المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ميراث غير المسلمين : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 10:16 PM
ميراث غير المسلمين
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الأحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى حقوقهم .


=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 2
قصرت المادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الأنجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الإنجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام إليه و هذا هو الحكم أيضا فى حالة الميراث الإيصائى لإرتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر .


=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر فى دعوى بطلب إعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 808
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 1
إن القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم و يتراضوا على غير ذلك و القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و بيان إختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن المادة 16 منه و هى التى أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الأمر أنها نصت على ما يفيد إختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة إختصاصها . أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل بإتفاقهم الذى هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف فى حقوقهم .