المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الواجب التطبيق على الوصية : قرار محكمة النقض المصرية الوصية



YoUSeF MoMaNI
08-15-2012, 07:54 PM
القانون الواجب التطبيق على الوصية
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 244
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 1
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد حصول الوفاة و موت الموصى مصراً عليها ، و تكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية . و إذن فمتى كان المورث قد توفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 4
الوصية تخضع للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موص توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه .

( الطعن رقم 167 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1768
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الموصى توفى سنة 1944 فإن وصيته لا يحكمها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإنما يحكمها أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة على ما تقضى به المادتان 55 من القانون المدنى القديم و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1493
بتاريخ 26-07-1967
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادة 55 من القانون المدنى الملغى والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته ، وبصدور القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء - وهو يسرى بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 15 أكتوبر سنة 1949 - وطبقا للمادة 12 منه أصبحت المحاكم هى المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذى تشير به اقواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 1
أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين ، الميراث أو الوصية . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إستخلصت من المستندات المقدمة إليها و فى حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد إنتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث . و كان القانون الإنجليزى الذى يسرى على واقعة النزاع بإعتبارها قانون والدة الطاعنين التى صدرت منها الوصية ، و ذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدنى المصرى و الذى يبيح حرية الإيصاء ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 11
النص فى المادتين 2020 و 2021 من القانون المدنى اليونانى ، يدل على أن مهمة منفذ الوصية فى الأصل مقيدة بتنفيذ أحكام الوصية و محددة بأعمال الإدارة و لا يباح له التصرف عند الضرورة الملجئة إلا بموافقة الوارث ، فإن لم يكن هناك وارث أصلاً أو تعذر إبداء رأيه لسبب أو لآخر ، فلا مناص من الحصول على إذن بذلك من محكمة التركة ، و إذ نهج المطعون فيه هذا المنهج ، فإنه يكون قد إلتزم التفسير السليم لنصوص القانون المدنى اليونانى آنفة الإشارة .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 2
الشروط الموضوعية للوصية موضوع النزاع سواء ما تعلق منها بحق الإيصاء أو القدر الذى تنفذ فيه الوصية يخضع للقانون اليونانى و هو قانون الموصى وقت موته ، و لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستناد إلى قانون أجنبى ، واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها ، و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يفيد أن نصاً فى القانون اليونانى يرتب البطلان على إنعدام وجود الموصى له عند الإيصاء ، فليس يجدى فى هذا المقام التحدى ببطلان الوصية إستناداً إلى حكم قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق على الوصية
فقرة رقم : 8
طبقاً للمادة 55 من القانون المدنى الملغى - الذى تمت الوصية فى ظله تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته . و إذ كان الثابت أن الموصى يونانى الجنسية ، و قد حررت الوصية فى 21 من أبريل سنة 1936 و أشهرت عقب وفاته أمام المحكمة القنصلية اليونانية بالزقازيق بتاريخ 12 من أغسطس 1937 فإنه يطبق فى شأنها القانون الذى تشير به قواعد الإسناد و هو القانون المدنى اليونانى دون القانون المدنى المصرى أو الشريعة الإسلامية .