المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع عقار القاصر : قرار محكمة النقض المصرية الوصية



YoUSeF MoMaNI
08-15-2012, 11:22 PM
بيع عقار القاصر
الطعن رقم 0066 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 158
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : وصية
الموضوع الفرعي : بيع عقار القاصر
فقرة رقم : 2
إذا أذن المجلس الحسبى وصياً فى بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة ، و أجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس ، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط إشترطه ، ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه ، و بالشرط الذى إشترطه ، و أشهد الراسى عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن و بشرطه ، فمتى وقع كل من الطرفين على صيغتى الإيجاب و القبول بمحضر جلسة المجلس ، فقد تلاقت الصيغتان المتفقتان على المبيع و على الثمن ، و إنعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة أخرى من المجلس الحسبى ، فإن للوصى شرعاً أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفى بسداد حصته من دينها ، و كل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها فى إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية و العشرين . و إذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد و تلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصى المأذون فى البيع أو بقبوله على الوجه المذكور آنفاً أن يسحب إيجابه أو قبوله من بعد ، و لا أن يدعى من بعد عدم قيام البيع متعللاً بأن المجلس لم يأذن بعد تمام هذه الإجراءات بإيقاع البيع . و فى مثل هذه الصورة إذا قضت محكمة الإستئناف بعدم إنعقاد البيع بمقولة أن عرض الوصى بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجاباً ، و أن عرض الراسى عليه المزاد الشراء يفتقر إلى قبول المجلس الحسبى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق و المستندات الرسمية المقدمة من الطرفين و المسلم بها و بمعانيها من كل منهما ، ثم فى تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع .

( الطعن رقم 66 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )