبيق أن يضيف إلى النسخة الثانية من إشعار الشحن وعلى الوصل تحفظات من ذلك النوع الوارد في المادة 8 الفقرة 2 .


2- ينبغي أن تطبق أحكام المادة 9 على العلاقات بين الناقلين المتعاقبين .




المادة (36)
إلا في حالة الدعوى المضادة أو رد الدعوى الناجمة عن اجراء يتعلق بدعوى قائمة على عقد مشابة من النقل يمكن للإجراءات القانونية بخصوص مسؤولية الخسارة أو الضرر أو التأخير ضد الناقل الأول


أو ضد الناقل الأخير أو ضد ناقل قد أدى جزءاً من عملية النقل وقع خلاله خسارة أو ضرر أو تأخير ويمكن في نفس الوقت اتخاذ اجراء ضد عدد من هؤلاء الناقلين .







المادة (37)
ينبغي أن يكون الناقل الذي دفع تعويضات التزاماً باحكام هذه الاتفاقية الحق في استرداد التعويضات مع الفائدة المترتبة وجميع النفقات والتكاليف المترتبة بسبب الدعوى من الناقلين الآخرين الذين شاركوا في عملية النقل خضوعاً للأحكام التالية .


A- ان يكون الناقل المسؤول عن الخسارة أو الضرر هو المسؤول الوحيد عن التعويضات سواء دفعت من قبله أو من قبل ناقل آخر .


B - إذا وقعت الخسارة أو الضرر بسبب تصرف اكثر من ناقل فإن على كل منهم أن يدفع مبلغاً مساوياً لنصيبه من المسؤولية و إذا تعذر تحديد نسب المسؤولية فإن على كل ناقل أن يتحمل مسؤولية مساوية لنصيبه من الدفعة المستحقة له من عملية النقل


C - إذا تعذر تحديد مسؤولية الخسارة أو الضرر بالنسبة للناقلين فإن مقدار التعويضات ينبغي ان يقسم بين جميع الناقلين حسب ما ورد في الفقرة b أعلاه .





المادة (38)
إذا كان احد الناقلين عاجزاً فان نصيبه من التعويضات المستحقة عليه والتي لم تدفع من فبله ينبغي أن توزع بين الناقلين الآخرين وحسب نسبة الدفعات المستحقة لكل منهم من عملية النقل .







المادة (39)
1- ينبغي أن لا يكون لأي ناقل تكون هناك دعوى ضده وفقا للمادة 37 والمادة 38 الحق في الطعن في صحة الدفعة التي قدمها الناقل صاحب الدعوى إذا تم تحديد مقدار التعويضات من قبل سلطة قضائية بعد أن أعطى الناقل المذكور


اولا الاشعار الملائم للأجراءات القضائية و أعطي فرصة للمثول ,


2- يجوز للناقل الراغب باتخاذ اجراءات قضائية لفرض حقوق الاسترجاع يجوز له أن يرفع دعوى أمام المحكمة أو هيئة التحكيم مختصة في البلد الذي يكون أحد الناقلين مقيم اعتيادي فيه أو فيه مكان عمله الرئيسي أو فرع أو كالة تم من خلالها عمل اتفاق النقل . ويجوز لجميع الناقلين المعنيين أن يصبحوا مدعين في نفس الاجراء .


3- ينبغي تطبيق أحكام فقرات المادة 32 على الأحاكم التي تضاف إلى الاجراءات القانونية المشار إليها في المادة 37 والمادة 38 .


4- ينبغي تطبيف أحكام المادة 32 على ا الدعاوى بين الناقلين , وعلى كل حال ينبغي أن تبدأ فترة التقادم من تاريخ قرار الحكم النهائي بتثبيت مبلغ التعويضات المدفوعة وفقاً لاحاكم هذه الاتفاقية أو اعتبارا من التاريخ الفعلي للدفع في حال


عدم جود مثل ذالك القرار القضائي .




المادة (40)
للناقلين حرية الاتفاق فيما بينهم على الاحكام غير تلك الموضوعة في المواد 37 و38 .




المادة (41)
1- استنادا لاحكام المادة 40 , يكون اي شرط يحط بشكل مباشر او غير مباشر من قيمة احكام هذة الاتفاقية باطلا ولاغيا . لا يتضمن بطلان مثل هذا الشرط بطلان الاحكام الأخرى لهذا العقد .


2- على وجه التحديد , يكون حق التأمين لصالح الناقل او أي بند آخر مشابه أو أي بند ينقل عبء الاثبات لاغيا او باطلا .




المادة (42)
1- هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع او الدخول من قبل الدول الاعضاء في لجنة اوروبا الاقتصادية والبلدان التي انضمت الى عضوية اللجنة بصفة استشارية بموجب الفقرة 8 من اختصاصات اللجنة .


2- لكون مثل هذه البلدان تستطيع المشاركة في بعض الانشطة التابعة للجنة الادراية لاروربا وفقا للفقرة 11 من اختصاصات اللجنة قد تصبح اطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية بالدخول اليها بعد


دخولها حيز الانفاذ .


3- تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع حتى آب 1956 شاملة , بعد ذلك تفتح للدخول .


4- يتم المصادقة على هذة الاتفاقية .


5 - يتم تفعيل المصادقة او الدخول بايداع وثيقة لدى الامين العام للامم المتحدة .







المادة (43)
1- تدخل هذة الاتفاقية حيز الانفاذ في اليوم التاسع عشر بعد قيام 5 دول من الدول المشار اليها في المادة 42 الفقرة 1 بايداع وثائق المصادفة او الدخول الخاصة بها .


2- بالنسبة لا يلد يصادق عليها او يدخل فيها بعد قيام 5 دول بايداع وثائق المصادقة او الدخول الخاصة بها , تدخل هذة الاتفاقية حيز الانفاذ في اليوم التاسع عشر بعد قيام الدول المذكورة بايداع وثائق المصادقة او الدخول الخاصة بها .




المادة (44)
1- يجوز لا طرف متعاقد الاشعار رسميا بانهاء الاتفاقية من خلال اشعار الامين العام للامم المتحدة .


2- يسري الاتهاء بعد 12 شهر من تاريخ استلام الاشعار من قبل الامين العام للامم المتحدة .




المادة (45)
اذا نقص عدد الاطراف المتعاقدة بعد دخول الاتفاقية حيز الانفاذ كنتيجة للانهاء الى اقل من 5 لا تعود الاتفاقية داخلة في حيز الانفاذ منذ تاريخ سريان آخر انهاء .




المادة (46)
1- يجوز لاي دولة في وقت ايداع وثائق المصادقة وا الدخول الخاصة بها او في أي وقت بعد ذلك الاعلان من خلال اشعار موجه الى الامين العام للامم المتحدة مفاده ان هذة الاتفاقية ستمتد الى كافة او أي من الاقاليم التي تكون مسؤولة عن العلاقات الدولية لها . تمتد الاتفاقية الى الاراضي المسماة في الاشعار منذ التاسع عشر بعد استلامه من قبل الامين العام او في وقت دخولها حيز الانفاذ اذا لم تكن الاتفاقية قد دخلت حيز الانفاذ في ذلك اليوم .


2- يجوز لاي دولة قامة بالاعلان بموجب الفقرة السابقة ممدة هذه الاتفاقية الى اي اقليم هي مسؤولة عن علاقاته الدولية الغاء الاتفاقية بشكل منفصل فيما يتعلق بذلك الاقليم وفقا لاحكام 44 .




المادة (47)
أي نزاع بين طرفين متعاقدين او اكثر بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية لا يستطيع الاطراف تسويته من خلال التفاوض او اية وسائل اخرى وبناء على طلب الاطراف المتعاقدة المعنية يجوز احالته الى محكمة العدل الدولية لتسويته .




المادة (48)
1- يجوز لكل من الاطراف المتعاقدة في وقت التوقيع على او الدخول في هذه الاتفاقية الاعلان بانه لا يعتبر نفسه ملزما بالمادة 47 من الاتفاقية . لا تكون الاطراف المتعاقدة الاخرى ملزمة بالمادة 47 فيما يتعلق باي طرف متعاقد أدخل مثل هذا التحفظ .


2- يجوز لاي طرف متعاقد أدخل مثل هذا التحفظ كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 سحب مثل هذا التحفظ في أي وقت بواسطة اشعار الامين العام للامم المتحدة .


3- لايسمح باي تحفظات أخرى على هذه الاتفاقية .




المادة (49)
1- بعد مرور 3 سنوات على دخول هذة الاتفاقية حيز الانفاذ يجوز لاي طرف متعاقد طلب عقد مؤتمر لغايات مراجعة الاتفاقية وذلك من خلال اشعار يفدم الى الامين العام للامم المتحدة . يقوم الامين العام للامم المتحدة باشعار كافة الاطراف المتعاقدة بالطلب ويتم عقد مؤتمر مراجعة من قبل الامين العام في حال قيام ما لا يقل عن 4/1 الاطراف المتعاقدين باشعاره باتفاقهم على الطلب ضمن فترة 4 اشهر بعد تاريخ الاشعار من قبل الامين العام .


2- اذا تم عقد مؤتمر وفقا للفقرة السابقة , على الامين العام اشعار كافة الاطراف المتعاقدة ودعوتهم لتسليم مثل هذة المقترحات في غضون 3 اشهر وفقا لما يريدون من المؤتمر دراسته . على الامين العام تعميم اجندة المؤتمر على كافة الاطراف المتعاقدة الى جانب نصوص مثل هذة المقترحات قبل 3 اشهر على الاقل من تاريخ الذي سيجتمع فيه المؤتمر .


3- يدعو الامين العام كافة الدول المشار اليها في المادة 42 الفقرة 1 والدول التي اصبحت اطرافا متعاقدة بموجب المادة 42 الفقرة 2 الى أي مؤتمر ينعقد وفقا لهذة المادة .




المادة (50)
بالاضافة الى الاشعارات المنصوص عليها في المادة 49 . على الامين العام للامم المتحدة اشعار الدول المشار اليها في المادة 42 الفقرة 1 والدول التي اصبحت اطرافا متعاقدة بموجب المادة 42 الفقرة 2 بما يلي :


أ- المصادقة والموافقات بموجب المادة 42 .


ب- تواريخ دخول هذة الاتفاقية حيز الانفاذ وفقا للمادة 43 .


ج- الاشعارات بالإنهاء بموجب المادة 44 .


د- إنهاء هذة الاتفاقية وفقا للمادة 45 .


هـ- الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 46 .


و - الاعلانات والاشعارات المستلمة وفقا للمادة 48 , الفقرة 1 و 2 .




المادة (51)
بعد 31 / آب 1956 , يتم ايداع اصل هذة الاتفاقية لدى الامين العام للامم المتحدة , الذي يبعث نسخا طيق الاصل مصدقة الى كل الدول المذكورة في المادة 42 , الفقرة 1 و 2 .