المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجازة الوصية : قرار محكمة النقض المصرية الوصية



YoUSeF MoMaNI
08-15-2012, 07:50 PM
اجازة الوصية
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 126
بتاريخ 07-02-1957
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 1
لم تكن الوصية واجبة التسجيل طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 و إجازتها لا يجب تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية ـ على ما قرره فقهاء الحنفية ـ و إن كانت بالنسبة للوارث تبرعاً إلا أن التمليك لايعتبر منه بل يعتبر من الموصى و ذلك سيراً على أصلهم المقرر عندهم الثابت و هو أن الوصية للوارث مطلقاً و لغير وارث فيما زاد على الثلث تصح و لا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها على إجازة الورثة فليست الإجازة إذن منشئة للحق حتى يسند التمليك إلى الوارث . و على ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة و البنت فى حدود ثلث التركة لكل منهما فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذى تضمن هذا الإقرار ، و لايجوز تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد قسمة عقارات التركة الذى حرر على أساسه بإعتبار أنه من العقود الواجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1923 و القرار الوزارى الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 .


=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 574
بتاريخ 27-04-1971
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان قانون الوصية رقم71 لسنة 1946 الذى حكم واقعة الدعوى ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة فى حدود الورثة فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، إلا أن هذا القانون لم يتعرض صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ، و يتحدد ثلثها ، و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية له بأنه فى الأحوال التى لا يوجد لها حكم فيه تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . و إذ كان الراجح فى هذا المذهب هو أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذى حق حقه ، و حتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيما يعطاه ، و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و قوم الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت الإيصاء ، و رتب على ذلك رفض دفاع الطاعنين المؤسس ععلى أن عقد البيع محل النزاع يخفى وصية إستناداً إلى مجرد القول " بأنه لا مصلحة لهم فى إبدائه ، إذ أن التصرف تم للمطعون ضدها الأولى فى حدود الربع فى العقار المملوك للمورثة و لم يقيم دليل على وجود وصايا أخرى تجاوز القدر الجائز الإيصاء به للورثة و هو الثلث " دون أن يبين الحكم العناصر التى إستقى منها هذا التحصيل ، و دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفتها المورثة . و ما إذا كان المنزل الذى تصرفت فى جزء منه بالعقد المطعون عليه بقى على ملك المتصرفة حتى وفاتها ، أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا ، مع أن بيان هذه العناصر جميعها لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون بالمعنى المتقدم ، فإنه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى إستند إليها فى تقييم القدر الجائز الإيصاء به . و خلا مما يصلح رداً على دفاع الطاعنين بأن التصرف يخفى وصية .

( الطعن رقم 407 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0974 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 146
بتاريخ 05-01-1984
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 2
يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 - بإصدار قانون الوصية - على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس فى حدود ثلث المال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة كلها .

( الطعن رقم 974 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 253
بتاريخ 17-10-1940
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 1
إذا إشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها الصادر من المورث لأحدهم أن يبقى السند لدى أمين متفق عليه ، و ألا يسلم لمن صدر له إلا برضائهم ، فهذه الإجازة تقع باطلة لإقترانها بما يبطل مفعولها و هو عدم تمكين الصادر له السند من الإنتفاع به إلا بمشيئتهم .

( الطعن رقم 24 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 2
إن محكمة الموضوع إذا إستخلصت فى منطق سليم من الوقائع التى ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، إذ ذلك يكون معناه المناقشة فى عدم كفاية الأدلة التى إعتمدت عليها المحكمة فى قضائها ، و هو ما لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 43 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 501
بتاريخ 11-12-1947
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 1
إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم ، فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز ، و من ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها . و لما كان الوصى أهلاً لأن يعقد بإذن المجلس الحسبى قسمة مال صغيرة عملاً بنص المادة 21 من قانون المجالس الحسبية فهو أهل لأن يجيز بإذن المجلس المذكور قسمة موصى بها فى هذا المال . و على ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ أجرى الوصية على القصر قد أسس قضاءه على أن أمهم أجازتها بوصف كونها وصياً عليهم إجازة أقرها المجلس الحسبى .


=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 18-11-1948
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : اجازة الوصية
فقرة رقم : 1
متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال ، رسمياً كان أم غير رسمى . و على ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما إستخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فلا يجدى الطعن فيه بأنه أخطأ إذ قال إن البيع الذى حصل به التصرف كان عقداً عرفياً فى حين أنه عقد رسمى .

( الطعن رقم 129 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 )