المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعلان بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد ل



Hosam Hawamdeh
08-05-2012, 04:42 PM
اعلان بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد لسنة 1981



المادة (1)
1. لكل انسان حق في التفكير والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حرية الايمان بدين او باي معتقد يختاره ، وحرية
اظهار دينه او معتقده عن طريق العبادة واقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، سواء بمفرده او مع جماعة ، وجهرا او
سرا .
2. لا يجوز تعريض احد لقسر يحد من حريته في ان يكون له دين او معتقد من اختياره .
3. لا يجوز اخضاع حرية المرء في اظهار دينه او معتقداته الا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الامن
العام او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية .


المادة (2)
1. لا يجوز تعريض احد للتمييز من قبل اية دولة او مؤسسة او مجموعة اشخاص او شخص على اساس الدين او غيره من
المعتقدات .
2. في مصطلح هذا الاعلان ، تعني عبارة ( التعصب والتمييز القائمان على اساس الدين او المعتقد ) أي ميز او استثناء او تقييد او تفضيل على اساس الدين او المعتقد ويكون غرضه او اثره تعطيل او انتقاص الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على اساس من المساواة .


المادة (3)
يشكل التمييز بين البشر على اساس الدين او المعتقد اهانة للكرامة الانسانية وانكارا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة ، ويجب ان يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي نادى بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان ، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الامم .


المادة (4)
1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز على اساس الدين او المعتقد ، في الاعتراف بحقوق الانسان
والحريات الاساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، وفي التمتع بهذه
الحقوق والحريات .
2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات او الغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا
النوع ، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على اساس الدين او المعتقدات الاخرى في هذا الشان .


المادة (5)
1. يتمتع والد الطفل او الاوصياء الشرعيون عليه ، حسبما تكون الحالة ، بحق تنظيم الحياة داخل الاسرة وفقا لدينهم او
معتقدهم ، اخذين في الاعتبار التربية الاخلاقية التي يعتقدون ان الطفل يجب ان يربى عليها .
2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم امور الدين او المعتقد وفقا لرغبات والديه او الاوصياء الشرعيين عليه حسبما تكون
الحالة ، ولا يجبر على تلقي تعليم في الدين او المعتقد يخالف رغبات والديه او الاوصياء الشرعيين عليه على ان يكون
لمصلحة الطفل الاعتبار الاول .
3. يجب ان يحمى الطفل من أي شكل من اشكال التمييز على اساس الدين او المعتقد ، ويجب ان ينشا على روح التفاهم
والتسامح ، والصداقة بين الشعوب ، والسلم والاخوة العالمية ، واحترام حرية الاخرين في الدين او المعتقد ، وعلى
الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة اخيه الانسان .
4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه او الاوصياء الشرعيين عليه تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة ، او أي
دليل اخر على رغباتهم ، في ما يتصل بالدين او المعتقد ، على ان يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الاول .
5. يجب الا تكون ممارسات الدين او المعتقدات التي ينشا عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية او العقلية ، او بنموه الكامل ، مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (1) من هذا الاعلان


المادة (6)
وفقا للمادة (1) من هذا الاعلان ، ورهنا باحكام الفقرة (3) من المادة المذكورة ، يشمل الحق في حرية الفكر او الوجدان او الدين او المعتقد ، فيما يشمل ، الحريات التالية :
أ . حرية ممارسات العبادة او عقد الاجتماعات المتصلة بدين او معتقد ما ، واقامة وصيانة اماكن لهذه الاغراض ؛
ب. حرية اقامة وصيانة المؤسسات الخيرية او الانسانية المناسبة ؛
ج. بحرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والاشياء الضرورية المتصلة بطقوس او عادات دين او معتقد ما
د . حرية كتابة واصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات ؛
هـ. حرية تعليم الدين او المعتقد في اماكن مناسبة لهذه الاغراض ؛
و. حرية التماس مساهمات طوعية ، مالية وغير مالية ، من الافراد والمؤسسات ؛
ز. حرية تكوبن او تعيين او انتخاب او تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي
دين او معتقد ؛
ح. حرية مراعاة ايام الراحة والاحتفال بالاعياد واقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص او معتقده ؛
ط. حرية اقامة وادامة الاتصالات بالافراد والجماعات بشان امور الدين او المعتقد على المستويين القومي والدولي ؛


المادة (7)
تكفل الحقوق الحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان ، في تشريع كل بلد ، على نحو يجعل في مقدور كل فرد ان يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية .


المادة (8)
ليس في أي من احكام هذا الاعلان ما يجوز تاويله على انه يقيد او ينتقص من أي حق محدد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان .