المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اثر توثيق الوصية : قرار محكمة النقض المصرية الوصية



YoUSeF MoMaNI
08-15-2012, 07:49 PM
اثر توثيق الوصية
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اثر توثيق الوصية
فقرة رقم : 7
أدخل المشرع المصرى الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية و لما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 1 إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينيه و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ، و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، فإن وجود عقارات التركة التى خلقتها الموصية فى مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية فى حد ذاتها .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1887
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اثر توثيق الوصية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 و المادتان 18 ، 19 من قانون رسوم التوثيق و الشهر رقم 70 لسنة 1964 يدل على أن المشرع أوجب شهر الوصية بملكية العقار أو بحق الإنتفاع به و فرض رسماً نسبياً قدره 7 % من قيمة العقار الموصى به وقت شهر الوصية . و من ثم فإذا طلب الموصى لهم أو خلفهم شهر الوصية فإن ذلك يفيد تمسكهم بإنتقال ملكية العقار الموصى به إليهم عن طريق تلك الوصية دون سواها من طرق كسب الملكية الأخرى ، و بالتالى يخضع شهر الوصية للرسم النسبى المشار إليه سواء تطابق مضمونها مع أحكام الإرث فى قانون الموصى أو إختلف معها ذلك أن إستحقاق الرسم المقرر على شهر الوصية لا يتأثر و لا يتوقف على بحث ما إذا كانت ملكية العقار الموصى به قد إنتقلت إلى الموصى له قبل شهر الوصية أم لا .

( الطعن رقم 149 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/12/11 )

=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1925
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اثر توثيق الوصية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/87 من القانون المدنى أن أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هى موت المورث و قيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره ، و النص فى المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به - كما ورد فى مذكرته الإيضاحية - الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول إنتقال الحقوق بالميراث .. فالتصرف الصادر من الوارث فى حق عينى عقارى تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاهم بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالإلتزامات الشخصية التى يلتزم بها البائع و من بينها الإلتزام بنقل الملكية إلى المشترى و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك و من بينها شهر حق الإرث ، و مفهوم المواد 2/879 ، 897 ، 900 ، 914 من القانون أن المشرع المصرى قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذى يقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما إلتزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و قانون تنظيم الشهر العقارى حماية لدائنى التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص فى المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الإشهارات أو الأحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها و يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله و مع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً و قام بشهره قبل هذا التأشير و تطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - و الموصى له بعقار فى التركة إذا لم يسجل يكون فى مركز الدائن - إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً و قام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذى يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها ، على أنه بالنسبة للوصية فنظرا للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التى ترمى إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها و لا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضى سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به و لو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية .

( الطعن رقم 46 لسنة 939 ق ، جلسة 1981/6/24 )

=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اثر توثيق الوصية
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 934 من القانون المدنى بأنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى و أن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات و الأحكام و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة
و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر ، و توجب المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية ، و لما كانت الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل ، و كانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العينى إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون ، و من ثم تكون للموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها أن يطالب بتنفيذ الإلتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة ، فإذا إمتنعوا عن ذلك كان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة و نفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين 1/203 ، 210 من القانون المدنى .