المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 10:02 PM
حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 3
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه ...."
و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 13
مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفى على أشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة .

( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 1
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 3
لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا محال لإشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له .


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 2
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 37 صفحة رقم 106
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .

( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1986/1/14 )
=================================
الطعن رقم 2330 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 543
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة .