المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصفية التركة : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 10:00 PM
تصفية التركة
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن .

( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمه " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 4
إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " ـ و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 6
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى .

( الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 )

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه .

( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )

=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .


=================================
الطعن رقم 0364 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 456
بتاريخ 13-02-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى إتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم ، و إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد إختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و أنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها .

( الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 878
بتاريخ 09-11-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية .


=================================
الطعن رقم 0930 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ــ أى التصفية الجماعية للتركة ــ فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى ــ بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ــ و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع ــ بصريح نص المادة 876 مدنى ـ بالقاضى السلطة التامة فى تقدير
" الموجب " لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى ــ وحده ــ هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك .

( الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 )