المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نيابة الوارث عن باقى الورثة : قرار محكمة النقض المصرية ارث



YoUSeF MoMaNI
08-06-2012, 10:17 PM
نيابة الوارث عن باقى الورثة
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 1
إذا اتخذ أحد الورثة إجراء لمصلحة التركة يحفظ به حق باقى الشركاء فيها من السقوط فهو يقوم فى هذا الشأن مقامهم ويعتبر فى اتخاذ هذا الاجراء نائبا عنهم . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن عرض ثمن المبيع وفائيا والملحقات على المشترى و ان كان موجها من أحد الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاستيراد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاسترداد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة جميعا و أن الوراث الذى قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم و كان المبلغ المودع يفى بما يجب أداؤه من الثمن و رسم التسجيل . فان إجراءات استرداد العين المبيعة وفائيا تكون قد تمت صحيحة من جميع الورثة و يكون الحكم إذ قضى بصحة هذه الإجراءات قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله و لا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أنه ليس ما يمنع قانونا انفراد بعض ورثه البائع وفائيا باسترداد كامل العين المبيعه .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 199
بتاريخ 06-02-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 3
القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأنصبتهم فى هذا التعويض .

( الطعن ر قم 91 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 6
ورثة المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل منهم بحسب نصيبه - إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه ، و ذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و للدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة و بصرف النظر عن نصيب كل منهم منها . و على هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر . فاذا تمسك بعض الورثة فى دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا الدين بالتقادم فانهم يكونون فى إبداء هذا الدفع نائبين عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الدعوى و يفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآخرون الذين لم يشتركوا فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 1
التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى تبعى بمعنى إنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . وإذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة فإنه على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثةغير قابل للتجزئة ويكفى أن يبديه البعض ليفيد منه باقى الورثة متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو الدفاع عن نصيبه المحدد فى التركة وإنما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنها . فإذا كانت مورثة الطاعنين قد رفعت الدعوى بدينها طالبة الحكم لها به على تركة مدينها - مورث المطعون ضده - ممثلة فى أشخاص ورثته ولم تطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى هذا الدين ، ولما حكم لورثة 0الطاعنين بهذا الدين على التركه إتخذوا بمقتضى هذا الحكم إجراءات التنفيذ على أعيانها وبلا تجزئة لنصيب كل وارث فيها ووجهوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنهم المطعون ضده بوصفهم ممثلين للتركة ولم يوجهوها إليهم بإعتبار كل منهم مالك لنصيب محدد من الأعيان المنفذ عليها ، وكان المطعون ضده حين طعن فى إجراءات التنفيذ بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لم يقصر إعتراضه على الإجراءات المتخذة على نصيبه الميراثى فى الأطيان المنفذ عليها بل جعل إعتراضه شاملاً لعموم أعيان التركة المنفذ عليها وطلب إبطال الإجراءات المتخذة عليها جميعا بما فى ذلك أنصباء شركائه فيها ، فإن المطعون ضده فى إبدائه لهذا الإعتراض لم يكن يعمل لمصلحة نفسه فى حدود نصيبه وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها وقائم فى الخصومة مقامها ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنهم يفيدون من إعتراضه .


=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 6
إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1079
بتاريخ 22-12-1971
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 3
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 341 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162
بتاريخ 03-05-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه .


=================================
الطعن رقم 078 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
المناط فى إنتصاب الوراث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها بأن يكون الوراث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أوعليها بكل الحق أو الدين ، فإذا كان ذلك ، و كان الورثة قد إختصموا جميعاً فى الإستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند .


=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 4
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
بتاريخ 22-06-1933
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
إذا حكم فى دعوى إستحقاق عقار ، شرع فى نزع ملكيته ، بملكية المدين لنصيب فيه بإعتبار أنه قد آل إليه بالميراث ، و بأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب ، فلا يعتبر المدين نائباً فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورثه . و لذلك لا يقبل من هؤلاء الورثة الإحتجاج بهذا الحكم فى إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم فى العقار .

( الطعن رقم 7 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/22 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ممكناً الأخذ بها لو أن الوارث الواحد كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها ، أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كانت دعوى الوارث لم يكن مقصوده الأول منها سوى تبرئة ذمته من نصيبه فى الدين ذلك النصيب المحدد المطلوب منه فى الدعوى ، فإن الواضح أنه يعمل لنفسه فقط فى حدود هذا النصيب المطلوب منه و لمصلحته الشخصية فقط فى تلك الحدود لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثاء .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1045
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذى يصدر فيه حجة لذوى الشأن فيه أو عليهم ، فإن طعن أحد المحكوم عليهم فى هذا الحكم بعد الميعاد القانونى يكون مقبولاً متى كان محكوم عليه آخر قدم طعنه فيه فى الميعاد .
فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت إبتداء على إنسان فتوفى فوجهها المدعى إلى ورثته طالباً الحكم على التركة ممثلة فى أشخاص هؤلاء الورثة ، و لم يطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى الدين ، و أن الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر على التركة على إعتبار أنها هى المسئولة عما حكم به ، ففى هذه الصورة يكون النزاع قائماً على مسئولية التركة إجمالاً و عدم مسئوليتها و يكون كل وارث منتصباً فيه خصماً لا عن حصته بل عن التركة فى جملتها بلا تجزئة . و إذن فلمحكمة النقض على هذا الإعتبار - إعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة - أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق فى أن يستفيد من طعن باقى الورثة المرفوع منهم فى الميعاد .