المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 09:43 PM
احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
=================================
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 3
تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم إسترجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث إستصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الارث و انتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها .


=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - وإلى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية - على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم - بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء - يكون على غير أساس

=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 477
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من فى حكمهم من إختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية . و لكن إذا إتفق المتزاحمون فى الميراث على أن مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس إحتكامهم إليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا هى : " تثبت الأبوة و البنوة و الأخوة و غيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل و آمرأتين عدول . و يمكن إثبات دعوى الأبوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الأبن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الإبن و الأب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إليه أو الدائن أو المديون . و كذلك دعوى الأخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". و معنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه أن إختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً إختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو أيضاً قاضى الفرع . أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى وحدها من إختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى إلى أن يكون إختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لأنه إذا إعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الإلتجاء إلى القضاء . و إذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى .

( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة .


=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " .
و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .