المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسيري : قرار التفسير رقم ( 3 ) لسنة 2012



Hosam Hawamdeh
08-05-2012, 05:01 PM
بناء على قرار مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 13/3/2012 من الدورة العادية الثانية وبناء على دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان / رئيس المجلس العالي ، فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيسه يومي الخميس والأحد 5 و 8/4/2012 لبيان ما إذا كانت عبارة " أي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء " الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 67 ) من الدستور تعني أي انتخابات يقرر مجلس الوزراء إشراف الهيئة عليها أم أي انتخابات يقرر مجلس الوزراء إجراءها وفق أحكام التشريعات النافذة .


بعد الاطلاع على كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/21/1023 تاريخ 25 آذار 2012 ، وتدقيق النصوص القانونية ، تبين لنا أن الفقرة ( 2 ) من المادة ( 67 ) من الدستور الأردني لسنة 1952 كما عدلت بموجب تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 تنص على ما يلي :


" تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء " .


تنص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 34 ) من الدستور على ما يلي :


" الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون " ,


يمارس الملك هذه الصلاحية وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من الدستور التي تنص على مايلي :


الوزراء المختصين ، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة " .


والحكمة من هذا النص الآمر الذي يجعل كل إرادة ملكية موقعة من الحكومة أو من الرئيس والوزير المختص هي من أجل أن يتحملوا مسئولية القرار الذي يوقعه الملك لأن الملك وفقا للمادة ( 30 ) من الدستور معفى من المسئولية وأن أوامره الشفوية أو الخطية وفقا للمادة ( 49 ) من الدستور لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم ، وينبني على ذلك أن الأمر الذي يصدره الملك والموقع من الوزير المختص بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام المادة ( 34 ) فقرة ( 1 ) من الدستور التي تنص على أن : " الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون " ، إن هذا الأمر الملكي الموقع من الوزير المختص يوجب على الهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 67 ) من الدستور أن تباشر الإشراف على هذه الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها .


وفيما يتعلق بالمادة ( 67 ) فقرة ( 2 ) من الدستور فإن صيغة هذه المادة تمنح مجلس الوزراء سلطة تقديرية في تقرير الانتخابات الأخرى التي تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الإشراف عليها ، ذلك أن صيغة هذه المادة تتحدث عن نوعين من الانتخابات .


الأولى : انتخابات مسماه تشرف عليها الهيئة وهي الانتخابات النيابية والتي تشرف عليها وتديرها الهيئة المستقلة للانتخابات المنصوص عليها في المادة ( 67 ) فقرة ( 2 ) من الدستور بمجرد صدور الإرادة الملكية بإجرائها دون حاجة لأي قرار من مجلس الوزراء .


الثانية : تتحدث عن انتخابات غير مسماه – أطلق عليها النص وصف " أي انتخابات أخرى " وقد ترك النص لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في أن يقرر إشراف الهيئة المستقلة عليها أم لا .


وقد يقال من ظاهر النص أنه يحتمل معنى آخر وهو أن أي انتخابات أخرى يقرر مجلس الوزراء إجراءها هي التي تعطي مجلس الوزراء الحق بأن يقرر إشراف الهيئة المستقلة عليها . أما الانتخابات الأخرى التي تجري دون ان يقرر مجلس الوزراء إجراءها ، فلا يحق لمجلس الوزراء أن يقرر إشراف الهيئة المستقلة عليها ،


إلا أن هذا المعنى الآخر لا تحتمله صيغة النص ، خاصة ، وكما جاء في كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/21/1023 تاريخ 25/3/2012 فإن " الدستور الأردني وأي تشريع نافذ لم يتضمن نصا يمنح مجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء أي انتخابات بما في ذلك الانتخابات النيابية حيث يتم إجراء الانتخابات النيابية بأمر من الملك سندا لنص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 34 ) من الدستور " .


نخلص مما تقدم أنه بالنسبة للانتخابات الأخرى ( غير النيابية ) فإن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية في إصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة عليها .


قرارا صدر بالإجماع بتاريخ 16/ جمادى الأولى 1433 ه الموافق الثامن من نيسان لسنة 2012 .