المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اثبات الوقف : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:24 AM
اثبات الوقف
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1840
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثبات الوقف
فقرة رقم : 1
لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف طريقة خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الوقف من كلامه ، و أطلقت للقاض حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، على ألا تخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، و المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة ، متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده إعتباراً بأن شرط الوقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1840
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثبات الوقف
فقرة رقم : 2
إذ كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و المستحقين فيه و إن كان جميع الأوقاف الأربعة فى كتاب واحد ، يقسمه إلى أربعة أقسام ، فإنه أراد أن يباعد بين كل وقف لإعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، و أنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير ، و كان غرض الواقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه ، و كانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل أظهر معانيها فإن الأشارة إلى ما تعذر صرفه من المالبغ التى حددها فى ذلك الوقف - القسم الرابع الخاص بالخيرات - لربعه ، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع و التى حدد مستحقيها و إلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقى ريع أطيان المذكورة و يكون حكمه كحكمه ، يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير و ترك البعض الأخر لتقدير الناظر بصرفه و فيما يراه و يؤدى إليه إظهاره ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل مقصود الواقف فى حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ و هو ما يعنيه بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 8 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثبات الوقف
فقرة رقم : 2
متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - و على ما قضت به هذه المحكمة - مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب و لا بإشهاد على الوقف و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته .


=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 204
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثبات الوقف
فقرة رقم : 1
لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ، و لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً ، و لذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى - 1897/5/27 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله و أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية ، لأن الإنكار المعنى فى اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر و لو فى غير الخصومة المدفوعة بالإنكار ، فإنه لا يعتد بإنكاره .

( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/1 )

=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 365
بتاريخ 22-05-1941
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثبات الوقف
فقرة رقم : 2
إذا لم يكن الموضوع المطروح على المحكمة متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض المتنازع عليها و إنما كان دائراً على أن المدعى عليهم لم تكن يدهم على الأرض يد مالك بل يد محتكر فقط ، فإن المحكمة إذا فصلت فى الدعوى على هذا الأساس الذى لا تعرض فيه لأية ناحية من نواحى أصل الوقف و حكمت - بعد أن إقتنعت بصدور ورقة الحكر من مورث المدعى عليهم ، و إستدلت بذلك على أن يده لم تكن يد مالك - بأن الملكية لم تكن لمورث المدعى عليهم كما يدعون و لا لهم من بعده ، و بأن المدعية " وزراة الأوقاف " على حق فى طلبها تثبيت ملكيتها للأرض المحكرة ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ أصل الوقف هو وحده الخارج عن إختصاص المحاكم الأهلية .

( الطعن رقم 11 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/22 )