المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجوع فى الوصية : قرار محكمة النقض المصرية الوصية



YoUSeF MoMaNI
08-15-2012, 07:54 PM
الرجوع فى الوصية
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119
بتاريخ 05-02-1959
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الوصية
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صرح فى أسبابه بأن " ما أثاره طرفا الخصومة من أبحاث شرعية عديدة كقول المعارضتين أن الموصى رجع عن وصيته قولا و فعلا و أن العبرة بأن المال الموصى به هو ما كان موجودا وقت الوصية و أن الوقف على ما لم يتهيأ باطل شرعا و أنه يقع باطلا لعدم تهيئة المصرف المختص له باستهلاك المبلغ السابق تخصيصه لتنفيذ الوصية ...إلخ مما يخرج عن إختصاص القضاء الأهلى" فإن هذا يفيد ضمنا أن المحكمه رأت ضرورة الفصل فى الدفع من الجهة المختصة قبل الفصل فى موضوع النزاع المطروح أمامها و لا مخالفة فى ذلك للقانون .


=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1215
بتاريخ 27-05-1976
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الوصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 18 ، 20 من قانون الوصية أن وجود الموصى به المعين فى ملكية الموصى يجب أن يستمر من وقت صدور الوصية إلى وقت قبولها ، لأن الوصية عقد غير لازم ، فما يكون شرطاً لإنشائه ، يكون شرطاً لبقائه ، حتى يتقرر و يلزم بالقبول بعد الوفاة ، فإذا تصرف الموصى حال حياته فى بعض ما أوصى به ، كان ذلك منه رجوعاً عن بعض الوصية ، فلا تنفذ إلا فيما تبقى مما أوصى عليهم الثلاثة الأول بمبلغ ستة آلاف جنيه من ماله المودع بنك الإسكندرية بفرعيه ، و أن ما خلفه بعد وفاته من مال فى هذين الفرعين لا يتجاوز ... ... و كان دلالة ذلك رجوع الموصى عن بعض الوصية ، فإن الحكم المطعون فيه بتأييده قضاء الحكم الإبتدائى بنفاذ الوصية فيما تضمنته من إيصاء الموصى للمطعون عليهم الثلاثة الأول بمبلغ ........ يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 520 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 563
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الوصية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 2 ، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة ، و لا يترتب عليها أى حق قبلها ، فيجوز من ثم للموصى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن الرجوع الصحيح يكون بأى عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب فى الإبقاء على الوصية ، و هو وحده الذى شرط المشرع لسماع الدعوى بعد ثبوته بورقة رسمية أو عرفية كتبت كلها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه أو مصدق على توقيعه عليها فى الحوادث الواقعة من سنه 1911 الميلادية ، لأن الموصى إنما يقصد بالرجوع إبتداء و يسعى إليه مما يحفزه إلى تحرير سند بإثباته ، أما الرجوع دلالة فيصح بأى فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبىء عنه و تقوم القرينه أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها ، و لا يحتاج فى إثباته بعد وفاة الموصى إلى ما يحفزه فى الرجوع الصريح لأنه ينصب على حوادث مادية لا حصر لها يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .