المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976



Essa Amawi
06-21-2009, 08:42 PM
HTML clipboard المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(الفصل الاول في الزواج والخطبة)
المادة (2)
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما.

المادة (3)
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا يقبض اي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

المادة (4)
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

شروط آهلية الزواج
المادة (5)
يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه
يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج
مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.



عضل الولي
المادة (6)
أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التى اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الاب او الجد
من الاولياء بلا سبب مشروع.
ب-اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب
مشروع.

المادة6 مكرر
أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:-
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.
2- اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى.
ب- على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج.



المادة (7)
يمنع اجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من عشرين عاما الا بعد ان يتحقق القاضي
رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك.

زواج المجنون والمعتوه
المادة (8)
للقاضي ان يأذن بزواج من به جنون او عته اذا ثبت بتقرير طبي ان في زواجه مصلحة له.

(الفصل الثاني / ولاية الزواج)
الولي في الزواج
المادة (9)
الولي في الزواج هو العصبة بنفسة على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب ابي حنيفة.

شروط آهلية الزواج
المادة (10)
يشترط في الولي ان يكون عاقلا بالغا وان يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة.

المادة (11)
رضاء احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين اذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الا بعد عند غياب الولي الاقرب
يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة.

المادة (12)
اذا غاب الولي الاقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فاذا تعذر اخذ رأي من يليه
في الحال او لم يوجد انتقل حق الولاية الى القاضي.

زواج الثيب بلا ولي
المادة (13)
لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.

(الفصل الثالث / عقد الزواج)
انعقاد العقد
المادة (14)
ينعقد الزواج بايجاب وقبول من الخاطبين او وكيليهما في مجلس العقد.

المادة (15)
يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما باشارته المعلومة.

شروط انعقاد الزواج صحيحا
المادة (16)
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامرأتين مسلمين ( اذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين
الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.

وجوب تسجيل العقد
المادة (17)
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد.
ب-يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه
باذن من قاضي القضاة.
ج-واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار اليهما في الفقرة السابقة
مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة اصدار التعليمات التى يراها لتنظيم اعمال
المأذونين.

تسجيل الزواج والطلاق
ح-يتولى قناصل المملكة الاردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا
الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
ط-تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها او من يقوم
مقامهم.

المادة (18)
لا ينعقد الزواج المضاف الى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة (19)
اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في
وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:-
1- اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه ان لا يخرجها
من بلدها او ان لا يتزوج عليها او ان يجعل امرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت او ان يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا
وملزما فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
2- اذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها ان لا تعمل
خارج البيت او ان تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب
من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.
3- اما اذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده او يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط احد الزوجين على الاخر ان لا يساكنه
او ان لا يعاشره معاشرة الازواج او ان يشرب الخمر او ان يقاطع احد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.

(الفصل الرابع / الكفاءة)
شروط الكفاءة
المادة (20)
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة
وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

عدم العلم بالكفاءة
المادة (21)
اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض
اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي
لفسخ الزواج اما اذا كان كفوءا حين الخصومة فلا يحق لاحد طلب الفسخ.

انكار الكبيرة / وجود الولي
المادة (22)
اذا نفت البكر او الثيب التى بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فاذا
زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب
فسخ النكاح.

عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل العمل لا بعده
المادة (23)
للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجةمن فراشه اما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.

(الفصل الخامس / المحرمات)
تأبيد الحرمة بالنسب
المادة (24)
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن اربعة :-
1- امه وجداته.
2- بناته وحفيداته وان نزلن.
3- اخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن.
4- عماته وخالاته.

تأبيد الحرمة بالمصاهرة
المادة (25)
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على اربعة اصناف:-
1- زوجات اولاد الرجل وزوجات احفاده.
2- ام زوجته وجداتها مطلقا.
3- زوجات ابى الرجل وزوجات اجداده.
4- ربائبه اي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.

تأبيد الحرمة بالرضاع
المادة (26)
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب الا ما استثني مما هو مبين في مذهب الامام ابي حنيفة.

المحرمات مؤقتا
المادة (27)
يحرم العقد على زوجة اخر او معتدته.

المادة (28)
يحرم على كل من له اربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امرأة اخرى قبل ان يطلق احداهن وتنقضي عدتها.

المادة (29)
يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزويج بذات محرم لها ما دامت في العدة.

المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
المادة (30)
يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس ان يتزوج بها الا اذا انقضت عدتها من زوج اخر دخل بها.

حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب او رضاع
المادة (31)
يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها من الاخرى.

(الفصل السادس / انواع الزواج)
الزواج الصحيح
المادة (32)
يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه اثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه.

الزواج الباطل
المادة (33)
يكون الزواج باطلا في الحالات التالية:-
1- تزوج المسلمة بغير المسلم.
2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
3- تزوج الرجل بأمرة ذات رحم محرم منه وهن الاصناف المبينة في المواد ( 23 و 24 و 25 ) من هذا القانون.



الزواج الفاسد
المادة (34)
يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:-
1- اذا كان الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد.
2- اذا عقد الزواج بلا شهود.
3- اذا عقد الزواج بالاكراه.
4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعا.
5- اذا عقد الزواج على احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب او الرضاع.
6- زواج المتعة ، والزواج المؤقت.

Essa Amawi
06-21-2009, 08:47 PM
HTML clipboard
(الفصل السابع / احكام الزواج)
لزوم المهر والنفقة والميراث
المادة (35)
اذا وقع العقد صحيحا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.



المسكن
المادة (36)
يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل اقامته وعمله.



وجوب الاقامة في مسكن الزوج
المادة (37)
على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى اية جهة ارادها الزوج ولو
خارج المملكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط
حقها في النفقة.



انفراد الزوجة في المسكن
المادة (38)
ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه او ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك ابواه
الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون ان يحول ذلك من المعاشرة الزوجية
كما انه ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها من غيرها او اقاربها بدون رضاء زوجها.

المعاشرة بالمعروف
المادة (39)
على الزوج ان يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف وعلى المرأة ان تطيع زوجها في الامور المباحة.

منع اسكان الضرائر في دار واحدة
المادة (40)
على من له اكثر من زوجة ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا برضاهن.

حكم الزواج الباطل
المادة (41)
الزواج الباطل سواء وقع به دخول او لم يقع به دخول لا يفيد حكما اصلا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين احكام
الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.

حكم الزواج الفاسد
المادة (42)
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما اصلا اما اذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة
المصاهرة و لا تلزم بقية الاحكام كالارث والنفقة قبل التفريق او بعده.

بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع
المادة (43)
بقاء الزوجين على الزواج الباطل او الفاسد ممنوع فاذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق
العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن اذا ولدت الزوجة او كانت حاملا او كان الطرفان حين اقامة الدعوى
حائزين على شروط الاهلية.

(الفصل الثامن / المهر)
المهر المسمى ومهر المثل
المادة (44)
المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلا كان او كثيرا ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة واقرانها
من اقارب ابيها واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن مثيلاتها واقرانها من اهل بلدتها.

تسجيل المهر وتأجيله
المادة (45)
يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله او بعضه على ان يؤيد ذلك بوثيقة خطية واذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلا.

سقوط الاجل بوفاة الزوج
المادة (46)
اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل
ويشترط في الاجل انه اذا كان مجهولا جهالة فاحشة مثل الى الميسرة او الى حين الطلب او الى حين الزفاف فالاجل غير صحيح
ويكون المهر معجلا واذا لم يكن الاجل معينا اعتبر المهر مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين.

الاجل المعين
المادة (47)
اذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه او رضيت بتأجيل المهر او التوابع كله او بعضه الى اجل معين فليس لها حق الامتناع
عن الطاعة و لا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها.

لزوم المهر المسمى بالعقد
المادة (48)
اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق
قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

سقوط المهر
المادة (49)
اذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب او علة في الزوج او طلب الولى التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل
الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة (50)
اذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر.

الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر
المادة (51)
الفرقة التى يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة او حكما هي الفرقة التى جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقا
او فسخا كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبابائه الاسلام اذا اسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.

سقوط المهر كله
المادة (52)
يسقط المهر كله اذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها او ابائها الاسلام اذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية او بفعلها
ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها او باصله وان قبضت شيئا من المهر ترده.

سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ
المادة (53)
يسقط حق الزوجة في المهر اذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب او لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج ان يرجع عليها بما
دفع من المهر.

لزوم مهر المثل
المادة (54)
اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او تزوجها على انه لا مهر لها او سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل.

وجوب المتعة
المادة (55)
اذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على ان لا تزيد عن نصف مهر المثل.

المادة (56)
اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل وان
كان المهر لم يسم او كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر
اصلا.

الاختلاف في تسمية المهر
المادة (57)
اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب
ان لا يتجاوز المقدار الذي ادعته اما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.

المادة (58)
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما لا
يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتهما.

لا تسمع دعوى المهر اذا خالفت الوثيقة الا بموجب سند
المادة (59)
عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى اذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند
كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.

الزواج في مرض الموت وطلب المهر
المادة (60)
اذا تزوج احد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائدا
عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المهر حق الزوجة
المادة (61)
المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة (62)
لا يجوز لابوي الزوجة او احد اقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم او اي شئ آخر مقابل تزويجها او تسليمها له وللزوج استرداد
ما اخذ منه عينا ان كان قائما او قيمته ان كان هالكاً.



الزيادة في المهر والحط منه
المادة (63)
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كان كاملي اهلية التصرف على ان يوثق ذلك رسميا امام القاضي
ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة او الحط منه.



للأب والجد لأب قبض مهر البكر
المادة (64)
ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الاهلية قبض وليها لمهرها ان كان ابا او جدا لاب ولم تنه الزوج عن الدفع اليه.

استرداد ما دفع من المهر قبل العقد
المادة (65)
اذا امتنعت المخطوبة او نكس الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجودا استرده عينا
وان كان فقد بالتصرف فيه او تلف استرد قيمته ان كان عرضا ومثله ان كان نقدا اما الاشياء الاخرى التى اعطاها احدهما
للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها احكام الهبة.



(الفصل التاسع / نفقة الزوجة)
انواع النفقة الزوجية
المادة (66)
أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التى يكون لامثالها خدم.
ب-يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته اذا امتنع عن الانفاق عليها او ثبت تقصيره.

لزوم النفقة
المادة (67)
تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها
بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل او عدم تهيئته مسكنا شرعيا لها.

المادة (68)
تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:-
أ- ان يكون العمل مشروعا.
ب- موافقة الزوج على العمل صراحة او دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضررا.



لا نفقة مع النشوز
المادة (69)
اذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التى تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي او تمنع الزوج من الدخول الى بيتها
قبل طلبها النقلة الى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن ايذاء الزوج لها بالضرب او سوء المعاشرة.

فرض النفقة حسب الزوج
المادة (70)
تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته على ان لا تقل عن الحد الادنى من القوت
والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التى سبقت
التراضي او الطلب من القاضي.



عدم سماع الدعوى ب النفقة
المادة (71)
لا تسمع دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع
الاسعار.

المادة (72)
النفقة تكون معجلة بالتعجيل واذا حدثت وفاة او طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها.

فرض النفقة على الزوج
المادة (73)
اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتبارا من يوم الطلب ويأمر
بدفعها سلفا للايام التى يعينها.

تكون النفقة ديناً بذمة الزوج عند اللعجز عن دفعها
المادة (74)
اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على ان تكون ديناً في ذمته
ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.

فرض النفقة على غير الزوج
المادة (75)
اذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون
له حق الرجوع بها على الزوج.

في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة
المادة (76)
اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على
البينة التى تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها
ليست ناشزة و لا مطلقة انقضت عدتها.

فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب
المادة (77)
يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينه او على مودعه المقرين بالمال
والزوجة او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات مواقع انكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين
الشرعية السابقة.

اجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج
المادة (78)
اجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة عند الحاجة اليه وثمن العلاج والنفقات التى تستلزمها الولادة على الزوج
بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة او غير قائمة.

نفقة المعتدة على الزوج
المادة (79)
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق او تفريق او فسخ.

نفقة العدة كنفقة الزوجية
المادة (80)
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فاذا كان لها نفقة
فانها تمتد الى انتهاء العدة على ان لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فاذا
بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الاقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.

لا نفقة للمعتدة حال نشوزها
المادة (81)
ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.

نفقات التجهيز والتكفين على الزوج
المادة (82)
على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها.

Essa Amawi
06-21-2009, 08:51 PM
HTML clipboa (الفصل العاشر / احكام عامة في الطلاق)
اهلية الزوج للطلاق
المادة (83)
يكون الزوج اهلا للطلاق اذا كان مكلفا.

المادة (84)
محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح.

تعدد الطلاق
المادة (85)
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس.

يقع الطلاق باللفظ والكتابة والاشارة
المادة (86)
يقع الطلاق باللفظ او الكتابة ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة.

المادة (87)
للزوج ان يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على ان يكون ذلك بمستند خطي.

المادة (88)
أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش و لا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه و لا النائم.
ب-المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يقول.

المادة (89)
لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه.

المادة (90)
الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة واحدة.

المادة (91)
اذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعا مختارا وهو في حالة معتبرة شرعا او اقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه
الدعوى بخلاف ذلك.

المادة (92)
اليمين بلفظ ، على الطلاق وعلى الحرام وامثالهما لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة او اضافته
اليها.

المادة (93)
الرجعة الصحيحة تكون في اثناء العدة بعد الطلاق الاول والثاني واما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.

المادة (94)
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون.

المادة (95)
يقع الطلاق بالالفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفا دون الحاجة الى نية ويقع بالالفاظ الكنائية وهي التى تحتمل
معنى الطلاق وغيره بالنية.

المادة (96)
تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا اضافته الى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.

المادة (97)
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته اثناء العدة قولا او فعلا وهذا الحق لا يسقط بالاسقاط
ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة (98)
الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة ( 93 ) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال.

المادة (99)
اذا كان الطلاق بائنا بطلقة واحدة او بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين.

المادة (100)
تزول البينونة الكبرى بتزويج المبانة التى انقضت عدتها زوجا آخر لا يقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه
وانقضاء عدتها تحل للاول.

المادة (101)
يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي واذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه ان يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل
الطلاق خلال خمسة عشر يوما وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني وعلى المحكمة
ان تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال اسبوع من تسجيله.

(الفصل الحادي عشر / المخالعة)
المادة (102)
أ- يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق والمرأة محلا له.
ب-المرأة التى لم تبلغ سن الرشد اذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع الا بموافقة ولي المال.
ج-اذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه.

المادة (103)
لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابة في المخالعة قبل قبول الاخر.

بدل الخلع
المادة (104)
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع.

تصح المخالعة على المهر وغيره
المادة (105)
اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

عند عدم التسمية في المخالعة
المادة (106)
اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الاخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

عند نفي البدل
المادة (107)
اذا صرح المتخالصان ينفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية.

وتسقط نفقة العدة الا بالنص عليها في المخالعة
المادة (108)
نفقةالعدة لا تسقط الا اذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

رجوع الزوج على الزجة ببدل الخلع
المادة (109)
اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد او حضانته او اشترط امساكها له بلا اجرة مدة معلومة او انفاقها
عليه فتزوجت او تركت الولد او ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل اجرة ارضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية
اما اذا مات الولد فليس للاب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

المادة (110)
اذا كانت الام المخالعة معسرة وقت المخالعة او اعسرت فيما بعد يجبر الاب على نفقة الولد وتكون دينا له على الام.

اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند ابيه
المادة (111)
اذا اشترط الرجل في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعيه اخذه منه
ويلزم ابوه بنفقته فقط ان كان الولد فقيرا.

لا تحسم نفقة الفقير من الدين
المادة (112)
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ودين الاب على حاضنته.



(الفصل الثاني عشر / التفريق)
العله المميزة لطلب فسخ الزواج
المادة (113)
للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة
تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التى فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن.

علم الزوجة بالعيب قبل العقد
المادة (114)
الزوجة التى تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول او التى ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط
حق اختيارها ما عدا العنة فان الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار.

طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال
المادة (115)
اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما
في الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا
واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التى تمر على
هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج ايام الحيض تحسب فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض
بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها الوصول اليها ينظر فاذا
كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.

العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر
المادة (116)
اذا ظهر للزوجة قبل الدخول او بعده ان الزوج مبتلى بعلة او مرض لا يمكن الاقامة معه بلا ضرر كالجذام او البرص او السل
او الزهري او طرأت مثل هذه العلل والامراض فلها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق ، والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة
والفن ينظر فان كان لا يوجد امل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كان يوجد امل بالشفاء او زوال العلة يؤجل
التفريق سنة واحدة فاذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق
ايضا اما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

للزوج طلب فسخ لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها
المادة (117)
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق والقرن او مرضا منفرا بحيث
لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد او رضي به بعده صراحة او ضمنا.

لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ اذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول
المادة (118)
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

اثبات العيب
المادة (119)
يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة او الرجل بتقرير من القابلة او الطبيب مؤيد بشهادتهما.

التفريق للجنون
المادة (120)
اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنةفي هذه المدة
واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ
المادة (121)
للزوجة في الاحوال التى تعطيها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها.

تجديد العقد بعد التفريق للعلة مانع من طلب التفريق
المادة (122)
اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس لاي منهما طلب التفريق.

التفريق للغيبة والضرر
المادة (123)
اذا اثبتت الزوجة غياب زوجها عنها او هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب
من القاضي تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

غياب الزوج مع امكان وصول الرسائل اليه
المادة (124)
اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه اذا لم يحضر للاقامة معها او ينقلها
اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنه بعد تحليفها اليمين.

غياب الزوج بمكان معلوم وعدم امكان وصول الرسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة
المادة (125)
اذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول رسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة واثبتت الزوجة دعواها بالبينة
وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب اجل وفي حالة عجزها عن الاثبات او نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

فسخ النكاح للاعسار في دفع المهر قبل الدخول
المادة (126)
أ- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ
الزواج والقاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ، اما اذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له
محل اقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون امهال.
ب- للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها
وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي
بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ج- للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب
الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي
استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.



التطليق للعجز او الامتناع عن دفع النفقة
المادة (127)
اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم
عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسرا او موسر او قال انه موسر ولكنه اصر على عدم الانفاق طلق
عليه القاضي في الحال واذا ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان اثبته امهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على
ثلاثة اشهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

الزوج الغائب وطلب التطليق
المادة (128)
اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وان لم يكن له مال
اعذر اليه القاضي وضرب له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي
بعد الاجل وان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه
القاضي بلا اعذار وضرب اجل وتسري احكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

التطليق لعدم الانفاق يقع رجعيا
المادة (129)
تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول اما اذا كان قبل الدخول فيقع بائنا واذا كان الطلاق رجعيا
فللزوج مراجعة زوجته اثناء العدة اذا اثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للانفاق
فعلا في اثناء العدة فاذا لم يثبت يساره بدفع النفقة ولم يستعد للانفاق فلا تصح الرجعة.

التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائنا
المادة (130)
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ
حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

تفريق زوجة المفقود للضرر
المادة (131)
اذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده
عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ فقده فاذا
لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الامن وعدم الكوارث اما اذا فقد
في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة او اثر غارة جوية او زلزال او ما شابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما
بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عليه.

التفريق للنزاع والشقاق
المادة (132)
اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او فعلا بحيث لا يمكن مع
هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية
أ- اذا كان طلب التفريق من الزوجة واثبتت اضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح
انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فاذا لم يتم الاصلاح بينهما احال الامر الى الحكمين.
ب- اذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح اجل
القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر املا بالمصالحة وبعد انتهاء الاجل اذا اصر على دعواه ولم يتم الصلح احال القاضي الامر
الى حكمين.
ج-يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح وان يكون احدهما من اهل الزوجة والاخر من اهل الزوج ان
امكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الاصلاح.
د- يبحث الحكمان اسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما او مع جيرانهما او مع اي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما
معه وعليهما ان يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فاذا رأيا امكان التوفيق والاصلاح على طريقة مرضية اقراها.
هـ-اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وظهر لهما ان الاساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه
على ان لا يقل عن المهر وتوابعه واذا كانت الاساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على ان للزوجة ان
تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
و- اذا ظهر للحكمين ان الاساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة اساءة كل منهما وان جهل الحال
ولم يتمكنا من تقدير نسبة الاساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان اخذه من ايهما.
ز- اذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها ان تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج
بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج عن التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك اما اذا كان الزوج هو
طالب التفريق وقرر الحكمان ان تدفع الزوجة عوضا فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح-اذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما او ضم اليهما ثالثا مرجحا وفي الحالة الاخيرة يؤخذ بقرار الاكثرية.
ط-على الحكمين رفع التقرير الى القاضي بالنتيجة التى توصلا اليها وعلى القاضي ان يحكم بمقتضاه اذا كان موافقا لاحكام
هذه المادة.



المادة (133)
الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن.

طلاق التعسف موجب للتعويض على المطلقة
المادة (134)
اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن
نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة اذا كان الزوج موسرا واقساطا
اذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الاخرى.

Essa Amawi
06-21-2009, 08:57 PM
HTML clipboard
(الفصل الثالث عشر / العدة)
مدة العدة
المادة (135)
مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير
بالغة سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.

عدم رؤية الحيض
المادة (136)
اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا او رأته مرة او مرتين ثم انقطع ينظر ، فاذا بلغت سن الاياس تعتد ثلاثة اشهر
من زمن بلوغها اليه وان لم تكن بلغت الاياس تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة.

عدة اللاتي بلغن سن الاياس
المادة (137)
النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر اذا كن بلغن الاياس.

المادة (138)
احكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد ثم فرقن.

عدة الوفاة لغير الحامل
المادة (139)
النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن اذا توفي ازواجهن يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بهن
ام لا.

المادة (140)
المرأة المتزوجة بعقد صحيح اذا فارقها زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي عنها وهي حامل فعليها ان تتربص الى ان تضع حملها
فان اسقطت حملها ينظر ، فان كان الولد مستبين الخلقة كلها او بعضها فهو كالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا
للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار ايضا على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد اذا فرقن عن ازواجهن
او ماتو عنهن.

مبدأ العدة
المادة (141)
مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلقة على هذه
الاحوال.

لزوم العدة
المادة (142)
اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتأكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

وفاة الزوج في العدة
المادة (143)
اذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة اما اذا كانت مطلقة طلاق بائنا فلا تلزمها
عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

لا نفقة لعدة الوفاة
المادة (144)
ليس للمرأة التى توفي زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة عدة.

تعتبر نفقة العدة دينا من تاريخ الطلاق
المادة (145)
المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها دينا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة احكام المادة (80 ) من
هذا القانون.

اعتداد المطلقة في بيت الزوجية
المادة (146)
تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت او مات عنها وهي في غير مسكنها
عادت اليه فورا و لا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها و لا تبيت خارج بيتها
واذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق الى حيث يشاء الزوج واذا اضطرت معتدة الوفاة الى الخروج فتنقل
الى اقرب موضع منه.

(الفصل الرابع عشر / النسب)
الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب
المادة (147)
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد و لا لولد زوجة اتت به بعد
سنة من غيبة الزوج عنها و لا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها اذا اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.

نسب المولود من نكاح فاسد
المادة (148)
ولد الزوجة من زواج صحيح او فاسد بعد الدخول او الخلوة الصحيحة اذا ولد لستة اشهر فاكثر من تاريخ الدخول او الخلوة
الصحيحة يثبت نسبه للزوج واذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه الا اذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق.

الاقرار بالبنوة من نكاح لمجهول النسب
المادة (149)
الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر اذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة
مع تصديق المقر له ان كان بالغا واقرار مجهول النسب بالابوة او الامومة يثبت به النسب اذا صادقه المقر له وكان فرق
السن بينهما يحتمل ذلك.

(الفصل الخامس عشر / الرضاع)
الزام الام بارضاع ولدها
المادة (150)
تتعين الام لارضاع ولدها وتجبر على ذلك اذا لم يكن للولد ولا لابيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة او اذا لم
يجد الاب من ترضعه غير امه او اذا كان لا يقبل ثدي غيرها.

استئجار الاب لمرضعة
المادة (151)
اذا ابت الام ارضاع ابنها في الاحوال التى لا يتعين عليها ارضاعه فعلى الاب ان يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

استحقاق الام لاجرة الرضاع
المادة (152)
لا تستحق ام الصغير حال قيام الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي اجرة على ارضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن
بعدها.

المادة (153)
الام احق بارضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب اجرة اكثر ففي هذه
الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الاجرة من تاريخ الارضاع الى اكمال الولد سنتين ان لم يفطم قبل ذلك.

(الفصل السادس عشر / الحضانة)
صاحب الحق في الحضانة من النساء
المادة (154)
للام النسبية الحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء
حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابي حنيفة.



المادة (155)
يشترط في الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة امينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون
مرتدة و لا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضيه.



سقوط الحضانة
المادة (156)
عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

اختيار الاصلاح للمحضون
المادة (157)
اذا تعدد اصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الاصلح للمحضون.

عودة الحضانة
المادة (158)
يعود حق الحضانة اذا زال سبب سقوطه.

المادة (159)
اجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على ان لا تزيد على قدرة المنفق.



المادة (160)
لا تستحق الام اجرة للحضانة حال قيام الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي.

المادة (161)
تنتهي حضانة غير الام من النساء للصغير اذا اتم التاسعة وللصغيرة اذا اتمت الحادية عشرة.

المادة (162)
تمتد حضانة الام التى حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم.



المادة (163)
أ- يتساوى حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل اسبوع وللاجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي
من لهم حق الحضانة مرة في السنة.
ج- للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير اذا لم يتفق الطرفان على ذلك.



المادة (164)
لا يؤثر سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة على حقه في امساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على
رجحان مصلحة الصغير معه فاذا ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الاخر.

المادة (165)
أ- للولي المحرم ان يضم اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين من العمر والثيب اذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم
يقصد بالضم الكيد والاضرار بها.
ب-اذا تمردت الانثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها عليه.



المادة (166)
لا يسمح للحاضنة ان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته.




(الفصل السابع عشر / نفقة الاقارب)
المادة (167)
نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها.

المادة (168)
أ- اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية
او عقلية.
ب-تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى التى ليست موسرة بعملها وكسبها والى ان يصل الغلام الى الحد الذي يتكسب
فيه امثاله ما لم يكن طالب علم.



المادة (169)
الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم ايضا في جميع المراحل العلمية الى ان ينال الولد اول
شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا اهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الاب عسرا ويسرا على ان لا
تقل النفقة عن مقدار الكفاية.



نفقة المعالجة
المادة (170)


على ان تكون دينا على الاب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك اذا كان الاب غائبا يتعذر تحصيلها منه.

الاب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

اذا كان الاب فقيرا
المادة (171)
اذا كان الاب فقيرا قادرا على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته او كان لا يجد كسبا يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة
عند عدم الاب وتكون هذه النفقة دينا للمنفق على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر.

نفقة الوالدين
المادة (172)
أ- يجب على الولد الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب-اذا كان الولد فقيرا ولكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته
واولاده فيلزم بضم والديه اليه واطعامهما مع عائلته.

نفقة القريب الفقير
المادة (173)
تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية او عقلية على من يرثهم من اقاربهم الموسرين بحسب
حصصهم الارثية واذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث ويرجع بها على الوارث اذا ايسر.

بينة اليسار مقدمة على بينة الاعمار
المادة (174)
عند الاختلاف في اليسار والاعسار في دعاوي النفقات ترجح بينة اليسار الا في حالة ادعاء الاعسار الطارئ فترجح بينة
مدعيه.

مبدأ فرض نفقة الاقارب
المادة (175)
تفرض نفقة الاقارب اعتبارا من تاريخ الطلب.

تحليف طالب النفقة
المادة (176)
اذا كان المفروض عليه النفقة من الاصول او الفروع او الاقارب غائبا او حضر المحاكمة وتغيب قبل الاجابة عن موضوع الدعوى
يحلف طالب اليمين ( على انه لم يستوف النفقة سلفا ).

(الفصل الثامن عشر / احكام عامة)
الحكم بموت المفقود
المادة (177)
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده
اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده اما
اذا فقد في جهة غير معلومة و لا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التى يحكم بموته فيها الى القاضي على ان تكون
تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته وفي كل الاحوال لابد من التحري عليه بالوسائل التى يراها القاضي كافية للتوصل
الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا.

عدة وفاة زوجة المفقود
المادة (178)
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته
بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود
المادة (179)
اذا تزوجت المرأة التى حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الاول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول واما قبل الدخول
فيفسخ.

مشاركة الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام في سهامهم
المادة (180)
لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الاخوة الاشقاء في الثلث
اذا استغرقت الفروض التركه.

الرد على احد الزوجين
المادة (181)
أ- اذا لم تستغرق الفروض التركه ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ب-يرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام.
ج-اذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغيرالمنقولة الى وزارة الاوقاف العامة.

الوصية الواجبة
المادة (182)
اذا توفي احد وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار
والشروط التالية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جدة او كان قد اوصى او اعطاهم في حياته بلا
عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية
اختيارية وان اوصى لبعضهم فقد وجب للاخر بقدر نصيبه.
ج-تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن وان نزل واحدا كانوا او اكثر للذكر مثل حظ الانثيين يحجب كل اصل فرعه
دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

العمل بالقول الراجع من مذهب ابي حنيفة
المادة (183)
ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابي حنيفه.

المادة (184)
حوادث الطلاق التى وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها احكام هذا القانون
اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل فتطبق عليه احكام هذا القانون ولو كانت اسباب تلك الدعاوى متحققة
قبل صدوره.



المادة (185)
المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية.

(الفصل التاسع عشر / الغاءات)
المادة (186)
تلغى القوانين التالية:-

1- قانون حقوق العائلة الاردني رقم (92) لسنة 1951.
2- اي تشريع اردني او عثماني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.



المادة (187)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محمد سليمان الخوالده
06-23-2009, 11:05 AM
اخي عيسى القانون المعمول به حاليا هو القانون معدل لقانون الاحوال الشخصيه لسنة 2001
مع الشكر الجزيل لجهدك المميز........تعم الذي كتبته صحيح 100%
لكن اححببت ان ابين التعديلات التي اصبحت بصيغتها الحاليه كما كتبت انت اخي العزيز


يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة5-
ــــــــــــــــــــ
يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.

لمادة (5)
يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وان تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.

المادة3-
يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (6) مكرر اليها بالنص التالي:-
المادة6 مكرر
ــــــــــــــــــــــــــ
أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:-
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.
2- اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى.
ب- على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج.

المادة (6)
أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التى اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الاب او الجد من الاولياء بلا سبب مشروع.
ب-اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب مشروع.

لمادة4-
تعدل المادة (63) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( على ان يوثق ذلك رسميا امام القاضي ) بعد عبارة ( كاملي اهلية التصرف ) الواردة فيها.

المادة (63)
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كان كاملي اهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة او الحط منه.

المادة5-
يلغى نص المادة (68) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة68-
ـــــــــــــــــــــ
تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:-
أ- ان يكون العمل مشروعا.
ب- موافقة الزوج على العمل صراحة او دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضررا.

المادة (68)
لا نفقة للزوجة التى تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج

المادة6-
تعدل المادة (126) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) التاليتين اليها:-
ب- للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ج- للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.

المادة (126)
اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر لمعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج القاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح ينهما ، اما اذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل اقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون امهال.

المادة7-
يلغى نص المادة (134) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة134-
ــــــــــــــــــــــــ
اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن
نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة اذا كان الزوج موسرا واقساطا
اذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الاخرى.

المادة (134)
اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه
مناسباً بشرط ان لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة او قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك
حالة الزوج يسرا وعسرا و لا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة.

المادة8-
يلغى نص المادة (163) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة163-
ــــــــــــــــــــــــ
أ- يتساوى حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل اسبوع وللاجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي
من لهم حق الحضانة مرة في السنة.

ج- للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير اذا لم يتفق الطرفان على ذلك.

المادة (163)
يتساوى حق الام وحق الاب او الجد لاب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.

Essa Amawi
06-23-2009, 03:11 PM
شكرا للتعقيب والاضافه استاذ محمد ^_^

بوشاكر البحريني
07-03-2009, 11:12 PM
ألـــف شكر أخي ....


يعطيك ربي ألف عافية ....

و تسلم على توفيرك للقانون الأحوال الشخصية ....

في ميزان حسناتك ....

Essa Amawi
07-03-2009, 11:24 PM
بالخدمه استاذي ولو ^_^