المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسيري : قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2012



Hosam Hawamdeh
08-05-2012, 04:58 PM
بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/2012 . وبناء على دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان / رئيس المجلس العالي فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيسه يومي الاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7/3/2012 لبيان فيما إذا كانت اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي غير خاضعة لأحكام المادة ( 117 ) من الدستور في ضوء ما ورد في المادة ( 66/أ ) من قانون الطيران المدني رقم ( 41 ) لسنة 2007 وما ورد أيضا في المادة ( 4/د/1 ) من قانون التخاصية رقم ( 25 ) لسنة 2000 .


بعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 51/13/02/4590 تاريخ 21/2/2012 وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا أن المادة ( 117 ) من الدستور تنص على أن " كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون " .


كما نجد أن المادة ( 66/أ ) من قانون الطيران المدني رقم ( 41 ) لسنة 2007 تنص على أن " تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وإحالتها أو عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة " أي هيئة تنظيم الطيران المدني .


وبتدقيق العقد المنظم بين المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وبين شركة مجموعة المطار الدولية بتاريخ 19/5/2007 تحت عنوان " تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي " , نجد أن هذه الاتفاقية تطلق تعريف " المستثمر " على مجموعة المطار الدولية , كما نجد أنها تتضمن منح هذه الشركة حقا حصريا لإدارة وتشغيل وإعادة تأهيل واستثمار مطار الملكة علياء الدولي لمدة خمسة وعشرين عاما مقابل الالتزامات التي التزمت بها بموجب هذا العقد .


- وحيث أن مطار الملكة علياء الدولي يعتبر من المرافق العامة ,


- وحيث أن مضمون العقد هو منح المستثمر " شركة مجموعة المطار الدولية " امتيازا لاستثمار هذا المرفق العام لمدة ( 25 ) عاما , فإنه يتوجب بموجب المادة ( 117 ) من الدستور تصديق الامتياز الذي منح لهذا المستشمر بقانون ,


- لقد صدر قانون الطيران المدني رقم ( 41 ) لسنة 2007 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 1/8/2007 و تضمنت المادة ( 66/أ ) منه أن " تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وإحالتها أو عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة " ,


- وبما ان قانون الطيران المدني رقم ( 41 ) لسنة 2007 , اصبح نافذ المفعول بتاريخ 1/8/2007 , اي بعد إبرام هذه الاتفاقية , فان المادة ( 66/أ ) منه وما تضمنته من نصوص تعتبر بمثابة تصديق على هذه الاتفاقية التي تمت قبل نفاذه .


لذا فإن ما ورد في المادة ( 66/أ ) من قانون الطيران المدني هو تطبيق لما فرضه الدستور في المادة ( 117 ) منه والذي يتضمن وجوب تصديق الامتياز الذي يمنح لاستثمار المرافق العامة بقانون .


ونود أن ننوه بهذا الصدد بانه لا ضرورة لإصدار قانون خاص بتصديق الامتياز المذكور لأن نص المادة ( 117 ) من الدستور لا يفرض ذلك ولأن القاعدة القانونية تنص على أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قيد ويكون ورود نص المادة ( 66/أ ) من قانون الطيران المدني رقم ( 41 ) لسنة 2007 تنفيذا وافيا لما تتطلبه المادة ( 117 ) من الدستور .


قرارا صدر بالأكثرية بتاريخ 14 ربيع الثاني لسنة 1433ه الموافق السابع من شهر آذار لسنة 2012 .


قرار المخالفة
قرار المخالفة الصادرعن العضو السيد خليفة السليمان في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2012


أتفق مع الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بقرارها في الشق الأول من الطلب الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم ( 51/13/2/4590 ) تاريخ 21/ 2/ 2012 , من أن مطار الملكة علياء الدولي مرفق عام يجوز أن يكون محل امتياز طبقاً لأحكام المادة (117 ) من الدستور وبالتالي فان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي تخضع لأحكام المادة (117 ) سالفة الذكر .


وأخالفها في الرد على باقي ما ورد في الطلب المشار إليه لأن المطلوب تفسيره فيه لا يتعلق بتفسير الدستور وإنما يتعلق بتفسير القوانين الذي يدخل ضمن اختصاص الديوان الخاص المنصوص عليه في المادة ( 123 ) من الدستور ويخرج عن اختصاص المجلس العالي الذي ورد اختصاصه على سبيل الحصر بتفسير أحكام الدستور عندما يطلب منه ذلك وفق الأوضاع المقررة في المادة ( 122 ) من الدستور .


لذلك أخالف الأكثرية المحترمة وأرى أن المجلس العالي ليس مختصاً في الشق الثاني فيما يطلبه مجلس الوزراء حسبما ورد في كتاب رئيس الوزراء المشار إليه .


قراراً صدر بتاريخ 14 ربيع الثاني لسنة 1433 هـ الموافق السابع من آذار لسنة 2012 .


العضو المخالف


خليفة السليمان