المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاكم الخاصة و المحاكم الشرعية



noor hawamdeh
06-20-2009, 05:33 PM
- المحاكم الخاصة:

وتقسم إلى نوعين:



1- محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون، وهي:

- محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
- محكمة بداية الجمارك.
- محكمة الجنايات الكبرى.
- محكمة تسوية الأراضي والمياه.
- محاكم البلديات.
- محكمة صيانة أملاك الدولة.



2- محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير القضاة النظاميين، مثل:

- محكمة أمن الدولة.
- المحاكم العسكرية.
- محكمة الشرطة.
- المحكمة العمالية الخاصة.



• محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل:



ومركزها عمان، وتمارس اختصاصها وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة (1985)، ونظام أصول المحاكمات الضريبية رقم (8) لسنة 2003، وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية في المسائل غير المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل ونظام المحاكمات الضريبية.

وتختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدمه المكلّف للطعن في قرارات التقدير وإعادة التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل، وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية، وأي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعة على حساب الضريبة وفقا لإحكام قانون ضريبة الدخل.

وكل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد يعتبر نهائياً وغير قابل للتمييز، إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة ألف دينار قبل إجراء أي تقاص، ويجوز تمييز الحكم بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه إذا كان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة.



• محكمة بداية الجمارك:



ومركزها عمان، وتختص بالنظر في قضايا التهريب الجمركي، وقضايا الضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى بعض الاختصاصات المحددة في المادة (222) من قانون الجمارك رقم(20) لسنة (1998).

ويمثل النيابة العامة الجمركية لديها مدعي عام جمركي يعينه وزير المالية من موظفي الدائرة الحقوقيين، وقرارات المحكمة قابلة للاستئناف أمام محكمة خاصة هي محكمة استئناف الجمارك، ومركزها عمان، وتؤلف من ثلاثة قضاة، وقراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز في حال كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو إذا كان الخلاف في الدعاوى الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك.



• محكمة الجنايات الكبرى:



وتنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة، ويخضع القضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.

وتنعقد المحكمة في عمان، أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة (تقوم محكمة الجنايات الكبرى شهريا بعقد جلسات لمدة أسبوع في محافظتي اربد والعقبة للبت في القضايا التي وقعت في محافظات الشمال والجنوب)، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

وتختص المحكمة بالنظر في جرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.

والإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى سريعة، حيث يتعين على المدعي العام إصدار قرار الظن بحق المتهم في أية قضية خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.

وعلى النائب العام إصدار قرار الاتهام في القضية وإعادتها إلى المدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه.

وعلى المدعي العام تقديم المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه، بحيث تبدأ المحكمة النظر في القضية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي تعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يحق لها تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

وعلى المحكمة إصدار قرارها في أية قضية بالسرعة الممكنة، وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة، وللمحكمة تأجيل ذلك لمرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

و قرارات محكمة الجنايات الكبرى قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي. أما بالنسبة إلى رئيس النيابات العامة، فله الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

وفي حال الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات، فإن القرار يتبع للتمييز حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويتوجب على النائب العام عندها أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه.



• محكمة تسوية الأراضي والمياه :



وتتألف من قاض منفرد يعّن وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية، وتختص بنظر وفصل جميع الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة على (جدول الحقوق) الخاص بأعمال تسوية الأراضي والمياه.

ويقصد بتسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف، أو تملك، أو منفعة، أو أية حقوق أخرى متعلقة بالأراضي أو المياه وقابلة للتسجيل.

وتعني كلمة (الأرض) هنا الأراضي الأميرية، والموقوفة، والمملوكة، والأبنية، والأشجار، وأي شيء آخر ثابت في الأرض.

وتعني كلمة (المياه) أية انهار، أو جداول، أو مجار، أو برك، أو عيون، أو بحيرات، أو ينابيع، أو آبار، أو شلالات، أو سدود، أو خزانات.. أو أي قناة، أو خندق، أو مجرى ماء، أو مجفف، أو ضفة، أو جسر، أو عبارة.. أو بناء لتنظيم الماء، أو تحويله، أو بئر ( بور هول ).. أو واسطة لاستخراج الماء، أو رفعه، أو دفعه.. أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء، ورفعه، ونقله، واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.



• محاكم البلديات:



يتم إنشاؤها بأنظمة خاصة بمقتضى قانون إنشاء محاكم البلديات، و تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبيّن في قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محاكم الصلح، وأي قانون آخر معمول به.

و تختص محاكم البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لإحكام القوانين التالية، وأي قوانين تحل محلها، وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها، وحسب مقتضى الحال:

1- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
2- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
3- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
4- قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
5- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان، والحجر البيطري، وذبح الحيوانات وسلخها.
6- قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
7- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
8- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية قم (21) لسنة 1985.
9- قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
10- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
11- أي تشريع آخر يخوّل محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه، والتي تقع ضمن حدود البلدية

.

• محكمة صيانة أملاك الدولة:



وتشكّل برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز، وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالإضافة لوظائفهم، ويمثل الادعاء العام أمامها النائب العام أو المحامي العام المدني كل حسب اختصاصه، وتنعقد في المكان والزمان اللذين يعينهما رئيسها.

وتحدد المادة (4) من قانون صيانة أموال الدولة رقم (17) لسنة (1996) اختصاص المحكمة بما يلي:

1- يكون اختصاص هذه المحكمة إجراء المحاكمة في أية أموال منقولة أو غير منقولة تسربت لأي شخص كان من قبل أي موظف أو أي شخص مدان أو المخالف مدنيا يعتقد أنه قد باعها أو وهبها أو أجرها أو رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة.

2- إجراء التحقيق في أية أموال منقولة أو غير منقولة يعتقد أن ذلك الموظف أو الشخص المدان أو المخالف مدنيا حصل عليها أو أجري أية تحسينات عليها أو أقام أية عمارة أو غرس أية أشجار أو أية إجراءات أخرى بسبب ما حصل عليه من أموال الدولة بصورة غير مشروعة سواء أكانت هذه الأموال المنقولة أو غير المنقولة مسجلة باسمه أو يضع يده عليها أم مسجلة باسم زوجته أو أقاربه أو أي شخص أجنبي آخر.

3- تطبق المحكمة أحكام هذا القانون على الشخص أو الموظف الذي ثبت بقرار قطعي صادر عن محكمة مختصة أو بإقراره الخطي إدخاله لأموال الدولة بذمته بحكم إدارته لتلك الأموال أو الإشراف عليها أو تسلمه إياها ولو لم يلاحق جزائيا لأية أسباب كانت.

4- إذا كانت الأفعال التي أدين بها الموظف المدان أو المخالف مدنيا قد ارتكبها أثناء إشغاله الوظيفة فان جميع الأموال غير المنقولة التي سجلت باسم الموظف المدان منذ إشغاله تلك الوظيفة أو باسم أصول أو فروع أو زوج أو إخوة ذلك الموظف تعتبر أنها من أموال الدولة إلا إذا أثبت ذلك الشخص المسجلة الأموال غير المنقولة باسمه أنها ليست من تلك الأموال.

5- إجراء المحاكمة في أي مخالفة مدنية، وتعيين مقدار التعويضات المستحقة للدولة نتيجة أفعال المدان أو المخالف مدنيا، والجهة المسؤولة عن تسديدها.

ويخوّل القانون محكمة صيانة أموال الدولة صلاحيّة منع أي شخص من السفر، وإلقاء الحجز التحفظي على أية أموال يطلب النائب العام أو المحامي العام المدني حجزها لنتيجة الدعوى.

وإجراءات المحكمة سرية ما لم ترتئي خلاف ذلك، وأحكامها تابعة للتمييز وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، والتمييز من حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تفهيمه الحكم إذا كان وجاهياً، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

وتسترد المبالغ التي تحكم بها المحكمة على المدان أو المخالف مدنيا حسب نصوص قانون تحصيل الأموال الأميرية

.

• محكمة أمن الدولة:



تشكل بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وذلك بتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.

ويعين رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر.

كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام، وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة في قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تشمل:




1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239 إلى 252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجرائم الواقعة خلافا لإحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
4- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.
5- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
6- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162)، وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177)، وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.
10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها.




والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنية، وإجراءاتها سريعة، حيث يتعين على المحكمة النظر في أي قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

وتصدر المحكمة قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

أما في الجنح فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، وتاريخ تبليغها إذا كانت غيابية أو بحكم الوجاهي.

وعند نظر محكمة التمييز في التمييز المرفوع إليها تنعقد من خمسة قضاة على الأقل، وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها تصديق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.

وإذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم ما لم تعيد سماع البينة.

و إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات، أو مخالفة للقانون، فيجوز لها نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها، وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا

.

• المحاكم العسكرية:



وتؤلف من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها، وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:



1- الضباط والأفراد في القوات المسلحة.
2- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
3- الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
4- المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.
5- أسرى الحرب.
6- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
7- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين

.



• محكمة الشرطة:



وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، وضباط الصف، وأفراد الشرطة، وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، والأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جريمة أثناء وجوده في الخدمة.

وتتألف المحكمة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال 30 يوماً، وعندها تنعقد محكمة التمييز بأربعة قضاة من قضاتها، ينضم إليهم عضو خامس ينتدبه مدير الأمن العام من بين الضباط على ألا تقل رتبته عن عقيد.

وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو أن تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة

.

• المحكمة العماليّة الخاصة:



وتختص فقط بنظر نزاعات العمل الجماعية، والتي عرفتها المادة (2) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) بأنها: (كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة، وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي، أو تفسيره، أو يتعلق بظروف العمل وشروطه).

وتنعقد المحكمة عندما يحيل إليها وزير العمل نزاعا عماليا جماعيا عجز مجلس التوفيق عن إنهائه، وتتشكل من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل، ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حال اختلافهما يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية والبت فيها.

وتعقد جلسات المحكمة العمالية في وزارة العمل، ويعطى النزاع العمالي المحال إليها صفة الاستعجال، بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة، وتصدر قرارها وتبلغه لوزير العمل خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ، ويكون القرار قطعياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية، وينفذ اعتباراً من التاريخ الذي تحدده.

ويتعين على وزير العمل نشره قرار المحكمة في صحيفة يومية محلية أو أكثر خلال ثلاثين يوما من استلامه، وعلى نفقة أصحاب النزاع، بحيث يعتبر القرار ملزما لكل من:





1- أطراف النزاع العمالي.

2- خلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت إليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

3- جميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع تاريخ حدوثه، أو في أي قسم منها، وحسب مقتضى الحال، وكذلك جميع الأشخاص الذين سيستخدمون في تلك المؤسسة فيما بعد، أو في أي قسم منها، وذلك إذا ورد في قرار المحكمة العمالية ما يقضي بذلك، وما لم يكن في قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.




وإذا خالف أي عامل قرار المحكمة العمالية فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد على مائتي دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

وإذا خالف صاحب العمل القرار فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة

.

3- المحاكم الدينية:

وتشمل كلا من:



1- المحاكم الشرعية:

وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة (1959)، وقانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة (1976)، والتقاضي فيها على درجة أولى واستئناف فقط، ويشرف عليها وعلى قضاتها قاضي القضاة، ويساعده في ذلك مدير الشرعية.

وتختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها، ووفقا لقوانينها الخاصة، بحق القضاء في الأمور التالية:



1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحضانة ونفقة ومواريث ووصايا.
2- قضايا الدية في حال كان الفريقان مسلمان، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الاثنان باختصاصها.
3- الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.



2- مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنسية):

وهي لا تتبع القضاء النظامي، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية لأبناء طائفتها في المملكة، وهي في الأردن المحكمة الكنسية الخاصة بطائفة الروم الأرثدوكس، وطائفة الروم الكاثوليك، وطائفة اللاتين، وطائفة الأرمن، والطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.

وفي حال كان هناك طائفة دينية غير مسلمة ليس لها مجلس خاص للنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأتباعها، يكون للمحاكم النظامية صلاحية البت في الموضوع، على أن تسترشد بقواعد العدل والإنصاف، وأن تسير في ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الأصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1938.

وإذا لم يكن للطائفة مجموعة قواعد مكتوبة، أو هناك شك في القواعد التي يجب تطبيقها، تطبق قواعد الطائفة التي تعرف بكونها الأقرب إلى الطائفة التي ينتمي إليها الفريق أو الفرقاء.

ahmadswaiss
06-20-2009, 08:25 PM
شكراً على المجهود الرائع

محمد سليمان الخوالده
06-21-2009, 10:26 AM
مشكوووووووووووووووووره اخت نور
تنوع مواضيعك ....يجعلك مميزه

noor hawamdeh
06-21-2009, 05:40 PM
هذه الموضوعات منقولة من موقع المجلس القضائي :)