المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعريف بأصول محاكمات المدنية وأهميتها



YoUSeF MoMaNI
08-08-2012, 11:22 PM
التعريف بأصول محاكمات المدنية وأهميتها
- أصول المحاكمات المدنية : مجموعة القواعد التى تنظم القضاء والتقاضي
- قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، والقانون المؤقت المعدل رقم 26 لسنة 2002 ، والقانون المؤقت رقم 37 لسنة 2003 والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته .


* مادة أصول المحاكمات المدنية وقانونها :

يجمع الفقه التقليدي على أن دراسة أصول المحاكمات المدنية ( المرافعات ) تشمل دراسة ثلاثة موضوعات هي :

الأول : النظام القضائي في الدولة : وذلك ببيان الأصول التى يقوم عليها هذا النظام من ناحية ، وصف هذا النظام في قيامه على مجموعة من المحاكم متنوعة في وظائفها وفي وجود أفراد وهيئات مختلفة تتعاون مع المحاكم والمتقاضين في أداء العدالة .
الثاني : الاختصاص القضائي : أي توزيع النظر في المنازعات والدعاوى على مختلف المحاكم وفق نوع المنازعة أو الدعوى ووفق أهميتها ، وقرب الخصوم من موضوع الدعوى ومن مركز المحكمة من ناحية أخرى .
الثالث : الإجراءات : هي الأوضاع التى تتبع في الالتجاء إلأى المحاكم ، والأوضاع التى تتبع في تنفيذ الأحكام القضائية ونحوها .

الفقه الحديث يرى أن دراسة أصول المحاكمات أو ( المرافعات ) تستجمع دراسة عناصر ثلاثة وهذه العناصر هي :

الأول : الدعوى ( سوف ندرسها دراسه خاصة ) .

* طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية :
- يقصد بطبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية بيان موضع قانون أصول المحاكمات المدنية من سائر فروع القانون .
- لقد إختلف الفقهاء في الموضع الذي يجب أن يحتله قانون أصول المحاكمات بين سائر الفروع :
المشرع الأردني قد تأثر في قانون أصول المحاكمات المدنية بالإتجاه القائل إن المرافعات هي من القانون العام وذلك بمنح القاضي سلطة لم تكن ممنوحة له في التشريع القديم من حيث توجيهه الدعوى وتسييرها فالخصومة ما زالت معتبره ملكا لطرفيها ، فلا يجوز للقاضي أن يقرر من تلقاء نفسه إسقاطها أو إنقضاءها لعلة التقادم ، كما لم يجز المشرع للقاضي أن يحكم بوقف الدعوى عقابا للمدعي الذي يهمل تقديم مستنداته في الميعاد المحدد ، كما ان لم يجز للقاضي إسقاط الدعوى إلا بناء على طلب أحد الأطراف فيها .
إذ مرجع ذلك أن قانون أصول المحاكمات المدنية ، هو قانون يعني بحماية الحقوق ولا يلزم بالضرورة أن تكون له طبيعة الحقوق التى يحميها ، وعلى ذلك فإنه لا يصح إلحاقه – بفروع القانون العام أو بفروع القانون الخاص .
فالمشرع في الأردن لم يتناول بالتقنين من مادة أصول المحاكمات المدنية ، سوى موضوع الإجراءات ، وبعض قواعد الإختصاص ، أما النظام القضائي وما يتعلق به من قواعد الإختصاص فتشريعاته غير مندمجة في قانون أصول المحاكمات المدنية ، وهذا ما سارت عليه أكثر التشريعات المقارنة .

* ضرورة أصول المحاكمات المدنية وأهميتها :
وظيفة القضاء هي فض النزاعات بين الناس بالقانون على نحو ملزم لصيانة الحياة الإجتماعية ، لأنه اذا كان من المحقق ضرورة القانون للمجتمع فإن مجرد تقرير القواعد القانونية لا يكفي لسلامة الحياة الإجتماعية وإنتظامها ، فلا بد من جهااز قضائي ، لتقرير هذه الحقوق عند الإعتداء عليها أو المنازعة فيهاا ، تلجأ الدولة لتنظيم القضاء وتحديد اختصاصاته وبيان القائمين به والشروط الواجب توافرها فيهم ، كما تنظم التقاضي في كيفية الالتجاء إلى القضاء ، وكيفية سير الخصومة أمامه إلى أن يفصل فيها بحكم حاسم للنزاع ، ثم كيفية تنفيذ حكم القضاء جبرا على المحكوم عليه اذا تمنع عن تنفيذه طوعا ، فإذا كانت الغاية الأخيرة من القانون في المجتمع هي تحقيق العدالة فإن قانون أصول المحاكمات هو وسيلة القضاء في أداة هذه الوظيفة فهو قانون إعمال القانون في الحياة ، فإن صلح صلحت ،واذا فسدت شابها وعاق تقدمها ، وهيأ ظروف رد الفعل في كل مجال .
* تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان ( تناول قوانين الأصول ) :
- عند صدور تشريع جديد فإن هذا التشريع يجد نفسه أمام ثلاثة أنواع من الخصومات :

1- خصومات سابقة : لا يسري عليها التشريع الجديد لأن جميع هذه الأعمال وما ترتب عليها من آثار تبقى خاضعة للتشريع القديم فإن صدر تشريع يغير من طريق رفع الدعوى أو يمنع من قبول أدلة أو يحرم حكما معينا من حجيته فإن هذا التشلايع لا يسري على الخصومة التى انقضت .

2- خصومات سابقة : وهي الخصومات التى تبدأ بعد عد صدور التشريع الجديد ، وهذه الخصومات تخضع في إجراءاتها للتشريع الجديد السابق على بدئها .ويشمل ذلك ما يتعلق بالمطالبة القضائية وتحديد المحكمة المختصة بها ، وشروط الأهلية اللازمة في الخصم والدفوع والطلبات وحقوق وواجبات الخصوم ، والعبرة هنا بصدور التشريع قبل بدء الخصومة ولو بدأت بناء على طلب شخص نشأ له الحق في الدعوى أو نشأ له الحق الموضوعي محل الحماية المطلوبة قبل صدور هذا التشريع ، على ان التشريع الجديد يجب أن يحترم آثار الأعمال القانونية التى تمت قبله ، ولهذا فإنه اذا حدث اتفاق على اختصاص محلى ميعن أو اتفاق على التحكيم في ظل تشريع معين ويجيزه ، فإن آثار هذه الاتفاقيات تظل خاضعه لهذا التشريع رغم صدور تشريع جديد .
3- خصومات قائمة : الاتجاه السائد في الفقه هو تطبيق التشريع الجديد فورا ، فتخضع الإجراءات التى تمت قبل صدور التشريع الذي تمت في ظله أما الإجراءات اللاحقة فتخضع للتشريع الجديد .

( الأثر الفوري للتشريع بالنسبة للخصومة يثير بعض المشاكل بالنسبة للمسائل التالية ) :

1- إختصاص المحكمة : اذا رفعت الدعوى فالمحكمة المختصة بها يجب ألا تتغير بصدور تشريع جديد يجعل مثل هذه الدعوى من اختصاص محكمة أخرى وذلك أن اختصاص محكمة معينة إنما يحدد بوقت رفع الدعوى ويعتبر أثرا له .
أخذ المشرع الأردني في القانون الجديد ( م2/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) والتى تنص على ما يلي :
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل فيه ويستثنى من ذلك :
- النصوص المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى
المقصود بالقانون المعدل للإختصاص في معنى المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 هلى تلك التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعي أو القيمي أو المحلى دون القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة القضاء ، وقد سار المشرع الأردني في هذا الإتجاه إلى مدى أبعد فاستثنى الدعاوى التى تكون المحاكمة قد ختمت فيها ، أي أقفل فيها باب المرافعة .

2- مواعيد المرافعات : اذا كان هناك ميعاد معين في الخصومة ومحدد وفق تشريع قائم ، مثل ميعاد الخصومة ، أو الطعن في الحكم ، ثم صدر تشريع جديد ينقض هذا الميعاد أو يمده ، فتطبيقا لمبدأ عدم رجعية التشريع ، لإغن الميعاد يخضع من حيث مدته للتشريع الساري وقت بدئه أما اذا استحدث القانون إجراءات أو آثارا جديدة عند فوات الميعاد أو عند إحترامه ، فيجب إعماله بأثر فوري ، مثل / الميعاد كان ستين يوما وبعد بدئه صدر تشريع جعله خمسين يوما ، فإن الميعاد يخضع للتشريع القديم ولا ينقضي إلا بإنقضاء الستين يوما كاملة

3- طرق الطعن في الأحكام : القاعدة القانونية تقضي ان تخضع آثار العمل القانوني للتشريع الساري وقت تكوينه وبما أن قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته للطعن وبالتالى حيازته قوة الأمر المقضي من آثار الحكم ، فإنه اذا صدر تشريع جديد يلغي طريق طعن قائم ، أو ينشئ طرق طعن جديدة فيجب تطبيق القانون الساري عند صدور الحكم ، وهذا الحل قننه أيضا القانون الجديد في المادة 3 منه .
* مصادر قانون أصول المحاكمات المدنية :
التشريع الأساسي المتعلق بأصول المحاكمات المدنية في الأردن هو قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات تكمله بعض التشريعات الأخرى :
1- قانون محاكم لصلح رقم 15 لسنة 1952 وتعديلاته ويطبق على جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى تختص بنظرها محاكم الصلح .
2- قانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 ويتولى ترتيب المحاكم وتنظيمها وولاية المحاكم وتنظيم النيابة العامة والمحامي العام .
3- قانون إستقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001
4- قانون البينات رقم 30 لسنة 1953 وتعديلاته
5- قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958
6- قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
7- قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 سنة 2002
8- نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952
9- قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته

* المبادئ الأساسية التى يرتكز عليها التنظيم القضائي :
أولا : الدولة مصدر القضاء

ثانيا : استقلال السلطة القضائية :
حرص الدستور الأردني على تأكيد استقلال السلطة القضائية وهذا ما قضى به الدستور بالفصل السادس في المادة 97 منه والتى نصت على ان : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

ثالثا : المساواة أمام القضاء :
اعطى المشرع الحق لكافة المواطنين بالإلتجاء إلى القضاء دون أن يكون هناك أي تمييز بينهم بسبب اللغة أو الجنس أو اللون ، ويعتبر مبدأ المساواة من أهم المبادئ التى يقوم عليها النظام القضائي لأنها تحقق الثقة للناس في القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم ، ولتحقيق هذه المساواة :
- يجب ان يكون لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاة هذا ما أكدته المادة 101 من الدستور الأردني
- يجب عدم التمييز بين المتقاضيين وإحترام حق كل مواطن بالالتجاء وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية .

رابعا : مجانية القضاء :
المقصود بمجانية القضاة أن من يلجأ إلى القضاء لا يدفع أجور التقاضي وأن أفراد الهيئة القضائية يتلقون مرتباتهم وأجورهم من الدولة

خامسا : العلانية :
تعتبر علانية الجلسات من الضمانات الأساسية للتقاضي لكونها تخلق نوعا من الرقابة الشعبية على أعمال الهيئة القضائية وتخلق نوعامن الطمأنينة في نفوس المتقاضيين وتدفع القضاة إلى المزيد من الدقة والأناة .

سادسا : التقاضي على درجتين
مبدأ التقاضي على درجتين هو إتاحة الفرصة للخصم الذي يحكم لغير صالحه بعرض النزاع أما محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد ، فالمحاكم تقسم إلى مجموعتين :
الأولى : محاكم الدرجة الأولى وتنظر في النزاع لأول مرة
الثانية : محاكم الدرجة الثانية وتنظر في النزاع للمرة الثانية ، والوسيلة العلمية لطرح النزاع على محاكم الدرجة الثانية هي الإستئناف .مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ العامة الهامة ، التى تقوم عليه النظم القضائية المعاصرة بما يكلفه حسن سير العدالة ، لأنه يحث محاكم الدرجة الأولى على العناة بأحكامها والثاني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية .

( إنتقادات وجهة إلى مبدأ التقاضي على درجتين )
- يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وزيادة نفقاته وتأخير الفصل في المنازعات فيرهق القضاة والمتقاضين .
- عدم ضمان صدور حكم من محكمة الدرجة الثانية على نحو أفضل من حكم محكمة الدرجة الأولى إذ قد يكون حكم محكمة الدرجة الأولى أكثر مطابقة للقانون .
- وعلى فرض أن الحكم الذي سيصدر عن الدرجة الثانية سيكون أفضل من حكم الدرجة الأولى ، فلماذا لا نسمح للخصوم باللجوء لمحاكم الدرجة الثانية فنوفر عليهم وقتهم وأموالهم أمام الدرجة الأولى .
- اذا صحت الاعتبارات التى يقوم عليها التقاضي على درجتين فلماذا لا يكون التقاضي على ثلاث درجات واربعة حتى يكون الحكم أكثر عدالة .

* نظام القضاء في الأردن :
أولا : تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي :
القضاء في أكثر حالاته ذا درجتين وهذا ما أخذ به قضاء الأردن في قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 17 لسنة 2001 والدرجة الأولى هي محكمة البداية صاحبة الولاية العامة والدرجة الثانية هي محكمة الإستئناف .

1- محاكم الصلح :
قانون تشكيل المحاكم رقم لسنة 1952 ثم ألغى هذا القانون بالقانون رقم 17 لسنة 2001 والذي حل مكانه بتاريخ 18/2/2001 وقد نصت المادة 3 من على ما يلي :
- تشكل محاكم تسمي ( محاكم صلح ) في المحافظات أو الألوية أو الأقضية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منهما وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون أو نظام معمول به .
- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .
ويقوم قضاة الصلح بالفصل في جميع الدعاوى الحقوقية أو الجزائية المنصوص عليها في قوانين الأصول وقانون محاكم الصلح أو أي قانون آخر :
ويقوم قضاة الصلح بالنظر في :
أ- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا يتجاوز 3000 دينار
ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها .
ج- دعاوى العطل والضرر بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به 3000 دينار .
د- دعاوى العطل والضرر المتقابلة التى تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعي به في الدعوى المتقابلة .
خ- ماتفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل من منافع ومصاريف مهما بلغ مقدارها .
ح- دعاوي حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من إستعماله .
هـ- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرطعدم التصدي للحكم بالعقار نفسه .
ص- دعاوى إخلاء المأجور اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 3000 دينار
- تقدر قيمة دعوى إخلاء المأجور ببدل إيجاره السنوي .
ع – حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطيا في دعاوى الذمة التى تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز
- حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر وقبل إعطاء القرار بالحجز تكليف طالبه بتقديم كفيل معتبر يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر على أن يكتفي بالتصديق على سند الكفالة بالعطل والضرر من هيئة اختيارية القرية والمحلة
فـ- تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها
كـ- تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة الإجراء لتقسيم ثمنها اذا لم تكن قابلة للقسمة .
و- النظر في القضايا الجزائية المبينة في المادة الخامسة من قانون محاكم الصلح .

2- محاكم البداية :
صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 والذي نصت فيه المادة الرباعه على تشكيل محاكم بداية في المحافظات والألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الإختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها :
- بصفتها البدائية : صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التى لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأية محكمة أخرى .
- بصفتها الإستئنافية : صلاحية النظر :
أ- في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التى ينص قانون المحاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية .
ب- في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية .
- وتنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا الجنائية التى تكون العقوبة التى يفرضها القانون فيها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى
- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الأخرى
- من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية
( تنعقد في القضايا الحقوقية على الوجه التالى ) :
أ- من قاض منفرد : عند النظر في :
- الدعاوى التى لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها 500 دينار
- الدعاوى المتقابلة مهما بلغت .
- ماتفرع عن الدعاوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصارف مهما بلغ مقداره
ب- من قاضيين على الأقل : عند النظر في :
- الدعاوى الى تتجاوز قيمة المدعى به فيها 500 دينار
- الدعاوى التى لا يمكن التعبير فيها عن المدعى به بمبلغ نقدي
- الدعاوى الحقوقية والجزائية الإستئنافية
أصبحت المحكمة وبعد صدور القانون المعدل رقم 8 لسنة 1980 تاريخ 9/7/1980 تنعقد من قاض فرد للنظر في الدعاوى الحقوقية مهما كانت قيمة الدعوى ، وأبقى على نظام تعدد القضاة في القضايا الجزائية البدائية وفق ما سبق أن بيناه تفصيلا

3- محاكم الإستئناف :
محكمة الأستئناف التى تستأنف إليها الأحكام الصادرة من محكمة البداية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح وفق ما نص عليه قانون محاكم الصلح ، وتختص هذه المحكمة في النظر بالطعن في جميع الأحكام الحقوقية والتجارية القابلة للإستئناف الصادرة من المحاكم الإبتدائية في مراكز الولاية ، وكانت محكمة الإستئناف تقسم عن الإقتضاء إلى دائرتين :
دائرة تنظر في القضايا المدنية والأخرى تنظر في القضايا الجزائية واذا لم يوجد في القضاء سوى دائرة واحدة لمحكمة الإستئناف فإن وظيفة الهيئة الإتهامية تناط بمحكمة البداية في مركز الولاية .
صدر قانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 ونصت المادة السادسة على ما يلي : ( تشكل محاكم الإستئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منهما رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل ) ، وتنعقد محكمة الإستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها من ثلاثة قضاة على الأقل وعند وقوع خلاف في الرأي يصدر القرار بالأكثرية وهي تنظر :
- في الإستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية
- في الأحوال التى ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الإستئناف .

4- محكمة التمييز :
لا تعتبر محكمة التمييز مبدئيا ، درجة من درجات المحاكم إذ تنحصر وظائفها كما سنرى عند بحثنا في اختصاص المحاكم النوعي في تدقيق الأحكام المرفوعة إليها ، من ناحية مخالفتها لأحكام القانون دون التعرض للوقائع .
حددت المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم اختصاصات محكمة التمييز بما يلي :
أ- بصفتها الحقوقية :
- في الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتى تزيد قيمة المدعى به فيها على 5000 دينار على أن تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة إليها قبل صدور هذا القانون وإصدار القرار فيها .
- اذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على الأهمية عامة وإذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الأوراق والإطلاع على قرار الإستئناف صلاحية الإذن أو الرفض .
- على طالب الإذن أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على همية عامة التى يستند إليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا .

5- القضاء المستعجل :
يهدف إلأى حماية الحق مؤقتا حتى يفصل في النزاع من محكمة الموضوع ، وقد زادت أهمية هذا النظام في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها وتعقدها من جهة ، وللسرعة التى يتسم بها هذا العصر منجهة أخرى مع ما يتبع ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بإيجاد حلول سريعة ومؤقتة تستقر بها العلاقة والأوضاع مؤقتا إلى أن يبث جوهر النزاع .

( خصائص القضاء المستعجل < الوقتي > )
بالرغم ان القضاء المستعجل صورة من صور الحماية القضائية إلا أنه يتميز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي :
- القضاء المستعجل له وظيفة مساعدة :
فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء أكان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل أم ينتظر رفعها لأن القضاء المستعجل إنما يرمي إلى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها ولهذا فإنه إذا فصل في الدعوى الموضوعية فإن الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة .
- القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود القضاء الموضوعي :
ولهذا فإن الدعوى المستعجلة دعوى مجردة ( وعلة ذلك ) أنه مجرد وسيلة للتحفظ أو الاحتياط ويترتب على هذا التجريد نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعية التى تفترض ثبوت وجود الحق الموضوعي .
- القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت :
فهو يرتب أثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ، ولهذا فإن الحكم الصادر بالحراسة القضائية ينتهي أثره بصدور الحكم بالملكية لأحد الخصوم ، على أن القضاء المستعجل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإستغناء عن رفع الدعوى الموضوعية ، ومثال : اذا قضي مؤقتا بطرد المستأجر من العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر ، فقد لا يرفع المستأجر الدعوى الموضوعية ، وبالتالى يحقق الحكم الوقتي الصادر في الدعوى المستعجلة حماية دائمة للمؤجر وعدم توافر هذه الخصائص الثلاث في قضاة معين تؤدي لعدم اعتباره قضاء وقتيا مستعجلا وإنما تعتبر الدعوى الموضوعية .

( شروط العامة الدعوى المستعجلة < الوقتية > )
أ- إحتمال وجود الحق : اذا لم يتوافر هذا الإحتمال يجب رد الدعوى المستعجله ويتوافر هذا الإحتمال بتوافر أمرين :
- وجود قاعدة قانونية تحمي مالا : يجب أن يكون حق الدائن من النوع الذي يحميه القانون فإذا كان مما لا يتمتع بحماية القانون وجب رد الدعوى المستعجله
- ان تدل وقائع القضية المستعجلة احتمالا على وجود الحق محل الحماية الموضوعية من الناحية الفعلية : لذلك فلا يطلب في القضاء المستعجل من المدعي إثبات الوقائع القانونية بسبب الحق بل يكفي منه أن يبين من الوقائع ما من شأنه أن يعطي احتمالا لوجود هذا الحق .
ب- الإستعجال خطر من التأخير : فيجب أن يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي ( على فرض وجوده ) اذا لم يتمكن المدعى من الحصول على الحماية الوقتية المطلوبة ، وهذه الخشية في الخوف من أن مضي الوقت قد يؤدي بالنظر إلى خصومة موضوعية قائمة أو مستعجلة إلى الإضرار بالحق المحتمل
ج- المصلحة في الدعوى المستعجلة : وهي تثبت لمن به حاجة للحماية الوقتية المطلوبة في مواجهة من يحتمل أن يكون طرقا سلبيا في الدعوى الموضوعية ولأن الصفة بيست سوى تمييز للجانب الشخصي للحق في الدعوى ولأنه قد يتصور أن تنشأ دعوى وقتية مستعجلة لشخص ( بتوافر شرطها ) ولا تنشأ الدعوى الموضوعية التى تتعلق التى تتعلق بها تلك الدعوى ( مثلا لعدم ثبوت الحق الموضوعي ) فإنه يتصور توافر المصلحة لشخص في دعوى مستعجلة وعدم توافرها له في الدعوى الموضوعية .

( المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجيلة ) :
نصمت المادة 31 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي :
أ- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التى تدخل ضمن اختصاصه
ب- تختص محكمة الإتئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التى تقدم إليها بشأن الدعاوي المنظورة أمامها .
قاضي الصلح يتولى البت في الأمور المستعجلة في المراكز التى لايوجد فيها محاكم بدائية وتدخل ضمن إختصاصه على أن صلاحية قاضي الصلح في المراكز التى لا يوجد فيها محاكم بدائية في البت في الأمور المستعجله لا يحجب عن رئيس محكمة البداية ، التى يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو الإجراء المطلوب حصوله سلطة النظر في الأمر المستعجل .
محكمة الموضوع تختص بالحكم في القضايا المستعجلة إن رفعت إليها بطريق التبعية .

( إختصاص قاضي الأمور المستعجلة )
القضاء المستعجل فرع من القضاء الأردني ، وولايته محدةة في نطاق الولاية الممنوحة للمحكمة المدنية التى هو تابع لها ، ويترتب على ذلك أنه حيثما تخرج المنازعة الموضوعية عن اختصاص القضاء العادي ، فإن شقها المستعجل يخرج من اختصاص القضاء فما دام الأصل غير مختص بنظر الموضوع فالفرع لا يختص بنظر الشق المستعجل فهو يستمد ولايته من ولاية الجهة التابع لها والمنبثق عنها .
أ- الإختصاص المكاني للقضاء المستعجل :
نصت المادة 45 من قانون أصول المحاكمات المدنية 24 لسنة 1988 على ما يلي :
في الدعاوي المتضمنة طلب إتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها
الإختصاص المكاني معقود إلى :
- المحكمة التى يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه
- أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها
وينطبق على قواعد الإختصاص المكاني للقضاء المستعجل ذات القواعد العامة المقررة للإختصاص المكاني في القضاء العادي ، وينبني على ذلك النتائج التالية :
- يجوز للخصوم الاتفاق على اختصاص محكمة غير مختصة مكانيا
- يجب التمسك بالدفع بعد الإختصاص المكاني قبل أي دفع آخر
- لا يجوز للمحكمة إثارة عدم الإختصاص المكاني من تلقاء نفسه .

ب- الإختصاص النوعي للقضاء المستعجل :
حددت المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة بما يلي : يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقته مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية ، على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بالطريقة التبعية
وهذه الأمور المستعجلة هي :
- المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت :
هي مسائل لا يمكن أن تدخل أنواعها أو صورها تحت حصر ، فهي جميع المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت بغض النظر عن طبيعة أصل الحق أو نوعه ، فاقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص ولو تعلقت هذه المسائل بعقار أو بمنازعات تجارية أو بحرية كمنع سفينة من السفر ، وتدرك المشرع تقديير الأمور المستعجله لقاضي الأمور المستعجلة ولا يدخل عنصر الإستعجال في رقابة محكمة التمييز ، ومن الأمثلة : دعاوى إثبات الحالة التى تنص على إثبات واقعة معينة يستند إليها في إثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل كإثبات حالة بضاعة سريعة التلف كالفاكهة
- طلبات تعيين وكيل ، أو قيم على مال ، أو الحجر التحفظي أو منع السفر :
- طلب سماع شاهد :
ليس من وظيفة القضاء جمع الأدلة للخصوم إذ أن جمع الأدلة وتقديمها هي من واجب الخصوم وحدهم إلا أنه إستثناء على هذه القاعدة ولاعتبارات خاصة تقتضيها العدالة خرج المشرع على هذه القاعدة وأجاز في حالات محددة للقضاء المحافظة على الدليل الذي يخشى ضياع فرصة الاستشهاد به لمصلحة الخصومة ، ومثال : يجوز لمن يخشى ضياع فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد .
بالإضافة إلى إحتمال أن تصبح الواقعة موضوع الشهادة محل نزاع أمام القضاء وكانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود يحكم قاضي الأمور المستعجلة بسماعه وتكون مصروفات سماع الشاهد على من طلبه

( إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة )
الأصل أن تقام الدعوى بتقديم لائحة دعوى من المدعى إلى المحكمة المختصة يشرح فيها دعواه ويطلب الحكم بها على خصمه
إذ يجب أن ترفع الدعوى بلائحة تتضمن ما يلي :
- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى :
فيقال مثلا لدى محكمة بداية عمان ، واذا كانت الدعوى مرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة فتوجه إلى رئيس محكمة بداية عمان بوصفه قاضيا للأمور المستعجله أو إلى قاضي الأمور المستعجلة في عمان .
واذا كان الطلب مقدما إلى محكمة الموضوع ، فيوجه إلى قاضي الموضوع بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى الموضوعية المنظورة أمامه برقم ...
- اسم المدعى بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .
- اسم المدعي عليه ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته .
- موضوع الطلب امستعجل
- بيان دواعي العجلة والأوجه القانونية إن كانت موجودة
- البيانات العجلة والأوجه القانونية إن كانت موجودة
- تاريخ تحرير لائحة الدعوى المستعجله
- توقيع المدعى أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب أن يذكر تاريخ هذا السند والجهة التى صدقت عليه
ثم يقدم المدعى لائحة الدعوى المستعجلة إلى قلم المحكمة مفوضا بسند رسمي ويجب أن يذكر تاريخ هذا السند والجهة التى صدقت عليه ، ثم يقدم المدعى لائحة الدعوى المستعجلة إلى قلم المحكمة مع صور عنها بقدر عدد المدعي عليهم ويربط بكل نسخة من لائحة الدعوى صورة عن الأوراق والوثائق التى يستند إليها مع قائمة مفردات بعد أن يوقع على كل ورقة من الأوراق المقدمة مع إقراره بمطابقتها للأصل .
ويستوفى بعد ذلك الرسوم القضائية المتوجبة قانونا ثم يقيد لائحة الدعوى المستعجلة في دفتر خاص برقم متسلسل وفق أسبقية تقديمها دفتر أساس القضايا المستعجلة ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد .
وبعد ذلك تسلم لائحة الدعوى وما يرافقها من أوراق لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد لائحة الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التى تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها .
وطبقا للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا تخضع الدعاوى المستعجلة لتبادل اللوائح وإنما يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها ويدعو الطرفين لحضورها فتسلم صورة اللائحة وما يرافقها من صور وأوراق إلى المحضرين ليصار إلى تبليغها للمدعى عليه أو للمدعى عليهم أو تحال إلى الجهات المختصة بالتبليغ حسب الأصول إن كان تبليغهم خارجا عن وظيفة المحضرين .
فإن ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة 24 ساعة الا اذا اقتضت الضرورة إنقاض هذا الميعاد إلى ساعه بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .

( إجراءات المحاكمة وصدور الحكم )
الدعوى المستعجلة يمكن أن تنظر مرافعة حيث يتم دعوة الطرفين للمثول أمام قاضي الأمور المستعجلة حسب الأصول ونصت عليه المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية التى نصت الفقرة الأولى منها على ما يلي : في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .
ولقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليف الخصم بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل ملئ لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه ، ويجب أن تحصل المرافعة في القضايا المستعجلة في جلسة علنية إلا اذا رأت المحكمة جعلها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب وحرمة الأسرة ، وأجاز المشرع لقاضي الأمور المستعجلة ان يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده ، إلا أن النطق بالحكم المستعجل يجب أن يكون في قاعة المحكمة وبجلسة علنية ويجب أن تشتمل الأحكام على ذات البيانات التى نصت عليها المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية

( الطعن بالأحكام الصادرة بالأمور المستعجلة )
أجاز المشرع الطعن بالقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة بالتمييز شريطة الحصول على إذن من رئيس التمييز أو من يفوظه ، ويتبني على ذلك أن جميع القرارات الصادرة في المواد المستعجلة تعتبر تابعة للإستئناف أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ويجوز الطعن فيها بطريق التمييز بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .
وميعاد الإستئناف عشرة أيام

( لابد من التفريق بين نوعين من الأحكام المستعجلة )
أ- أنواع الأحكام المستعجلة :
- الأحكام المستعجلة الصادرة عن محكمة الموضوع :
وهذه الأحكام غالبا ما تصدر قبل الفصل في الموضوع بمعنى أن المحكمة حين يقدم إليها طلب مستعجل تابع لدعوى الموضوع ، تصدر حكمها في الشق المستعجل قبل حكمها في الموضوع فما هو أثر الإستئناف المقدم للطعن بالحكم المستعجل على الدعوى الأصلية .
أجاز المشرع الطعن بالأمور المستعجلة على درجة الإستقلال حتى ولو صدرت أثناء سير الدعوى وقبل انتهاء الخصومة ، وتبدأ مواعيد الطعن من اليوم التالى لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها ما لم ينص القانون على غير ذلك
- الأحكام المستعجلة الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة :
هذه الأحكام تصدر بطبيعة الحال في دعوى مستعجلة مرفوعة على وجه الاستقلال أمام قاضي الأمور المستعجلة ، والحكم الصادر فيها ينهي الخصومة أمامه وهي تقبل الطعن إستئنافا خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها أو من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم كما يجوز الطعن فيها بطريق التمييز شريطة الحصول على إذن من رئيس المييز او من يفوضه وفق الأحكام التى ذكرناها سابقا
ب- تنفيذ الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة :
الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ بحكم القانون وهذا المبدأ تؤيده المادة 6 من قانون التنفيذ الأردني والتى تنص على انه : لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات التنفيذية :
- الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ ...إلخ .
لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيه جائزا إلا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به ، كما أن محكمة الإستئناف تصبح المرجع المختص في طلب تفسير الحكم أو تصحيحه
ج- اعتراض الغير على الأحكام المستعجلة :
تنص المادة 206 من قانون أصول محاكمات مدنية على أنه : لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذه الحكم اعتراض الغير
د- حجية الحكم المستعجل :
طالما أن الأحكام التى تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة تفصل في مسألة معينة متنازع عليها بين خصمين ، وصادرة عن سلطة قضائية مختصة ، فإنها تعتبر في حقيقتها أحكاما بالمعنى العام وتكتسب حجة الشيء المقضي به .
والحجيه مرهونه بثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم فإذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو المركز القانوني للطرفين جاز للخصوم عندئذ رفع دعوى ثانية بهدف إلغاء أو تعديل الحكم المستعجل الأول .
على أنه لا حجية للحكم المستعجل أمام محكمة الموضوع التى لها أن تغير أو تبدل فيه جزئيا أو كليا أو أن تهدره بكامله أو تلغيه أو تعدله بإستثناء أحكام وصف الحالة الراهنة التى تبقى محل إعتبار دون أن تكون ملزمة لمحكمة الموضوع .
كما أنه لا حجية للأحكام المستعجلة إلا بين طرفي الخصومة وخلفائهما ولا تسري على الغير وبالتالى لا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها .