المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 09:46 PM
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 794
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و لذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتعرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح .

( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 960
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 902
بتاريخ 07-05-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 2
من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى .

( الطعن رقم 227 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 764
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد إختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر .

( الطعن رقم 432 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/17 )

=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1135
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
شخصية الوارث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ، و لا يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاه مورثه مسئولاً عن إلتزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0950 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1495
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث و كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، و إذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 950 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )

=================================
الطعن رقم 7722 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2102
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 3
شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق بتركته لا بذمة ورثته و لا يقال بأن إلتزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر للوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن إلتزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد آل إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل الحكم و باع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كـأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم .


=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 2
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته .


=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 848
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون
و إلتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و ترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفى أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر .. و إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الدفع بإنقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذى قضى برفض الدفع بالنسبة له و بإلزام التركة ممثلة فى شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 420 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
إن المعول عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . و على ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث و البيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين .


=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 56
بتاريخ 18-02-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
فقرة رقم : 1
إن الورثة ، بإعتبارهم شركاء فى التركة كل منهم بحسب نصيبه ، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه . و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و للدائنين عليها حق عينى ، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ، و بصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . و على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة .