المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 09:53 PM
الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءاً على أنه صدر منه و هو مريض مرض الموت قد إقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضاً مرضاً إنتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض ، و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله .

( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع و أنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و إن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الإرث .


=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 10
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية و أنه قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها لايكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات ، بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم ـ فإذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طعنهم فى التصرفات بأنها تخفى وصايا فإنه لا تثريب عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا .


=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 231 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )

=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

( الطعن رقم 355 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بإنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهداره حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن هم عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .


=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 4
مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه و ملزماً له ، و لا يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، و لا يعدو أن يكون الطعن الذى أخفق فى إثباته مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل ، و بالتالى يكون التصرف حجة على الوارث بإعتباره خلفا عاما لمورثه .


=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .

( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 4
إجازة الوارث الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 58 للسنة 41 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
يشترط لإنطباق المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وارثاً . فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات ، و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظاً المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و يقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 4
إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته و أن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت .


=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
البيع فى مرض الموت لأجنبى يختلف حكمه ، فإن ثبت أنه هبة مستورة أى تبرع محض فحكمه أنه وصية لا تنفذ إلا من ثلث تركة البائع ، و إن ثبت أنه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن و لكن فيه شيئاً من المحاباة فله حكم آخر . و على ذلك فإذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزوراً على البائع أو لكونه على الأقل صادراً فى مرض موته ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات و نفى صدور العقد فى مرض الموت ، و إستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بإلغائه و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد على أساس أن المشترى ليس وارثاً و أنه لا محل إذن لتحقيق صدور العقد فى مرض الموت إلا إذا كان ثمت محاباة فى الثمن تزيد على ثلث مال البائع فى حين أن الطاعن فى العقد يبنى طعنه على أن هذا العقد إنما هو تصرف بطريق التبرع الذى لم يدفع فيه ثمن ، فحكمها على أساس ذلك التوجيه ، و هو تصحيح عقد البيع و إعتباره عقد بيع حقيقى فيه الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بيان الأسباب التى دعتها إلى رفض ما إدعاه الطاعن من عدم دفع الثمن و لا الأسباب التى أقنعتها بدفع هذا الثمن ، هو حكم باطل لقصور أسبابه .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
إن المادة 610 من القانون المدنى و ما بعدها من المواد مسوقة بحسب المادة 609 لبيان الوسيلة التى يمكن بها الإحتجاج بالتصرف العقارى فى وجه الغير الذى يكون له حق على ذات العقار آيل إليه من المالك الحقيقى الأصلى الصادر منه مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد الإحتجاج به .
و المادة 610 فيها زيادة فى مدلول عباراتها عن المعنى المراد منها فى الموطن الذى وضعت فيه . إذ عبارتها توهم أن أيلولة عقار للوارث كان فى حيازة مورثه تجعل لهذا الوارث ملكية للعقار يحتج بها على مالكه الحقيقى ، و هذا غير صحيح قطعاً . و توهم أيضاً أن أيلولة عقار للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صالح للإحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث ملكية فى هذا العقار صالحة لأن يحتج بها على هذا الغير ، و هذا أيضاً غير صحيح قطعاً . و الصحيح المراد بهذه المادة ، كما يدل عليه موطنها ، أنها إنما وضعت لغرض واحد هو إمكان إحتجاج الوارث الحقيقى بمجرد ثبوت وراثته على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثة و لو كانت مسجلة و إمكان إحتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى مرض موته مثلاً و لو كانت مسجلة . و إذن فمن الممكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هو حقوق آيلة بطريق الإرث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث آخر تصرفاً مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة و كان عقد القسمة غير مسجل . كما أنه من الممكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة 612 و يجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الإرث . على أن هذه النظرية مهما يكن عليها من الإعتراض و ما يترتب عليها من الضرر بالغير السليم النية الذى يشترى من وارث فإن لها وجاهتها ، و قد أخذت بها المحاكم الأهلية و المختلطة و تركزت لديهما . و إذ كانت نتيجة إجتهاد فى تفسير نص قابل تفسيره لإنتاجها ، فإن محكمة النقض لا يسعها سوى إقرارها و لكن فى مثل الخصوصية المحكوم فيها فقط . على أنه لا يصح الأخذ بها إلا فيما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 1924 ، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة إيجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقاً حتى تكون حجة على الغير .

( الطعن رقم 5 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1066
بتاريخ 27-02-1936
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
إن الشريعة الإسلامية قد جعلت للوارث إبان حياة مورثة حقاً فى ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث آخر . و هذا الحق يكون كامناً و لا يظهر فى الوجود و يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ، و عندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الإنفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه ، و تنطبق عليه كما تنطبق على الأجنبى عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث ، فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات . فإذا كان مدار النزاع أن المدعى عليهم فى الطعن يطعنون على السند الذى تتمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشائى من المورث أخرجه فى صيغته مخرج تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع أنها من ورثته الذين لا يصح الإيصاء لهم إلا بإجازة سائر الورثة ، و قدم خصوم الطاعنة و هم من الورثة أمام المحكمة أدلة تفيد أن السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة ، فأخذت بهذه الأدلة و أبطلت السند فلا تثريب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306
بتاريخ 23-01-1941
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه فى مرض الموت إضراراً بحقه المستمد من القانون . و لذلك فإن له أن يطعن على هذا التصرف و أن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات . و إذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسمياً فإن له - مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضاً .


=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 393
بتاريخ 18-12-1941
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر فى مرض الموت إضراراً بحقه فى الميراث . فإذا كان التاريخ المدون فى ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت و غير ثابت رسمياً فإن كل ما يكون للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح ، و أن العقد إنما أبرم فى مرض الموت . و إذن فإذا كان الحكم لم يقم وزناً للتصرف الصادر من أب لأبنه لمجرد أن تاريخه عرفى ، و أن الأب المتصرف توفى على إثر مرض أصابه ، دون البحث فى صحة هذا التاريخ و التحقق من أن التصرف حصل بالفعل فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 29 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 132
بتاريخ 15-04-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
إن الوارث و إن كان لا يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانوناً حق الطعن فى ذلك التصرف ، إلا أنه ليس له أن يطالب بعدم الإحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية ، بل كل ما له هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن التصرف المطعون فيه لم يصدر فى تاريخه العرفى و إنما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان فى مرض الموت فيكون باطلاً . ذلك لأن حق الوارث يتعلق قانوناً بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث يعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوارثه ، مما يقتضى أن تكون العبرة فى هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلاً فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له . و إذن فإذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفياً و أن المورث توفى على إثر المرض ، دون بحث فى حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف إنما صدر فعلاً فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوى و ظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته و إختياره و لم يؤخذ منه بالإستهواء أو بالتسلط على الإرادة ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فلا تدخل لمحكمة النقض ، لأن ذلك من سلطة قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 648
بتاريخ 21-10-1948
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء كانت صادرة إلى وارث إو إلى غير وارث . و لكن إذا إدعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً و إحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت و أن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه ، و يكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع و البينة على من إدعى ، و تطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق .
فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و هم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير ، و جعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول " العرفى " غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً ، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون ، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته .

( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710
بتاريخ 03-02-1949
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثته من بعده و لو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً . و لكن إذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر إحتيالاً على القانون فأرخ تاريخاً غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه .


=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 702
بتاريخ 13-01-1949
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءاً لدين قال إنه فى ذمته لمورث المشترين .

( الطعن رقم 155 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . و لا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث ، فحق الوارث فى التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه . و على ذلك فالحكم الذى يقرر بأنه لا يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق الإثبات فى مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن ، بحجة أن الصورية لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .